أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2016
2832
التاريخ: 10-4-2021
3945
التاريخ: 2023-06-03
1242
التاريخ: 4-4-2016
3384
|
سنتناول دراسة هذا الموضوع بتوزيعه إلى الفرعين الآتيين:
الفرع الأول
أنواع الموطن للموطن أنواع مختلفة، تختلف باختلاف طبيعته القانونية وطرق اكتسابه، وهذه الأنواع لا تقتصر على الموطن الداخلي أو الموطن في القانون الدولي الخاص وإنما هي (1) متعددة وحسب التفصيل الآتي:
أولا : الموطن الأصلي
وهو أول موطن يثبت للشخص بالولادة. والأصل أن الموطن الأصلى ثابت ولا يتغير، فهو يفرض على الإنسان منذ ولادته بحكم القانون ولا يثبت بإرادة الشخص، غير أن الموطن لا يفترض فيه أن يكون هو البلد الذي ولد فيه الشخص فعلا، بل يجوز أن يولد هذا الشخص في اقليم دولة أجنبية ويثبت له موطن أصلي بالولادة في دولة أخرى كما هو الحال في القانون الانجليزي.
ولا توجد إشارة للموطن الأصلي القانون العراقي وإنما تطرق إلى الأحكام الخاصة بالموطن الداخلي.
ثانيا : الموطن المكتسب
يقصد بالموطن المكتسب، الموطن الذي يكتسبه الشخص بصورة لاحقة بعد ميلاده بإرادته واختياره. ويطلق عليه بالموطن الاختياري. والأصل حرية الشخص في اختيار موطنه، غير أنه يشترط لتطبيق ذلك، أن يكون الشخص كامل الأهلية، لكي يستطيع اكتساب موطن اختياري، وذلك بالانتقال إلى مكان آخر، غير موطنه الأصلي، لغرض الإقامة فيه باستمرار، ويتم اکتساب الموطن الاختياري في القانون العراقي بإرادة الشخص عندما ينتقل إليه بعد بلوغه سن الرشد ويقيم فيه إقامة معتادة بصورة دائمة أو مؤقتة، طبقا لأحكام المادة (42) من القانون المدني العراقي.
ثالثا: الموطن القانوني
إن هذا الموطن يتقرر بحكم القانون وبنص صريح لاعتبارات خاصة أو الأسباب تتعلق بنقص الأهلية، كما في موطن الصغير والمحجور عليه والمفقود(2). ويطلق عليه بالموطن الحكمي أو الإلزامي، وقد نصت عليه المادة (43) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها: «1 - موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجورین هو موطن من ينوب عنهم قانونا». ولما كان الموطن القانوني يفرضه القانون حكا وبنص صريح، فلا يجوز للتابع تغييره بإرادته إلا إذا زال السبب الذي فرض من أجله.
رابعا : الموطن الفعلي أو الحقيقي
وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة باستمرار وبنية البقاء فيه ويختاره الشخص بإرادته الحرة، ويكتسبه بالإقامة الدائمة أو المؤقتة طبقا لأحكام المادة (42) من القانون المدني العراقي.
خامسا: الموطن العام
وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص على وجه الاستمرار ويعد مقرة قانونية له ويباشر فيه جميع أعماله ومعاملاته بوجه عام.
سادسا: الموطن الخاص
ان الموطن الخاص هو المكان الذي يتخذه الشخص لبعض أعماله على وجه التحديد والتخصيص ويكون مصدره القانون أو العقد، كما في الموطن التجاري والموطن المختار. ونصت المادة (44) من القانون المدني العراقي على أنه: «يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة». وكذلك نصت المادة (45) من هذا القانون على أنه: «1 -يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 - والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ إلا إذا نص صراحة على قصر الموطن هذا على أعمال دون أخرى. 3- ولا يجوز إثبات الموطن المختار إلا بالكتابة )).
سابعا : موطن الشخص المعنوي : وهذا الموطن مستقل و متميز عن الموطن العام للأشخاص الذين أنشأوا الشخص المعنوي. وغالبا ما ينص القانون على اعتبار مركز الإدارة الرئيسي للشخص المعنوي موطنا له. وهذا ما أخذ به المشرع العراقي في الفقرة السادسة من المادة (48) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها: «ويعتبر موطن الشخص المعنوي المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها أعمال في العراق، يعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي فيه إدارة أعمالها في العراق.... (3).
ثامنا: الموطن المأذون
وهو أن يحصل الشخص على أذن رسمي من الجهات الإدارية في السماح له بالتوطن في دولة معينة، وتشترط مثل هذا الأذن بعض الدول ومنها فرنسا (4) ومصر، ونصت المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية رقم 83 السنة 1958 بأنه: «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل أجنبي توافرت فيه شروط المادة السابقة إذا كان قد حصل على أذن من وزیر الداخلية بالتوطن في الجمهورية المصرية، بقصد التجنس وأقام فيها فعلا مدة خمس سنوات متتاليات بعد هذا الأذن. ويبطل هذا الأذن إذا انقضت تلك المدة ولم يطلب التجنس خلال الأشهر التالية "
وبالرغم من أن المشرع العراقي لم يشر إلى شرط وجود الأذن بالتوطن، غير أنه اشترط في قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978، أن يحصل الأجنبي على الإقامة المشروعة، إذ نصت المادة (22) من هذا القانون على أنه:
تعتبر المدة التي يمضيها الأجنبي في العراق بدون وثيقة إقامة أو بدون تجديدها في الموعد المقرر إقامة غير مشروعة واستنادا لأحكام هذه المادة يترتب على انعدام المشروعية أو الحصول على وثيقة الإقامة، عدم إمكان حصول الشخص على دليل يثبت فيه توطنه.
الفرع الثاني
تمييز الموطن عن غيره من الاصطلاحات الأخرى
يختلف مفهوم الموطن في القانون الدولي الخاص عن غيره من الاصطلاحات القانونية المشابهة وهي الوطن والإقامة. وسنوضح هذه الأمور حسب التفصيل الآتي:
أولا: تمييز الموطن عن الوطن: يختلف الموطن عن الوطن في النواحي الأتية:
1- الموطن هو المكان الذي يرتبط فيه الشخص بأقليم دولة معينة على وجه الاعتياد، وتتركز فيه مصالحه. أما الوطن فهو الكائن السياسي والقانوني الذي ينتمي إليه الشخص ويعد عضو من أعضائه (6)، وفي القانون الانجلو سكوني، يكون الموطن مرادفا لوطن الشخص الدائم.
2- الموطن يفيد الانتساب المكاني للشخص وهو انتساب مادي يستقر فيه الشخص على رقعة جغرافية محددة وترتبط فيه حياته ومصالحه. أما الوطن فإنه يفيد الانتساب الروحي للشخص في بلد معين. ويعد الفرد فيه عضوة بالرغم من أنه لا يوجد في هذا البلد مادية، كما لو أقام الشخص على اقليم بلد آخر.
3- إن الموطن يستند في الأصل على الأقامة والسكن. وهو في غالبية التشريعات يمكن أن يتعدد بمحل أقامة الشخص. أما الوطن فإنه يستند في الأصل إلى الجنسية، وهو بهذا المعنى لا يقبل التعدد، لأن الجنسية جوهرها الولاء ولا تقبل الانقسام والتعدد.
4 - الموطن، هو من أفكار القانون الداخلى، بوصفه المكان الذي يستقر فيه الشخص. أما الموطن بوصفه الدولة التي ينتسب إليه الشخص، فهو من أفكار القانون الدولي.
ثانيا: تمييز الموطن عن الإقامة: يختلف الموطن عن الإقامة في النواحي الآتية: -
1- إن الموطن يكون مطبوعة بطابع الدوام والاستقرار، أما الإقامة وهي المكان الذي يقيم فيه الشخص مدة من الزمن ودون أن تتوفر لديه نية البقاء والاستمرار، فهي مطبوعة بطابع التوقيت وينصب على جزء معين من الإقليم(7) .
2- إن الموطن يجب أن تتوفر فيه الركن المادي والركن المعنوي، فإذا توافر هذان
الركنان، كان المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة هو موطنه. أما الإقامة فيتحقق فيها الركن المادي للموطن ويتخلف عنها الركن المعنوي وهو نية الاعتياد والاستمرار.
والمشرع العراقي دمج فكرة الموطن بمحل الإقامة المعتادة، طبقا لأحكام المادة (42) من القانون المدني العراقي، لأن القانون العراقي من قوانين الدول التي لا تأخذ بالموطن وإنها يأخذ بطابع الجنسية.
___________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الثاني ، (الموطن الدولي ومركز الأجانب في البلاد العربية) طبع معهد البحوث والدراسات العربية 1968، ص209
2- وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يعد موطن الزوج هو موطن الزوجة فإذا تزوجت امرأة أجنبية من رجل متوطن في فرنسا فإنها تكتسب موطنا لها بحكم القانون، وكذلك الأمر بالنسبة للخادم، فإنه يكتسب موطن سيدا . للمزيد من التفصيل راجع د. محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص ، القاهرة 1955، ص206
4- نصت المادة (38) من قانون المرافعات المدنية النافذ على أن الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنوية، ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها، مركز إدارتها الرئيسي، اي موطنها.
5- وتجدر الإشارة إلى أن المادة (13) من قانون الجنسية الفرنسي الصادر في 10/آب/1976، اشترطت الحصول على الأذن بالتوطن. ثم بعد ذلك طبق القانون الفرنسي على جميع الأجانب المتوطنين في فرنسا. راجع د. أبو العلا علي أبو العلاء القانون الدولي الخاص، الموطن ، طبع دار النهضة العربية دون سنة نشر، ص28. وانظر بيار ماير وفانسان هوزيه، القانون الدولي الخاص - ترجمة د . علي محمود مقلد - طبع المؤسسة الجامعية – ط1 – بيروت 2008 ، ص784.
6- د. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولا ومنهجا، ط1، المنصورة 1999 ، ص 482.
7- د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الثاني ، (الموطن الدولي ومركز الأجانب في البلاد العربية) طبع معهد البحوث والدراسات العربية 1968 ، ص10. د.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|