المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



إجراءات إصدار القسام الشرعي  
  
34153   10:24 صباحاً   التاريخ: 24-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص345-347
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

نظمت المادة 305‏/ 1 ‏الاختصاص المكاني لمحكمة إصدار القسام فنصت على أن " تختص محكمة محل إقامة المتوفي الدائمي بإصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة أخرى" وبهذا وضعت حدا لفوضى امكانية إصدار القسام من عدة محاكم . ونص المادة واضح في أن المحكمة المختصة لإصدار القسام هي " محكمة محل إقامة المتوفي الدائمي " إن صادف أن وقعت الوفاة في منطقة أخرى فإن العبرة بمحل الاقامة الدائمي . ويمكن التأكد من ذلك بعدة طرق أهمها تسجيل محل الاقامة لدى مكتب المعلومات وفقا لقانون تنظيم محلات السكن رقم ٩٥ ‏لسنة ١٩٧٨ ‏كما أن المادة المذكورة نصت على بطلان القسام الصادر من غير محل إقامة المتوفى بنصها على " لا يعتد بالقسامات الصادرة من محكمة أخرى " ومع أن النص غير صريح في البطلان إلا أن عدم الاعتداد بالقسام يجعله غير قابل للتنفيذ واذا وجدت عدة قسامات فإن القسام الصادر من محكمة محل إقامة المتوفى فقط يقبل التنفيذ دون غيره. ‏ونظمت المادة 3١٠ ‏منه إجراءات إصدار القسامات الشرعية والنظامية وهي :

1- تقديم بيان حصر الوراثة ويتضمن اسم المتوفي وجنسيته ودينه وتاريخ وفاته وأسماء ورثته وصلة كل منهم به وصفته كونه كبيرا أو قاصرا أو مفقودا (لاحظ النموذج رقم 11 ‏) ويجوز أن يكون البيان بأي شكل حيث أن النموذج غير إلزامي . 2- يوقع البيان من مختار محلة إقامة المتوفى الدائمي - وقد أجاز القانون توقيعه من رئيس النقابة أو الجمعية أو الموظف الإداري إلا أن العمل لم يجر بذلك كما يوقع مع المختار شخصان من سكنة المحلة وقد كان يطق عليهما سابقا (اختيارية) ويلصق على البيان طابع من فئة نصف دينار.

3- يرفق بالبيان أصل أو صورة شهادة الوفاة ، وعلى الموظف المختص في  حالة تقديم صورة الشهادة أن يطلع على الأصل ويتأكد من مطابقة المعلومات في الصورة والأصل.

4- إذا كان القسام المتوفي بعد نفاذ قانون ضريبة التركات ( ١٢/ ١٠ ‏/ ١٩٥٩ ‏) فيرفق بالبيان كتاب الهيئة العامة للضرائب حيث أوجب ذلك قانون ضريبة التركات رقم ١٥٣ ‏لسنة ١٩٥٩ ‏في المادة ( ١٥ ‏) ويستثنى من ذلك القسام الخاص بشهداء قادسية صدام المجيدة حيث أن تركة الشهيد معفاة من ضريبة التركات استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٨٨٢ ‏في ١٨ ‏/ ١٢ ‏/ ١٩٨١ ‏إن كان استشهاده في أو بعد ٤ ‏/ ٩ ‏/ ١٩٨٠ ‏.

5- كان العمل جاريا على طلب كتاب مديرية رعاية القاصرين بما يشعر وضعها اليد مع التركة إن كان في الورثة قاصرون وقد انتفت الحاجة لذلك فقد أنيط تحرير التركات بمحاكم الأحوال الشخصية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 103 ‏.

6- يقدم مع الطلب هويات الأحوال المدنية للتثبت من أسماء الورثة وأعمارهم - يمكن أن يستعاض عنها بصورة قيد العائلة من أمين السجل المدني .

7- يقدم الطلب ويوقح من أحد الورثة ويجوز  أن يقدم من شخص أخر مأذون باستصدار القسام كما لو أن شخصا أقام الدعوى محلى شخص آخر وتوفي أثناء السير بالدعوى أو أقامها على ورثة المتوفي وطلبت منه المحكمة تقديم القسام وامتنع الورثة من إصدار القسام فإن المحكمة المختصة تشعر محكمة الأحوال الشخصية لقبول مراجعة المدعي لاستصدار القسام وفي هذه الحالة تطلب محكمة الأحوال الشخصية من المختار تنظيم القسام كما تطلب من دائرة الضريبة إصدار الموافقة. وتقوم دائرة الضريبة بتبليغ أحد الورثة لمراجعتها وتقديم المعلومات وفقا لأحكام قانون الضريبة.

٨- بعد تقديم البيان ومرفقاته يستوفي الرسم (ديناران وفقا لأحكام قانون الرسوم العدلية) وتستمع البينة ويوقع الشاهدان في المحل المخصص من الاستمارة ، أو يشرح الموظف حضور الوارث والشاهدين وأنهما شهدا وفقا للبيان ويعزز هذا المحضر بترقيع الموظف ومن ثم القاضي.

٩ ‏- وبعد استكمال هذه الاجراءات تصدر المحكمة القسام (لاحظ النموذج المرفق رقم (١٢‏)) ويجوز أن يكون بأي شكل أخر خاصة إن كان القسام لعدة أشخاص بوفيات متعاقبة (كما سنرى في الميراث).

‏هذا وقد بدأت وزارة العدل بتعميم استعمال الآلة الحاسبة في بعض المحاكم حيث تغذى بالمعلومات والحصص ويقوم الجهاز بإصدار القام وفقا للنموذج رقم (13) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .