المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Cauchy Distribution
3-4-2021
العناصر من ١٠١ إلى ١٠٦
2024-02-26
مسارات قسم الإدارة العامة
4-5-2016
اليعقوبي
5-5-2017
truth value
2023-12-01
الفوائد الاقتصادية والطبية للفستق
2023-12-07


أسباب الطعن بالإلغاء.  
  
11929   12:58 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص53-58.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

وتسمى اوجه الإلغاء ، وهي مختلف العيوب التي قد تصيب القرار الإداري فتجعله غير مشروع ، وتؤدي إلى الحكم بإلغائه(1). إذن فأسباب الطعن بالإلغاء ، هي الحالات التي تجعل من القرار الإداري معيباً بشكل مخالف للقانون في معناه العام(2). فبعد أن توافرت شروط قبول دعوى الإلغاء وقبولها من القاضي المختص ، ينعقد له الاختصاص في بحث القرار الإداري وفحصه وتحليله من حيث مدى مشروعيته أو عدم مشروعيته. فيبحث في مدى توافر وشرعية أركان القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء ، من حيث خلوه وسلامته من العيوب التي قد تعتريه ، وهي عيب عدم الاختصاص وعيب السبب وعيب المحل (عيب مخالفة القانون) وعيب الشكل وعيب الغاية (الانحراف في استعمال السلطة)(3).

أولا - عيب عدم الاختصاص :

يعتبر عيب عدم الاختصاص أول واقدم سبب من أسباب الحكم بالإلغاء ، وهو يصيب القرار الإداري في ركن الاختصاص ، فإذا كان من الممكن تعريف ركن الاختصاص . بأنه الصلاحية القانونية على ممارسة وإصدار قرار إداري معين باسم  الإدارة ولحسابها طبقاً للأصول القانونية(4). فانه يمكن تعريف عيب عدم الاختصاص بأنه انعدام القدرة أو الصلاحية القانونية على اتخاذ قرار معين باسم الإدارة العامة ولحسابها، فهو صدور القرار من موظف ليس له سلطة إصداره طبقاً للقوانين أو اللوائح النافذة(5). إذا فلا بد آن يكون القرار الإداري قد صدر من الموظف المختص أو الهيئة المختصة التي حددها القانون ، ضمن الاختصاص المفوض إليها مع ضرورة آن يكون قد صدر في الوقت المحدد لممارسة الاختصاص والدائرة المكانية المعينة له ، وإلا كان القرار مصاباً بعيب عدم الاختصاص وجديراً بالإلغاء(6). ويتدرج عيب عدم الاختصاص وفقاً لاختلاف درجة جسامة العيب الذي لحق بالقرار وأدى إلى خروجه عن حدود القانون ، من عيب عدم الاختصاص البسيط الذي يمكن آن يتمثل باعتداء السلطات الإدارية على اختصاصات بعضها بعضاً ، وعدم الاختصاص الجسيم كصدور القرار من جهة إدارية في حين آن الاختصاص يدخل في نطاق وظيفة السلطة التشريعية أو السلطة القضائية(7). وأخيراً نشير إلى آن عيب عدم الاختصاص من النظام العام ، فلا يمكن الاتفاق على مخالفته ، وللقاضي الإداري إثارة الدفع المتعلق به من تلقاء نفسه ولو لم يحركه الخصوم ، ولا يغني فيها التصحيح اللاحق(8) .

ثانياً - عيب السبب :

السبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل، بقصد إحداث اثر قانوني هو محل القرار ، ابتغاء وجه المصلحة العامة التي هو غاية القرار الإداري(9). والسبب هو من عناصر القرار الإداري ، إذ لا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب ، وعلى هذا فعيب السبب هو آن تكون الإدارة قد أصدرت القرار مستندة إلى غير سببه الصحيح(10). وإذا كانت الإدارة غير ملزمة بذكر أسباب قرارها ما لم تلزم قانوناً بذلك ، فانه من المفترض في القرار الإداري انه قائم على سببه الصحيح ، وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل(11). وحول تعريف السبب والعيب الذي يصيبه يقول الأستاذ فالين : بأنه عبارة عن الوقائع التي ينبغي وجودها في اللحظة التي يتخذ فيها القرار لتبرير اتخاذه ، وان عدم وجودها يعني آن القرار قد وقع معيباً بعيب عدم صحة سببه القانوني(12) . والملاحظ آن المشرع العراقي كما هو الحال بالنسبة للمشرع المصري لم يشر إلى العيب المتعلق بالسبب بشكل صريح ، وهو بصدد ذكر أسباب الطعن في الإلغاء بالقرارات الإدارية ، ويمكن آن يكون المشرع سواء العراقي أم المصري قد جارى في ذلك ما تردد في كتب الفقه الإداري الفرنسي من عدم الإشارة المباشرة إلى العيب المتعلق بالسبب ، إذ آن الفقه الفرنسي يحصر العيوب اللازمة لقبول دعوى الإلغاء (تجاوز حد السلطة) (13). فضلاً عن آن بعض الفقهاء العرب يذهبون إلى اعتبار عيب السبب سواء ما تعلق بعدم وجود السبب أم ما تعلق بعدم مشروعية ذلك السبب هو من عيوب مخالفة القانون(14).

ثالثاً - عيب الغاية (انحراف السلطة) :

ويتعلق هذا العيب بركن الغاية في القرار الإداري ، وهو عيب عمدي ، أي آن للإدارة إرادة واعية ومتعمدة لتحقيق هدف مغاير للهدف الذي حققه القانون(15). وهذا يعني آن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له القانون في تحقيق أهداف غير تلك التي حددها له(16). فالغاية من كل قرار إداري هي تحقيق المصلحة العامة ما لم  يحدد المشرع هدفاً خاصاً ومحدداً يلزم الإدارة بالعمل على تحقيقه حيث تكون الادارة مع هذه الحال ملزمة بالعمل على تحقيقه ، وأي خروج للإدارة عن ذلك يؤدي الى ان يكون قرارها معيباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة(17). إذن فالحالة العامة لعيب الانحراف في السلطة هي أن تستهدف الإدارة المختصة  باستعمال سلطة اتخاذ قرار إداري ، تحقيق غرض أو أغراض بعيدة تماماً عن هدف المصلحة العامة ، من ضمان لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، وتنفيذ القوانين للحفاظ على النظام العام بعناصره المختلفة في الدولة ، كان تستهدف تحقيق أغراض خاصة سياسية أو مادية بقصد الانتقام أو الولاء السياسي أو الربح غير المشروع(18). أما الحالة الأخرى لعيب الانحراف في استعمال السلطة فيمكن آن نتلمسها حينما تستهدف الجهة الإدارية هدفاً من الأهداف العامة إلا انه ليس الهدف الحقيقي الذي من اجله منحت سلطة اتخاذ القرارات الإدارية . بما يشكل خروجاً عن مبدأ تخصيص الأهداف ، إذ لا يجوز للإدارة مخالفة الهدف الخاص وإلا كان تصرف الإدارة مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وجديراً بالإلغاء(19).

رابعاً - عيب الشكل والإجراءات :

إذا كان الأصل العام هو عدم إلزام الإدارة بإصدار قراراتها في إطار أو شكل معين ، إلا آن ذلك ليس عاماً في كل الأحوال ، فقد يلزم القانون الإدارة بإصدار قرار إداري معين في شكل أو قالب معين ، مثل نص المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي الحالي ، التي أوجبت تسبيب قرارات فرض العقوبات على الموظفين . وشكل القرار الإداري هو المعنى الواسع الذي يشمل الشكل الخارجي للقرار الإداري ، ويشمل كذلك الإجراءات التي يجب اتباعها قبل صدور القرار ، وعيب الشكل والأجراء يعني عدم مراعاة تلك الشكليات أو الإجراءات التي نص عليها القانون عند اتخاذ القرار . وقد ميز مجلس الدولة الفرنسي وسار على نهجه القضاء الإداري المصري بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية(20). حيث يترتب على مخالفة النوع الأول بطلان القرار الإداري ، في حين لا تؤثر الثانية في صحة القرار وسلامته، ولا يستتبع مخالفتها الحكم بالإلغاء(21). ومن أمثلة الشكليات الجوهرية هي تلك المقررة لمصلحة الأفراد وحمايتهم كتسبيب القرار الإداري ، أما الشكليات غير الجوهرية فمنها تلك الشكليات المقررة لمصلحة الإدارة وحدها ، مثل ضرورة اتخاذ إجراءات الكشف الطبي قبل صدور القرار الإداري بقبول تعيين موظف في درجة معينة(22) .

خامساً - عيب المحل (مخالفة القانون) :

بادئ الأمر نشير إلى آن محل القرار الإداري ، هو الأثر القانون الذي يرتبه أو يحدثه ذلك القرار . أو هو التغير الذي يحدثه القرار في المراكز القانونية(23). وعيب المحل هو مخالفة أثار القرار الإداري لأحكام قواعد القانون بمعناه العام(24). والمقصود بقواعد القانون كل قاعدة قانونية ملزمة كالتشريع الاساسي والعادي والقرارات واللوائح الادارية والعرف والمبادئ العامة للقانون(25). بل ان هذا العيب ينطبق على مخالفة روح القانون(26). ولم يكن عيب المحل ومخالفة القانون في بداية الامر من اسباب إلغاء القرار الإداري ، بدعوى الالغاء في فرنسا ، بل كان يعطي الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن ذلك القرار عن طريق الطعن الذي يثير ولاية القضاء الكامل ، ولم يتقرر إلغاء القرار بسبب مخالفة القانون امام مجلس الدولة الفرنسي الا ابتداء من سنة 1864 بموجب المرسوم المرقم 2 تشرين الثاني في ذلك العام(27).

__________________________

- الطماوي ، قضاء الالغاء ، مصدر سابق ، ص691 .

2- محمد رفعت عبد الوهاب ، احمد عبد الرحمن شرف الدين ، مصدر سابق ، ص499 .

3- محمد علي آل ياسين ، مصدر سابق ، ص302 .

4- خميس السيد اسماعيل ، مصدر سابق ، ص61 .

5- Patrick Janin, Op., Cit., P.243 ; Gustave Peiser, Op. Cit., P.206 .

6- غازي فيصل ، مصدر سابق ، ص187 .

7- راجع في التمييز بين عيب الاختصاص البسيط وعيب عدم الاختصاص الجسيم : خميس السيد اسماعيل، مصدر سابق ، ص65 وما بعدها ؛ الطماوي ، قضاء الالغاء ، مصدر سابق ، ص704 .

وللتمييز بين كلا العيبين في الاختصاص أهمية كبيرة إذ يترتب على عيب عدم الاختصاص الجسيم انعدام القرار واعتباره كان لم يكن ، فيصبح القرار عملاً مادياً يكون لكل من   القضاء الاداري والقضاء العادي حق النظر فيه دون التقيد بميعاد دعوى الالغاء لتقرير انعدامه ، اما عيب عدم الاختصاص البسيط فلا يؤدي الى انعدام القرار الاداري بل الى بطلانه وإلغائه فحسب، إذ يبقى محتفظاً بصفته وتكون له حصانة القرارات الادارية حيث يسقط الحق في طلب إلغائه بفوات ميعاد الطعن فيه وتقتصر سلطة إلغائه على القضاء الإداري . انظر : نعم احمد محمد الدوري ، القرار الاداري المعدوم ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة الموصل، 1998 ، ص 101 وما بعدها .

8- د. غازي فيصل ، مصدر سابق ، ص187 .

9- انظر : تعريف السبب عند معظم فقهاء القانون العام ، اما تعريفنا فهو لحكم المحكمة الادارية العليا في مصر بتاريخ 21 كانون اول ، مجموعة الاحكام ، السنة الخامسة ، ص1214 .

0- أستاذنا الفياض ، القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص336 .

1- انظر حكم المحكمة الادارية العليا في مصر ، 22 ( أيار) 1965 ، مجموعة الاحكام ، السنة العاشرة ، ص1421 .

2- نقلاً عن : خضر عكوبي ، مصدر سابق ، ص187 .

13- Jean Reviro et Jean Wlaine . Op. Cit., PP.220-225.

4- استاذنا الفياض ، مصدر سابق ، ص334 ؛ فمثلاً يذهب الدكتور الجرف الى ان عيب السبب يندرج في صور عيب مخالفة القانون ، وانه يقع في مفهوم الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية ، مصدر سابق ، ص254.

5- غازي فيصل ، مصدر سابق ، ص209 .

16- Gustave Peiser, Op. Cit., P. 209

7- انس قاسم جعفر ، مصدر سابق ، ص393 .

8- الطماوي ، مصدر سابق ، ص875 ، ص882 .

    وعيب الانحراف في استعمال السلطة هو عيب احتياطي ، لا يبحث القضاء فيه الا اذا سلم القرار الاداري من عيوب الالغاء الاخرى ؛ انظر : غازي فيصل ، مصدر سابق ، ص209 .

9- انظر : محمد الشافعي ابو راس ، مصدر سابق ، ص292 ؛ الطماوي ، مصدر سابق ، ص882 وما بعدها .

20- Gustave Peiser, Op. Cit., P. 206.

2- انظر : الطماوي ، مصدر سابق ، ص795 ؛ كذلك حكم المحكمة الادارية العليا في مصر في القضية رقم 969 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا ، السنة الثالثة ، ص74.

22- احمد عودة الغويري ، مصدر سابق ، ص438 ؛ ويذهب الاستاذ غازي فيصل الى ان عيب الاجراء يمتاز حالياً عن عيب الشكل إذ ان القضاء يرتب على الاختلاف نتيجة مهمة مفادها ان عيب الشكل لا يؤثر في صحة القرار الا إذا كان جوهرياً ، أما عيب الاجراء فيؤدي الى إلغاء القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص193 .

23- محمد رفعت عبد الوهاب ، احمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص553 .

24- Patrick Janin . Op. Cit., P.246 .

25- خليل هيكل ، مصدر سابق ، ص380 وما بعدها .

26- غازي فيصل ، مصدر سابق ، ص200 .

27- محمد علي ال ياسين ، مصدر سابق ، ص303 ؛ هذا ولمخالفة القانون معنىً واسع إذ يشمل اوجه الالغاء جميعاً لان القانون هو الذي يحدد اركان القرار الاداري وبالتالي فان تخلف واحد منها او اكثر يجعل من القرار باطلاً . انظر : غازي فيصل ، مصدر سابق ، ص200 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .