المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الله ليس جسماً
27-11-2015
تصنيف الفطريات تبعا لطريقة حصولها على الغذاء
23-6-2016
تأين خيطي columnar ionization
21-5-2018
وفاة الناصـر لدين الله
25-1-2018
دموع اليتيم في كف الرحمن
21-7-2021
Glycosides
20-7-2018


بعض الحالات من ايقاف تنفيذ الحكم الجزائي  
  
5175   01:18 مساءً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص63-74
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

هناك بعض الحالات التي يترتب على تحققها ايقاف تنفيذ الحكم الجزائي ومن هذه الحالات هي مايلي:-

اولاً: حالة تعدد الجرائم:-

يتفق فقهاء وشراح القانون الجنائي بان تعدد الجرائم هو ارتكاب الجاني عدداً من  الجرائم قبل عليه الحكم نهائياً من اجل واحدة منها بمعنى ان الشخص يرتكب عدة جرائم دون ان يصدر في احدى هذه الجرائم حكماً نهائياً باتاً(1). ويتضح من خلال هذا التعريف الوارد اعلاه ان للتعدد عدة شروط ومن هذه الشروط هي وحدة الفاعل أي ان يكون الفاعل للجرائم المرتكبة واحداً ومن ثم ان ترتكب عدة جرائم ، فهذان الشرطان يميزان بين تعدد الجرائم والمساهمة الجنائية اما الشرط الاخير فهو عدم صدور حكم بات في واحدة من هذه الجرائم وبهذا الشرط يتضح الفرق بين تعدد الجرائم والعود الذي يتطلب ارتكاب الجاني للجريمة وصدور حكم بات أي نهائي ومن ثم بعد ذلك يعاود الجاني إلى ارتكاب جريمة اخرى وحالة تعدد الجرائم تقوم في حالة إذا ما ارتكب الجاني جريمته الثانية قبل القاء القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن جريمته الاولى أو حالة ما إذا ارتكب جريمته الثانية بعد القاء القبض عليه بسبب جريمته الاولى واثناء نظرها من قبل القضاء وقبل صدور حكم عليه وكذلك يتحقق تعدد الجرائم في حالة ما إذا ارتكب المحكوم عليه جريمته الثانية اثناء صدور الحكم عليه بسبب جريمته الاولى أو بعد صدور هذا الحكم وقبل ان يكتسب هذا الحكم درجة البتات أو النهائية. اجتماع الجرائم وتعددها في التشريعات لا تخرج عن احدى الحالتين فهي اما تعدد صوري (معنوي) واما تعدد حقيقي (مادي). اما بالنسبة للتعدد الصوري (المعنوي) فهو تعدد حكمي إذ لا تتوفر له عناصر التعدد ويتكون أو يتحقق عند ارتكاب الشخص فعلاً واحداً ينتج عنه نتيجة جرمية ضارة واحدة أو نتائج جرمية متعددة الا ان هذا الفعل ونتيجته الجرمية تخضع لاكثر من نص من نصوص قانون العقوبات(2). وقد اخذ المشرع العراقي بالتعدد الصوري للجرائم في المادة (141) من قانون العقوبات بقوله (إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها(3)). اذن فالتعدد الصوري يتحقق في حالتين: حالة كون الفعل ذي اوصاف اجرامية متعددة كل وصف يتضمنه نص عقابي كقيام الجاني بهتك عرض في محل عام فانه يعد مرتكباً لجريمة هتك عرض وفعلاً مخلاً بالحياء، وحالة كون الفعل ذي نتائج اجرامية متنوعة أو متماثلة وكل نتيجة يتضمنها نص تجريم كأطلاق الجاني رصاصة واحدة قتلت شخصاً وجرحت اخر فانه يعد مرتكباً لجرائم قتل وجرح، ولقيام حالة التعدد الصوري لا بد من توافر شرطين هما وحدة الفعل أي ان يرتكب الجاني فعلاً واحداً معاقب عليه قانوناً كأطلاق رصاصة واحدة اما الشرط الثاني فهو تعدد الاوصاف الجرمية التي تنطبق على الفعل الجنائي. اذن فان التعدد الصوري ما هو الا تنازع وتزاحم نصوص قانونية متعددة للسيطرة على حالة جنائية واحدة يقوم القاضي بحل هذا النزاع عن طريق اختيار النص الاشد على النص الاخف وما التعدد الصوري الا تعدد ظاهري لا وجود له في عالم الحقيقة والواقع(4). وبالتالي يمكن القول ان وقف تنفيذ الحكم الجزائي لا يتحقق في حالة التعدد الصوري لان الحكم الذي اورده المشرع في المادة (141) من قانون العقوبات يقضي باعتبار الجريمة ذات العقوبة الاشد أي ان المحكمة تحاكم الجاني عن الجريمة التي ارتكبها والتي عقوبتها اشد وإذا كانت العقوبات متماثلة فيقضي باحداها وينفذ الحكم بحق المحكوم عليه وفق القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بانه (ان فعل المتهم بشكل حيازة اموال متحصله عن جريمة (القرار 103/2 لسنة 1994) وكذلك يشكل في ذات الوقت جريمة متاجرة بالاسلحة دون اجازة رسمية (المادة 27/1) اسلحة حيث ان عقوبة جريمة المادة (27/1) من قانون الاسلحة اشد من عقوبة جريمة القرار (103/2 لسنة 1994) لذا فعلى المحكمة  محاكمة المتهم وفق الجريمة الاشد وفرض عقوبتها)(5). اما النوع الاخر من اجتماع الجرائم وتعددها فهو التعدد الحقيقي (المادي) والذي يعرف بانه ارتكاب الجاني عدة افعال جرمية يشكل كل فعل فيها جريمة مستقلة باركانها ونتائجها عن الافعال الاخرى(6)، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الجرائم من نوع واحد كما لو ارتكب الجاني عدة سرقات ام عدة قتول أو كانت من انواع مختلفة كما لو ارتكب سرقة وقتل وخطف، والتعدد الحقيقي للجرائم نوعان وهما تعدد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجمع فيها وحدة الغرض وهو ما نصت عليه المادة (142) من قانون العقوبات العراقي على انه (إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن افعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها..)(7). ولتحقق هذا النوع من الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة لا بد من توافر شرطين وهما: الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والذي يقصد به وجود صلة وثيقة بين الجرائم المتعددة بحيث تنظمها خطة جنائية واحدة بعدة افعال تكمل بعضها بعضاً فتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية ولم يورد المشرع معياراً أو ضابطاً خاصاً يستعان به في معرفة المقصود بعدم التجزئة بل ترك المسألة لقاضي الموضوع يقدرها حسبما توحي اليه الوقائع والظروف(8). اما الشرط الاخر فهو وحدة الغرض والمراد به ان يقصد الجاني من ارتكاب جرائمه تحقيق غرض واحد معين فهو لم يرتكب جرائمه هذه الا من اجل الوصول اليه، بان يكون الدافع إلى ارتكاب هذه الجرائم أو الغاية من ارتكابها أو السبب الذي من اجله اقترفها(9).

