المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تأجيل تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية  
  
6969   10:44 صباحاً   التاريخ: 17-5-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص50-54
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

ان الاصل في تنفيذ الاحكام بصورة عامة بما فيها الاحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية بانها تنفذ فور صدورها أي انها تنفذ بصورة فورية والاستثناءات التي اوردها المشرع العراقي في قانون اصول المحاكمات الجزائية بشأن الاحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية هي كما يلي:

أولاً: الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس في المخالفات:-

ان عقوبة الحبس عرفتها المادتان (88-89) من قانون العقوبات بانها (ايداع المحكوم عليه في احدى المنشأت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم) والحبس على نوعين وهما الحبس الشديد والذي يكون لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات (المادة 88) عقوبات، والحبس البسيط الذي يكون لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة (المادة 89) عقوبات ووفقاً لذلك فان الحبس الشديد هو عقوبة مخصصة لجريمة الجنحة بينما عقوبة الحبس البسيط مقررة لجريمتي المخالفة والجنحة وذلك بمقتضى المادتين (26و27) من قانون العقوبات وذلك لان عقوبة الحبس البسيط جمعت ما بين عقوبة المخالفة والجنحة. وان الغاية من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية هي تحقيق العدالة في جانبها الاجتماعي إذ انها تهدف بصورة عامة إلى تحقيق العدالة بجانبيها الاخلاقي والاجتماعي، ويتحقق الجانب الاول لها بأصدار حكم بها لارضاء الشعور العام وتحقيق الاثر الرادع لها والجانب الثاني لها أي الجانب الاجتماعي يتحقق عند تنفيذ العقوبة السالبة  للحرية على المحكوم عليه عن طريق اخضاعه للنظم والبرامج الاصلاحية داخل المؤسسة بهدف اصلاحه واعادة تأهيله اجتماعياً(1). وبذلك فان الغرض من فرض العقوبة في جميع القوانيين المعاصرة ومن ضمنها القانون العراقي هو ليس فقط الردع سواء اكان الردع العام أو الخاص وانما الغرض الاساسي منها هو اعادة تأهيل وإعادة تربية المحكوم عليه وإعادة دمجه مجدداً بالمجتمع والحيلولة دون عودته مجدداً للانحراف في طريق الرذيلة والاجرام والجنوح ويتمثل ذلك في اعادة بناء شخص المحكوم عليه الذي سبق له ان انحرف واعادة تقويم اخلاقه ليكون عضواً نافعاً في المجتمع الصحيح والسليم الذي يخلو من الانحراف في السلوك.

وعلى الرغم من ان الاصل في تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة الحبس في القانون العراقي انها تنفذ بصورة فورية أي بمجرد صدروها من المحكمة المختصة الا ان المشرع قد اورد استثناء على هذه القاعدة وذلك في نص المادة (282) اصولية عندما نص بان احكام الحبس في المخالفات لا تنفذ الا بعد اكتسابها درجة البتات على ان يقدم المحكوم عليه كفيلاُ ضامناً بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك والا نفذت عليه العقوبة فوراً ومن خلال هذا النص يتضح ان المشرع العراقي قد استثنى من فورية تنفيذ العقوبات السالبة للحرية عقوبة الحبس في المخالفات أي لا يصار إلى تنفيذ هذه العقوبة الا بعد اكتسابها درجة البتات أي بعد تمييزها لدى محكمة الجنايات بصفتها التمييزية والمصادقة على الحكم أو بعد مرور المدة المحددة لتمييز تلك الأحكام وذلك خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها استناداً لاحكام المادة (265/أ) اصولية وان هذا الاستثناء أو التأجيل هو وجوبي بمعنى ان المشرع أوجب على المحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس في المخالفات إلى ان يتم اكتسابها درجة البتات والعلة في منع التنفيذ الفوري لمثل هذه الاحكام وكما ذهب اليه بعض الفقهاء هو ان هذه الاحكام تعتبر بسيطة ولا موجب لادخال المحكوم عليه في السجن أو في المؤسسة الاصلاحية الا بعد تدقيقها من قبل المحكمة المختصة بنظر هذه الطعون أو مرور المدة المحدودة للطعن(2). يضاف إلى ذلك ان التنفيذ الفوري لهذه العقوبة يتطلب مصاريف ومستلزمات بشكل لا يتناسب وشدة هذه العقوبة خاصةً وقد يؤدي التمييز إلى نقض الحكم مما يترتب على التنفيذ الفوري ضرر للمحكوم عليه وللمؤسسة الإصلاحية، وان المشرع العراقي اشترط لغرض تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس في المخالفات هو تقديم المحكوم عليه كفيلاً ضامناً بالحضور لتنفيذ العقوبة وذلك من اجل تفادي هروب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة بمعنى ان المشرع العراقي قد ذهب إلى وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة بالحبس في المخالفات ان لم يتمكن المحكوم عليه من تقديم الكفالة التي اشترطها القانون والتي يجب ان يتم بواسطة كفيل ضامن يتعهد بموجبها الكفيل باحضار المحكوم عليه لتنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضده في الوقت الذي تطلب المحكمة منه ذلك.

