أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2022
2687
التاريخ: 17-5-2017
2637
التاريخ: 31-1-2016
12017
التاريخ: 1-2-2016
4518
|
لكي تتعرف على مفهوم طلب إعادة المحاكمة، علينا أن نقوم بتعريفه أولا، ثم نتعرف على الطب من حيث من يحق له تقديمه وأطرافه، وذلك وفق التشريعين العراقي واللبناني، وفق التالي:
الفقرة الأولى: تعريف إعادة المحاكمة
طلب إعادة المحاكمة هو طريق غير اعتيادي في الحكم النهائي بسبب خطأ موضوعي، أي في تقدير الوقائع، وهذا الطعن يمس الاحترام الواجب للأحكام النهائية ولكن تبرره العدالة، فهو وسيلة لإصلاح خطأ القضاء إذا كان ذلك الخطأ جلية تنطق به الظروف، بشكل لا يدعو للشك، ولكن نظرا لأن هذا الطعن استثنائي، فإنه لا يجوز إلا في أحوال معينة نص عليها القانون على سبيل الحصر (1) .
ويسمى هذا الطعن بالتماس إعادة النظر لأنه كان يجب على المدعي عند سلوکه هذا الطعن أن يستأذن المحكمة بعريضة يستخدم فيها أسلوبا في غاية الأدب، وخالية من أي طعن في القضاء، ولما صدر قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الساري المفعول اعتبارا من 1979/12/12 تم بموجبه تغيير مصطلح التماس إعادة النظر بمصطلح الطعن بإعادة النظر، ويری جانب من الفقه المعاصر أن هناك من النظم القانونية في مجال الإجراءات المدنية ما يلقى الرواج والانتشار كالطعن بالاستئناف والطعن بالنقض، وهناك من النظم ما تحيط به المشاكل تحول دون انتشاره وتوسع مجال أعماله كالطعن بالتماس إعادة النظر (2) .
وطلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية لأجل النظر في النزاع مجددا في الواقع والقانون (3) . كما يقصد بالطعن بطريق إعادة المحاكمة، طعن غير عادي يرجع للمحكمة نفسها التي أصدرت الحكم القضائي، ويهدف إلى الرجوع عن حكم قطعي أصدرته بوقت سابق، وذلك عند توفر سبب من الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر، كما يعرف طعن إعادة المحاكمة بأنه طعن في حكم بات يتقدم به المحكوم عليه لإعادة النظر في الأحوال المقررة في القانون (4) .
كما يعرف أيضا على أنه طعن غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أو محكمة الاستئناف الشرعية التي لا يقبل فيها الاعتراض إذا توفر سبب من الأسباب التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الشرعية على سبيل الحصر (5) .
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري يسمي إعادة المحاكمة الالتماس، ويعرف التماس إعادة النظر بأنه طريق استثنائي للطعن في الأحكام المدنية والتجارية الانتهائية يأخذه شخص في الدعوى، فيطلب من المحكمة التي أصدرت هذا الحكم النهائي أن تلغيه كله أو جزءا منه ثم تعيد البحث في الدعوى كأن هذا الحكم لم يكن؛ فتقضي في الموضوع بحكم جديد (6) .
وتتحدد فكرة إعادة النظر في الأحكام على أنها وسيلة بموجبها يمكن معالجة ما يمكن أن يقع في أحكام القضاة النهائية من أخطاء في تقدير الواقع، يكون له تأثير مباشر في الأحكام التي أصدرها، بحيث هذه الأحكام ما كانت لتصدر على النحو الذي صدرت به لولا حدوث هذا الخطا (7) .
كما ذهب البعض (8) .إلى تحديد مفهوم إعادة المحاكمة بأنه أحد طرق الطعن غير العادية، يتقدم به المحكوم عليه في حالات محددة قانونا للطعن في حكم اكتسب درجة البنات، وذلك أمام المحكمة التي أصدرت الحكم التي حلت محلها، ويهدف من وراء طعنه الحصول على حكم يقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله.
وعلى الرغم من أن هذا الطريق من طرق الطعن غير العادية يتعارض مع فكرة حجية الأحكام (9) ، ومع المبدأ الذي يذهب إلى أن الحكم هو عنوان الحقيقة، غير أن الحقيقة التي تتوصل المحكمة إليها ليست بالضرورة هي الحقيقة الواقعية، وإنما هي الحقيقة القضائية التي قد لا تتطابق مع الحقيقة الواقعية، لأن محكمة الموضوع تعتمد
على ما يقدم لها من أدلة عند إصدارها الحكم، وقد تكون هذه الأدلة غير حقيقية ولم يقم الشخص بالطعن بها لعدم علمه بمخالفتها للحقيقة قبل صدور الحكم ولاكتسابه درجة البنات (10) .
ويلاحظ أن الاستناد إلى وقائع مخالفة للحقيقة مما يولد الأمر في تقدير القاضي عند إصداره للحكم القضائي، وهو الذي يفتح المجال إلى إعادة النظر في هذا الحكم عن طريق إعادة المحاكمة، وهذا ما يتضح بهدف إعادة المحاكمة إلى سحب الحكم ونظر القضية من جديد من كافة جوانبها الموضوعية والقانونية في ضوء وقائع جديدة لم تكن المحكمة على علم بها وقت إصدار الحكم القضائي، والتي لو تبينت حقيقتها وقت إصدار الحكم لما كان حكمها قد صدر على النحو الذي صدر به (11)
الفقرة الثانية: طلب إعادة المحاكمة
لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلأ من الخصوم في الحكم أو الممثلين فيه(12). وقد أجاز القانون العراقي طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة أو تدبير في جناية أو جنحة، ونص على ذلك في المواد (270-279) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وهذا الطعن عن طريق إعادة المحاكمة وضع لمصلحة المتهمين المحكومين فقط، لا لمصلحة الادعاء العام، ولا لأي خصم أخر في الدعوى (13).
أما في القانون اللبناني، فإنه يحق لكل من المحكوم عليه نفسه أو ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو كان غائبا غيبة مثبتة بحكم قضائي، أو أحد ورثته، أو أحد الموصى لهم في حال وفاته، أن يقدم طلب إعادة المحاكمة ويتحمل نفقاتها حتى البت بطلبه، وتتحمل الدولة النفقات اللاحقة بذلك (14).
وبعد أن كان ثمة دور لوزير العدل في طلب إعادة المحاكمة، فقد أصبح هذا الدور محصورة اليوم بالنائب العام التمييزي الذي يجب أن يقدم طلب إعادة المحاكمة بواسطته، ومن ثم يحيله إلى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز خلال مدة أسبوع مشفوعة بمطالعه (15).
أما عن الجهة المختصة بالنظر بالطلب، فإن الجهة التي تنظر في طلب إعادة المحاكمة هي محكمة التمييز (16) التي لها أن تقرر:
أ- رد الطلب إذا لم يستوفي شروطه القانونية من حيث أسباب إعادة المحاكمة أو جهة طلب الإعادة أو جهة المحكوم عليه.
ب- إحالة الطلب إلى المحكمة التي نظرت في الموضوع إذا رأت محكمة التمييز أن الأسباب المقدمة لإعادة المحاكمة كانت صحيحة من الناحية القانونية، وإن الإجراءات كافية لإعادة المحاكمة، فإن عليها أن ترسل مع الطلب إضبارة الدعوى الجزائية إلى المحكمة نفسها.
______________
1- جمال محمد مصطفی، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ( بغداد – العراق المكتبة القانونية 2005 ، ص 194,
2- نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية - مصر: دار الجامعة الجديدة، 2000، ص11)
3- المادة (688) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لعام 1983 وتعديلاته
4- نبيل إسماعيل عمر، وأحمد خليل، قانون المرافعات المدنية - دراسة مقارنة، ط1، (سروت - لبنان : منشورات الحلبي الحقوقية، 2004، ص 627)
5- أدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، (بغداد - العراق: مطيعة التعليم العالي، 1990 ، ص398
6- محمد إبراهيم البدارين، الدعوى بين الفقه والقانون، ط1، (عمان - الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007، ص 341)
7- عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات، ج8، (الإسكندرية - مصر: منشاة المعارف، من دون سنة نشر، ص 182)۔
8- أسامة الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج2، (القاهرة - مصر: دار النهضة العربية ، 2009، ص237).
9- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لعام 1969م وتطبيقاته العملية،ط2 ( بغداد العراق موسوعة القوانين العراقية 2008 ، ص268 )
10- أدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، (بغداد - العراق: مطيعة التعليم العالي، 1990، ص 173).
11- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1999 وتطبيقات العملية، المرجع السابق، ص268
12- المادة (189)، قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (90) لعام 1983 وتعديلاته.
13- جمال محمد مصطفی، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية المرجع السابق، ص 195 .
14- حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط، (بيروت - لبنان: منشورات زين الحقوقية، 2016 ، ص 682 .
15- المادة (329) قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته .
16- المادة (328) قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم (328) لعام 2001 وتعديلاته.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|