ومسألة تقدير قيام وحدة الغرض هي متروكه لمحكمة الموضوع وقد قضت محكمة التمييز تطبيقاً لحكم المادة (142) عقوبات مايلي( .. إذا زور المتهم المحرر ثم استعمله فان فعله يكون جريمتين مرتبطتين  ببعضهما ارتباطاً  لا يقبل التجزئة وتجمع بينها وحدة الغرض مما يستلزم تطبيق المادة (142) عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة مع الامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها)(10). اذن فان الاثر المترتب على التعدد الحقيقي الوارد في المادة (142) عقوبات هو ان الجاني يحاكم عن جميع الجرائم وينص القاضي في مذكرة الحبس عن كل جريمة وعقوبتها وفق مادة معينة ومن ثم يأمر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها وذلك بعد الاستدلال باحكام المادة (142) عقوبات بمعنى ان القوة التنفيذية للحكم القاضي بالعقوبة التي لم يرد بشأنها التنفيذ تصبح معطلة بامر القانون، بمعنى ان هذا الحكم يوقف تنفيذه نهائياً ويصبح بحكم عدم الوجود، اما الاحكام القاضية بالعقوبة التي شملها التنفيذ فانها تكتسب اضافة لقوتها التنفيذية بمجرد صدورها، تأكيداً من المحكمة بتنفيذها دون غيرها باعتبارها الاشد.

اما النوع الاخر من التعدد الحقيقي فهو الذي ورد في نص المادة (143/أ) من قانون العقوبات وهو تعدد الجرائم غير المرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض والتي نصت فقرتها اعلاه بانه (إذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكم عليه من اجل واحدة منها حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه بالتعاقب على ان لا يزيد مجموع مدد السجن أو الحبس التي تنفذ عليه أو  مجموع مدد السجن والحبس معاً على خمس وعشرين سنة)(11). يستخلص من المادة اعلاه ان مرتكب الجرائم المتعددة غير المرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض وقبل الحكم عليه من اجل واحدة منها يعاقب على كل جريمة من الجرائم المرتكبة بالعقوبة المقررة لها وتنفذ عليه جميع العقوبات المفروضة عليه من قبل المحكمة بالتعاقب. اذن فان القوة التنفيذية للاحكام الجزائية التي تصدرها المحكمة في حالة تعدد الجرائم الحقيقي غير المرتبطة ببعضها تدخل إلى حيز التنفيذ وفق القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية وليس هناك تعليق تنفيذ هذه الاحكام أو وقف لها. وينبغي الاشارة إلى ان المشرع العراقي بالرغم من اقراره لقاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم بالنسبة للجرائم غير المرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض الا انه لم يطلقها من دون قيد بل وضع لها قيود ومن هذه القيود قيد عدم جواز زيادة العقوبات السالبة للحرية عن حد معين وسبق ان رأينا ان المشرع العراقي في نص المادة (143/أ) عقوبات السالفة الذكر قد اوجب ان لا تزيد مدد العقوبات المفروضة على المحكوم عليه تبعاً لتعدد الجرائم على خمس وعشرين سنة(12). والحكمة من ايراد هذا الاستثناء هو ان تنفيذ العقوبات المفروضة على المحكوم عليه بالتعاقب قد تصل إلى استغراق حياة الشخص وبعضها الاخر إذا تعدد يصبح مرهقاً(13). لذلك نص المشرع على هذا الاستثناء غير ان المشرع العراقي استثنى من هذا القيد عقوبة الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير والاحترازية حيث تنفذ جميعها مهما تعددت عدا مراقبة الشرطة فلا يجوز ان تزيد مجموعها على خمس سنوات (المادة 143/د) من قانون العقوبات العراقي(14). وهنا يمكن القول انه بمقتضى هذا القيد يتم ايقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لما زاد عن (25) سنة ويكون الايقاف نهائياً بحكم القانون. اما القيد الاخر الذي اورده المشرع العراقي فهو قيد جب العقوبات والذي نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (143) عقوبات بقولها (تجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة)(15). والمقصود بالجب هو ان تنفيذ العقوبة الاشد يعتبر في الوقت نفسه تنفيذاً للعقوبة الاخف(16). يعني ان تنفيذ عقوبة السجن يعد تنفيذاً لعقوبة الحبس إذا كانت مدة السجن بمقدار مدة الحبس أو  اكثر منها(17)، كما لو حكم على مجرم بالحبس لمدة (8) سنوات وبالحبس (3) سنوات فان تنفيذ عقوبة السجن يتضمن تنفيذ عقوبة الحبس، فالحكمة التي دفعت القوانيين إلى ايراد مثل هذه النصوص الخاصة بالجب هو لكي لا تزيد العقوبات بما يخرجها عن حد الاعتدال، كما ان تنفيذ العقوبة الاشد يجعل تنفيذ العقوبة الاخف ليس له تاثير بالنسبة لردع أو اصلاح المحكوم عليه.

ومما تقدم يتضح ان الجب لا يقع الا بين عقوبة السجن وهي الاشد وبين عقوبة الحبس وهي الاخف اما إذا كانت العقوبتان من نوع واحد فلا تجب احداهما الاخرى لانعدام الحكمة كما ان عقوبة السجن تجب بمقدار مدتها عقوبة الحبس فاذا حكم على شخص بالسجن سبع سنوات وتعددت عقوبة الحبس واصبح مجموعها عشر سنوات فان عقوبة السجن لا تجب من عقوبة الحبس الا بمقدار مدتها وهي سبع سنوات، وكذلك يتضح ان المشرع العراقي قد اشترط ان تكون عقوبة الحبس قد حكم بها لجريمة وقعت قبل صدور الحكم بعقوبة السجن لان القول بسريان الجب بالنسبة للجرائم التي ترتكب بعد صدور الحكم بعقوبة السجن يؤدي إلى تشجيع الجاني على ارتكاب الجرائم اثناء تنفيذ عقوبة السجن لانه يعلم بان عقوبة السجن سوف تجب عقوبة الجرائم الجديدة والتي تكون عقوبتها الحبس وهذا مناقض للعدالة واراد المشرع تجنبها. ومن هذا كله نستخلص نتيجة وهي ان نظام الجب قد عطل القوة التنفيذية للحكم الصادر بالحبس وقد استوفى الحكم الصادر بعقوبة السجن هذه القوة التنفيذية بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس.

ثانياً: حالة الطعن في الحكم:-

يعد الطعن في بعض القوانيين(18)، من بين الاستثناءات التي ترد على القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية إذ رتبت تلك القوانيين على الطعن وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم والعله من اعتبارها من الاستثناءات وذلك لانها تؤدي إلى وقف تنفيذ الاحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الجزائية والمكتسبة للقوة التنفيذية وبالتالي تؤدي إلى تعطيل قاعدة فورية التنفيذ عن العمل وتعليقها إلى نتيجة البت في الطعن فاذا ما ايدت نتيجة الطعن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المختصة فان هذه النتيجة تعمل على تأكيد القوة التنفيذية مما لا يدع مجالاً للشك في هذه القوة ولا يوجد بعدها ما يعرقل تنفيذ الحكم الجزائي اما إذا كانت نتيجة الطعن هو خلاف ما ذهبت اليه محكمة الموضوع بمعنى ان الحكم تم نقضه من قبل محكمة التمييز فان هذه القوة التنفيذية سوف تعتبر في حكم الملغية تبعاً لنقض والغاء قرار الحكم الصادر من محكمة الموضوع من قبل محكمة التمييز وبالتالي فان القوة التنفيذية في هذه الحالة تعد لا وجود لها. وفي القانون العراقي فان القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية هو ان ممارسة طرق الطعن المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تعد عقبة امام القوة التنفيذية وان ممارستها لا يترتب عليه وقف تنفيذ الاحكام الجزائية (المادة 256) اصولية الا ان هذه القاعدة ترد عليها استثناءات وذلك وفقاً لمفهوم ان لكل قاعدة استثناءات ومن هذه الاستثناءات هو حالة ما إذا استجد شيء جديد بعد صدور الامر بالتنفيذ أو بعد صدور الحكم بالاعدام واكتساب الحكم الدرجة القطعية وان هذه الحالة تدخل ضمن حالات اعادة المحاكمة التي راعتها قوانيين الاجراءات الجزائية في العالم ومنها القانون العراقي فاذا ما ظهر سبب من الاسباب التي تستدعي اعادة المحاكمة فانه يقدم طلب اعادة المحاكمة إلى الادعاء العام من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً على ان يبين في الطلب موضوعه والاسباب التي يستند اليها ويرفق بها المستندات التي تؤيده، وفي الواقع ان مجرد تقديم طلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة بالاعدام يؤدي إلى تأجيل تنفيذ حكم الاعدام وذلك لاختلاف طبيعة هذه العقوبة عن بقية العقوبات الاخرى وقد نص المشرع العراقي إلى وجوب تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام في حالة الطعن فيه بطريق اعادة المحاكمة لحين ورود نتيجة طلب اعادة المحاكمة الذي قدمه المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، وذلك في نص المادة (273) اصولية التي نصت على انه (لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم الا إذا كان صادراً بالاعدام)(19). ومن ملاحظة نص المادة يتضح ان المشرع العراقي قد خرج على القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية التي تنص على ان ممارسة طرق الطعن في الاحكام الجزائية المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يوقف تنفيذ الاحكام الجزائية ولكنه بموجب نص المادة المارة الذكر قد اورد استثناء ولكن هذا الاستثناء الذي اورده المشرع لم يكن مطلقاً بل مقيداً بقيود ومن هذه القيود أن المشرع العراقي لم يجعل ممارسة الطعن بشكل عام هي التي توقف التنفيذ وانما حددها فقط بطلب اعادة المحاكمة والذي يعد من الطرق غير الاعتيادية وذلك لان الحكم قد اكتسب درجة البتات هذا ولا يوجد طريق اخر غير هذا الطريق للطعن به اما القيد الاخر الذي اورده المشرع العراقي وهو ان الطعن بطريق اعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ جميع العقوبات والاحكام الجزائية وانما يوقف فقط تنفيذ احكام الاعدام دون غيرها فاذا كان طلب اعادة المحاكمة مقدماً في عقوبة سالبة للحرية فانه في هذه الحالة لا يوقف تنفيذ الحكم الجزائي بل يستمر في التنفيذ، إذن فان المشرع قيد طلب اعادة المحاكمة الذي يوقف تنفيذ الاحكام الجزائية فقط في عقوبة الاعدام دون غيرها اذن فان تقديم طلب اعادة المحاكمة في حكم الاعدام يؤدي إلى وقف القوة التنفيذية للحكم الجزائي الصادر من المحكمة وتعليقها حتى نتيجة الطلب وذلك إذا ما رأت محكمة التمييز ان الطلب مستوفياً لشروطه القانونية فتقرر احالته مع الاوراق إلى المحكمة التي اصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها، اما إذا رأت محكمة التمييز ان طلب اعادة المحاكمة لم يستوفي شروطه القانونية فتقرر رده وفي هذه الحالة فان القوة التنفيذية للحكم الجزائي التي علقت إلى نتيجة الطلب تعود من جديد للحكم الجزائي ويعتبر هذا الرد (نتيجة الطلب) بمثابة تأكيد لهذه القوة. وبذلك يتضح ان المشرع العراقي ذهب إلى ان اتباع طريقة اعادة المحاكمة يوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الاعدام دون غيرها من الاحكام. ومن الطرق الاخرى التي يترتب على ممارستها ايقاف تنفيذ الحكم الجزائي هو طريق الاعتراض على الحكم الغيابي فاذا ما صدر حكم غيابي ضد شخص وتمت اجراءات تبليغ الحكم الغيابي وقبل نفاذ المدة المحددة قانوناً للتبليغ وقام المحكوم عليه بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة أو القي القبض عليه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (243/أ) اصولية فانه من البديهي ان يوقف تنفيذ الحكم الجزائي لانه لا يزال حكم غيابي بل انه يسقط بمجرد تسليم المحكوم عليه نفسه أو القاء القبض عليه وبذلك فانه لا يتمتع باي قوة تنفيذية فضلاً عن ان القاعدة العامة الواردة في المادة (282) اصولية تنص على ان الاحكام الجزائية تنفذ فور صدورها وجاهاً أو اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي وهذا غير متحقق في الحالة المذكورة لان المدة المنصوص عليها في المادة (243) اصولية لم تنتهي والتي بانتهائها يعتبر الحكم بمنزلة الوجاهي لذلك فان الاحكام الجزائية الغيابية الصادرة من المحاكم الجزائية لا تنفذ إذا تم القاء القبض على المحكوم عليه أو سلم نفسه طوعياً إلى مركز الشرطة أو إلى المحكمة التي اصدرت الحكم بل ان الحكم الجزائي يصار إلى ايقاف تنفيذه وتعود المحكمة إلى نظر الدعوى الجزائية ضد المحكوم عليه غيابياً مع الاتخاذ بحقه بعض الاجراءات الكفيلة التي تمنع تغيبه مرة اخرى وذلك حسبما يترأى للمحكمة التي تنظر الدعوى من جديد.

وبذلك يتضح ان وقف تنفيذ الحكم الغيابي بموجب القانون العراقي جاء منسجماً مع القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية والتي مفادها (ان الاحكام الجزائية تنفذ فور صدورها وجاهاً أو اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي) وبذلك فان المشرع العراقي قد استثنى الاحكام الغيابية من قاعدة فورية التنفيذ، أي لم يشمل هذه الاحكام بالقاعدة المذكورة، بمعنى ان الحكم الغيابي لا يكتسب أي قوة تنفيذية بدليل ان المشرع قد رتب على تسليم المحكوم عليه غيابياً نفسه أو القي القبض عليه اثراً يتمثل في نظر الدعوى من قبل المحكمة الجزائية لغرض اصدار حكم جديد بحق المحكوم عليه غيابياً وبذلك ينتهي الحكم الغيابي ويصبح كأن لم يكن(20). ومن طرق الطعن الاخرى المقررة في القوانيين الحديثة والتي يترتب على ممارستها وقف تنفيذ الاحكام الجزائية طريق استئناف الاحكام الجزائية والذي لم يأخذ به المشرع العراقي باعتباره طريق من طرق الطعن لان المشرع العراقي حدد طرق الطعن وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز وتصحيح القرار التمييزي والطعن باعادة المحاكمة اما الاستئناف فان لم يورده ضمن طرق الطعن(21). والاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية في الاحكام الجزائية وهو تظلم يلجأ اليه الطاعن إلى محكمة اعلى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بهدف اعادة نظر موضوع الدعوى من جديد للتوصل بذلك إلى الغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله(22). وقد اخذ المشرع الفرنسي والمصري بوقف تنفيذ الاحكام الجزائية في حالة الطعن بها بطريق الاستئناف ورتب عليها بعض الاثار وذلك في نص المادة (515) من قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي والمادة (466) من قانون الاجراءات الجنائية المصري فقد نصت هذه المادة على انه (في غير الاحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة)(23). اذن فان القاعدة العامة في القانون المصري ان استئناف الاحكام الجزائية يوقف تنفيذها شريطة ان يتم الاستئناف خلال المدة التي حددتها المادة (406) من قانون الاجراءات الجنائية المصري. فاذا مرت المدة المذكورة ولم يمارس المتهم أو النائب العام هذا الطريق فان الاحكام الجزائية تصبح واجبة النفاذ اما إذا مارس المتهم أو النائب العام هذا الطريق فانه يصار إلى وقف تنفيذ الاحكام الجزائية حتى يتم الفصل في موضوع الاستئناف المرفوع اذن فان ممارسة هذا الطريق لا يشكل استثناء على القاعدة العامة في القانون المصري بل يكون اعمالاً للقاعدة العامة التي تنص على  ان الاحكام الجزائية لا تكون واجبة النفاذ الا إذا اصبحت نهائية واننا نعلم بان الاحكام الجزائية لا تصل إلى مرتبة الاحكام النهائية أو الباته الا إذا استنفذت جميع طرق الطعن ولما كان الاستئناف طريقاً من طرق الطعن العادية يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم الجزائي المستأنف اثناء سريان ميعاد الاستئناف وخلال نظر الدعوى المستأنفة وذلك استناداً للمادة (466) المارة الذكر واستناداً للقاعدة العامة في ان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الجزائي، اذن فان الاستئناف يؤدي إلى تعليق القوة التنفيذية للحكم الجزائي إلى ان يتم الفصل في الاستئناف فاذا ما ايدت المحكمة الحكم المستأنف فان حكمها يزيد القوة التنفيذية قوة اخرى تأكيداً لصحة الحكم ووجوبية التنفيذ بما لا يدع مجال للشك في هذه القوة اما اذا اصدرت المحكمة المستأنف امامها حكم يخالف او يناقض الحكم المستأنف فان القوة التنفيذية للحكم الجزائي تعتبر ملغية تبعاً لالغاء الحكم المنقوض.

على الرغم من ان القاعدة العامة في القانون المصري بان الاستئناف يوقف تنفيذ الاحكام الجزائية الا ان القانون قد اورد جملة استثناءات على هذه القاعدة وذلك لافراط بعض المحكوم عليهم في رفع الاستئناف من اجل تأخير التنفيذ(24). ومن هذه الاستثناءات التي اوردها المشرع المصري في المادة (463) من قانون الاجراءات الجنائية ونص فيها على فورية تنفيذ الاحكام الجزائية ولو مع حصول استئنافها ومن هذه الاحكام هي الاحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس في سرقة والاحكام الصادرة على متهم عائد وكذلك الاحكام الصادرة على متهم ليس له محل اقامة ثابت في مصر وكذلك الحكم الصادر بالحبس فانه يكون واجب التنفيذ فوراً الا إذا قدم المتهم كفالة بانه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، بمعنى انه في  حالة صدور حكم بالحبس ولم يقدم المتهم كفالة خلال مدة الاستئناف فانه يكون واجب التنفيذ، اذن في جميع الحالات التي رأيناها اعلاه تكون الاحكام الجزائية واجبة التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف الذي سبق ان رأينا بانه يوقف التنفيذ وما هذه الحالات الا استثناء على القاعدة العامة في ان الاستئناف يوقف تنفيذ الاحكام الجزائية.

ثالثاً: حالة الحبس البدلي:-

الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع للخزينة العامة المبلغ المحكوم به وهذا الالتزام بالغرامة يعني وجود علاقة دائنية، المدين فيها هو المحكوم عليه والدائن هو الدولة وسببها الحكم القضائي الذي اثبت مسؤولية المحكوم عليه عن جريمته وقرر التزامه بعقوبتها اما موضوعها فهو المبلغ الذي يتعين على المحكوم عليه اداؤه(25)، والذي تحكم به المحكمة ويكون لها في ذلك سلطة في تقدير مبلغ الغرامة وذلك وفقاً لجسامة الجريمة من الناحية المادية ودرجة خطأ الجاني. وقد عرفت المادة (91) من قانون العقوبات العراقي الغرامة بانها (الزام المحكوم عليه بان يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة أو كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجنى عليه)(26). والغرامة في القانون العراقي قد ينص عليها على سبيل التخيير مع الحبس كما في نص المادة (338) من قانون العقوبات وقد ينص عليها والحبس معاً كما فعل المشرع في نص المادة (401) عقوبات وصور الغرامة في قوانيين العقوبات هي اما ان تكون غرامة عادية يحدد مقدارها بمبلغ معين وقد يحدد بحدين الادنى والاعلى كما فعل المشرع العراقي في الفقرة الثانية من المادة (91) من قانون العقوبات عندما نصت على انه (لا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار مالم ينص القانون على خلاف ذلك)(27). لذلك فانه بموجب القانون فان للغرامة حداً ادنى وحد اعلى يجب الالتزام به عند فرض عقوبة الغرامة الا ان القانون في جرائم معينة قد ينص على حد ادنى يزيد على الحد الادنى العام المقرر للغرامة كما فعل في المادة (307) من قانون العقوبات وقد ينص في جرائم معينة على حد اقصى يزيد على الحد الاقصى الثابت لعقوبة الغرامة كما فعل في المادة (167/1) من قانون العقوبات وقد ينص على حد اقصى يقل عن الحد الاقصى الثابت للغرامة كما فعل في المادة (337) من قانون العقوبات، وقد يكتفي القانون بالقول يعاقب بالغرامة دون ان يحدد أي من حديها ويفهم من ذلك ان القانون يحيل المحكمة إلى الحدين العامين المذكورين سالفاً في المادة (91) عقوبات الذي ينص على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار. اما الصورة الثانية للغرامة فهي الغرامة النسبية التي يرتبط مقدارها بالضرر الفعلي والاحتمالي للجريمة أو بالمصلحة أو الفائدة التي حققها الجاني من ارتكاب الجريمة أو اراد تحقيقها وسميت بالنسبية لانها تتفق أو تتناسب مع الضرر أو الفائدة المترتبة على الجريمة أو المحتملة منها(28) وهي بهذا المعنى تتفق مع المادة (92/2) من قانون العقوبات والغرامة النسبية نوعان فهي اما غرامة نسبية كاملة إذا كان تناسبها مع الفائدة أو الضرر غير مقيد أو غير محدد بحدين ادنى واعلى، أو غرامة نسبية ناقصة إذا كان تناسبها مع الفائدة أو الضرر قيداً متمثلاً في حد ادنى او حد اقصى أو كليهما مثال ذلك الغرامة النسبية المقررة للرشوة في المادة (307) من قانون العقوبات. اما عن تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة فان الغرامة تخضع للقاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية أي انها تنفذ فور صدورها وجاهاً أو باعتبارها  بمنزلة الحكم الوجاهي، فاذا ما اصدرت المحكمة المختصة حكماً يقضي بعقوبة الغرامة فانه يجب تنفيذها فوراً والعله في سبب تنفيذ الغرامة فوراً هو بالامكان ازالة الضرر في حالة ثبوت عدم صحة الحكم وذلك باعادة الحال إلى ما كانت عليه، وتنفيذ عقوبة الغرامة يكون بدفعها من قبل المحكوم عليه إلى المحكمة ساعة اصدارها قرار الحكم بالغرامة أو إلى مركز الشرطة الموقوف فيه المحكوم عليه قبل ترحيله إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ عقوبة الحبس البدلي أو يمكن تسليم الغرامة أو الجزء النسبي منها عند وصول المحكوم عليه إلى السجن أو بعد قضائه جزءاً من مدة الحبس في ذلك السجن ودفعه القسم الباقي من الغرامة(29). ولكن في بعض الاحيان قد يمتنع المحكوم عليه عن دفع الغرامة اما لاعساره واما لسوء قصده فيتم اللجوء إلى وسائل قهرية لالزامهم على تسديدها عن طريق سلب حريتهم لكي لا يفلت مجرم من العقاب(30). ولكن بعض القوانيين لم تأخذ بنظام العقوبة السالبة للحرية البديلة للغرامة وانما اخذت بنظام الاكراه البدني الذي يعتبر وسيلة تنفيذ غرضها تهديد المحكوم عليه كي يسدد الغرامة وان هذا الحبس لا يعفيه من دفع الغرامة بل لا بد من دفعها بعد انتهاء مدة الحبس(31)، ومن هذه القوانيين هو قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1810 فقد نصت المادة (52) منه على ان (تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة والتعويض والمصاريف يمكن ان يتخذ طريق الاكراه البدني لتحصيلها). والاكراه البدني هذا هو طريق من طرق التنفيذ يقضي بحبس المحكوم عليه لكي يدفع غرامته فهو ليس بعقوبة بديلة عن الغرامة وانما وسيلة ضغط لحمل المحكوم عليه لتنفيذ الحكم ودفع الغرامة(32). وكذلك اخذ المشرع المصري بالاكراه البدني وذلك في المادة (518) من قانون الاجراءات الجنائية التي تقول بانه (لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدني عليه ولا تبرأ من الغرامة الا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم)(33). وقد اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للاكراه البدني فرأي يذهب إلى اعتبار الاكراه البدني طريق غير مباشر للتنفيذ وعقاب احتياطي(34). ورأي اخر يذهب إلى ان الاكراه البدني عقوبة بديلة عن الغرامة(35). ونعتقد ان الاتجاه الثاني هو الراجح والسبب في ذلك يكمن ان المشرع عندما نص على عقوبة الغرامة هو ايضاً لايلام المحكوم عليه كالحبس ولكنها تختلف عن الحبس في انها تصيب الذمة المالية للشخص بينما الحبس هو يسلب الشخص حريته وفي الوقت الحاضر اصبح المال اهم شيء يسعى اليه الانسان لذلك فان عقوبة الغرامة تساوي عقوبة الحبس ومن العدل ان تكون عقوبة الحبس (الاكراه البدني) هي عقوبة بديلة عن الغرامة وتبرء ذمة المحكوم عليه منها لان الغاية من الغرامة هي ايلام الجاني عن الفعل الذي ارتكبه وان الحبس (الاكراه البدني) قد لام المحكوم عليه بشكل اكبر من الغرامة فانه من العدل اعتبارها عقوبة بديلة عن الغرامة.

اما المشرع العراقي فقد اخذ بالطريق الجنائي (الاكراه البدني) فقط واعتبرها عقوبة بديلة عند عدم دفع المحكوم عليه للغرامة وذلك في المادة (299) اصولية التي تنص على انه (إذا حكم على شخص بالغرامة سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فللمحكمة ان تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة ب- إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بها في حالة عدم دفع الغرامة يوماً واحداً عن كل نصف دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة عن سنتين)(36). ومن ملاحظة نص المادة اعلاه يتبين ان المشرع العراقي قد فرق بين حالتين عند الحكم بالحبس في حالة عدم دفع الغرامة فقد نص في الفقرة (أ) من المادة اعلاه بانه في حالة الحكم على الشخص بالغرامة وذلك في الجرائم التي تكون عقوبتها الحبس والغرامة أو احدهما سواء اكانت مع الحبس ام بدونه فتكون مدة الحبس التي يجب ان تصدرها المحكمة كبديل لعدم دفع المحكوم عليه الغرامة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة اما الحالة الثانية والتي تنص عليها الفقرة (ب) من المادة اعلاه وهي في حالة كون الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط فان على المحكمة ان تحكم في حالة عدم دفع الغرامة حبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل نصف دينار من تلك الغرامة، ولكن المشرع العراقي قد اورد شرط على المحكمة عند حكمها بالحبس في حالة عدم دفع الغرامة بموجب الفقرة (ب) من المادة اعلاه وهو ان لا تزيد تلك المدة عن سنتين مهما كان مبلغ الغرامة، اما في حالة كون مبلغ الغرامة اقل من نصف دينار فتذهب محكمة التمييز إلى (جواز الحكم بالحبس ليوم واحد عند عدم دفع الغرامة المحكوم بها وان كان مبلغ الغرامة يقل عن نصف دينار)(37). اما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة (750) من قانون الاجراءات الجنائية في حالة عدم دفع المحكوم عليه الغرامة حبسه يومين إلى عشرة ايام إذا كانت الغرامة (100) فرنك وحبسه من عشرة إلى عشرين يوماً إذا كانت الغرامة (250) فرنك وحبسه من عشرين إلى اربعين يوماُ إذا كانت الغرامة تزيد على (250) ولا تتجاوز (500) فرنك وحبسه من اربعين إلى ستين يوماً إذا كانت الغرامة تزيد على (500) فرنك ولا تتجاوز (1000) فرنك وحبسه من شهرين إلى اربعة اشهر إذا كانت الغرامة تزيد على (1000) فرنك ولا تتجاوز (2000) فرنك وحبسه من اربعة إلى ثمانية اشهر إذا كانت الغرامة تزيد على (2000) فرنك ولا تتجاوز (4000) فرنك وحبسه من ثمانية اشهر إلى سنة إذا كانت الغرامة تزيد على (4000) فرنك ولا تتجاوز (8000) فرنك ومن سنة إلى سنتين إذا كانت الغرامة تتجاوز (8000) فرنك.

ومما تقدم نستنتج بان المشرع العراقي قد خرج على القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية وهي فورية التنفيذ واجاز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة والتي تشكل استثناء على القاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية، بمعنى ان المشرع في هذا الحكم قد اوقف تنفيذ حكم الغرامة وحل محله عقوبة الحبس أي اوجد القوة التنفيذية للحبس وبذلك تكون النتيجة ان القوة التنفيذية لحكم الغرامة قد انتهت لتعذر تنفيذها والعله من هذا الجواز هو لكي لا يفلت المجرم من العقاب عندما يدعي أو يثبت اعساره أو عدم قدرته على الدفع أو عندما يقوم باخفاء امواله أو تهريبها لكي لا يتم التنفيذ عليها ولذلك فان عقوبة الحبس البديلة عند عدم دفع الغرامة تعتبر عقوبة مثالية تؤدي الغرض الذي من اجله شرعت عقوبة الغرامة وهو ايلام المحكوم عليه.

ويمكن القول ان اجراء الحبس البدلي مقتضاه ان عقوبة الحبس تحل محل الغرامة من حيث القوة التنفيذية لكن هذا الحلول ليس دائمياً وانما يبقى معلقاً على استيفاء مبلغ الغرامة بدليل ان عقوبة الحبس البديل تنتهي باستيفاء الغرامة أو استيفاء جزء نسبي منها يعادل المدة المتبقية من العقوبة وذلك وفقاً لنص الفقرة (ج) من المادة (299) اصولية وهذا يعني انتهاء القوة التنفيذية للحبس واستعادة الغرامة قوتها التنفيذية، اما إذا نفذ على المحكوم عليه الحبس حتى بلغ نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة أو سنتين إذا كانت معاقباً عليها بالغرامة فقط تبرأ ذمة المحكوم عليه ولا تجوز مطالبته أو التنفيذ على ماله، وان عدم جواز المطالبة بالغرامة أو التنفيذ على مال المحكوم عليه إذا ظهر له مال فيما بعد مبناه ان الحبس بأعتباره وسيلة الاكراه البدني يتخذ صورة العقوبة فيحل محل الغرامة ويحقق كل اغراضها العقابية الامر الذي لا يجوز معه التنفيذ والمطالبة فيما بعد(38). ولكن في بعض الاحيان يوقف الشخص عن جريمة ما ومن ثم لا يحكم عليه الا بالغرامة فقط من اجل الجريمة المحكوم عنها لذلك فان المشرع قد قرر في المادة (298) اصولية على وجوب انقاص مبلغ نصف دينار من الغرامة المحكوم بها عن كل يوم من ايام التوقيف اما في حالة صدور حكم بالحبس والغرامة فانه يجب انقاص مدة التوقيف من مدة الحبس المحكوم بها، واذا كانت مدة التوقيف تزيد على مدة الحبس المحكوم بها فيجب انقاص مبلغ نصف دينار عن كل يوم من الايام الزائدة واذا كانت مدة التوقيف مستغرقة أو تفوق مدة الحبس المحكوم بها بدلاً من الغرامة فانه في هذه الحالة يجب على المحكمة ان تصدر قراراً باخلاء سبيل المحكوم عليه، ومن هذا يتضح ان مدة التوقيف قد اخذها المشرع بنظر الاعتبار بحيث انها حازت قوة تنفيذية تعادل القوة التنفيذية لعقوبة الغرامة المحكوم بها.

 

___________________

1-  د. محمود محمود مصطفى- شرح قانون العقوبات- القسم العام- الطبعة العاشرة- دار النهضة العربية- القاهرة- 1983- ص329، د. ف ب مالكوف،د. أ.ع تراخانوف- تعدد الجرائم والمسؤولية الجنائية في قانون العقوبات اليمني الديمقراطي- ط1- دار الهمداني للطباعة والنشر- عدن- 1985- ص29- د. اكرم نشأت ابراهيم- القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن- الطبعة الاولى- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان 1998- ص340.

2- د. نائل عبد الرحمن صالح- محاضرات في قانون العقوبات- القسم العام- الطبعة الاولى- دار الفكر للنشر والتوزيع- عمان- 1995- ص105.

3- يقابل النص العراقي نص المادة (5) من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على انه (في حالة ارتكاب عدة جنايات أو جنح فان العقوبة الاشد هي التي تعلن فقط دون سواها). وكذلك نص المادة (32/1) من قانون العقوبات المصري.

4-  د. عبد الحميد الشواربي- اثر تعدد الجرائم في العقاب- دار الفكر الجامعي- الاسكندرية- 1989- ص29، الفونس ميخائيل- تعدد الجرائم واثره في العقوبات- بلا دار طبع- بلا سنة طبع- ص186، د. محمد زكي ابو عامر- قانون العقوبات اللبناني- القسم العام- الدار الجامعية- بيروت- 1981- ص301 د. ماهر عبد شويش- الاحكام العامة في قانون العقوبات- جامعة الموصل- 1990- ص497.

5- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 458/ جزاء اولى/ 2001 في 9/4/2001 (غير منشور).

6- د. عبود السراج- قانون العقوبات- القسم العام- مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية- حلب- 1992- ص453.

7- يقابل النص العراقي نص المادة (32/2) من قانون العقوبات المصري.

8- د. عبد الحميد الشواربي- اثر تعدد الجرائم في العقاب- دار الفكر الجامعي- الاسكندرية- 1989- ص29، الفونس ميخائيل- تعدد الجرائم واثره في العقوبات- بلا دار طبع- بلا سنة طبع - ص36.

9-د. السعيد مصطفى السعيد- الاحكام العامة في قانون العقوبات- بلا دار طبع- القاهرة- 1957- ص732.

10-  قرار محكمة التمييز في العراق رقم 2284/جزاء اولى/ 2001 في 12/6/2001 (غير منشور) انظر قرار محكمة التمييز المرقم 1338/جزاء اولى/ 2001 في 7/8/2001 (غير منشور) والقرار رقم 1828/جزاء اولى/2001 في 5/4/2001 (غير منشور).

11- يقابل النص العراقي نص المادة (36) من قانون العقوبات المصري.

12- هذا القيد اورده المشرع المصري في المادة (36) عقوبات عندما نص الا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة وان لا تزيد مدة السجن والحبس معاً على عشرين سنة وان لا تزيد مدة الحبس على ست سنين.

13-د. محمد محي الدين عوض- القانون الجنائي- مبادؤه الاساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني- المطبعة  العالمية- القاهرة- 1963- ص895.

14-  يقابل النص العراقي نص المادة (38) من قانون العقوبات المصري الذي اشترط ايضاً ان لا تزيد مدة مراقبة الشرطة على خمس سنين.

15- وقد اخذ المشرع المصري بنظام الجب في المادة (35) من قانون العقوبات بقولها (ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها  في جريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة)

16-Jacaues Henri Robert- Droit Penal- paris- 1988- p437.

17- د. اكرم نشأت ابراهيم- القواعد العامة- المرجع السابق- ص344.

18-مثال ذلك قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي والمصري.

19- وبنفس الاتجاه ذهب المشرع المصري في المادة (448) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.

20- اما بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي والمصري فان وقف تنفيذ الحكم الجزائي اثناء المعارضة يعتبر اعمالاً للقاعدة العامة في تنفيذ الاحكام الجزائية التي تنص على ان الاحكام الجزائية لا تنفذ الا متى صارت نهائية وما المعارضة الا من طرق الطعن التي يترتب على ممارستها وانتهائها ان يصبح الحكم نهائياً لان الصفة النهائية لا يصل اليها الحكم الا باستنفاذ جميع طرق الطعن- انظر في ذلك، د. رؤوف عبيد- مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري- الطبعة السابعة- مطبعة نهضة مصر- 1968 – ص673، د. ابراهيم السحماوي- تنفيذ الاحكام الجنائية واشكالاته- الطبعة الثانية- مطابع جريدة السفير- بلا سنة طبع - ص124.

21- انظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 104 لسنة 1988 السابق الذكر الذي جعل الطعن باحكام محاكم الجنح ومحاكم الاحداث في دعاوي الجنح من اختصاص محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

22- Celia Hampton- Criminal procedur, Second edition-London- 1977,p.417.

23- وبنفس الاتجاه ذهب المشرع الاردني في المادة (256 و261) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

24- المستشار علي زكي العرابي بك- تنفيذ الاحكام القابلة للاستئناف- بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد المصرية- العدد الاول- السنة الربعة- يناير سنة 1934، ص476 وما بعدها.

25- د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام- بلا دار طبع- بيروت- 1968- ص704.

26-  يقابل النص العراقي نص المادة (22) من قانون العقوبات المصري والمادة (22) من قانون العقوبات الاردني.

