المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف نزع الملكية للنفع العام وخصائصها  
  
11787   03:50 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص84-86.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن تعريف نزع الملكية قد تناولته التشريعات المنظمة  له(1). فضلاً عن القضاء والفقه وقد تعددت التعاريف إزاء ذلك واختلفت مع بعضها البعض في جوانب معينة وان كانت جميعها تدور حول محور واحد  يتحدد بأن نزع الملكية للنفع العام هو (( امتياز ممنوح للإدارة للحصول على ملكية العقارات المملوكة لأشخاص القانون الخاص أو الحقوق العينية الأصلية جبراً وتحويلها إلى الملكية العامة للدولة تحقيقاً للنفع العام ومقابل تعويض عادل يدفع مسبقاً وعلى وفق إجراءات خاصة ينظمها القانون ))(2).  ومن خلال التعريف المتقدم نستنبط الخصائص العامة لنزع الملكية للنفع العام وهي :-

أولاً - نزع الملكية يتعلق بالعقارات وبالتالي تخرج عن نطاقها المنقولات التي يمكن أن تخضع لأجراء آخر هو الاستيلاء.

ثانياً : نزع الملكية موجه إلى العقارات الخاصة للأفراد ، وبذلك فإن الأموال العامة العقارية لا تكون محلاً لإجراءات نزع الملكية ، فإذا أرادت جهة إدارية معينة مثلاً بناء مرفق عام على ارض مملوكة للمحافظة أو لجهة إدارية أخرى فليس لها اللجوء إلى نزع الملكية جبراً عنها بل يقتضي منها أن تتفق مع الشخص الإداري مالك العقار على تجريده من صفة العمومية توصلاً إلى نزع ملكيته أو إلى النزول عنه (3).

ثالثاً - يكون نزع الملكية للنفع العام إجراءا جبرياً ورغماً عن إرادة صاحب العقار وذلك لأنه ليس وسيلة رضائية اتفاقية لنقل ملكية العقار إلى الدولة .

رابعاً - نزع الملكية لا يقر إلا إذا تعلق بالنفع العام فإذا لم يكن نزع الملكية مرتبطاً بها لا يكون لقرار نزع الملكية أي سند قانوني(4).

خامساً -  يكون مقابل نزع الملكية للنفع العام التعويض العادل(5).

سادساً - سلطة نزع الملكية للنفع العام مقصورة على الأشخاص العامة ،   فالأصل كما ورد في التعريف أن نزع الملكية يعد امتيازا تتمتع به الإدارة وحدها دون غيرها ، ويستوي أن تكون هذه الإدارة تمثل أشخاصاً عامة إقليمية ( كالمحافظات والمدن ذات الشخصية المعنوية ) أو أشخاصاً عامة مرفقية ( كالهيئات العامة والمؤسسات والشركات العامة ) فهذه الأشخاص هي المنوط بها تحقيق المنفعة العامة التي منحت من اجلها الحق في نزع الملكية الخاصة للأفراد (6).

_______________________________________

1- تناولت التشريعات العراقية المتعاقبة تعريف نزع الملكية للنفع العام, ففي قانون استملاك الأموال غير المنقولة رقم43 لسنة 1934 , واستخدم المشرع مصطلح استملاك حيث عرفه في المادة الأولى (( يقصد بالاستملاك نزع الملكية لنفع عام و لقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون ....)) و هذا التعريف ينتابه الغموض إذ لم يبين ما هي طبيعة المال المراد نزع ملكيته و إن كان اسم القانون يدل على الأموال العقارية فان قانون الاستملاك رقم 57 لسنة 1960 الذي أعقبه حاول إزالة الغموض فذهب إلى نفس التعريف السابق مع إضافة كلمة عقار حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن الاستملاك هو (نزع ملكية عقار للنفع العام..), ثم جاء قانون استملاك رقم 54 لسنة 1970 ليعرف الاستملاك في المادة الأولى بأنه (نزع ملكية عقار أو الحقوق العينية الأصلية المتعلقة به..).

2- خالد رشيد الدليمي,. نزع الملكية للنفع العام, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد,سنة 2001,ص17.

3- د. سليمان الطماوي, الوجيز في القانون الإداري ,دار الفكر العربي1985 ص63.

4- د. وفاء سيد احمد محمد خلاف ,قيود الملكية للمصلحة العامة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي, دار النهضة العربية القاهرة1997 ,ص226.

5- د. سليمان الطماوي, المصدر السابق,ص64.

6- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ,أصول القانون الإداري ,أموال الإدارة العامة و امتيازاتها, منشاة المعارف, الإسكندرية بدون سنة نشر ,ص220.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بدء توافد الطالبات للمشاركة في فعاليات اليوم الثاني لحفل التكليف الشرعي ضمن مشروع الورود الفاطمية
أولياء الأمور: حفل الورود الفاطمية للتكليف الشرعي يحصن بناتنا من التأثر بالأفكار المحيطة بهن
تربويات: الورود الفاطمية لتكليف الطالبات مشروع حيوي لبناء مجتمعٍ سليم
تربويون: مشروع الورود الفاطمية ينتج جيلاً محتشماً ملتزماً بالحجاب وتعاليم الدين الإسلامي