 اما موقف المشرع الفرنسي والمصري فانه خلاف موقف المشرع العراقي لان كلا القانونين قد تبنى قاعدة ان الاحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية لا تنفذ الا إذا صارت نهائية (المادة 708) اجراءات جنائية فرنسي والمادة (460) اجراءات جنائية مصري الا ان القانون المصري قد اورد استثناءات على هذا المبدأ وذلك ما ورد في المادة (463) اجراءات التي تنص على ان الاحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو بالحبس على متهم عائد فانها تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها، وبذلك يكون المشرع المصري قد خرج على القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقررة في القانون المصري، ونص على فورية التنفيذ بالنسبة للاستثناءات التي اوردها في المادة (463) اجراءات السالفة الذكر.

اما المشرع الفرنسي فقد اورد في المادة (57) من قانون العقوبات استثناء على تنفيذ العقوبات الا وهو تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية للمحكوم عليه بالحبس اقل من سنة فاوجب القانون تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة خمسة سنوات من تاريخ اصدار الحكم وذلك للأسباب التي ترى المحكمة ضرورة تأجيل تنفيذ هذه العقوبة سواء اكانت اسباب صحية ام انسانية ام لا سباب اخرى تدعو الرأفة بالمحكوم عليه وتأجيل تنفيذ العقوبة بحقه ومن شأنها اصلاح المحكوم عليه وردعه ومنعه من ارتكاب أو تكرار الفعل في المستقبل الا ان المشرع الفرنسي قد اوجب بفرض عقوبة ضعف العقوبة التي اجلت في حالة ارتكاب المحكوم عليه خلال مدة التأجيل جريمة اخرى وذلك في المادة (58) من قانون العقوبات الفرنسي.

ثانياً: تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الحبس على احد الزوجين:-

وهذا الاستثناء الاخر الذي اورده المشرع العراقي على القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية والذي تضمنته المادة (296) اصولية عندما نصت بانه (إذا حكم على رجل وزوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل التنفيذ على احدهما حتى يخلى سبيل الاخر إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم الثانية عشر من عمره وكان لهما محل اقامة معين).

ومن ملاحظة نص المادة اعلاه يتبين ان تأجيل التنفيذ هو جوازي وليس وجوبي فضلاً عن ان المشرع العراقي اشترط في نص المادة اعلاه جملة شروط للحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة وهذه الشروط هي الحكم على الزوجين بعقوبة سالبة للحرية في آن واحد ولو عن جرائم مختلفة وكذلك ينبغي ان تكون مدة الحبس لا تزيد على سنة واحدة فإذا ما زادت المدة امتنع تأجيل التنفيذ، ومن الشروط الاخرى ان يكون في عهدتهما طفل صغير لا يتجاوز الثانية عشر من عمره وان يكون لهما محل اقامة معين ومعروف وأخيراُ ان لا يكونا مسجونين من قبل. وواضح من صياغة نص المادة انه ينطوي على سبب انساني وتربوي من أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة والغرض التربوي هو لكفالة الطفل وضمان الاستمرار على العناية به حيث ان ترك الطفل وليس له من يعتني به بعد ادخال والديه السجن معاً امر سيؤدي إلى تدمير حياته وتشرده(3). والغرض الإنساني هو مراعاة عوامل الرحمة ودواعي الرفق والانسانية نحو الصغير حتى لا يحرم من رعاية والديه ولا يبقى بلا عائل(4). كما ان هذا التأجيل هو تطبيق لمبدأ شخصية العقوبة وحتى لا يمتد نطاق العقوبة إلى شخص الغير الذي لم يرتكب الجريمة وحتى لا يتأثر الصغير بعقوبة غيره، ولكنه لا يجوز التأجيل في حالة كون الزوجين مسجونين سابقاً أي لهما سوابق وكذلك لا يجوز التأجيل في حالة وجود الطفل في كفالة شخص اخر غير الزوجين أو في حال عدم توافر محل اقامة ثابت ومعلوم لكل من المحكوم عليهما، وبصدور قرار التأجيل من المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب المحكوم عليه يوضح فيه شروط طلب التأجيل مع تقديم ما يثبت عدم وجود من يتكفل بالطفل الصغير وتقديم ما يثبت ان عمر الطفل لا يتجاوز الثانية عشر كهوية الاحوال المدنية أو تقديم الطفل إلى المحكمة لتقدير عمره وحاجته إلى الرعاية، والعلة في صدور قرار التأجيل من المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم وذلك كونها اقرب الجهات معرفة بظروف المحكوم عليهما وادرى من غيرها بضرورة هذا التأجيل(5). وللمحكمة ان تطلب تقديم كفيل ضامن بان يحضر لتنفيذ العقوبة بحقه عند زوال أسباب التأجيل وتقدر المحكمة مبلغ الكفالة في القرار الصادر بالتأجيل وذلك حسب قدرة وملاءمة الكفيل لاداء المبلغ الذي تحدده وحسب أهمية القضية وللمحكمة ان تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم من الهروب (المادة 297) اصولية.

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فانه قد اشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على احد الزوجين ذات الشروط المنصوص عليها في القانون العراقي باستثناء شرط واحد وهو عمر الصغير الذي يكفلانه فلقد رأينا بان المشرع العراقي اشترط ان يكون عمر الصغير لا يتجاوز الثانية عشر بينما المشرع المصري اشترط ان لا يتجاوز عمر الصغير الخامسة عشر من العمر اما بقية الشروط فانها متماثلة في كلا القانونين.

ثالثاً: حالات خاصة للتأجيل:-

من الاستثناءات التي يمكن ان ترد على القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية وخاصة بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية هو ما جاء به قرار مجلس قيادة الثورة الموقر المرقم (133) في 29/1/1985 والذي نص في البند اولاً منه على انه يجوز بمرسوم جمهوري تأجيل تنفيذ العقوبات أو التدابير الباتة السالبة للحرية الصادرة من اية محكمة مدنية أو عسكرية أو خاصة أو محكمة احداث أو هيئة قضائية اخرى سواء كانت العقوبة اصلية ام بدلية، ويجوز الغاء التأجيل بمرسوم، ونص البند ثانياُ من هذا القرار بانه تحدد مدة التأجيل بالمرسوم واذا لم تحدد تعتبر منتهية في اليوم الذي تعتبر فيه مدة العقوبة أو التدبير منتهية قانوناً، ومن ملاحظة هذا القرار يتبين ان المشرع العراقي قد اورد استثناء آخر على قاعدة فورية التنفيذ الا وهو صدور مرسوم جمهوري بتأجيل تنفيذ العقوبة أو التدابير السالبة للحرية وتحدد مدة التأجيل بالمرسوم الجمهوري فاذا ما كان المرسوم خالياُ من تحديد مدة التأجيل تعتبر العقوبة منتهية من اليوم الذي تعتبر فيه العقوبة منتهية قانوناً، ويمكن ان يعزى سبب ايراد المشرع العراقي لمثل هذا النص هو لاعطاء فرصة للمحكوم عليهم لمراجعة انفسهم والتكفير عن ذنوبهم بالابتعاد عن مسلك الجريمة اما عن كيفية القيام باجراءات التأجيل فقد نص البند الثالث من القرار اعلاه بان تقوم المؤسسة التي يجري التنفيذ فيها باطلاق سراح المحكوم عليه عند ورود  مرسوم تأجيل التنفيذ بعد ان تبلغه بلزوم الحضور لتنفيذ ما اجل من العقوبة في حالة الغاء التأجيل وعند الغاء تأجيل التنفيذ تصدر الجهة التي يجري التنفيذ لديها امراً بالقاء القبض على المحكوم عليه لتنفيذ ما اجل من العقوبة واذا لم يصدر مرسوم بالغاء التأجيل وانتهت مدة التأجيل فان ما اجل من العقوبة يسقط قانوناً.

ومن الحالات الخاصة الاخرى للتأجيل والتي اخذت بها بعض القوانين الجزائية ولم ترد في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حالة تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المرأة الحبلى والتي نصت عليها المادة (485) من قانون الاجراءات الجنائية المصري بانه (إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع). وبموجب نص المادة المذكورة انفاً فان للنيابة العامة الحق في ارجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقررة على المحكوم عليها الحامل في الشهر السادس من الحمل ويستمر التأجيل إلى انتهاء شهرين من تاريخ الوضع هذا في حالة قبل البدء في تنفيذ العقوبة اما إذا كانت المحكوم عليها قد أودعت بالمؤسسة الاصلاحية وتبين بعد ذلك بانها حامل في الشهر السادس أو اقل فانه لا يجوز الافراج عنها تأجيل التنفيذ عليها وانما يكون لها ان تتمتع بالمزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (485) من قانون الاجراءات الجنائية المصري وهناك قوانيين اخرى لم تشترط عمراً معيناُ للجنين لتأجيل التنفيذ منها قانون العقوبات اللبناني والسوري في المادة (55) منهما ولكن اشترطا ان تكون العقوبة المحكوم بها عليها حبساً وكذلك ان تكون المحكوم عليها غير موقوفة من قبل ويكون التأجيل وفق القانونين السوري واللبناني طيلة فترة الحمل إلى ان تمضي فترة ستة أسابيع على الوضع.

ومن الحالات الاخرى الخاصة التي وردت استثناء على القاعدة العامة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والتي لم ينص عليها المشرع العراقي ما اورده المشرع المصري في المادة (486) من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه (إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل التنفيذ بالعقوبة عليه) ولكن وفقاً لهذه المادة فانه ليس كل مرض يصيب المحكوم عليه هو موجب التأجيل التنفيذ وانما فقط المرض الجسدي الذي يعرض بذاته أو بسبب التنفيذ حياة المحكوم عليه للخطر أي المرض الذي يجعل التنفيذ غير مجد لعدم تحقيق العقوبة اغراضها وحكم التأجيل وفق هذه المادة يشمل المحكوم عليه قبل البدء في التنفيذ وهي مسألة جوازية للنيابة العامة ان تباشرها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المحكوم عليه واذا امر بارجاء التنفيذ فعليها اخضاع المحكوم عليه لفحص دوري للتأكد من شفائه من المرض واصبح قادراً على التنفيذ فيعاد في هذه الحالة إلى السجن مرة اخرى لتنفيذ العقوبة(6). اما في حالة اصابة المحكوم عليه بمرض خطير يهدد حياته بعد البدء في تنفيذ العقوبة ففي هذه الحالة لا يصار إلى تأجيل التنفيذ وانما يكون خاضعاً لحكم الافراج الصحي الذي يقضي بالافراج عن المحكوم عليهم غير القادرين على تحمل التنفيذ بسبب اصابتهم بالمرض على  ان يخضعوا للفحوصات الطبية بصورة دورية للتأكد من حالتهم الصحية بغية اعادتهم إلى المؤسسة الاصلاحية إذا ما اكتسبوا الشفاء وتحسب مدة الافراج ضمن مدة العقوبة(7).

وكما قلنا ان المشرع العراقي لم يأخذ بهذه الحالة في تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لذا نأمل من المشرع العراقي الاخذ بهذه الحالة وتقرير تأجيل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية عند اصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته قبل البدء بالتنفيذ أو اثناء التنفيذ في حالة عدم تمكن المستشفى التابعة للمؤسسة الاصلاحية من علاج المحكوم عليه وفي ذلك مصلحة للمحكوم عليه في ان يشفى وكذلك مصلحة للمجتمع في ان يتم تحقيق الاغراض من فرض العقوبة الا وهي الردع العام والردع الخاص.

_____________________

1-  رجب علي حسين- تنفيذ العقوبات السالبة للحرية- رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- 1989- ص192 وما بعدها.

2- الاستاذ اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية الجزء الثاني- الطبعة الثاني- مطبعة المعارف- بغداد- 1974- ص359 وما بعدها.

3- الاستاذ عبد الامير العكيلي- المرجع السابق- ص369.

4- د. ابراهيم السحماوي- تنفيذ الاحكام الجنائية واشكالاته- الطبعة الثانية- مطابع جريدة السفير- بلا سنة طبع - ص195.

5-  يقابل النص العراقي نص المادة (488) من قانون الاجراءات الجنائية المصري التي تنص على انه (إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بالحبس مدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الاخر إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر).

6- د. ابراهيم السحماوي- المرجع السابق- ص194.

7-  الاستاذ محمد حلمي عبد العاطي- الاوضاع القانونية في تنفيذ الاحكام الجنائية- الطبعة الاولى- المكتبة القانونية-سنة 1977- ص32.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)