27- لقد جرى تعديل نص (م/91/2) عقوبات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (206) لسنة 1994 الذي نصت الفقرة اولاً منه على ان يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50) دينار ولا يزيد على (200) دينار وفي الجنح لا يقل عن (201) ولا يزيد على (1000) دينار وفي الجنايات لا يقل عن (1001) دينار ولا يزيد على (10000) دينار الا ان قرار مجلس قيادة الثورة رقم (107) لسنة 2001 قد عدل مبالغ هذه الغرامات ايضاً فجعل غرامة المخالفات لا تقل عن (10000) دينار ولا تزيد على (50.000) دينار وغرامة الجنح لا تقل عن (51.000)دينار ولا تزيد على (250.000) دينار.

28-د. اكرم نشأت ابراهيم- القواعد العامة- المرجع السابق- ص323، د. فخري عبد الرزاق الحديثي- المرجع السابق- ص422.

29- الاستاذ الاستاذ عبد الامير العكيلي- اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية الجزء الثاني- الطبعة الثاني- مطبعة المعارف- بغداد- 1974- ص474.

30- الاستاذ صالح محسوب- في تنفيذ الغرامة- بحث منشور في مجلة القضاء- العدد 1-5، س9 لسنة 1951- ص18.

31- ايدن خالد قادر- عقوبة الغرامة في القانون العراقي والمقارن- رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد- كلية القانون- سنة 1979- ص293.

32-Faustin Helie, pratique criminelle des courset Tribunaux droit pwnal, 5ed, paris, 1948, t.l, p.100.

33- وقد اخذ المشرع المصري بطريقة اخرى للتنفيذ وهي طريقة التنفيذ المدني وذلك في المادة (58) من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه (إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت اموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق حسب=  الترتيب الاتي اولاً:- المصاريف المستحقة للحكومة ثانياً:- المبالغ المستحقة للمدعي المدني- ثالثاً:- الغرامة وما تستحقه الحكومة من رد وتعويض)

34-  جندي عبد الملك- الموسوعة الجنائية- ج2- الطبعة الاولى- مطبعة دار الكتب المصرية- القاهرة- 1934- ص737.

35-د. السعيد مصطفى السعيد- الاحكام العامة في قانون العقوبات- المطبعة العالمية- القاهرة- 1952- ص620.

36- ينبغي الاشارة إلى ان المشرع العراقي قد الغى عقوبة الغرامة البديلة الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (30) لسنة 1994 والذي بموجبه الغى عقوبة الغرامة الواردة في قانون العقوبات والتي كانت بديلة عن الحبس أي بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة وبصدور هذا القرار اصبحت المحاكم العراقية تحكم فقط بعقوبة الحبس دون الغرامة باعتبارها عقوبة اصلية وايضاً ان  المشرع العراقي لاسباب اخرى اضافة إلى عدم تحقيق عقوبة الغرامة اغراضها في الردع وتحقيق العدالة قد ارتأى إلى احلال عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (5) لسنة 1998 الذي نص في البند اولاً منه على احلال عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة اينما وردت في قانون العقوبات على ان لا يزيد على الحبس البسيط لمدة =ثلاثة اشهر في المخالفات، ومن هذا القرار يتضح ان المشرع العراقي قد الغى عقوبة الغرامة بالنسبة لجميع الجرائم سواء كانت الغرامة عقوبة اصلية مباشرة عندما تكون العقوبة الوحيدة للجريمة أو تكون عقوبة اصلية اختيارية يحكم بها مع الحبس أو بدونه عندما ينص القانون عليها كعقوبة مع الحبس ولكنه ينبغي ان نشير إلى ان هذا القرار يتعلق فقط بالجرائم الوارده في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ولا يشمل تلك الجرائم الواردة في القوانيين الجزائية الخاصة وكذلك ان هذا القرار لا يشمل حالات الجرائم المسندة إلى الشخص المعنوي لان عقوبة الحبس وغيرها من العقوبات السالبة للحرية لا تتلائم وطبيعة الشخص المعنوي وبالتالي فان الغرامة هي العقوبة التي تفرض على الشخص المعنوي في حالة ارتكابه لجرائم معينة اضافة إلى بعض التدابير المنصوص عليها في القانون وهذا الاتجاه الذي ذهب اليه المشرع في الغاء الغرامة محل نظر وذلك لان عقوبة الغرامة تؤدي نفس النتائج والاغراض التي تؤديها عقوبة الحبس والسجن في تحقيق الردع العام والردع الخاص اضافة إلى تحقيق العدالة وايلام الجاني في عدم ارتكاب الجريمة مرة اخرى عندما تنصب على مال المحكوم عليه ولان المال في فترة صدرو القرار اعلاه قد اصبح له قيمة كبيرة اضافة إلى ان المال منذ العصور الاسلامية هو اهم شيء في الحياة حتى اغلى من النفس وهذا مستهل من قوله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا..) اضافة إلى اهمية الغرامة في انها في حالة ابدالها بعقوبة الحبس فانها سوف تؤدي إلى نتائج سيئة إذ ان المحكوم عليه بعقوبة الحبس بدلاً من الغرامة والذي لم يرتكب سوى جرم بسيط فان في حالة زجه في السجن فانه يؤدي إلى هزيمة المذنب نفسياً والى قتل الصفات الانسانية وتوطيد القيم السلبية وتحويله إلى مجرم معتاد، ولهذه الاعتبارات اتجه المشرع اتجاهاً اخر اجدى من سابقه تتمثل بما جاء قي قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (107) في 26/4/2001 الذي نص في البند اولاً منه على اعادة العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة والغرامة البديلة في جرائم المخالفات وجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات الواردة في قانون العقوبات والقوانيين الجزائية الخاصة الاخرى واستثنى هذا القرار بعض الجزائم من احكام البند اولاً منه أي ابقى على عقوبة الحبس التي حلت محل الغرامة وهي الجرائم المخلة بالشرف التي حددها القانون والجرائم المنصوص عليها في المواد (236)، (245)، (267)، (272)، (279)، (237)، (461) من قانون العقوبات وقد جعل عقوبة الحبس عند عدم دفع الغرامة يوم واحد عن كل (500) دينار على ان لاتزيد مدة الحبس على سنة ونصف السنة، اما بشأن مبالغ الغرامات راجع هامش رقم (1) ص77 من الاطروحة. 

37- قرار محكمة التمييز في العراق رقم 499 في 25/8/1974- النشرة القضائية- العدد الثالث- السنة الرابعة- ص270.

38-  محمد مختار عبد الله- الغرامة الجنائية وسبل تنفيذها- بحث منشور في مجلة المحاماه المصرية- العدد 8-9 السنة العاشرة- لسنة 1929- 1930- ص651.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .