المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع...}
2024-05-26
{والذين يمسكون بالكتاب}
2024-05-26
{فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى}
2024-05-26
{وقطعناهم في الارض امما}
2024-05-26
معنى عتى
2024-05-26
{ واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر}
2024-05-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل عن الشكوى  
  
2892   02:02 صباحاً   التاريخ: 2023-08-25
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 135-138
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يُعرف التنازل عن الشكوى بأنه تصرُّف قانوني يُعبّر به المجنى عليه عن إرادته صراحة أو ضمناً في وقف الأثر القانوني المترتب على شكواه وهو وقف السير في الدعوى الجزائية(1).

وقد نصت القوانين على هذا السبب من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية (2)، حيث أعطت للمجنى عليه او ممثله القانوني والذي تقدم بالشكوى ، الحق في أن يتنازل عنها. وعليه فإن الحق في التنازل يثبت لمن له الحق في الشكوى (3) . وحق التنازل حق شخصي ينقضي بوفاة المشتكي فلا ينتقل الى ورثته(4). ولم يستلزم القانون شكلاً معيناً للتنازل ، فقد يكون كتابياً أو شفهياً، صريحاً أو ضمنياً  (5).

يتبيَّن من ذلك أن التنازل يصدر ممن له الحق في الشكوى ، ولكن لا يُشترط أن تظل الصفة الخاصة التي قد تطلبها القانون فيمن يقدّم الشكوى قائمة وقت التنازل ، فمثلاً إذا كان الزوج في جريمة زنا الزوجية والذي تقدم بشكوى قد طلق زوجته طلاقاً بائناً فإنه يجوز التنازل عنها (6).

وفي حالة تعدد المجنى عليهم الذين تطلب القانون صدور شكوى منهم لتحريك الدعوى الجزائية، وقام بعضهم بتقديم الشكوى دون البعض الآخر، فلا يُعتد بتنازل من لم يقدّم الشكوى منهم ، أما الذين قدموها فلهم الحق في التنازل شرط أن يصدر منهم جميعاً(7). ومن ثم لو توفي أحدهم بعد تقديم الشكوى ، فإن تنازل الباقين لا يؤدي الى انقضاء الدعوى (8). أما في حالة تعدد المتهمين ، فإن التنازل بالنسبة لأحدهم يُعد تنازلاً بالنسبة للباقين وذلك حسبما نصت عليه المادة (3/10) من قانون الإجراءات الجنائية المصري (9) ، في حين أن القانون العراقي لم يجعل تنازل المشتكي عن شكواه بالنسبة لأحد المتهمين ، سارياً في حق المتهمين الآخرين ، باستثناء جريمة زنا الزوجية إذ يُعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلاً عن محاكمة من زنا بها (10)، على الرغم من جعله تقديم الشكوى ضد أحد المتهمين كأنها مقدمة ضد المتهمين الآخرين (11) ونرى أن اتجاه المشرع العراقي أفضل من اتجاه المشرع المصري ، لأن مسألة اعتبار تقديم الشكوى بحق أحد المتهمين كأنها مقدمة بحق المتهمين الآخرين ، مبناه معرفة دور كل واحد منهم في الجريمة ، أما مسألة اقتصار التنازل على من صدر له فمن خلالها يستطيع المجنى عليه أن يتفادى مسألة سريان أثر تقديم الشكوى بحق جميع المتهمين من قدمت ضدّه منهم ومن لم تُقدَّم .

هذا ويُشترط لصحة التنازل أن يثبت الحق في الشكوى ابتداء وهو ما يتوقف على وقوع الجريمة بالفعل ، فلا يصح التنازل عن الشكوى إذا تعلّق بجريمة مستقبلة ، ويُشترط أن يكون باتاً غير معلق على شرط . كما يُشترط فيه كي يُنتج أثره في انقضاء الدعوى الجزائية، أن يكون قبل صدور حكم بات فيها ، لأنه بصدور هذا الحكم تنقضي الدعوى ومن ثم لا يكون للتنازل محلاً يرد عليه ويرتب أثره فيه (12).

وبناءً على ما تقدم فإن التنازل إذا ما صدر صحيحاً فإنه سيرتب آثاراً منها ما يتعلق بالدعوى الجزائية ، ومنها ما يتعلق بالدعوى المدنية التبعية . فبالنسبة للدعوى الأولى ففي قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، فإن الدعوى إذا كانت في مرحلة التحقيق وتنازل المشتكي عن شكواه، أو اعتبر كذلك وفقاً للمادة (8) من القانون ذاته ، وكانت الجريمة مما يجوز الصلح عنها – سواء وقع الصلح أم لم يقع – فإن قاضي التحقيق يصدر قراراً برفض الشكوى وغلق الدعوى نهائياً، أما إذا كانت الدعوى في مرحلة المحاكمة فتصدر المحكمة قراراً برفض الشكوى ، ويترتب على القرار في الحالتين انقضاء الدعوى الجزائية .

أما في القانون المصري فإن حصول التنازل قبل بدء التحقيق يؤدي الى صدور قرار بحفظ الدعوى ، أما إذا كان التحقيق قد بدأ فيصدر القرار بألا وجه لإقامة الدعوى ، فإذا رفعت الدعوى أمام المحكمة على الرغم من صدور التنازل ، تصدر المحكمة عندئذ حكماً بعدم قبولها، وإذا صدر التنازل بعد إحالة الدعوى الى المحكمة ، فإنها تصدر قراراً بانقضاء الدعوى الجزائية(13)

وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية ، فليس للتنازل أي أثر عليها ، مالم يتضمن ما يُستفاد منه التنازل عن الحق المدني كذلك (14).

والدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لوقوع الصلح أو التصالح او التنازل عن الشكوى – على النحو المتقدم – هو دفع من النظام العام ، كما أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة الرد عليها إذا ما رفضت الأخذ بها لأنه يرتب أثر مهم للمتهم يتمثل بانقضاء الدعوى قبله ، وهو أيضاً من الدفوع ذات الطبيعة الأولية لأن المحكمة التي يُثار أمامها هي التي تختص بالفصل فيه .

____________

 1-  انظر: د. ابراهيم حامد طنطاوي ، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ، ج 1 ، ط 1 ، بدون مكان طبع ، 1994، ص112.

2- انظر المادة (9) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي .

3 - انظر: عدلي عبد الباقي ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط1، ج 1، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1951 ، ص 72؛ د. إبراهيم حامد طنطاوي ، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص114 هامش رقم 2

4 - جدير بالذكر أن المشرع المصري بعد أن قرر قاعدة عامة منع بمقتضاها انتقال الحق في التنازل الى الورثة ، عاد واستثنى من ذلك جريمة زنا الزوجية ؛ انظر المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية المصري . في حين أن المشرع العراقي لم يجز نهائياً انتقال الحق في التنازل الى الورثة ، أما ما ورد في المادة (2/379) من قانون العقوبات العراقي ، فمجاله يقتصر على ما بعد صيرورة الحكم باتاً .

5- انظر: المستشار مصطفى مجدي هرجه ، موسوعة هرجه الجنائية الدفوع الجنائية ، ج 2، دار محمود ، المكتبة القانونية ، القاهرة ، (بدون سنة طبع) ، ص 82 . ومن صور التنازل الضمني ما نصت عليه المادة (8) من قانون اصول المحاكمات الجزائية من أنه : .... ويُعتبر المشتكي متنازلاً عن شكواه بعد تقديمها إذا تركها دون مراجعة مدة ثلاثة أشهر دون عذر مشروع .... . وكذلك ما جاء في المادة (150) من القانون ذاته والتي نصت على أنه : " إذا ترك المدعي المدني دعواه سواء بتغيبه وفق ما ذكر في المادة (22) أو بطلب يقدمه للمحكمة ، فيعتبر متنازلاً عن حقه في نظر دعواه المدنية أمام المحكمة الجزائية وتمضي المحكمة في نظر الدعوى الجزائية . ولها أن تستنتج من غيابه أنه متنازل عن شكواه طبقاً للمادة التاسعة ". وتطبيقاً لذلك قضت به محكمة التمييز بأنه : " عودة الزوج المشتكي الى مباشرة زوجته الزانية قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، يعتبر تنازلاً عن محكمة الزوجة الزانية ومن زنا بها ، وتنقضي معه الدعوى .. قرار رقم 261 / هيئة عامة 79/ في 1985/9/21، الأحكام العدلية ، العدد (4) السنة (10)، ص 91.

6- انظر: د. فوزية عبدالستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010،  ص .123

7- انظر المادة (9/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة (2/10) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .

8- انظر: د. إبراهيم حامد طنطاوي ، قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ، مرجع سابق ، ص115.

9-  الفرض هنا أن يتطلب القانون الشكوى لتحريك الدعوى عن جميع المتهمين ، أما إذا تعددوا وكان تحريك الدعوى ضد أحدهم يتطلب الشكوى دون الباقين ، فإن أثر التنازل يقتصر على ذلك المتهم فقط ، باستثناء جريمة زنا الزوجية فالتنازل يسري بحق الزوج الزاني وشريكه . انظر : د. حسنين ابراهيم صالح عبيد ، شكوى المجنى عليه ، ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975، ص 116-117.

10- انظر المادة (1/379) من قانون العقوبات العراقي . غير أنه يلاحظ أن أثر التنازل لا يسري على الشريك إلا إذا قدم قبل صدور الحكم البات ، أما إذا قدم بعد ذلك فتقرر المحكمة بناء على طلب الزوج الشاكي منع السير في تنفيذ الحكم بحق الزوج الزاني وفق المادة (1/379) من قانون العقوبات العراقي .

11- انظر المادة (4) (ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

12- انظر: د. أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية ، مرجع سابق، ص 216؛ د. محمد أبو العلا عقيدة  ، ص 167.

13- انظر: عدلي عبدالباقي ، مرجع سابق، ص 73 ؛ المستشار مصطفى مجدي هرجه ، موسوعة هرجه الجنائية الدفوع الجنائية ، ج 2، دار محمود ، المكتبة القانونية ، القاهرة ، (بدون سنة طبع)   ، ص82 .

14-  يستثنى من ذلك جريمة زنا الزوجية فالتنازل عن الشكوى فيها ينصرف الى الحقين المدني والجزائي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .