المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تشكيل اللجان التحقيقية واستقلاليتها  
  
18689   01:16 مساءً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : اعداد : عبد الغفور يعكوب يوسف.
الكتاب أو المصدر : اصول ومهارات التحقيق الاداري
الجزء والصفحة : ص30-31
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ألزمت (م/10) البند( أولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى التحقيق مع الموظف المخالف المحال عليها، ان النص المذكور يعتبر من النظام العام فلا مجال للإدارة الاعراض عنه. لما تقدم اعلاه فقد قضت محكمة قضاء الموظفين بأن تشكيل اللجنة التحقيقية من أربعة أشخاص او أكثر او عضوين او عدم وجود عضو حاصل على شهادة جامعية في القانون يعد مخالفة لأحكام (م/10) من قانون الانضباط ويؤدي إلى بطلان اجراءات اللجنة وتوصياتهـا لأن ما بنـي على باطـل فهو باطل(قراري محكمة قضاء الموظفين مرقمين10/انضباط/تمييز/2012في26/1/2012و2000/2001في14/6/2001) وهناك تساؤل يطرح هل يجوز تشكيل لجنة تدقيقية مع وجود عضو رابع بصفة مراقب .. الجواب هو لا يجوز ذلك ويعتبر تشكيل اللجنة التحقيقية باطل (قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم41/انضباط/تمييز/2011 في10/2/2011) علماً ان توصيات اللجنة التحقيقية لا تعتبر قرار اداري لأن ليس لها اثر قانوني ما لم يتم المصادقة عليها وللوزير او رئيس الدائرة اما المصادقة عليها او تعديلها او عدم الاخذ بها. ولم يشترط قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المُعدل درجة وظيفية معينة في رئيس واعضاء اللجنة التحقيقية ولم تشترط ان تكون الدرجة الوظيفية لرئيس واعضاء اللجنة التحقيقية اعلى من درجة الموظف المحال اليها للتحقيق كما فعلت بعض القوانين الانضباطية العربية ومنها قانون الخدمة المدنية الإماراتي رقم 21 لسنة 2001 وقد اجاز قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ في البند (رابعاً) من (م/10) للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولاً. ثانياً. ثالثاً) من المادة الثامنة وهي كل من (لفت النظر والإنذار وقطع الراتب) استثناء من إحكام القانون ودون تشكيل لجنة تحقيقية بحق الموظف المخالف وبكل الأحوال لا يجوز توجيه عقوبة للموظف دون إجراء التحقيق معه أو استجوابه وهذا ما أشار إليه قرار(محكمة قضاء الموظفين المرقم41/42/43/انضباط/تمييز/في11/2/2010).

بعد ان ذكرنا كيفية تشكيل اللجان التحقيقية لابد ان نذكر الضمانات الاساسية لاستقلالية اللجنة التحقيقية وحياديتها حيث يجب ان تكون هناك جملة من الإجراءات التي تضمن وتحول دون انحراف السلطة المختصة بالتحقيق عن العدالة في توصياتها ومنها ان لا يكون لرئيس اللجنة او احد اعضاءها مصلحة او اعتبارات شخصية في موضوع عمل اللجنة ومن ثم يجوز رده او الطعن في القرار بعد صدوره ويجب الفصل بين جهة الإحالة على التحقيق وجهه التحقيق وجهه الطعن بقرار فرض العقوبة فلا يجوز ان يكون أعضاء اللجنة التحقيقية هم جهة الإحالة وجهه التحقيق وجهه الطعن في توصيات التحقيق ويجوز لعضو اللجنة او رئيسها التنحي عن اللجنة وطلب اناطتها لغيره لوجود مبررات موضوعية وشخصية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .