المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23



تنفيذ حكم الإلغاء  
  
5397   07:04 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص318-323
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان القرارات المحكوم بالغائها تعد كان لم تكن، وتزول منذ تاريخ صدورها، لان حكم الإلغاء يجري تنفيذه باثر رجعي، واثر الحكم بالالغاء لا يقتصر على اعدام القرار المحكوم بالغائه فقط، بل يزيل كل ما ترتب عليه من اثار في الماضي(1)، فالحكم بالالغاء لا ينشئ مركزا قانونيا، بل ان اثره كاشف، لان العيب الذي الغي القرار بموجبه يشوب القرارات في ذاته منذ تاريخ إصداره(2). ويرد على مبدا رجعية الحكم الصادرة بالالغاء بعض الاستثناءات التي تفرضها اعتبارات واقعية بالدرجة الأولى أهمها نظرية الموظف الفعلي وبمقتضاها تكون اعمال الهيئات التي شارك فيها الموظف الفعلي والتصرفات الصادرة عنه، خلال المدة السابقة على الحكم بإلغاء قرار تعيينه مشروعة وتنعقد بها مسؤولية الإدارة ويستتبع ذلك تطبيق قواعد التأديب عليه في تلك المدة، وعدم مطالبته بإعادة ما تقاضاه في تلك المدة بين صدور القرار والحكم بالغائه، كما تؤخذ تلك المدة بعين الاعتبار عند احتساب الاقدمية وحقوق التقاعد. ومن تلك الاستثناءات – أيضا – على الحكم الصادر بالالغاء ما يعرف بقاعدة العمل الفعلي والتي تقضي بان الموظف المفصول لسبب غير مشروع والذي حكم بإلغاء قرار فصله يثبت له الحق في اقتضاء مرتبه عن المدة التي كان فيها مبعدا عن وظيفته(3)، ثم قرر مجلس الدولة الفرنسي بعد حكمه في قضية (deberles) في 7 ابريل (نسيان) 1933 اعتماد مبدا التعويض عن تلك الفترة بدلا من مبدا اقتضاء الراتب، لان المرتب انما يكون مقابل العمل الفعلي، وعليه فلا يؤدي للموظف المحكوم له راتبا وانما يجبر الضرر الذي لحق به عن طريق التعويض، وسياتي تفصيل ذلك لاحقا في موضعه. ويترتب على صدور الحكم بالالغاء ان تقوم الإدارة بتنفيذه تنفيذا كاملا دون تراخ او ابطاء او تحايل، سواء بإزالة اثاره القانونية او إزالة اثاره المادية. 

أولا: التزام الإدارة بإزالة الاثار القانونية للقرار الملغي: قد يكفي أحيانا صدور الحكم بالالغاء لإزالة هذه الاثار، بمعنى ان الغاء القرار المعيب يؤدي وحده الى تصحيح الوضع من الناحية القانونية دون حاجة الى عمل اخر تقوم به الإدارة كما في حالة الغاء نظام او لائحة من لوائح الضبط – بالنسبة للقرارات التنظيمية – اذ بمجرد صدور حكم الإلغاء يتحلل الافراد من الخضوع لها. او كقرار حل هيئة او جمعية خيرية بالنسبة للقرارات الفردية. الا انه في أحوال كثير يتطلب القانون تدخل الإدارة لإزالة الاثار القانونية لحكم الإلغاء، وذلك عن طريق اصدار قرار اداري بسحب القرار الملغي او تدخل الإدارة لاتخاذ ما يحل محل القرار الملغي. اما بالنسبة للقرارات السلبية، فيكون اثر الحكم بالالغاء الزام الإدارة بإصدار القرار الذي رفضت او امتنعت عن اتخاذه.

ثانيا: التزام الإدارة بإزالة الاثار المادية للقرار الملغي.

اما بالنسبة لإزالة الاثار المادية للقرار الملغي فالقاعدة ان الطعن بالقرار الإداري لا يوقف تنفيذه، مما ينجم عن تنفيذ القرار اثار مادية يتعين على الإدارة ان تزيلها عند صدور الحكم بالالغاء، كأخلاء العقار الذي تم الاستيلاء عليه، او تمكين الموظف المحكوم له من مباشرة عمله، وقد يستحيل على الإدارة إزالة تلك الاثار المادية، كان يتضمن القرار الملغي امرا بهدم منزل ثم يصدر الحكم بالالغاء بعدم هدم المنزل، ففي هذه الحالة لا يبقى سبيلا لاصلاح الضرر غير المطالبة بالتعويض. والاصل في احكام الإلغاء في مجال الوظيفة العامة، انها تعيد الطاعن الى مركزه القانوني الذي كان يشغله قبل صدور الحكم بالالغاء مع إعادة ترتيب وضع الموظف، على اعتبار ان القرار الملغي كان لم يصدر. فيجب إعادة الموظف المحكوم بإلغاء قرار فصله الى وظيفته، ولا يجدي الإدارة في هذا الشأن الاحتجاج بمصلحة المرفق او سوء سلوك الموظف او حالته الصحية(4). ومع ذلك يجب التفرقة بين العودة القانونية والعودة الفعلية، فالأدارة ملزمة بإعادة ترتيب مركز الموظف الملغي قرار فصله باتخاذ ما يلزم من إجراءات لا عادة الوضع الى ما كان عليه باعتبار ان القرار المحكوم بالغائه كانه لم يصدر يستوي في ذلك ان يكون القرار الملغي معيبا من حيث الشكل او معيبا من جهة الموضوع، خلافا لاعادة الفعلية التي ليس بالإمكان تحقيقها دائما، فقد يستند الحكم بالالغاء الى عيوب شكلية تشوب القرار الملغي، فتقوم الإدارة بعد إعادة الموظف قانونا وترتيب وضعه بإعادة اصدار القرار ذاته مبرء من تلك العيوب او ان تقيم الإدارة قرار الفصل الجديد على أسباب قانونية أخرى منتجة، او ان يكون الموظف قد وصل الى سن التقاعد دون اخلال بحقه في ترتيب وضعه طبقا للحكم الصادر بالالغاء(5). ولم تعد اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي تظهر تشددا بشان إعادة الموظف الى الوظيفة ذاتها التي كان يشغلها قبل صدور قرار الفصل، منذ حكمه في قضية (guile)(6) الصادر في 16 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1959 وكذلك الامر بالنسبة لمجلس الدولة المصري(7). ولا يكفي لتحقق الأثر الرجعي للحكم بالالغاء إعادة الموظف الى وظيفته فحسب، اذ يجب إعادة ترتيب المركز الوظيفي للموظف بافتراض انه كان على راس عمله تجنبا لا هدار فرص كثيرة فوتها عليه قرار الفصل. ويتضح من قضاء مجلس الدولة الفرنسي ان الترقية بالاقدمية لا صعوبة فيها ، اذ على الإدارة ردها الى الأوضاع التي نصت عليها القوانين واللوائح حينها واحتسابها على الوجه المطلوب، اما بالنسبة للترقية بالاختيار فقد انتهى المجلس الى الاخذ بكل الظروف التي يمكن ان تبين فرص الموظف بالنجاح اذا كانت الترقية بناء على مسابقة مثل نسبة النجاح بين زملاء المدعي واقرانه، وتقارير الكفاية وحسن الأداء، ونتائج المسابقات التي سبق وان اشترك فيها، اما بالنسبة للترقية عن غير طريق المسابقة فقد ذهب المجلس الى انه على الإدارة ان تكفل للموظف المحكوم له فرص الترقية طبقا للتنظيمات المعمول بها او ان ((تلتزم حين اجراء تقديرها كقاعدة للتقدير بمتوسط الترقيات تالتي حصل عليها الموظفون الذي ظلوا في الإدارة وكانون في درجة او ترتيب او اقدمية مساوية للموظفين المعزولين عند توقيع الجزاء عليهم))(8).

ثالثا: اثر حكم الإلغاء على القرارات الخرى: تلتزم الإدارة بهدم الاعمال القانونية المستندة الى القرار الملغي وترتبط بالقرار الملغي بروابط خاصة:

1- حالة كون القرار الملغي قرارا فرديا: فالقاعدة التام الإدارة بإزالة جميع القرارات التي ترتبط بالقرار الملغي برابطة من شانها ان تجعل هذه القرارات مشوبة بالبطلان، اذا ما الغي القرار الذي ارتبطت به، والامر مرهون في هذه الحالة بدرجة الارتباط بين القرارين بحيث تكون الرابطة بينهما لا تقبل التجزئة، او اذا كان القرار الملغي سببا او احد الأسباب الجوهرية لاتخاذ القرار الفرعي المستند اليه، مثال ذلك ان إعادة الموظف الى عمله الذي كان يشغله قبل صدور قرار الفصل يفرض على الإدارة سحب قرار تعيين خلفه، وإلغاء قرار الاستيلاء يؤدي الى بطلان القرار الصادر بمد الاستيلاء وتجديده(9).

3- حالة كون القرار الملغي جزء من عملية مركبة، وذلك عندما تكون العملية عقدا إداريا تم ابرامه، فالاثر المباشر للحكم الملغي في هذه الحالة يقتصر على الغاء القرار ذاته الداخل في العملية التعاقدية والقابل للانفصال، لان العقد أساسا لا يصلح ا يكون محلا للطعن بالالغاء، لكنه من الناحية العملية فان الحكم بالالغاء يجعل العقد بمجمله عرضة للالغاء، اذ يستطيع أي طرف من اطرافه ان يطلب الغاء العقد امام القاضي المختص، مستندا الى البطلان الذي يشوب القرار المسهم في تكوين العقد(10).

___________________

1- وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى ان القرار المحكوم بالغائه لا يزول من الوجود فحسب، بل يعتبر كان لم يوجد، بمعنى ان القرار يزول منذ تاريخ صدوره بالإضافة الى ما ترتب عليه من اثار. انظر حكمه في قضية (rodiere) في 26 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1925.

Auby et drago, op. cit, p. 425.

2- ويرى جانب من الفقه – وبحق – ان هذا القول محل نظر، فالادق ان يصدق على دعوى تقدير المشروعية، حيث يقرر الحكم فيها (يكشف) ان القرار مشروع او غير مشروع دون الوصول الى الغائه، اما في دعوى الإلغاء فانه من الصعوبة بمكان القول بان الحكم لا يضيف جديدا الى دنيا القانون، فالحكم بالالغاء يترتب عليه تطهير النظام القانوني من قرارات غير مشروعة ولكنها كانت محل تطبيق، وفي ها مساس حتمي بمراكز قانونية. انظر في هذا الراي: د. عبد المنعم جبرة، اثار حكم الإلغاء، القاهرة، 1971، ص341، د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص390.

3- انظر بهذا الشأن قرار مجلس الانضباط العام بمجلس شورى الدولة في العراق، في 26/11/1980 حيث قضى ((بانه اذا الغي الامر الصادر باعتبار الموظف مستقيلا فيستحق راتبه عن مدة تغيبه نتيجة الامر المذكور الذي منعه من الدوام في وظيفته)). مجموعة الاحكام العدلية، العدد الرابع، بغداد، 1980، ص184.

4- د. عبد المنعم جيرة، المصدر السابق، ص492.

5- د. فهد الدغيثر، المصدر السابق، ص396.

6- وورد في حكم المجلس في القضية المذكورة ان "ليس بوسع المحكوم له الزعم بان تنفيذ حكم الإلغاء يفرض اعادته الى الوظيفة ذاتها التي كان يشغلها قبل قرار الفصل، وانما يقتصر حقه على الإعادة الى وظيفة مماثلة، ولا يتنافى هذا الحكم مع اعتبار إعادة الموظف الوظيفة ذاتها امرا الزاميا في أحوال معينة منها: عدم وجود وظيفة شاغرة، او حالة كونه ممن يشغلون وظيفة لا يجوز عزل شاغليها كالقضاة مثلا. المصدر السابق، ص397.

7- د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، منشاة المعارف الإسكندرية، 1966، ص788، د. عبد المنعم جيرة، المصدر السابق، ص497.

8- د. فهد الدغيثر، المصدر السابق، ص399.

9- د. عبد المنعم جيره، المصدر السابق، ص376 وما بعدها.

10- vedel, op. cit, p. 754.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .