المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28



الرقابة القضائية على اعمال الإدارة  
  
6087   01:21 مساءً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص82-83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-6-2016 11930
التاريخ: 4-4-2017 5411
التاريخ: 13-6-2016 7405
التاريخ: 9-6-2016 9989

وتعني اسناد مهمة الرقابة على اعمال الإدارة الى القضاء، فتباشرها المحاكم على اختلاف أنواعها. والغرض الأساس للرقابة القضائية هو حماية الافراد، وذلك بإلغاء قرارات الإدارة المخالفة للقانون والتي نتج عنها ضرر للافراد، او الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الافراد من جراء سير المرافق العامة او بفعل العاملين فيها. فالقضاء يعد من اكثر الأجهزة القادرة على حماية المشروعية، والدفاع عن الحقيق والحريات، اذا ما توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء وظفيته. لذلك تمثل هذه الرقابة الضمانة الحقيقية والأكثر فاعلية لكفالة الحقوق والحريات الفردية واجبار الإدارة على احترام مبدا المشروعية واهم ما يميز الرقابة القضائية عن كل من الرقابتين السياسية والإدارية، هو انها لا تباشر الا بناء على تظلم من الافراد بصورة دعوى او طعن يقدم الى القضاء. فالرقابة الإدارية قد تمارسها الإدارة من تلقاء نفسها لانها ملزمة باحترام قواعد المشروعية في نشاطها، بل ان تصحيح ما تقع فيه من أخطاء وتجاوزات يشكل واجبا عليها، والرئيس الإداري قد يمارس – بل من واجبه ان يمارس – سلطته في الرقابة من تلقاء نفسه دون انتظار تظلم يرفع اليه من الافراد. وكذلك الحال بالنسبة للرقابة السياسية، ففي الرقابة الشعبية تضطلع الأحزاب والهيئات والنقابات بدورها في توجيه الراي العام وتنويره بمدى التزام السلطة الإدارية بحدود القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية، دون طلب من احد، وكذا الحال بالنسبة للرقابة البرلمانية، فالبرلمان يباشر دوره الرقابي ومحاسبة الحكومة بتوجيه الأسئلة والاستجوابات اليها واجراء التحقيق معها من تلقاء نفسه، استعمالا لحقوقه واختصاصاته الدستورية دون ان يطلب منه ذلك. اما الرقابة القضائية، فهي لا تتحرك من تلقاء نفسها، فالقضاء لا يباشر رقابته على اعمال الإدارة الى عن طريق دعوى ترفع اليه او دفع يقدم اليه من قبل ذوي الشأن. وتأخذ الرقابة القضائية ثلاثة مظاهر، قضاء الإلغاء، وقضاء التعويض، وقضاء التأديب فضلا عن قضاء فحص المشروعية، على ان النحو الذي سياتي تفصيلا في موضعه.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .