أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-6-2016
2696
التاريخ: 14-3-2017
7414
التاريخ: 12-3-2017
3060
التاريخ: 22-3-2017
4581
|
تعُد نظريات الأتفاقات المرحلية، من احدث وأكثر النظريات الفقهية رواجاً التي سيقت حول تبرير عنصر الإلزام التعاقدي للصياغة القانونية لمستندات قبل التعاقد على أساس اتفاقي, تفرضه الطبيعة القانونية لبعض العقود التي تتكون من جملة كيانات عقدية يصلح لآن يكون كُلاً منها عقداً او اتفاقاً قائماً بذاتهِ(1). فمستندات قبل التعاقد، ووفق تصوير هذه النظريات، هي اتفاقات تنصب على جزء من الغاية التي يبتغيها الطرفان من العقد المنشود او تحقق هذه الغاية بصفة وقتية احتياطية انتظاراً لتمام الاتفاق على هذا العقد او قد تكون اتفاقات إطارية عامة تجمع بين هاتين الغايتين في أن واحِدْ، ولكنها في الوقت ذاته مستندات ممهدة لاتفاقات نهائية تحققُ التزاماً بين الطرفيين في حدود النطاق الموضوعي (الكمي) او النطاق الزمني (المؤقت) المتفق عليه. او يتم الجمع بين النطاقين (الموضوعي – الزمني) في ان واحد ضمن أطُر عامة تستوعب مجموعة من حزمة الأتفاقات المرحلية (التنفيذية او التطبيقية) التي تشكل كلاً منها بحد ذاتها، عقوداً نهائية تم الأتفاق المسُبق على خطوطها العريضة وملامحها في الأتفاق الأطاري العام. وفي الحالة الأولى، يمكن الحديث عن اتفاقات جزئية، وفي الحالة الثانية، يمكن الحديث عن اتفاقات مؤقته، فيما يستتبع في الحالة الثالثة، الحديث عن اتفاقات اطارية عامة(2).ومن خلال هذه الأتفاقات والمستندات الثابتة فيها اوجد الفقه القانوني الحديث نظرية العقد الجزئي تارة، كأساسي اتفاقي تستمدُ مستندات قبل التعاقد قوتها القانونية منه، وتارة اخرى تمسكَ وبحسب طبيعة العقد النهائي بنظرية العقد مؤقت، كأساس اتفاقي اخر تستند مستندات قبل التعاقد في قوتها الملزمة عليه، في حين تمسك بين التارة الأولى والأخرى بنظرية الأتفاق الأطاري العام، كأساس اتفاقي جامع لالزامية المستندات والوثائق الصادرة في المرحلة السابقة على التعاقد. وإزاء هذه الأسس الأتفاقية واختلافها سوف نتطرق في الفروع التالية، الى كل منها، حسب النظريات ذات الحداثه النسبية التي تضمنتها بشيء من التفصيل.
الفرع الأول
نظرية الأتفاق الجزئي
يتكون العقد من مجموعة من العناصر والشروط التي تخضع جميعاً للتفاوض وقد يصل المتفاوضون الى الأتفاق على بعضها، قبل البعض الأخر فيكون هناك اتفاق جزئي على ماتم حسمهُ بينهما من المسائل(3). ويثور التساؤول عن القيمة القانونية لهذا الأتفاق الذي يجسدهُ الأطراف في مستندات ووثائق مادية اختلف كل نظام قانوني عن اخر في تسميتها؟ وقبل الأجابة عن مدى القيمة التعاقدية الملزمة للعقد او الأتفاق الجزئي، تجدرُ الأشارة الى ان ليس جميع ما يتم حسمه من شروط وعناصر تمت بالقرب للعقد النهائي تعُد عقوداً جزئية بالنسبة لهذا الأخير. فيخرج من نطاق هذه الطائفة من العقود، فيما إذا ما كانت العناصر والشروط التي صارت موضع اتفاق هي شروط ثانوية لاتشكل كياناً عقدياً قائماً بذاته. كما لواتفق الطرفان على تأجيل عنصر (الثمن) حال كونهما لم يصلا بعد الى الأتفاق على قيمته(4). وبالمثل إذا كانت هذه الشروط تشكل كياناً عقدياً تابعاً يستند الى قيام كيان اخر اصلي هو المقصود لم يتم الأتفاق عليه. كما لو اتفق الطرفان على التحكيم في شأن العقد المنشود او على نظام معين لمراجعة اوتطويعه لبعض الظروف المتوقعة او غير المتوقعة حالة كون الأتفاق على العقد الذي اتفق على التحكيم بشأنه او على مراجعته مازال محلاً للتفاوض(5). في مثل هذه الحالة لايكون للأتفاق الذي يتم على بعض العناصر والشروط أي اثر قانوني، سواء كانت لاتكون من الأصل كياناً عقدياً او كانت تكون كياناً عقدياً لايقوم بذاته استقلالاً عن أي كيان عقدي اصلي اخر(6). لكن الصعوبة تثورْ عندما يتم الأتفاق على بعض العناصر المطروحة للتفاوض وتكون هذه العناصر التي حصل الأتفاق عليها كافية لتكوين كيان عقدي اصلي قابل لانتاج اثار قانونية استقلالاً عن بقية العناصر التي لم يتم ان يتوصل الطرفان الى الأتفاق عليها وهذا هو الحال عندما يتم الأتفاق على العناصر الجوهرية للعقد المراد ابرامه، دون التوصل الى الأتفاق على بقية عناصره التبعية كما هو الشأن الغالب لمستندات قبل التعاقد(7). وهذا هو الحال ايضاً، فيما لو تعلق الأمر بعقد من العقود البسيطة تتعدد محالهُ كعقد بيع او إيجار، يرد على جملة اشياء وتم الأتفاق على ثمن او أجره بعضها، او عقد مقاولة يرد على جملة اشياء وتم الأتفاق على مقابل واحد او اكثر منها. مع بقاء الثمن او الأجرة او المقابل بالنسبة للأشياء او الأعمال الأخرى محلاً للتفاوض. فهل يكون لمثل هذا لأتفاق قيمة قانونية استقلالاً عن ثمن مقابل العناصر الأخرى التي يواجه الطرفان التعاقد عليها؟(8)، وبالمثل إذا كان العقد النهائي يتكون من جملة كيانات عقدية يصلح كل منها لأن يكون عقداً قائماً بذاته إذا ماحصل الأتفاق عليه منفرداً كما يحصل كثيراً في مستندات خطابات النوايا واتفاقات المبادئ واتفاقات الأطار في مجال العقود غير المسماة لاسيما، العقود الكبيرة المركبة منها وفي العقود التي تكون جزءاً من مجموعة عقدية أشمل تهدف الى تحقيق عملية اقتصادية واحدة(9). وهذا هو الحال مثلاً في التعاقد على تسليم مصنع في حالة تشغيل كامل بما يتطلبُه ذلك من إقامة مبانٍ وتوريد ألات ومعدات ومواد أولية او تركيبها او تجربتها وتدريب العاملين عليها. فإذا ماحصل اتفاق على بعض هذه العناصر او العمليات مع بقاء الخلاف قائماً حول البعض الأخر فهل يكون للأتفاق الذي تحقق بالفعل أي قيمة تعاقدية قانونية ملزمة(10)؟. وهذا هو الحال أيضاً في عقود النقل المتتابع بوسائل نقل مختلفة، التي تلزم لتوصيل البضاعة الى مقصدها النهائي عندما يتم الأتفاق على القرض دون الرهن او الكفالة اويتمْ الأتفاق على الرهن او الكفالة دون الأتفاق على القرض. فهل فيكون للأتفاق الذي تحقق بالفعل ايضاً قيمة قانونية وتعاقدية الزامية(11)؟ .تكفلت نظرية العقود الجزئية التي نادى بها معظم الفقه القانوني الحديث بالأجابة عن جميع هذه التساؤلات. وجزمت الأمر بتقرير القوة الملزمة لمستندات هذه الأتفاقات بوصفها طائفه من العقود المرحلية التي تنصب على النطاق الموضوعي (الكمي) للعقد النهائي(12). فيعد أنصار هذه النظرية ان اغلب الأشكال التي يمُكنْ ان تأتي بها مستندات قبل التعاقد ماهي إلا صور مادية وتجسيد ظاهر لعقود واتفاقات جزئية تكتسب المناط القانوني لها على هذا الأساس التعاقدي طالما ان القوة الملزمة لتلك الوثائق اوالمستندات سوف تقتصر على العناصر والشروط التي جرى الجزم بها من قبل الأطراف العاقدة من خلال التراضي البات الصادر من احدهم او من جميعهم دون ان ينجر عنصر الألزام القانوني الى بقية العناصر التي مازالت محل تفاوض بين الأطراف والتي تلعب الأرادة التعاقدية لهم قدراً واسعاً من الحرية والسلطان في توجيهها الوجهة التي تقتضيها مصلحة العاقدين(13). وإذا كانت التشريعات المدنية، لم تفرد نصوصاً قانونية خاصة تؤسس القوة الملزمة لمستندات التعاقد وشروطها في المرحلة ماقبل التعاقدية على نظرية العقد الجزئي، فأن بعض هذه التشريعات وحسب النظام القانوني الذي تنتمي إليه لم تجد في تبرير القيمة التعاقدية الملزمة، لجانب من مستندات المراحل التمهيدية للتعاقد، إلا هذهِ النظرية كأساس ملزم قانوناً لها، على مقتضى الطبيعة الأتفاقية لها. ففي الوقت الذي نصت فيه المادة (1101) من القانون المدني الفرنسي، على ان : ((العقد هو اتفاق بين شخص او عدة اشخاص، تجاه شخص او عدة اشخاص لاداء شيء، او عمل شيء، او الأمتناع عنه)). للتعريف العام بالعقد. اضافت المادة (1134) من القانون ذاته (الفرنسي) على النص بأن : ((ان الأتفاقات المعقودة على وجه قانوني والتي تتضمن بعض العناصر والشروط ,تعتبر شرعة لمن صدرت عنهُ)) (14). كذلك يذهبُ رأي في الفقه القانوني المقارن عبر تفسير نص المادة (165) من قانون الموجبات والعقود اللبناني، التي تنص على ان : ((الأتفاق هو كل التئام مشيئة واخرى، لانتاج مفاعيل قانونية)). الى ان الأتفاق، هو توافق عام بين الأرادات قد لا يتضمن، سوى بعض العناصر المكونة لمفاعيل قانونية، دون البعض الأخر. إذ إن الألتئام الحاصل بين مشيئتين بغية انتاج مفاعيل (أثار) قانونية يوصلنا الى اعتبار ان العقد يشكل احد هذه المفاعيل(15). وكذلك الحال بالنسبة للقوانين الأوربية الأكثر حداثة كما هو الشأن في القانون المدني البولوني في مادته الحادية والستين وقانون الألتزامات السويسرية في مادته الثانية. ففي ظل هذين القانونين، يعدُ الأتفاق على بعض العناصر الجوهرية للعقد المراد ابرامه عقداً جزئياً كافياً لابرام العقد بمعناه الدقيق مادام الطرفان لم يعلقا انعقاده على تمام الأتفاق على المسائل التفصيلية او الشروط التي لاتشكل عنصراً جوهرياً فيه. فإذا اتفق الطرفان فيما بعد على هذه المسائل والشروط, فان هذا الأتفاق لايكون منشئاً للعقد. وانما يكون مكملاً لعقد قائم بالفعل من قبل التوصل اليه(16). في حين رفضت – الجانب الأخر من القوانين- وبمقتضى مواقفها من انعقاد العقد، نظرية العقد الجزئي كأساس ملزم لمستندات الأتفاقات التي تبرمُ قبل انعقاد العقد النهائي(17).
إذ ينص القانون المدني الألماني في المادة (154) فيه على ان : ((ان العقد لا ينعقدُ، إلا بالأتفاق على جميع المسائل الجوهرية، التي يتعين الأتفاق عليها، ولو كان ذلك وفقاً للتعبير عن الأرادة الصادر من احد الطرفيين دون الأخر، ويضيف لذلك، ان الأتفاق على بعض المسائل الخاصة، لايكفي لالزام الطرفيين، حتى ولو اتبع هذا الأتفاق بتحرير مشروع مكتوب)) (18). ومن ثم فالعقد، لاينعقد في القانون الألماني، إلا بالأتفاق على كافة العناصر المطروحة للمناقشة من قبل الطرفيين معاً او من قبل أحدهما. ولايكفي لانعقاده ثبوت تمام الأتفاق على مايكون جوهرياً او أساسياً من هذه العناصر. واثبات تمام الأتفاق على هذه العناصر الجوهرية او الأساسية في وثيقة مكتوبة، لايعدو ان يكونْ تسجيلاً للعناصر التي صارت محل إتفاق جزئي بين الطرفيين تنظيماً لعملية التفاوض وتوجيهاً لها، نحو العناصر الأخرى المتبقية ولو كانت تتعلق بمسائل تفصيلية غير رئيسية، والعقد لايولد قانونا إلا بتمام الأتفاق على هذه العناصر الاخيرة. فإذا لم يتوصل الطرفان الى اتفاق عليها، فان العقد لايقوم من الأصل ولا يكون للاتفاق الجزئي الثابت في المستند ما قبل التعاقدي على كافة العناصر الجوهرية دوراً في حكم علاقة الطرفيين. حتى ولوكان هذا الأتفاق مدوناً كتابة، وموقعاً من احد الطرفيين او كلاهما. فمثل هذا الأتفاق لاتكون له سوى قيمة معنوية، وهي قيمة الأتفاقات السابقة على التعاقد(19).وهذا وقد حاولت محكمة النقض الفرنسية جاهدة بعد ذلك إلقاء مزيداً من الضوء على الطريق الي شقهُ الفقه القانوني الفرنسي، من تقرير القوة الملزمة لمستندات الأتفاقات السابقة على التعاقد، فيما تقضي به صياغاتها القانونية تبعاً لذلك. على أساس الأتفاق الجزئي. إذ قضت في حكمها الصادر في 22 يناير، 1991 في مناسبة قضية تتعلق في اتفاقات الأطار لعقود التوزيع الحصري على ان : (( .... اتفاقات التوزيع التي يكون محلها تأمين حصر منتوجات احد طرفيها في الطرف الأخر والتي تقتصر أساساً على إنشاء إلتزامات بعمل. أساسها اتفاقات جزئية ملزمة قانوناً لا تختلط بعقود البيع الدورية التي تضعها موضوع التطبيق، التي هي أساساً التزامات باعطاء.)). وانتهت لذلك الى نقض حكم، قضى ببطلان عقد توريد، حصري لعدم تحديد الثمن(20). ورغم التأييد الذي حظيت به هذه النظرية في تأسيس القيمة التعاقدية للاتفاقات التي تبرمُ في المساحة الزمنية التي تسبق العقد النهائي على فكرة الأتفاق الجزئي، إلا انها تعرضت لانتقادات عديدة كان من اهمها إن انصارها قد عمموا الأخذ بها في جميع مستندات التعاقد التفاوضية والتمهيدية، لكافة انواع العقود دونما تمييز بين العقود البسيطة والمركبة او العقود المسماة او غير المسماة. بالرغم من ان تطبيق هذه النظرية قد يصعب او يضيق – من الناحية العملية – على بعض العقود البسيطة التي تقوم في لحظات انية. وكذلك لاتجد هذه النظرية تطبيقات قانونية لها في العقود المسماة التي حدّد المشرع الأركان والشروط التي تكتسب – عند تحققها – مفاعيلها (أثارها)، القوة التعاقدية الملزمة(21). بالاضافة على ذلك، ان هذه النظرية قد اغفلت في بداياتها الأولى، التمييز بين العناصر والشروط التي يمكن ان تكون قابلة للأنفصال عن العناصر الأخرى التي مازالت محل تفاوض اوخلاف، فانها في الحالة الأولى فقط يمكن ان تكون عقداً قائماً بذاته، يتحقق له الوجود القانوني بمجرد تحقق هذا الأتفاق(22). واخيراً يؤخذ على هذه النظرية ايضاً، قصورها في استيعاب جميع اشكال مستندات قبل التعاقد، لاسيما المستندات التي تأخذ شكل الخطابات الفردية الصادرة من احد الأطراف.
الفرع الثاني
نظرية العقد المؤقت
تشكل فكرة الأتفاقات المؤقتة او العقود الوقتية الهيكل الأخر من نظرية العقود المرحلية التي تنصب على فترة وقتية معينة من النطاق الزمني للعقد النهائي. فقد تمتد المفاوضات والمستندات الصادرة اثناءها لاسابيع او لأشهر اوحتى لسنوات، وخلال هذه الفترة كثيراً ما يحتاج الطرفان الى اقامة علاقة انية مؤقتة بينهما انتظاراً لانتهاء المفاوضات وابرام العقد النهائي المنشود المنشئ لعلاقتهما المستمرة. وهو مايتحقق عن طريق ابرام اتفاقات مؤقته تتباين في نطاقها الزمني بتباين طبيعة العقود ذاتها(23). فقد تكون هذه الأتفاقات محددة المدة، تنتهي لمدة معينة او لمدة التفاوض. وهي اتفاقات تنهض الحاجة اليها عندما يكون احد الأطراف او كليهما راغباً في المرور بمرحلة تجريبية للتأكد من تحقيق العقد النهائي لأهدافه(24). او يكون احدهما في حاجة الى الأرتباط العاجل مع الطرف الأخر لايحُتمل الأنتظار الى حين الأتفاق النهائي على العقد المنشود او في حاجة الى مجرد التأكد من جدية المفاوضات فيبرم مع الاخر اتفاقاً مؤقتاً على عدم التفاوض مع الغير مدة معينة (مثلاُ) يجسده المستند ماقبل التعاقدي الثابت فيه يقدر كفاية مُدتهُ لوصول المفاوضات الى نتيجتها المأمولة وهي ابرام العقد النهائي المنشود او بالعكس(25)، وقد يأخذ مثل هذا الأتفاق الأطار التعاقدي(26). ولا تقف الأتفاقات محدودة المدة عند هذا النوع او الضرب من العقود بل افرز الواقع العملي لاسيما في مجال عقود الخدمات، ضرباً من الأتفاقات تلبّي حاجة عاجلة لاحد الطرفيين كما لو تعلق الأمر، بالتفاوض على عقد صيانة مستمر وكانت اللالات والأجهزة محل التعاقد في حاجة الى عملية صيانة عاجلة(27). كذلك يمكن ان نصادف مثل هذا الأتفاق المؤقت في بداية المفاوضات العقدية ومستنداتها بصفة عامة، عندما يلزم احد الطرفين او كلاهما بمقتضى مستند ماقبل تعاقدي يتم التوقيع عليه بعدم التفاوض مع الغير خلال مدة معينة حتى تتاح الفرصة لتحقيق الغرض المقصود من التفاوض، وهو ابرام العقد النهائي بين الطرفيين(28). وأياً كان الهدف من وراء الأتفاقات المؤقتة السالفة الذكر، فهي وعلى وفق الرأي الراجح في الفقه القانوني، عقود ملزمة لاحد طرفيها او كلاهما للمدة المحددة لها. وهي بذلك لاتكون صحيحة، إلا إذا توافرت فيها الأركان العامة للعقد وشرائطه، واخصْها تحديد عناصر الأتفاق الجوهرية، كالعمل والأجر في مستندات عقد العمل تحت التجربة او الأختبار، وكالخطر وقسط التأمين ومبلغ التأمين في مذكرة التغطية المؤقتة(29). ومن خلال تجميع هذه الأنواع المختلفة من الأتفاقات المؤقتة وتطبيقها على العديد من الصور العملية لمستندات ووثائق الأتفاقات السابقة على التعاقد اتجهت اغلب اراء الفقه القانوني المقارن الحديث الى القول : بأن اتفاقات ماقبل التعاقد والمستندات الثابتة فيها من خلال صياغاتها القانونية، هي عقود مؤقتة تستمد القيمة التعاقدية الملزمة ضمن النطاق الزمني للاتفاق الذي تستمرُ فيه(30). ويعزز انصار هذه النظرية حججهم القانونية بالقول: ان جميع الأتفاقات التي تبرم في مرحلة ماقبل ابرام العقد النهائي او توقيعهُ وتعكسها الصياغة القانونية للمحررات التي تثبت كيانها المادي، ماهي إلا اتفاقات تعاقدية موصوفة، بمدد زمنية محددة تتباين بتباين موْقع المستند ماقبل التعاقدي من لحظة ابرام العقد، هذا بالأضافة الى ما يكشفه استقراء الصياغات القانونية للمستندات و الوثائق ماقبل التعاقدية التي تذييلْ بعبارات والفاظ تعكس بوضوح الطابع الزمني المؤقت لها ضمن الحدود التي صدرت فيها(31). لكن اهم تساؤول قد وجّه الى أنصار هذه النظرية (نظرية العقد المؤقت) هو كيف يتم تحديد النطاق الزمني،الذي ينتهي عندهُ الأتفاق المؤقت ويبدأ بعد ذلك إعمال العقد النهائي؟ وفيما إذا كان هو تاريخ ابرامه (العقد النهائي) ام هو تاريخ ابرام العقد المؤقت (العقد التمهيدي).؟ لم يجد بعض ممن انتصر لهذه النظرية من الفقه القانوني، عوناً تشريعياً واضحاً للأجابة على هذا التساؤول(32). ومع ذلك فالحلول التي تأخذ بها في بعض الصور توحي باتجاهه الى الأعتداد بتاريخ ابرام العقد المؤقت على نحو يكون معهُ للعقد النهائي اثر رجعي(33). وهذا هو الشأن ايضاً في عقد العمل تحت التجربة او الأختبار، إذ تحتسب مدة العمل تحت التجربة او الأختبار ضمن مدة اقدمية العامل وضمن المدة التي تستحق عنها الأجازة المدفوعة والأجر ولذلك يُقال – من هذه الزاوية – بانه : (لايكون هناك عقدان متتابعان، وإنما عقد واحد يتأكد بالتدرييج مع مضي مدة التجربة، ولايكون هناك أي فارق في الطبيعة بين العقود خلال هذه المدة وبعدها)(34). فيما يرى البعض الأخر: انه وأمام انعدام المؤشر على ارادة المشرع في غير هذه الحالة، فان مرجع الأمر يكون هو إرادة الطرفيين، فكثيراً ما يحُدد الطرفان في العقد النهائي صراحة التاريخ الذي يبدأ منه تنفيذهُ، سواء أكان هو تاريخ إبرامه ام كان هو تأريخ ابرام العقد المؤقت اوكان تأريخاً لاحقاً لهذين التأريخيين معاً(35)، وهذا ما يحدث في عقد التأمين، إذ تعني وثيقة التأمين الأصلية بالنص على نفاذه اعتباراً من تاريخ محدد بيوم معين وساعة معنية، او يتعلق نفاذه على دفع القسط الأول ولتحديد تاريخ نفاذ هذه الوثيقة على هذا النحو له اهمية في حسم، ما قد يثور في المستقبل – من نزاع – حول تاريخ استحقاق الأقساط وما يترتب على هذا التأخر في دفعها من اثار حول تجدد العقد من عدمه(36). وقد ذهب البعض من الفقه القانوني : الى ان الأصل الواجب الاعمال في حالة غياب الأتفاق المخالف هو ارتداد اثر وثيقة التأمين الأصلية الى تاريخ ابرام عقد التأمين المحدد المدة (المؤقت) المتمثل في وثيقة التغطية المؤقتة(37)، لكن البعض الأخر منه يرى ان هذا الأرتداد يتعارض مع المنطق القانوني السليم، بما يعنيه في ان مذكرة التغطية المؤقتة، تعتبر عقداً معلقاً على شرط واقف، هو قبول المؤمن للتعاقد بصفة نهائية خلافاً للحقيقة من كونها تعاقداً مؤقتاً نافذاً او ملزماً لمدة محدودة ينتهي بانتهاء أجلهُ، والقبول النهائي ليس شرطاً واقفاً لالتزام ما، وانما هو عنصر في تعاقد جديد يمثل توقيع العقد النهائي(38)، غير انه يبدو لنا انه لامحل للتعارض المقول به من ناحية المنطق القانوني العام، ذلك انه يمكن القول بان مذكرة التغطية المؤقتة باعتبارها مستند ماقبل تعاقدي، ماهي إلا عقداً مؤقتاً ومعلقاً على شرط فاسخ، وهو ابرام الوثيقة النهائية. وفي هذا التصوير تكون وثيقة المذكرة المؤقتة ملزمة لاطرافها منذ ابرامها(39). فاذا انتهى الأمر برفض التعاقد النهائي تخلّف الشرط الفاسخ واستمرت المذكرة المؤقتة ملزمة طوال المدة المحددة لها. إما إذا انتهى الأمر بتوقيع الوثيقة النهائية فيتحقق الشرط، ويزول اثر المذكرة المؤقتة، وزوال اثر هذه المذكرة لايتضمن أي خطر على المؤمن له طالما كان الغرض منها هو سريان الوثيقة الأصلية باثر رجعي يرتد الى تاريخ سريان المذكرة المؤقتة ذاتها(40).
لكن الوثيقة الأصلية قد تحدد شروطاً لنفاذها لم ترد في وثيقة التغطية المؤقتة ولم يكن المؤمن له يعلم بها وقت تسلمهُ الوثيقة المؤقتة، كأن تُعلق الوثيقة النهائية نفاذ التأمين على دفع القسط الأول. وفي هذه الحالة يظل التأمين سارياً طوال مدة الوثيقة المؤقتة كاملة، حتى ولولم يكن المستأمن قد قام بدفع القسط الأول خلال هذه المدة فاذا انتهت مدتها، دون قيام المستأمن بدفعه صار التأمين غير نافذ، إعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الوثيقة المؤقتة حتى يقوم المستأمن بالدفع(41). ويكون أساس التزام المستأمن في الدفع خلال فترة الوثيقة المؤقتة هواتفاق التأمين المؤقت الذي ابرمهُ مع المؤمن وجَسداهُ – لكل منهما – من خلال صياغاته القانونية في مستند ماقبل تعاقدي، اصطلح الفقه القانوني على تسميته بـ(وثيقة التغطية المؤقتة) (42). ومما رجح كفة هذه النظرية عن سابقتها، هو تجاوزها للانتقاد الذي اوهن نظرية العقد الجزئي من الأخذ بها، وهو قصورها من استيعاب عدداً كبيراً من اتفاقات ماقبل التعاقد خاصة تلك التي تخلو من العناصر الأساسية للتعاقد(43). ولشمولية وامتداد تطبيقاتها القانونية على العديد من المستندات التعاقدية التمهيدية(44)، كذلك ملائمتها للعديد من الأتفاقات التحضيرية التي تُعقد في مجال الدراسات الفنية والأقتصادية اللازمة لتنفيذ المشروعات التعاقدية الكبيرة(45).
فقد يتم اسناد هذهِ الدراسات الى الطرف الذي يجري التفاوض معهُ على تنفيذ المشروع بمقتضى اتفاق خاص بها يكون سابقاً على الأتفاق على هذا العقد، وفي هذه الحالة يعُتبر الأتفاق على القيام بالدراسات المطلوبة بمثابة اتفاق تحضيري مؤقت نسبة الى العقد المنشود الذي يجري التفاوض عليه او نسبه الى هذا التفاوض ذاته، ويستمد الألزام القانوني بمقتضى هذه الصفة (المؤقته) وهو ينتهي بتنفيذه من طرفيه سواء تم الأتفاق على المشروع اولم يتم هذا الأتفاق، لكن الدراسات التي تمت في اطاره يظل لها دورها في تفسير وتكملة العقد الأصلي المنشود، في حالة التوصل الى إبرامه نظراً لأن اطراف هذا العقد هم اطراف الأتفاق المؤقت التحضيري وان نتائج تنفيذ هذا الأخير يكون لها دور أساسي في تحديد الألتزامات الناشئة من العقد الأصلي النهائي على عاتق الطرفين(46). ولم تقف حدود هذه النظرية على هذه الأتفاقات فحسب، بل تمتدُ لتشمل الأتفاقات المتعلقة بتبادل المعلومات، ويعرض الفقه القانوني في هذا المقام للأتفاقات الفرعية التي تبرم بمناسبة التفاوض على عقود نقل التكنلوجيا، بصفة عامة وعقود نقل الدراية الفنية (know how) بصفة خاصة. ففي التفاوض على هذه العقود يلزم الراغب في الحصول على التكنلوجيا محل التفاوض، التعرف على اسرارها مقدماً، حتى يتمكن من تقرير كفائتها وكفايتها لتحقيق اهدافه(47)، لكن صاحب التكنلوجيا يجد نفسه عرضاً لخطر ذيوعها واستعمالها من قبل الطرف الأخر، دون مقابل في حالة اخفاق المفاوضات وعدم التوصل الى العقد النهائي المنشود، وتغلباً على هذا التناقض في المصالح وحرصاً على بلوغ عملية التفاوض اهدافها، يلجأ الطرفان الى ابرام اتفاق فرعي يسمح للراغب في التكنلوجيا بالحصول على المعلومات التي تطمئنهُ على مستقبل مشروعه في مقابل تعهده، بعدم كشف هذه المعلومات لغيره وعدم استعمالها من قبلهِ في حال عدم التوصل الى الأتفاق النهائي على عقد نقل التكنلوجيا(48) ومثل هذا الأتفاق يكون شبيهاً بالأتفاق التمهيدي المؤقت، من وجه بالنظر الى ان الغرض منه ينتهي بمجرد ابرام العقد النهائي في حال التوصل اليه، لكن اثرهُ يكون ممتداً في الوقت نفسُهُ في حال فشل المفاوضات، فعدم ابرام العقد النهائي لايحل الراغب في الحصول على التكنلوجيا من التزامه في الحفاظ على سرية المعلومات التي توصل اليها تنفيذاً للاتفاق ولا بالتزامه بعدم استخدامها لحساب نفسهِ(49). وفي التنظيم التشريعي وجدت نظرية العقد المؤقت تطبيقات متعددة امتدت لتشمل جميع الصور التقليدية لاتفاقات ماقبل التعاقد والمستندات الثابتة فيها، كذلك واغلب الصور التعاقدية لمستندات قبل التعاقد الحديثة. ولا ضير في عدم الأشارة الى ذلك بالنص الصريح عليها. ومن ذلك مانصت عليه المادة (91) في عجز الفقرة(1) من القانون المدني العراقي الخاصة بالأتفاق الأبتدائي التمهيدي للتعاقد, والتي جاء نصها : ((الأتفاق الأبتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين في المستقبل، لايكون صحيحاً إلا إذا حُددتْ المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها)) (50). كذلك نصت المادة (1049) في فقرتها الثانية (2) من القانون المدني المصري بخصوص وثيقة التغطية المؤقتة، إذ جاء نصها كالاتي: ((ومع ذلك قد يُستفاد من الظروف التي كتبت فيها المذكرة، ان الطرفيين لم يقصدا بها، إلا ان يكون اتفاقهما مؤقتاً ...)) (51). وفي القانون المدني الفرنسي يُضيف المشرع الفرنسي عقد الحجز الواقع على عقار تحت التشييد او الترميم، بانه عقد مؤقت وذلك حين يتم تنظيم هذا العقد في قانون (1967) إذ نصت المادة (261.L) منه : ((فهو التعاقد الذي يحجز بمقتضاه بائع العقار او بانيه جزءاً من العقار او كله مدة زمنية معلومة لقاء تأمين يؤديه الراغب في الشراء)) (52). هذا ويتردد الفقه القانوني الفرنسي بين اعتبار هذا العقد المؤقت، هو من تطبيقات الوعد بالتعاقد(53). فيما يرى البعض الأخر، ماهو إلا ـ شرط افضلية في التعاقد ـ(54). وكذلك الشأن في احكام القضاء، إذ وان لم تشر،هذه الأحكام مباشرة بان مستندات قبل التعاقد هي عقود مؤقته ومناط الالتزام بها، هو الأتفاق المحدد المدة (الزمني) فان تأكيدها على عنصر الفترة الزمنية في هذه الأتفاقات يعُدُ مؤشراً على الصفة المؤقتة لها، وتأكيدا على ذلك وتفصيلاً له قضت محكمة النقض (المصرية) في قرارها الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1999 بان : (( ....يبقى الألتزام بسرية المعلومات، وعدم استخدامها بمقتضى الأتفاق محدود المدة قائماً ,حتى في حالة فشل المفاوضات التي كانت قد جرت الى تاريخ حلول المدة المعينة في الأتفاق ...)) (55). أما القرارات الصادرة من محكمة باريس، فقد ذهبت الى أبعد من ذلك، إذ قضت في احد قراراتها بان: ((تتحدد فترة الألتزام بالموجب التمهيدي بزمن الأتفاق الوقتي الذي يوقعهُ الأفراد بينهم)) (56). ويرى احد الفقهاء تعليقاً على هذا الحكم، ان القضاء الفرنسي يميل الى اعتبار جميع العقود والأتفاقيات التفاوضية (شبه العقود) او التمهيدية (عقود ماقبل العقد) ماهي إلا عقود واتفاقيات مؤقتة، وبالتالي لاحاجة الى البحث عن أساس ملزم لها خارج حدود النطاق التعاقدي(57). وبحسب توجه الفكر الكلاسيكي، فان عقد الوعد الملزم للجانبين هو العقد النهائي وكل مافي الأمر ان تنفيذ هذا العقد معلق عل شرط واقف إذ ان الأطراف قد اتفقت على أساسيات العقد بشكل كامل (كالمبيع والثمن في عقد البيع) ولا تنقص إلا بعض الشروط القانونية (كالتوثيق من قبل الكاتب العدل في البيوع العقارية) مثلاً. وقد استند الفقه الكلاسيكي على نص المادة (1589) من مدونه القانون المدني الفرنسي، التي تنص على ان : ((الوعد بالبيع هو بيع، متى اتفقت الأطراف على الشيء المبيع والثمن)) . اذن وقياساً على البيع ايضاً، فان أي اتفاق يحملُ في طياته وعداً بالتعاقد هو العقد النهائي بشرط توافر أساسيات العقد وكل ما في الأمر انه عقد معلق على شرط(58). في حين يرفض الفقه المعاصر مستنداً في ذلك الى احكام القضاء الخلط بين الوعد بالتعاقد الملزم للجانبين والعقد النهائي فمن الضروري ان تتم التفرقة بين العقد النهائي وان عُلق على شرط فهو عقد قائم، ولكن تنفيذه مؤخر او مهدد وبين الوعد بالتعاقد الذي يُمهد لعقد اخر هو المقصود في النهاية ,علماً بان هذا العقد النهائي، في هذه الحالة وان اكتملت عناصره الأساسية والثانوية فلا ترغب الأطراف في ابرامهِ حالياً(59).
ووعياً من بعض الفقهاء المحدثين الى صعوبة التفرقة بين الحالة التي يكون فيها العقد النهائي قائماً، لكن تنفيذهُ معلق على شرط،والحالة التي يوجد فيها عقد وعد بالتعاقد فقط, متى ظهر جلياً ,من خلال الاستناد الى عبارات الاتفاق ذاتها , بان العقد النهائي قائم ولكن تنفيذه او استمرارهُ وبحسب الأحوال معلق على شرط، في حين نكون امام عقد وعد بالتعاقد ممهد للعقد النهائي في الحالة التي يفتقر فيها الأتفاق ((لعنصر أساسي او اكثر)) بالنسبة للموعود له بالذات في العقد النهائي او الحالة التي يُعبر فيها الأطراف بشكل واضح عن رغبتهم في عدم ابرام العقد النهائي أنياً، الى حين انْ يبدي الموعود له رغبتهُ في ذلك بالمستقبل ومن دون ان يعني ذلك ان ارادة الأطراف هي المرجع الوحيد الذي يُعُتمد عليه فللقضاء ان يقرر طبيعة مختلفة عن ذهب اليه الأطراف متى كانت طبيعة الأتفاق تحتم ذلك(60. ويخضع هذا التكييف لرقابة المحاكم العليا(61). ويختلف الحال عليه عما ذكر سابقاً في النظام الأنجليزي (فقهاً وقضاءاً) فان مستندات العقود المؤقتة كثيراً ما تقترن بالأتفاقيات الممهدة لشراء العقارات في بريطانيا , اذ ان المشترين عادة لايرغبون بالزام انفسهم إلا بعد استشارة طرف ثالث كمحامٍ اوخبير مثلاً وغالباً مايُعد القضاء ان هذهِ العقود المؤقتة، تعُد مانعاً من ابرام اوتوقيع مستند العقد النهائي(62). وفي احدى القضايا كان الأتفاق ينص على انه : ((اتفاق مؤقت)) الى ان يتم صياغة اتفاق قانوني ـ بواسطة محامي ـ يشتمل على جميع ما اتفق عليه الطرفان ويتم توقيعه من قبلهما .لقد اعلنت محكمة الأستئناف الانجليزية ان عبارة ((اتفاق مؤقت)) الواردة في الوثيقة التعاقدية تعني ان نية الطرفيين قد انصرفت الى اعتبار الوثيقة ملزمة سلفاً على ان يتم استبدالها بعقد رسمي وبشكل عام فان عبارة الأتفاق المؤقت يعُد قرينة بسيطة على عدم انصراف نية الطرفيين الى الألتزام مباشرة باتفاقهما. وبناء على هذا الأساس، فان هذا الأتفاق المؤقت يمنع تطابق القبول والأيجاب(63).
الفرع الثالث
نظرية الاتفاق الأطاري
لمّا كانت النظرية العامة للأتفاقات المرحلية السابقة على التعاقد بشقها الأول (نظرية الأتفاق الجزئي) قد انصبت على جزء من الغاية التي ابتغاها الأطراف من العقد المنشود والألتزام بها. او بشقها الأخر (نظرية الأتفاق المؤقت) التي حققت هذه الغاية بصفة وقتية احتياطية والألتزام بها أيضاً انتظاراً لتمام الأتفاق على هذا العقد(64). فان نظرية الأتفاق الأطاري السابق على التعاقد قد جمعت بين هاتين الغايتين وضمان تحقيقهما باعتبارها المناط الألزامي للالتزامات القانونية الثابتة في المستندات والوثائق ماقبل التعاقدية(65). ويعُد النظام القانوني اللاتيني، لاسيما الفقه والقضاء الفرنسيين منه الرائد الأول والمبتدع لجذور هذهِ النظرية التي فرضتها الطبيعة القانونية لبعض العقود، وعلى الخصوص تلك التي تنتمي الى الحزمة التعاقدية المركبة وتلحقها الصفة الدورية في مراحل انعقادها وتنفيذها على حد سواء. وان كان الفرض الأول (دورية الأنعقاد) وهو من يميزها عن سائر العقود المستمرة الأخرى التي لا يلحقها الوصف الأخير إلا في مراحل تنفيذها(66). ومن هنا فقد أظهر الواقع العملي الى حيز الوجود، قالباً تعاقدياً جديداً من الأتفاقات المنظمة للتعاقد التى تضع أطر عامة لغيرها من الأتفاقات التطبيقية الأخرى (الفردية، الجماعية) وتحدد الإسس التي بمقتضاها يتم بحث مدى الأثار (الألتزامات) الثابتة في المستندات والوثائق ماقبل التعاقدية التي تصدرُ خلالها. على نحو يكفل لاطرافهِ تحقيق معاملاتهم المتكررة على امتداد الزمن دون الحاجة الى الأتفاق مُقدماً على العناصر الجوهرية لِكل من هذهِ المعاملات في التو واللحظة(67).إن هذا القالب الأتفاقي هو ما يسميهْ الفقه القانوني بتسميات متعددة، لعل من اشهرها هو ما اصطلح عليه بالعقد الأطار بالنظر الى ان الغاية منه وضع إطار عقدي ملزم للمعاملات المستقبلية بين طرفيه التي يتفق على بعض المسائل فيها من خلال مايتم تنظيمهُ من مستندات ووثائق تكرس وجود هذه الأتفاقات وتحُدد الألتزامات التي يمكن ان تنشئ عنها(68). هذا وقد ساهمت ظاهرة التركز والنمطية التي ينحو اليها الأنتاج المعاصر في انشاء مستندات خلال اتفاقات الأطار بما تؤديان اليه من كثرة العقود وتوحيد شروطها على نحو مَكن من تضمين مستندات اتفاقات الأطار شروطاً وصيغاً عامة قابلة للتطبيق على المعاملات المستقبلة بين الأطراف، بصرف النظر عن اختلاف اجزاء عناصرها او اوقات تحقق شروطها(69). ومن ذلك فقد أثير التساؤول عن مدى صلاحية الأتفاق المنظم للتعاقد وصورهِ المتعددة في اعتباره المناط الألزامي للمستندات والوثائق ماقبل التعاقدية بأشكالها المختلفة ايضاً. التي تنظم تجسيداً مادياً للأتفاقات الأطارية السابقة على التعاقد؟.
لم تتوحد كلمة الفقه القانوني للأجابة عن التساؤول المطروح حيال ذلك وتعددت اراءهُ فيما يلي:
إذ يذهب الرأي الأول من الفقه القانوني(70)، وانطلاقاً من الهدف الذاتي الذي يسعى اليه منظموا مستندات الأتفاقات الأطارية، بانه مجرد تيسير ابرام وتنفيذ العقود المطبقة او المنفذة لهُ عند الحاجة الى ابرامها، بوضع منوال لابرام كل منها يعين كيفية طلب السلعة او الخدمة وكيفية الرد على هذا الطلب وما قد يحتاجهُ كل منها من نماذج نمطية ترد عليها ووضع الشروط الحاكمة لتنفيذها كمواعيد التسليم ومكانه وكيفية الوفاء بالثمن والشروط المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب، ونحوها. وليس من الأهداف الذاتية للاتفاق المنظم إلزام احد الطرفين او كليهما بالتعاقد اوبابرام عقد تطبيقي، فيما إذا مارغب الطرف الأخر فيه وهوعلى أي حال لايتضمن بالضرورة تحديداً كافياً لكافة العناصر الجوهرية للعقد التطبيقي الوارد مباشرة على السلعة او الخدمة، لصعوبة او استحالة هذا التحديد عند ابرامهِ(71). ومن ثم، فمستند اتفاق الأطار، ليس في ذاته مستند وعد بالتعاقد، وانما هو مستند اتفاقي متميز عنه في اهدافهِ، ومحتواه(72). ومع ذلك يضيف هذا الرأي بالقول : ان ذلك لايمنعُ بالطبع من ان يتضمن مستند الأتفاق المنظم للتعاقد (الأتفاق الأطاري) العناصر الجوهرية للعقود التطبيقية المنفذة لهُ. وهذا مايمكن ان يوجد في مستندات ووثائق اتفاقات التوزيع الحصري التي تلزم الموزع بتوفير إحتياجات التاجر، وتلزم التاجر بعدم التعامل مع غير الموزِعْ المتعاقد معه، إذا ماتضمن المستند الأتفاقي مقدماً على كافة العناصر الجوهرية للعقود التطبيقية المقصودة واخصها ثمن السلعة اومقابل الخدمة، بصفة عامة. وفي هذه الحالة يكون هناك مستند او وثيقة وعد بالتعاقد، منفرداً كان او متبادلاً، بحسب الأحوال(73). ومع ذلك لكن هذا الوعد يظلُ متميزاً عن اتفاق الأطار، وبعبارة اخرى فالوعد بالتعاقد، في هذه الحالة يكون بمثابة اتفاق مُستقلِ يُضاف الى اتفاق الأطار دون ان يغيّيرْ من حقيقته الذاتية(74) . فاذا تعلق الأمر باتفاق إطار يواجه عقود توريد فليس هناك من ضرورة لتحديد الثمن فيه، وليس هناك من ضرورة للأتفاق على التزام احد الطرفيين او كليهما بابرام عقود التوريد إذا مارغب الأخر في ابرامها، لكن ليس هناك مايمنع من تحديد الثمن في الأتفاق المنظم للتعاقد وفي هذه الحالة لاتكون هناك صعوبة في القول بوجود وعد بالتعاقد من احد الطرفيين او من كليهما مضاف الى الأتفاق المنظم للتعاقد (الأتفاق الإطاري) وينتهي هذا الرأي الى القول : ان مستند الأتفاق المنظم للتعاقد لايكون ملزماً بذاته ان لم يكن مقترناً بالوعد بالتعاقد ويكون المناط الألزامي الذي يسبغ على ذالك المستند من خلال القوة الملزمة لهذا الأخير دون السابق عليه(75).
فيما يعارض الرأي الثاني من الفقه القانوني ـ سابقهُ ـ ويذهب الى القول، بان مستندات قبل التعاقد في اشكالها المختلفة ، تجد أساسها الاتفاقي الملزم باعتبارها اتفاقات إطارية تصدق عليها الصور المتعددة التي يمكن ان تأتي بها هذه الأخيرة(76). ومن ذلك فالأتفاق الجماعي الذي يعُد الصورة الأولى من صور الأتفاقات المنظمة للتعاقد (الأتفاقات الأطارية) هو اتفاق يربط مجموعة من الأفراد بصفتهم الجماعية بفرد او مجموعة اخرى من الأفراد بصفتهم الجماعية. وهذا الأمر الذي يصدق ذاتهُ بالنسبة لمستندات قبل التعاقد الثنائية او المتعددة الأطراف التي تجد لها تطبيقاً مُطرداً في عقود القانون الوطني، التي تشتمل على صفقات ضخمة، او عقود التجارة الدولية، بصفة عامة، لاسيما ذات الطابع الأدراي منها مثل : ((عقود الكونسيتروم، عقود تسليم مفتاح، عقود البوت (BoT), )) (77). أما الأتفاق الأطاري الفردي والذي يعُد الصورة الأخرى من الأتفاقات المنظمة للتعاقد (الأتفاقات الأطارية السابقة على التعاقد)، فهو اتفاق يربط شخصاً طبيعياً او معنوياً بشخص اخر طبيعي او معنوي، وهو مايصدق عليه الحال، ايضاً بالنسبة لمستندات الخطابات او الأتفاقات الفردية اوالثنائية. مثل: ((اتفاقات الأمتياز، اتفاقات الترخيص (الفرانشيز franchise) ,)) (78).
وإما بصدد، الصعوبة التي واجهت انصار هذا الرأي وهي اصطدام القوة الملزمة لمستندات الأتفاقات الأطارية، لاسيما الجماعية منها بالقاعدة العامة التي توجب نسبية اثار العقود على اطرافها دون غيرهم(79). فيجيب مؤيدوا هذا الرأي، بانه لاصعوبة في تطبيق هذه القاعدة على مستندات اتفاقات الأطار، كلما كان أطراف العقود المطبقة او المنفذة له هم ذاتهم اطراف اتفاق الأطارْ. وفي هذه الحالة يكون اتفاق الأطار والمستند الذي يتضمنهُ، قاصراً على تنظيم العلاقة بين طرفيه ولا تثور صعوبة في خضوع العقود التطبيقية التي تبرم بينهما، فيما بعد لاحكامهِ(80).
لكن الأمر لايجري في معظم الأحيان على هذا النحو، ففي مستندات الأتفاقات الجماعية قد يختلف طرفا اتفاق الأطار عن طرفي العقود التطبيقية وقد يكون احد الطرفيين طرفاً في هذه العقود، بينما يكون طرفها الأخر اجنبياً عنها، وفي العقود الفردية، الأصل ان يكون اطراف اتفاق الأطار هم اطراف العقود التطبيقية ـ وكما اسلفتُ ـ وبين اجنبي عنه، وفي الحالتين تبدد الصعوبة في اخضاع مستندات قبل التعاقد التي تجسد العقود التطبيقية في أساسها الملزم لنظرية الأتفاق الأطاري في ظل مبدأ نسبية أثار العقود، اذ يرى البعض من الفقه القانوني(81) :انه يكفي للتغلب على هذه الصعوبة الالتجاء الى فكرة النيابة من قبل احد طرفي اتفاق الأطار عن الطرف المقابل لهُ في العقود التطبيقية كلما امكن استظهار هذه النيابة، فيما يرى البعض الأخر(82): انه يكفي في التغلب عليها الألتجاء الى فكرة اشتراط طرف في مستند الأتفاق الأطاري لمصلحة الغير الطرف في العقود التطبيقية. لكن أياً من هذه الأليات، قد لاتُقدم حلاً شاملاً لمختلف الفروض. فقد لاتتوفر شروط النيابة وقد يتعلق الأمر بالتزام وليس بحق، لاتجدي في الزام اطراف العقود التطبيقية به فكرة الأشتراط التي يقتصر اثرها على الحقوق دون الألتزامات، ولذلك يرى البعض من الفقه القانوني المقارن ـ وهو الراجح ـ بحق, انه لامناص من التسليم بان انطباق اتفاقات الأطار والتزاماتها القانونية الثابتة في مستندات قبل التعاقد، التي تتضمن عقوداً مبرمة بين غير اطرافها، يُمثِلُ احد مظاهر الخروج على مبدأ نسبية اثر العقود، ينْظم الى مظاهره الأخرى في التطور القانوني المعاصر(83). وقد يكون المغزى الحقيقي لهذا التطور بتطبيقاته المختلفة هو أن القانون المعاصر يتجه الى التخلي عن المعيار التقليدي لتحديد اطراف الأتفاق اوالعقد ,والقائم على التعبير عن ارادة الألتزام به لصالح معيار اخر ذي طابع اقتصادي يعتمد على المصلحة التي يسعى العقد الى توفيرها لشخص او اشخاص اخرين بصرف النظر عن اشتراكه او اشتراكهم في ابرامه وبالتالي الألزام قانوناً به(84).
فيما جاء الرأي الثالث، من الفقه القانوني (والذي نؤيده) توفيقياً بالقول: ان إتفاق الأطار، قد لا يتضمن بالضرورة وبحسب هدفه الذاتي التزاماً بالتعاقد يقع على احد طرفيه اوعليهما معاً، إذا مارغب الأخر فيه، ولكنه يمكن ان يتضمن مثل هذا الألتزام أيضاً(85). ولذلك فانه يتعين التمييز بين فرضين، الفرض الأول: وهو الفرض الذي قد لايتضمن فيه الأتفاق المنظم للتعاقد – من خلال صياغاته القانونية – التزاماً بالتعاقد يقع على اطرافه احدهما او كلاهما او جميعهم، وفي هذا الفرض يكون الألزام القانوني، بمقتضى مستندات قبل التعاقد متروكاً لحرية الطرفيين ويكون تحديد العناصر الجوهرية لهذه العقود متروكاً لحريتهما بالمثلْ، على نحو لايلزم مَعَهُ تحديد هذه العناصر والألتزام بها إلاعند ابرام كل من هذه العقود وبمناسبة ابرامهِ(86).
الفرض الثاني: وهو الفرض الذي يتضمن فيه اتفاق الأطار – من خلال صياغته القانونية – أيضاً، التزاماً بالتعاقد واقعاً على احد اطرافه او كلاهما او جميعهم(87). وفي هذا الفرض لاتكون هناك صعوبة في القول بوجود وعد بالتعاقد من جانب من يكون هذا الالتزام واقعاً عليه، كلما كانت كافة العناصر الجوهرية للعقود المنشودة (للعقود التطبيقية والتنفيذية). معينة او على الأقل قابلة للتعيين، ولكن الصعوبة تظهر كلما خلا مستند الأتفاق المنظم للتعاقد من احد هذه العناصر الجوهرية، كعنصر الثمن مثلاً، وذلك ان الوعد بالتعاقد لايكون غير ملزم فحسب، بل يكون باطلاً في هذه الحالة كذلك، ويترتب على بطلانه، علاوة على ذلك بطلان اتفاق الأطار ذاته وانعدام قوته الملزمة كلما تبين ان الألتزام بالتعاقد كان هو الدافع الباعث الطرف الدائن في الألتزام الى ابرام اتفاق الأطار والألتزام القانوني به(88).
وتلك نتيجة من شأنها ان تعوق اتفاقات الأطار عن اداء وظيفتها في تنظيم التعامل بين اطرافه في الحياة الأقتصادية المعاصرة وكفالة ثبوت عنصر الألزام القانوني للاوضاع المادية (المستندات) التي تكون مؤشراً على ذلك، على نحو وجه جهود الفقه والقضاء الى محاولة صياغة الأدوات الفنية اللازمة لتفاديها.
وإذا كان الأتفاق المنظم للتعاقد (اتفاق الأطار) بحد ذاته، لم يجد لهُ تنظيماً معمول به في النصوص القانونية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية على السواء. وهو الأمر المسلم به من قبل المشرعين باعتبار الأتفاق المظم للتعاقد (الأتفاقات الأطارية) عقداً صحيحاً وملزماً يعٌد خروجاً عن المبدأ العام في اركان العقود وشرائطها لجهالة محالهُ جاهلة مانعة من تعينهِ (فاحشة) (89)، فان القضاء المقارن عموماً، والفرنسي منه على وجه الخصوص – وعلى الرغم – مما اصدرهُ من بعض الأحكام القضائية في البداية الأولى لظهور نظرية الأتفاق الأطار في التعامل التي قررت بطلان هذا النوع من الأتفاقات المرحلية وانعدام الأثر الملزم لها(90). فان اقضية قراراته الأخرى، لاسيما تلك التي صدرت في شأن مستندات الأتفاقات التمهيدية في العقود الطويلة الأجل او الزمنية والتي تنطبق عليها اثار عقد البيع كأتفاقات التوزيع الحصري او اتفاقات الأمتياز التجاري مع شرط القصر، قد انتهت الى تقرير مناطها الألزامي باعتبارها اتفاقات اطارية منظمة للتعاقد المستقبلي وضمان تنفيذه(91). ومن ذلك ماقضت به محكمة النقض الفرنسية في احد قراراتها، الذي جاء في حيثياتهِ : (... ان ماتضمنته الوثيقة التعاقدية التى تعُد جزءاً من الأتفاق التنظيمي العام الذي يحكم علاقة المنتج بالموزعين والتجارُ من شروط وموجبات ثم الأتفاق عليها في التعاملات السابقة التي كانت قد جرت بينهم وتنفيذها وفقاً لذلك، باستثناء موجباتهم المتعلقة بالكمية المطلوبة من الأنتاج والسعر المقرر لكل دفعة توريد انتاجية يتم الأنتهاء منها ويلقي على عاتق الموزع موجب توريدها، فانها تكونُ محلاً للتقدير حسب ماهو سائر في التعامل الجاري ....، فان مانتهت اليه محكمة الموضوع من الزامية هذه الوثيقة بالشروط والموجبات المنصوص عليها في الأتفاق المسبق ـ الأتفاق المنظم للتعاقد ـ لايعدُ خروجاً من اجتهادها عما هو مُقرر قانوناً)) (92).
كما يعُد القضاء الألماني من الأقضية الأخرى التي تمسكت بالزامية المستندات والوثائق التي تصدر في خصوص الأتفاقات الأطارية العامة التي تسبق العقود التطبيقية النهائية مستفاداً هذا القضاء (الألماني) من نصوص مواد قانونه المدني المادة (315) و(316) والتي تتضمن اسساً واسعة لتقدير الثمن، لاسيما في اتفاقات الأمتيازات التجارية، سواء اقترنت بشرط القصر اولم تقترن به، ومن ذلك ماقضت به محكمة العدل الفدرالية في قرار لها حكم فيه بالقيمة التعاقدية الملزمة لوثيقة اتفاقية تضمنت التزام مشروع التوليد الكهربائي ومشروع توزيع الكهرباء للمستهلكين اللذين ارتبطا بعقد تمويل كهربائي على ان الثمن في هذا العقد قبل تنفيذه سوف يتم وفق نسبة معينة من عقود الأستهلاك التي سيبرمها المشروع الأخير مباشرة مع المستهلكين طبقاً لفاتورة الكهرباء ولا يحق للمشروع الأول المطالبة باكثر من هذه النسبة الثابتة في الوثيقة التعاقدية السابقة على عقد التمويل(93). وقريب من هذا الشأن نرى انه لمن المناسب ان نستعرض ماقضت به محكمة النقض المصرية في احد قراراتها الذي جاء في حيثياته : (( .... إذا كانت المحكمة قد تبينت من اقوال طرفي الخصومة ومناقشتها بالجلسة ومن مختلف المستندات والفواتير والدفاتر المقدمة، ان التعامل بين الطرفيين قد جرى عن طريق البيع على الوجه (البيع بالكونترات) وانه قد جرى كذلك بأطراد على قاعدة الفواتير المفتوحة ((أي تسليم البضاعة مع التراخي في دفع الثمن)) وان الصفقة محل النزاع اُدرجت ضمن ماتم بينهما من معاملات سابقة على أساس هذه الطريقة وانه لم يحصل باتفاق خاص على استثناء هذه الصفقة من ذلك الطريق (الكونتر) او تلك القاعدة (الفواتير المفتوحة)، فلا مخالفة لذلك في القانون، إذا هي اجرت على الصفقة المذكورة حكم ما اتفق عيه الطرفان في الأتفاق المسبق العام، فلا عليها اذاً إنْ هي اطرحت العرُف التجاري اخذاً، بالأتفاق المذكور)) (94). ومن جانبي أ نا أؤيد نظرية الأتفاق الأطاري (المنظم للتعاقد) السابق على التعاقد وأراها الأرجح من بين النظريات الأتفاقية المرحلية الأخرى التي سيقت للتأسيس لألزامية المستندات الموقعة في المرحلة ماقبل العقدية لاسيما عندما تتضمن الصياغات القانونية للاتفاق المنظم للتعاقد على مايوجب الالتزام بمستنداته التي تصدرُ تجسيداً للعقود المطبقة او المنفذة له.
خصوصاً بعد ان إتضح جلياً، ان مجال هذه الأخيرة هو المجال التعاقدي ذات الحزمة العقدية المركبة والتي غالباً ما تسبقها اتفاقات تفاوضية عامة منظمة لها تتفقُ الأطراف الساعية الى التعاقد عليها خلال مرحلة التفاوض، دون حاجة الى بحثها مرة اخرى او التساوم والمناقشة عليها من جديد في العلاقات التعاقدية المُقبلة.
__________________
1- لاسيما فيما يتعلق بظاهرة العقود الكبيرة المعقدة والمركبة، التي تشكل احدى عوامل التحول الجاري في منهج دراسة تكوين العقد ومنوال التعاقد. للتفاصيل، انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، (2002، ص10 ,د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي – (صورها وأحكامها)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص36.
2- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص314, د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد في القانون اللبناني والمقارن، الجزء الأول والجزء الثاني، أطروحة دكتوراه – الجامعة اللبنانية في بيروت، 1998 – 1999ص279.
3- فإذا كان العقد النهائي يتكون من عدة عمليات فنية او قانونية، فقد يجد الطرفان، انه من المناسب او من الضروري في بعض الأحيان، حسم كل جزء او كل مرحلة من العلاقة بينهما، بعقد مستقل، بغرض، تسهيل الوصول الى تغطية شاملة لهذه العلاقة، بمجموعة من المستندات، تكونّ الكيان المادي لهذه العقود، فيما تنعى بالسابقة للتعاقد، بالنسبة للعقد النهائي، للتفاصيل. انظر :د. محمد إبراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، ط1، معهد الإدارة العامة، الرياض ـ السعودية ، ص111.
4- انظر في هذا الشأن: د. محمد عبد الظاهر حسين ,تحديد الأثمان في العقود الأولية،ـ دارسة في بعض الأنظمة القانونيةـ، مطبوعات جامعة الكويت،1988، ص56.
5- انظر: د.اكثم الخولي، صياغة اتفاق التحكيم، نشرة التحكيم التجاري الخليجي، العدد 7 (ديسمبر) ، (1997م) ص7، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر:
E.stone, K.slade, special considerttions in international lincensiny agreement the transnational Lawyer., 1988, P.P 176 – 177.
6- فإذا لم تنصرف ارادة الطرفين الى حسم مسألة جزئية بصفة مستقلة،بل ظهر من خلال المفاوضات انهما يتفقان، في الرأي، على مسألة، تلو الأخرى، دون قصد الأتفاق إلا في اطار العقد النهائي، فلا نكون هنا، بصدد عقود جزئية، لها آثارها المنفصلة. للتفاصيل. انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في أدارة المفاوضات ... ، المصدر السابق، ص112.
7- انظر: في فكرة العناصر المميزة، لذاتية التعاقد: د. حسام الدين الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي – تقرير مُقدمْ إلى ندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معهد قانون الأعمالْ الدولي – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – مصر، (2 – 3 يناير 1993)، ص29، د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي – (صورها وأحكامها)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص50.
8- كذلك، قد تقع الأتفاقات الجزئية، فيما بين غير اطراف العقد النهائي، إذا كان ابرام هذا العقد، اونفاذه يتوقف على التعاقد، مع غير اطرافه. ونجد مثالاً لهذه الحالة في الترتيبات التعاقدية، المتعلقة بالتصدير، مثل التسهيلات الأئتمانية، وضمان ائتمان الصادرات. وهذه الترتيبات، تتخذ فيما بين احد اطراف التصدير والغير مثل البنوك، ومؤسسات ضمان الصادرات، ونلاحظ في هذه الحزمه التعاقدية، الأرتباط بين اجزائها، رغم استقلالها الفني والقانوني، إذ ان انعقادْ او نفاذ أي منهما، يتوقف على ابرام العقود الأخرى، فمثلاً يتوقف، ابرام عقد التصدير، اونفاذه على حصول المصدر او المستورد، على تمويل بنكي، وقيام المستفيد من الأئتمان، بابرام عقد ضمان ائتمان صادرات، للتفاصيل ,انظر: موسيرون، الفن التعاقدي، ص82، نقلاً عن: د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، (تصميم العقد). ط2، مطبعة أولاد وهبه حسان، الناشر. دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1993، ص103.
9- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص316, د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص101.
10- إذ ان العمل في مجال التجارة الدولية، يعرفُ حالات للاتفاقات الجزئية ومستنداتها، التي يصرح، لاحد اطرافها، المبادرة في تنفيذها، قبل التوصل الى اتفاق نهائي. وهو ما يسمح فيها، لاحدهما، في حالة موافقته على ماورد في الخطاب، من نقاط أساسية للتعاقد النهائي المحتمل، بالبدء في تنفيذهِ، وهكذا يمثل، خطاب النوايا، في مثل هذه الحالة، مستنداً تعاقدياً جزئياَ يسبق ابرام العقد النهائي، وهو مايسمح، رغم الأتفاق على عدم قابلية العملية محل التفاوض، للتجزئة بفصل جزء منها، سواء فيما يتعلق بالتعاقد، او فيما يتعلق بتنفيذه. ولا شك ان هذا التطور، الذي شهدته التجارة الدولية، يمثلُ انحرافاً عن النظرة التقليدية للعقود، إذ يأتي تنفيذها بعد تكوينها النهائي، ومع ذلك فان البعض من الفقه القانوني، يذهب الى انه، مِنْ اليسير تأصيل هذا الأنحراف، في ضوء احكام القانون المدني، =شريطة الأتفاق على امكانية، فصل اجزاء العملية المركبة من حيث التفاوض والتعاقد بشأنها, للتفاصيل. انظر: د. حمزة حداد، قانون التجارة الدولي، بيروت، لبنان, (1980م), ص49، د. محمد حسين عبد العال، التنظيم الأتفاقي للمفاوضات العقدية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998، ص342.
11- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص316 – 317.
12- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص320، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات ....، المصدر السابق، ص213؛ د. مصطفى ألعوجي، القانون المدني، الجزء الأول والثاني، العقد – المسؤولية المدنية، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنات، 2003، ص200؛ د. أحمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية، المصدر السابق، ص101، د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998, ص105، المحامي صابر محمد عمار، المفاوضة في عقود التجارة الألكترونية، ص11، ومن الفقه الغربي المقارن .انظر: فونيتن، قانون العقود الدولية، المصدر السابق، ص29.
Jaeques Ghestin, Traite de Droit civil. Le cotract: formation LBDJ. 1988. p249. et.s.
ومن فقهنا العراقي المعاصر. انظر: د. . سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي، التفاوض في العقود عبر شبكة الإنترنيت بين القواعد العامة في نظرية الالتزام والضرورات العملية، ط1، بغداد، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2004، ص42.
13- انظر: د. احمد السعيد الزقرد, نحو نظرية عامة لصياغة العقود – دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، سبتمبر، 2001، ص270، د. ابراهيم دسوقي ابو الليل، نظرية الألتزام، العقد والأرادة المنفردة، الكويت، 1995, ص159، د. . محمد حسين عبد العال، ضوابط الاحتجاج والمستندات العقدية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998،ص211. كذلك يرى: د. ابراهيم نجار، ان البروتكولات الأتفاقية، باعتبارها، احدى انواع، الأتفاقات المبدئية، ماهي سوى اتفاقات جزئية، تُبرم في سبيل الوصول الى انعقاد العقد النهائي، للتفاصيل. انظر: د إبراهيم نجار، اتفاق المبدأ، مجموعة داللوزـ سيري (1991)، ص66.
14- إذ يعدُ الأتفاق على بعض الشروط والعناصر، اتفاقاً قانونياً ملزماً، وان انتقص لبعض منها، إذ ان سد النقص، بالنسبة للشروط غير الجوهرية، سيتم من خلال تطبيق القواعد التكميلية Just – dispositvum، المعمول بها في القانون المدني الفرنسي، وكذلك بتطبيق المبادئ العامة(droit – commun)، السائدة فيه، كما يمكن اللجوء الى الأعراف والممارسات التجارية، لهذا الغرض، للتفاصيل .انظر: د. يزيد أنيس نصير, التطابق بين القبول والإيجاب في القانون الأردني والمقارن، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة السابعة والعشرون، ديسمبر، 2003، ص108.
15- ومع ذلك، فقد يكون ذلك الأتفاق ملزماً، بالنسبة لما تضمنهُ من بعض تلك العناصر، وتنهض مسؤولية قانونية (تعاقدية)، فيما إذا حصل اخلال حولها. ولا تنتفي، بالقول، بأن المفاعيل التي تنتجها، مثل هذه الأتفاقات، قد لا تؤدي بالحتم، على انبرام العقد، انظر: د. عاطف النقيب، نظرية العقد ط2، منشورات عويدات، بيروت – لبنان، 1988، ص40 – 41، د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1 العقد ، المصدر السابق، ص200.
16- انظر في هذا المعنى: الفريد (ريج) La punctation، مساهمة في دراسة التكوين المتتابع للعقد، مجموعة الدراسات المهداة للأستاذ، الفريد جوفير، ص595، نقلاً عن: د. مصطفى العوجي، القانون المدني, ج1، العقد، المصدر السابق، ص168.
17- وتثير هذه الأتفاقات، في ظل القانون المدني المصري، تطبيق المادة (95) من التقنين المدين المصري، والتي تنص، على انه: ((إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها، فيما بعد، ولم يشترطا ان العقد، لايتم إلا عند الأتفاق عليها، اعتبر العقد قدتم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الأتفاق عليه، فان المحكمة تقضي ، في ذلك طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرُف والعدالة)). اذ يعُلقّ بعض الفقه القانوني المصري، على نص هذه المادة، بان المشرع، قد اورد قرينة بسيطة، وهي عدم اتجاه ارادة الأطراف التعاقدية، في الدخول بعلاقة ملزمة، بمقتضى الأتفاق الجزئي، قبل ان يتم توقيع الأتفاق النهائي. للتفاصيل. انظر: د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق، ص70، د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق، ص106، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص48.
18- انظر: د. يزيد انيس نصير، التطابق بين القبول والأيجاب ..., المصدر السابق، ص109.
19- انظر: ميشيل بدامون، العقد في القانون الألماني، 1993، المصدر السابق، ص37، وتطبيقاً لذلك، قضت محكمة النقض المصرية، برفض دعوى صحة التعاقد، عندما تبين لها،عدم اتفاق الطرفيين على العين المبيعة، وان ماجرى بينهما، كان مجرد، عن اعمال تحضيرية، لم تنتهِ باتفاق ملزم، باي صفة، وان تضمن التعهد، جزءاً من العناصر الاخرى، لعقد البيع، انظر: نقض مدني مصري 19/ 1/ 1950/ الطعن/ رقم 88/ لسنة 18 ق – مجموعة احكام النقض – س1 – رقم 56,ص203، وقريباً من ذلك جاء حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية، في 26 اكتوبر ,1979، والذي عّرف عقد المفاوضة – بانه عقد، لم يتحدد موضوعهُ. إلا بطريقة جزئية، لاتكفي في جميع الأحوال، لانعقاده ومن ثم لالزامه قانونا,ً للتفاصيل. انظر:
-Sentence chamber de commerece international dans Laffaire no 3131 Le 26 octobro (1979). R.arb. (1983): pp.525 – 531. comn. Goldman.
مشاراليه عند: د. محمد محمد او زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي, المصدر السابق، ص12.
20- انظر: لوران لفينز، تعليق على نقض تجاري فرنسي 29/ 1/ 1991 J.C.P. 1991 – 2 – 21751، ومشار اليه في: د. محمد عبد الظاهر حسين، مشكلة تحديد الأثمان في العقود الأولية، المصدر السابق، ص97.
21- ويميز (غستان)، بين الأتفاق المبدئي والعقود الجزئية، التي تتضمن التزامات محددة، كالموضوع والثمن في عقد البيع، ولكن تبقى غير كافية لانعقاد العقد النهائي، إذ ان احد الطرفيين او كليهما، اشترط تحقق شرط او ظرف معين، يعتبره أساسياً لابرام العقد النهائي، للتفاصيل. انظر:
Jacques Ghestin. Traite de Droit Civil Le Contrat: formation LGDJ. 1988: p.249 et.s.
22- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص319، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات، المصدر السابق، ص112، د. إبراهيم دسوقي أبو الليل، نظرية العقد غير اللازم، دراسة مقارنة معُمقة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ط1، منشورات مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 1994، ص25، ويعلق احد الفقه في القانون في هذا المقام، بان المشرع يتدخل احياناً لحماية حرية احد الطرفيين، بان يجعل رضاه بالعقد غير بات وغير نهائي، وان تضمن العقد على جملة من العناصر الجوهرية، او يخلع عليه ذات الوصف، خلال مدة يحددها من تاريخ التعاقد بحيث يعتبر العقد كأن لم يكن، إذا لم يؤكد ارادتهُ في الألتزام بعد فوات هذه المدة، وفي هذه الحالة الأخيرة، يكون المشرع، قد اضفى على ارداة الطرف المتمتع بالحماية وصف الأرداة غير الباتة او غير النهائية، او على الأقل غير المنتجة لاثارها. على نحو ينزل معه الأتفاق المبرم بين الطرفين، بقوة القانون،من منزلة العقد النهائي المنشود، الى منزلة الأتفاق المرحلي المبدئي،وهو اتفاق غير نافذ او غير لازم – بحسب الأحوال – ولايصبح نافذاً اولازماً، إلا بتأكيد الطرف المحمي ارادته، بعد استكمال العناصر الناقصة، اوبعد انقضاء المهلة، وهذه الحالات ايضاً هي من طائفة الأتفاقات الجزئية. للتفاصيل,انظر: د. ابراهيم نجار، اتفاقات المبدأ، المصدر السابق، ص66.
23- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص329، د. محمد ابراهيم دسوقي الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات ...، المصدر السابق، ص 114 – 115، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر:
Alain Ghozi: La modification de lobl:gation paris , 1980 , ets.
24- فمن المتصور، ان نصادف النوع الأول من الأتفاقات محدودة المدة مثل اتفاقات التجربة في كثير من العقود، مثال ذلك، ان يتعلق الأمر، بعقد توزيع منتجات معينة، بين المنتج والموزع، فيلجأ الطرفان، الى ابرام عقد مؤقت، يزود المنتج بمقتضاه الموزع بكمية معينة من المنتج، حتى يتمكن الموزع من اختبار السوق، ويتمكن المنتج من اختبار قدره الموزع على التوزيع. للتفاصيل انظر: د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد في القانون اللبناني والمقارن، الجزء الأول والجزء الثاني، أطروحة دكتوراه – الجامعة اللبنانية في بيروت، 1998 – 1999، ص288. كذلك انظر: د. عبد الرحمن عياد، أساس الألتزام العقدي، دار النهضة العربية العربية، القاهرة، مصر,1972، ص156.
25- انظر: د. عدنان إبراهيم السرحان و د. نوري حمد خاطر، مصادر الحقوق الشخصية، ط1، دار الثقافة للطباعة والنشر، عمان – الأردن، 2000، ص91 ,فقرة (107) ؛د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق ,ص23، د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود...، المصدر السابق، ص277.
26- انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص87.
27- ومثال ذلك ان يرغب طالب التأجير، في التأكد من ملائمة العين المطروحة للأيجار لتحقيق اهدافه، قبل الأقدام على استجأرها، لمدة طويلة، فيبرم الطرفان عقد ايجار مؤقت، قبل الأرتباط بعقد الأيجار النهائي. على ان هذا النوع من العقود المؤقتة، يجد تطبيقاً تشريعياً له في مجال عقود العمل، إذا يرتبط العامل ورب العمل في البداية عادة، بعقد عمل تحت التجربة اوتحت الأختبار، ينشئ من الألتزامات على عاتق طرفيه، ما ينشئهُ عقد العمل، إذا ما كانت نتيجة التجربة او الأختبار ايجابية، بالنسبة للطرفيين، واما بانتهاء العقد المؤقت، دون الأتفاق على عقد العمل، إذ كانت سلبية, للتفاصيل. انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد ، المصدر السابق، ص330 د. هدى عبد الله، العقد الأطار,ج2, المصدر السابق، ص288، Sinay ,عقد العمل تحت التجربة، مجلة القانون الأجتماعي, ص65.
28- كذلك يُعد الأتفاق على الألتزام، بالمحافظة على سرية المعلومات، القرين الأخر، للاتفاق المؤقت، بعدم التفاوض مع الغير مدة محددة، انظر: د. سلام منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفة التقنية، اطروحة دكتوراه، مقدمة الى جامعة النهرين، كلية الحقوق، (2003), ص81، صباح عريس عبد الرؤوف الدليمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالسرية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 2007،ص59، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص88، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض: دراسة في القانون المصري والفرنسي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص30.
29- وهذا النوع من المستندات، يعد من العقود المؤقتة الأخرى، التي تجد لها تطبيقاً تشريعياً، فيما يعرف بمذكرة التغطية المؤقته، التي يصدرها المؤمن للمؤمن له، خلال فترة التفاوض، على عقد التأمين، للتفاصيل. انظر: د. جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المراحل السابقة على العقد، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة العشرون، مارس، 1996، ص147، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط ,ج7، المجلد الثاني، بند 581 ,ص1497، د. احمد شرف الدين، احكام التأمين، الطبعة الأولى ,(طبعة نادي القضاة), القاهرة ـ مصر، سنة1991م،رقم 108 ، ص92، وفي خصوص عقد العمل تحت التجربة او الأختبار، انظر: د. جمال فاخر النكاس، قانون العمل الكويتي المقارن 1993، ص82، د. علي غالب الداوودي، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، عمان، الأردن، 2001م، ص103، د. احمد عبد الكريم ابو شنب، شرح قانون العمل الجديد، عمان، الأردن، 1999، ص156.
30- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص327، د. عاطف النقيب، نظرية العقد، منشورات عويدات، ط1، 1988م، ص146، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات ...، المصدر السابق، ص115، ومن الفقه الغربي المقارن، يقول كريستيان لاروميه، بان :((العقد التمهيدي، هو عقد مؤقت وسابق غايتهُ التهيئة، لابرام عقد نهائي)) .ويميز لاروميه، بين عدة عقود، تتصف بانها عقود مؤقته، من بينها، العقد المنظم للمفاوضات، اوعقد الأفضلية وعقد التخصيص. للتفاصيل. انظر:
Christian Larroumet Droit Civil. Tome . III. Economica (1990), p,264.ets.
31- انظر: د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص92، د. احمد السعيد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود ...، المصدر السابق، ص279، ومن الفقه الغربي المقارن. انظر:
=W.Peter. Arbitration tnd renegatation of international invest ments agreements Nordrecht. 1986, P. 169.
32- إذ تتفاوت المعالجة التشريعية من هذه المسألة، بحسب طبيعة التطبيقات القانونية، التي تعالجها، كلاً على حدة، وإذا كانت التشريعات المدنية، قد جزمت الأمر بالنسبة، لتطبيقي، الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد، والأتفاق الأبتدائي الملزم للجانبين، باعتبارهما عقدين ممهدين ومؤقتين بالنسبة للعقد النهائي، يبدأ إعمال احكام هذا الأخير، من وقت ابداء الرغبة بالنسبة للتطبيق الأول، (الوعد بالتعاقد) او حلول الأجل، بالنسبة للتطبيقات القانونية الأخرى، للتفاصيل. انظر: د. حسن علي الذنون ود. محمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج1, مصادر الألتزام، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والطباعة. (2002م)، ص82، د. مصطفى محمد الجمال ود. عبد الحميد الجمال، القانون والمعاملات، الدار الجامعة للطباعة ، (1987) ,ص226 د. عبد الفتاح عبد الباقي، مصادر الألتزام، المصدر السابق، ص184 – 185.
33- إذ يذهب البعض من الفقه القانوني، ان المشرّع، يتوسع بالأثر الرجعي، أي بتاريخ ابرام العقد المؤقت، في التطبيقات الخاصة، بالأتفاقات السابقة على التعاقد الثابتة في المستندات التفاوضية، مثل اتفاقات الدخول في التفاوض والأستمرار فيه ، او اتفاقات عدم التفاوض مع الغير مدة محددة واتفاقات عدم الأفشاء بالسرية، واتفاقات التفاوض بحسن نية، وإذا كانت المعالجة التشريعية، لهذه الأتفاقات، لاتجد مكاناً لها في نصوص مواد القوانين المدنية، فانها، كانت محل اهتمام المشرّعْ، بالنسبة للقوانين الخاصة، لاسيما قوانين حقوق الملكية الفكرية، والقوانين الخاصة، بتنظيم الحماية المدنية، لعقود المعرفة الفنية، مثل عقود نقل التكنلوجيا، او ادخال تحسينات عليها، للتفاصيل، انظر: د.السيد محمد السيد عمران، الطبيعة القانونية لعقود لمعلومات، مؤسسة الثقافة الجامعية، 1992، ص79 , د. هاني محمد دويدار، نطاق احتكار المعرفة التكنلوجية، بواسطة السرية، 1996، ص107.
34- انظر: في هذا المعنى، د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، ج2, العقد الأطار، المصدر السابق، ص289 – 290، موسيرون، الفن التعاقدي، المصدر السابق، ص76، Siany، عقد العمل تحت التجربة، المصدر السابق، ص66 – 67.
35- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص334، د. جمال فاخر النكاس، العقود، والأتفاقيات الممهدة للتعاقد ...، المصدر السابق، ص146، ومن الفقه الغربي المقارن .انظر:
J.Schmit :op.cit, p256.
36- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، (اصول التأمين) ـ عقد الضمان ـ، دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضوء الأسس الفنية للتأمين، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1999، ص208.
37- انظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط ,ج7, المصدر السابق، هامش (2) ,ص1185، د. محمد علي عرفة، احكام التأمين، المصدر السابق، ص121، د. عبد الودود يحيى، الموجز في عقد التأمين، المصدر السابق، ص127.
38- انظر: د. جلال محمد إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي، دراسة مقارنة مع القانونين المصري والفرنسي، الكويت، 1989، ص511، د. احمد شرف الدين، احكام التأمين، المصدر السابق، ص93.
39- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، اصول التأمين، المصدر السابق، ص206، د. توفيق فرج، احكام الضمان، (التأمين). المصدر السابق، ص279.
40- انظر: نيكولاس جاكوب، وثائق التأمين، 1996 ,ص85 – 86، تعليقهُ على نقض مدني فرنسي، تاريخ ورقم، 721/ 5/ 1969 R.G.T، 1969، ص529، نقلاً عن:د. مصطفى محمد الجمال، اصول التأمين، المصدر السابق، ص207 – 208، Y.Lambert faivre, op, cit, P 146. ets. - نقلاً عن: د. جمال فاخر النكاس، العقود والأتفاقيات الممهدة...، المصدر السابق، ص148.
41- انظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج7 ,المصدر السابق، ص1209، د. توفيق حسن فرج، أحكام الضمان (التأمين)، في القانون اللبناني والمقارن، ط2، المكتب العصري الحديث، القاهرة – مصر، 1987، ص399، د. احمد شرف الدين، احكام التأمين، المصدر السابق، ص134 وما بعدها.
42- وهكذا، فان تحديد اتجاه العلاقة، بين العقد المؤقت والعقد النهائي، يعتمد، على صياغة العقد المؤقت. إما إذا كانت هذه الصياغة غير واضحة فان تحديد طبيعة ومهمة العقد المؤقت، يمكن ان يكون محلاً للخلاف. والراجح في شأن مذكرة التغطية المؤقتة، اعتبارها، دليلاً مؤقتاً، على تمام العقد النهائي، ومن ذلك كانت المادة، (1049/ 2) من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، تنص على انه: ((إذا لم تكن نية الطرفيين من كتابة المذكرة واضحة، اُعتبرت، هذه المذكرة بمثابة دليل مؤقت على حصول التعاقد نهائياً)). للتفاصيل .انظر: د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص95،وفي شأن طبيعة مذكرة التبصير،واهمية صياغتها القانونية في عقد التأمين. انظر: د. جابر محجوب علي، الجوانب القانونية للتأمين الجماعي، الطبعة الثانية، مجلس النشر العلمي، الكويت، 2002، ص170 وما بعدها.
43- واخصها مستندات الأتفاقات المبدئية، التي تتعلق بالأصول التفاوضية, (شبه العقود) للعقد المزمع ابرامه في المستقبل، ولو لم تصل بعد الى شروطه التعاقدية. للتفاصيل .انظر: د. ابراهيم نجار، اتفاق المبدأ المصدر السابق، ص61.
44- وهي المستندات اللاحقة للتفاوض والسابقة على ابرام العقد النهائي المنشود, (عقود ماقبل العقد)، انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود، المصدر السابق، ص279.
45- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود، المصدر السابق، ص109، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص48، ولدور الأتفاقات المؤقتة، واهميتها، في اطار متطلبات التجارة الدولية، انظر: د. صلاح الدين جمال الدين، عقود الدولة لنقل التكنلوجيا، دراسة في اطار القانون الدولي الخاص والقانون التجاري الدولي، رسالة جامعة عين شمس، القاهرة ـ مصر، 1993، ص805.
46- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص336، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، (العقود التحضيرية)، المصدر السابق، ص88، د. مصطفى العوجي، القانون المدني، ج1، العقد, المصدر السابق، ص211.
47- ولتحقيق هذه الغاية ، يقوم الطرفان على تنظيم اتفاق مؤقت بينهما، يجسده المستند ماقبل التعاقدي، الذي يتلخص مضمون عنصرهُ الألزامي، بالدخول بالتفاوض، تجنباً لمغبة الألتزام التعاقدي النهائي، قبل التأكد، من مدى فائدة، واهمية المعلومات، او البيانات، التي يمكن ان يقدمها، احدهما للأخر، وهذا هو الأتفاق على الدخول بالتفاوض، بمعناه الواسع ,للتفاصيل. انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود ، المصدر السابق، ص98، د. رجب كريم عبد الإله، التفاوض على العقد، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2000، ص114، د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص339 – 340، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص67.
48- وقد تكون المستندات قبل التعاقدية، التي ينتظمها الأطراف في اطار سعيهم نحو التعاقد، منظمة لألتزامات خاصة، تفرضها طبيعة المفاوضات للعقد المراد ابرامه. وتتعدد صور واشكال هذه المستندات، حسب ماتتضمنه من التزامات قانونية، تفرض على كلا الموقعين عليها او احدهم. هذا وقد افرز الواقع العملي شيوع بعضها، مثل مستندات الآلتزام بالأعلام اوالالتزام بالتبصير والتحذير، والالتزام بتقديم المشورة والالتزام بالتعاون، كنوع من المستندات المنتظمة لالتزامات ذات طبيعة ايجابية (الفعل)، تتسم بصفة التأقيت، فيمايكون الضرب الأخر منها مستندات ووثائق سابقة على التعاقد، منتظمة لالتزامات ذات طبيعة سلبية، (الأمتناع) تتسم بالصفة المؤقته ايضاً. والتي تتمثل بالألتزام بالسرية، والألتزام بعدم التفاوض مع الغير مدة محددة ترد على ماشاع تنظيمهُ، او تبادلهُ، في اغلب العقود على وجه العموم، ومعظم العقود الفنية والمعلوماتية على وجه الخصوص، للتفاصيل. انظر: 3ـ أواز سليمان دزه ييْ، الالتزام بالإدلاء بالمعلومات عند التعاقد، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد – كلية القانون، 2000، ص165، د. سهير منتصر، الالتزام بالتبصير، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر, 1990، ص166، د. محمد شكري سرور، مسؤولية المُنتج على الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، القاهرةـ مصر، 1983، دار الفكر العربي، ص22، د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود ...، المصدر السابق، ص114، د. عدنان ابراهيم السرحان، د. نوري حمد خاطر، مصادر الحقوق الشخصية، المصدر السابق، ص92، د. محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، دراسة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1988، ص63، وفي شأن الألتزام المشترك (السلبي – الأيجابي), الالتزام بالتعاون، في مرحلة المفاوضات، انظر: د. حسام الدين الأهواني، النظرية العامة للألتزامات،ج1, المصدر السابق، ص75، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص94، د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، المصدر السابق,ص28.
49- اما في حالة نجاح المفاوضات، وابرام العقد النهائي، فان العقد الأخير، يحل محل العقد المؤقت، ولكن في حين يبقى الألتزام بالسرية، سارياً، فان الألتزام بعدم استخدام التقنية ينقضي، لان الغاية من العقد النهائي هوتمكين المرخص من هذا الأستغلال، وحماية لسرية المعلومات، التي يحصل عليها المتلقي، يجري النص في الأتفاق المؤقت، على انه إذا لم يتوصل الطرفان الى اتفاق نهائي، بشأن المعرفة الفنية، الى تاريخ محدد، فان المتلقي يلتزم، بان يرد للمالِك، كل ماتحصل عليه من مستندات، ولايجوز له، ان يحتفظ بصورة منها، كما يلتزم، بان يرد كل الرسومات والتصميمات، والحفظ، التي اجراها بمعرفته، إذا كان من شأنها، الأفصاح، عن بعض عناصر التقنية، او المعرفة الفنية، للتفاصيل. انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص89، سلام منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفة التقنية، المصدر السابق، ص216، نداء كاظم المولى، الأثار القانونية لعقود نقل التكنلوجيا، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد, 1996، ص125، د. حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا – دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية، ط1، دار المستقبل العربي، 1987،ص168، د. جلال وفاء محمدين، فكرة المعرفة الفنية والأساس القانوني لحمايتها، الأسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأسكندرية _ مصر ,(1995م)، ص71.
50- القانون المدني العراقي رقم (40)، لسنة (1951)، النافذ.
51- القانون المدني المصري رقم (131), لسنة (1948) النافذ.
52- قانون 3/ 1/ 1967 الفرنسي النافذ وتعيدلاته. كذلك انظر: في شأن عقد القرض المؤقت، الممهد لشراء العقار، المنظم في قانون رقم 13/ 7/ 1979، الفرنسي النافذ وتعديلاته.
53- انظر: في ذلك .
Schmidt ,op. cit, p.253 AViricel Le droit des contrats op, cit, p.70.
نقلاً عن: د. جمال فاخر النكاس، العقود والأتفاقيات الممهدة ...، المصدر السابق، ص146 – 147.
54- انظر: لهذه الأراء ما يلي :
R.saint. Alary, La Vente dimmeuble construire et Lobligation .J.C.P.68GI.ed 2146.N7.
وفي شرط الأفضلية للطبيعة القانونية، للعقد التمهيدي , انظر :
M.Voirin,Lepacte de preference.J.C.P. 1954. II92.-
وفي نقد هذه الأراء، انظر:
J.L.Bergels, Les contrats prelimm inaires de reservation dans Les J.C.P.74,ed GL. 266.
نقلاً عن: د. محمد المرسي زهرة، بيع المباني تحت الأنشاء، جامعة الكويت، (1989), ص405 وما بعدها.
55- انظر: نقض مدني مصري 18/ 9/ 1999، احكام النقض س33/ رقم 13، ص50.
56- انظر: قضاء مدني فرنسي، محكمة استئناف باريس، 18 ديسمبر، 1987، داللوز 1989/ قضاء/ ص439، مشار اليه في :د. حسام الدين الأهواني، تقريره في ندوة القانون المدني ...، المصدر السابق، ص12.
57-انظر: د. حسام الدين الأهواني، تقرير في ندوة القانون المدني ومتطلبات التجارة الدولية، المصدر نفسهُ، ص13. وبخلاف ذلك انظر: د. عبد الحي حجازي، رسالته في عقد المدة او العقد المستمر، والدوري التنفيذ، القاهرة ـ مصر,1950, ص72، د. ابراهيم دسوقي ابو الليل، نظرية العقد غير اللازم، المصدر السابق، ص25.
58- انظر: د. جمال فاخر النكاس، العقود والأتفاقيات الممهدة للتعاقد ...، المصدر السابق، ص146، د.محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات وابرام العقود ...، المصدر السابق، ص116 – 117. إذ ورد نص المادة بالفرنسية كالاتي:
Art :1589 (La promesse de vente vant vente, Lorsqu. Ilya consentern ent reciproque des deux parties sar La chose et sur Le prix) cass civ. 3e 14 . 1987. Dalloz, 1988, p.80 Note J.schmidt.
59- في استعراض التفرقة، بين الوعد بالتعاقد، الملزم للجانبين، والعقد النهائي، انظر: د. عبد الحكيم فوده، الوعد بالتعاقد والعربون وعقد البيع الأبتدائي، المصدر السابق، ص16 – 17، د. عبد الفتاح عبد الباقي، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الألتزام، ص244، ومن الفقه الغربي المقارن انظر:
J.Ghestin, op. cit, p.312.
Ph. Malaurie etL. Aynes Les contrats speciaux. 1990 no 130, p.186.
60- انظر: د. محمد المنجي، عقد البيع الأبتدائي، مطبعة اطلس، الطبعة الأولى, القاهرة – مصر، 1983 , ص5، د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، ج1, ص276، د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج1، في انعقاد العقد، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1967، ص194، د. احمد السعيد الزقرد، الوجيز في عقد البيع، في القانون المدني الكويتي، مطبوعات كلية الحقوق، جامعة الكويت، بند 93، ص70، خليل جريح، النظرية العامة للموجبات، الجزء الثاني، ص117، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص34.
61- انظر: نقض مدني مصري 11/1/ 1982/ س33/ ط/ رقم 16، ص57.
62- انظر: فيفوت، وفيرمستون، قانون العقد، 1987، ص38.
Fifoot and furmstons Law of contracts, II The ed Butterworth, ELBS. 1987, p.83.p.s
Atiyah, An Introduetion to the Law of contract. 5 th ed clarendon pp65. 669. cheshive.
63- انظر: في استعراض تفاصيل هذه القضية:
Branca V.cibarro (1947), K.B.854.
وفي خصوص الأتفاق المؤقت، حول تأجير منزل، انظر قضية:
Winn. V.Bull (1877) 7ch. D.29.
نقلاً عن: د. يزيد انيس نصير، التطابق بين القبول والأيجاب، المصدر السابق، ص94.
64- انظر: د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة على العاقد، ج1، المصدر السابق، ص274، د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق ص314، وفي استعراض فكرة او نظرية (punctuation)، باعتبارها مصدراً لنشوء علاقة تعاقدية، تفرض التزاماً تعاقدياً بالتفاوض، انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص36.
65- انظر: جورج فيرا سامي، القيمة القانونية لاتفاقات الأطُر – عقود التبعية – مكتبة القانون الخاص، باريس ,1986، بند 119 , ص89. مشار اليه من قبل: د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، ج2, المصدر السابق، ص69 – 70 . ويعدُ هذا الأساس (punktation)، (بالألمانية)، هو السائد في اغلب الأنظمة القانونية في الوقت الحالي، بما فيها النظام الجرماني، على الأخص. للتفاصيل، انظر:
M. Ralphe LAKe, Letters of intent op, cit, p. 33.
66-انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات، المصدر السابق، ص110، د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص280، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر:
-Mousseron (J.M) Technique contractuelle, N125, p.66. Schmidt (J) Negociation et conclysion de contrats. Dalloz. 1982. N432.p.230.
67- انظر: د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، بند 55، ص105، د. محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع .. ، المصدر السابق، بند 12، ص90. وفي مجال شيوع مستندات اتفاقات الأطار ومجالات استخدامها، انظر: د. سميحة القليوبي، تقييم شروط التعاقد والالتزام بالضمان في عقود نقل التكنولوجيا، مجلة مصر المعاصرة، العدد (406)، السنة (77)، 1986، ص586، وانظر: في فكرة مجموعة العقود في مجال التعاقد من الباطن، في الفقه الغربي المقارن:
Teyssie, (B) Les groupes de contrats paris L.G.D.J, 1975. p.47.
68- انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص23، هيلان عدنان محمد، الأتفاقات السابقة على التعاقد, المصدر السابق، ص90، وما بعدها، د. يزيد انيس نصير، مرحلة ماقبل التعاقد، ج2، المصدر السابق، ص59.
69- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص281، د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة ....ج2، العقد الأطار، المصدر السابق، ص72 – 73.
70- انظر: في تزعم هذا الرأي (موسيرون) :
Mausseron , Technique Contractulle op. cit, N132 p.68.
وفي تأييد هذا الرأي ومناصرته، انظر: د. مصطفى محمد الجماّل، السعي الى التعاقد ,المصدر السابق، ص283، د. . يزيد أنيس نصير، مرحلة ماقبل إبرام العقد – دارسة مقارنة، الجزء الأول والثاني، مجلة المنارة للدراسات القانونية، جامعة آل البيت مج(7)، العدد(3) السنة، تشرين الأول، 2001، ص59 – 60.
71- انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات, المصدر السابق، ص110، د. فيصل زكي عبد الواحد، المسؤولية المدنية في إطار الأسرة العقدية، دار الثقافة الجامعية، 1992، ص192.
72- انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص26، هيلان عدنان احمد محمد الجبوري، الاتفاقات السابقة على التعاقد – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النهرين – كلية الحقوق، 2004، ص92، وفي تأييد هذه الطبيعة الخاصة، لاتفاقات الأطُر، وتمييزها من الأوضاع الأخرى، انظر:
Schmidt (j). Negociation et Conclusion de contrs, op, cit. N245, p229.
73- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص284، د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص27.
74- وينتقد البعض من الفقه القانوني، اعتبار مستندات، اتفاق الأطار، نوعاً من الوعد بالتعاقد، لأن اعتبارها كذلك، يعني قيام عقود التطبيق، بمطلق إرادة الموعود لهُ، في حين ان قيامها، يتطلب موافقة الطرفيين، فضلاً عن ان تفاق الأطار، قد لايتضمن اتفاق على جميع المسائل الجوهرية، في عقود التنفيذ، اوما يسمى بعقود التطبيق: انظر: د. محمد ابراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في ادارة المفاوضات ...، المصدر السابق، ص109 – 110.
75- انظر:د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص284، كذلك يرى البعض من الفقه القانوني، ان الأطراف، تدعم قوة الأتفاق المنظم للتعاقد (الأتفاق الأطار) من خلال صياغته، على شكل وعد بالتفضيل، للتفاصيل. انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص27، وهو ماعبر عنه البعض من الفقه القانوني المقارن: ((بطريقة الألزام غير المباشرة))، انظر: في ذلك:
Mousseron et suebe, op, cit,p.92.
76- انظر: لهذا الرأي وتزعمهُ:
Andre Viriceli Le droit des de linformatioque. N118, p79.
وفي تأييدهِ انظر:
Schmidt (j) op, cit, p. 240, N450.
وفي عرض هذه الأراء وتأييدها، انظر: د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة ...., ج2، العقد الأطار، المصدر السابق، ص83 – 84.
77- انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق، ص99، د. محسن شفيق، اتفاقية الأمم المتحدة, المصدر السابق، بند 13، ص10 – 11.
78- انظر: في عرض هذه الصورة من الأتفاقات الأطارية، د. مصطفى محمد الجمال السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص288، د. محمد حسام محمود لطفي، مدى أحقية متلقي الأمتياز التجاري في التعويض عن عدم تجديد عقدهُ، بحث منشور في مجلة المحاماة، العددان السابع والثامن، سبتمبر، اكتوبر، سنة ,1991 ,ص113، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر: جورج فيراسامي، عقود التبعية، بند 120، ص93.
79- انظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط, ج1، المصدر السابق، ص595، د. عبد الحكيم فودة، النسبية والغيرية في القانون المدني، دارسة عملية على ضوء الفقه وقضاء النقض، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية – مصر، 1996، ص33.
80- انظر: د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة ...، المصدر السابق، ص91، د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص290 – 291، ومن ذلك يذهب البعض من الفقه القانوني المقارن، الى القول: ((وإذا كان للأطراف الحرية، في ابرام عقد التطبيق، اوعدم ابرامه، إلا انهم اذا ماابرموهُ، فانهم ملتزمون بمراعاة الشروط الواردة بمستندات اتفاقات الأطار، إذ ليس لهم ان يتنازعوا حول هذه الشروط اثناء تفاوضهم على ابرام عقود التطبيق اللاحقة)). للتفاصيل, انظر:
Andre Viricil: Le droit …… .p, cit, N1186p.79.
مشار اليه عند: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص28.
81- انظر: في هذا الرأي، بولود ديليان، والآن فرونزانو، عقد الأطار فيما وراء التناقضات، المجلة الفصلية للقانون التجاري، ,1996 ص179، مشار اليه:د. محمد عبد الظاهر حسين، مشكلة تحديد الأثمان ...، المصدر السابق، ص99، وهو الرأي، الذي ايده – كذلك – جورج فيراساماي، عقود التبعية، المصدر السابق، بند 120، ص91.
82- لاسيما، فيما يتعلق، بعنصر الثمن، بالنسبة للعقود التطبيقية، في تعزيز هذا الرأي، انظر ماليري، واينس، العقود الخاصة، 1988، بند 203، ص128، مشار اليها في :د. احمد الزقرد، اسس تقدير الثمن ...، المصدر السابق، ص913.
83- وهو خروج استثنائي ينظم الى بعض المظاهر الأخرى في ذلك مثل: (شروط القصر – التوزيع المتكامل – التموين الحصري) وغيرها مما أفرزته ظاهرة التتابع في تكوين العقود وابرامها، انظر: في ذلك. د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص219، د. احمد الزقرد، اسس تقدير الثمن ...، المصدر السابق، ص917 د. سميحة القليوبي، تقييم شروط التعاقد ...، المصدر السابق، بند 127، ص193.
84- وهو معيار اقتصادي فرضته اليات التعاقد المتبعة حديثاً التي يتعذر على جميع الأطراف الأشتراك فيها عن طريق مباشر، او انها تتمكن من ذلك، ولكنها تفضل، وفقاً لما تقضي بها مصالحها الأرتباط التعاقدي غير المباشر، من خلال التوسل بمن يمثلها في ذلك، كوسيلة لابرام اكبر قدر من الصفقات التجارية في ان واحد. للتفاصيل .انظر: د.محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل الأتصال الحديثة ...، المصدر السابق، ص21 .او كوسيلة من وسائل فرص التعاقد التي يلتزم بها الأطراف العاقدة والأطراف في الأثر ، على حد سواء، كما هو شأن: مفاوضات العمل الجماعي والأتفاقات الأدبية في الأوساط المهنية من خلال المنظمات، للتفاصيل. انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص373، د. محمد نصر الدين منصور، المفاوضات الجماعية، المصدر السابق، ص1993.
85- انظر: في تزعم هذا الرأي : الفقيه الفرنسي شيمديت .
=Schmidt. (j). Negoclation et conclusion de contrats, op, cit. N432. p. 230.
86- وهو في هذه الحالة، كا يراه البعض من الفقه القانوني، لايعدو ان يكون إلا عقد مفاوضة، (اتفاق مبدئي) حول ابرام عقد لاحق، لم تتحدد بعد، شروطه وعناصره الأساسية او الثانوية، للتفاصيل، انظر: د. محمد محمد ابو زيد المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص258، د. جمال فاخر النكاس، العقود والأتفاقيات الممهدة للتعاقد ..، المصدر السابق، ص157.
وهو مايؤيده البعض من الفقه الغربي المقارن: انظر:
F.Laberthe, op, cit. p. 138.
وهوالذي يرى، بوجود عقد اطاري عام، وان انتقص لبعض عناصر التنفيذية، كذلك في اعتبار الأتفاق المبدئي، (اتفاقات المبادئ)، نوعاً من الأتفاقيات الأطارية انظر:
Najjar, Laccoard de Principe, op. cit, p66.
87- انظر: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص26، د. احمد شرف الدين، اصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص84، ومن الفقه الغربي المقارن، انظر:
Mousseron. Technique contraetuelle N132.p.68.
88- انظر: في ذلك، جستان في:
Ghestin: Droit civil . Le Contract. P. 532.
نقلاً عن: د. يزيد انيس نصير، مرحلة ماقبل التعاقد، ج2، المصدر السابق، ص59. وفي هذه الحالة، لن يكون السبب، (الباعث الدافع لاطراف التعاقد) موحداً، وهو ابرام العقد النهائي، للتفاصيل. انظر:د. محمد يحيى المحاسنة، مدى كفاية نظام مشروعية العقد في القانون المقارن، المصدر السابق، ص193، هيلان عدنان محمد، الأتفاقات السابقة على التعاقد، المصدر السابق، ص41.
89- انظر: في استعراض، ونقد موقف التشريعات المدنية المقارنة، من أساس الألتزام بمقتضى فكرة الأتفاق الأطاري، د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة ...، ج2, العقد الأطار، المصدر السابق، ص341 – 342.
90- انظر: احكام الدوائر المجتمعة، لمحكمة النقض الفرنسية، اذ رفضت فكرة الألزام القانوني بمقتضى مجموعة العقود المجتمعة، (الأتفاق الأطاري).
ـ 12. Juillet 1991 – D. 1991.J.P. 549. obs Ghestin.
ـ T.D.Civ – 1991 – p. 750. Ni1. obs. Jourdin.
ـ T.D.Civ – 1992 – P. 90. No 10. obs. Mestre.
مشار الى هذه الأحكام، واحكام اخرى في : د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص26، هيلان عْدنان محمد، الأتفاقات السابقة على التعاقد، المصدر السابق، ص92.
91- ولذا فلا تتطلب المحكمة، لصحة عقد الأطار، والزامه، ان يكون متضمناً لاسس تحديد الثمن في عقود التطبيق. للتفاصيل. انظر: في ذلك :
Malaurie (ph) et Aynes (L). Droit – Les obligation ed – 1992 – cujas. No. 353. p193.
92- نقض تجاري فرنسي 21/ 7/ 1992، دالوز سيري، 1993، رقم 35 – أ, ص251، مشار اليه في: د. مصطفى محمد الجمال، السعي الى التعاقد، المصدر السابق، ص298، انظر: كذلك في بعض الأحكام، حول التسليم بفكرة الألزام، بمقتضى مجموعة العقود في مجال التعاقد من الباطن :
Cass – 8 – 3 – 1988. J.C.P – 1988 – 2 – 2107 obs. Jourdain.
T.D.Civ – 1988 .p. 741 obs. Mestre.
J.C.P. 1988 . P74.
مُشار اليها في: د. محمد محمد ابو زيد، المفاوضات في الأطار التعاقدي، المصدر السابق، ص25.
93- انظر: قرار المحكمة الفيْدرالية الألمانية في، 2 اكتوبر, 1991 ,منشور في :
L.ex prience Allemand – RIDC – 1997 – Not. 178 – et 179 – p. 175.
مشار اليه عند : د. احمد الزقرد، اسس تقدير الثمن ...، المصدر السابق، ص921.
94- انظر: نقض مدني مصري في 4/ 12/ 1947، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض، ج1، رقم 147، ص369، وقريب من ذلك. انظر أيضاً : نقض مدني مصري في 27/ 6/ 1957، احكام النقض، رقم 17، س8، ص226.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|