أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2017
5428
التاريخ: 5-12-2017
3314
التاريخ: 6-12-2017
3145
التاريخ: 13-1-2019
2665
|
قد يكون شخص مصاب بعاهتين من عاهات ثلاث ، وذلك بأن يكون أصـم أبكم او أعمى أصم أو اعمى ابكم ، او قد يكون مصاب بعجز جسماني شديد فيتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، فيقيم القضاء من يساعده في ترجمة ( التعبير عن ) إرادته (1).وقد تباينت مواقف التشريعات من الشخص الذي تقيمه لمساعدة العاجز عن التعبير عن إرادته . فقد ذهب المشرع المصري الى اعتباره مُساعِد قضائي ، واعتبار المسَاعَد قضائياً كامل الأهلية إلا أنه يتعذر عليه التعبير عن إرادته واقتصار دور المساعِد القضائي على ترجمة إرادة المسَاعَد قضائياً حتى لا يقع في غلط مع من يتعامل معه . (2). فالتصرف القانوني الذي يتدخل المساعد القضائي في إبرامه إنما يتم بإرادة صاحب الشأن نفسه (3). لا بإرادة المساعِد القضائي باستثناء الحالة التي أشار اليها الشطر الثاني من م/71 من قانون الولاية على المال المصري ، التي اعتبرت العاجز بحكم القاصر ، والمساعِد القضائي بحكم القيم (4). وعلى ذلك إذا ما كان شخص مساعِد قضائي لشخصين وقام بإبرام عقد بينهما ( وذلك بترجمة إرادة كل من الطرفين للطرف الآخر ) ، وكذلك الحال إذا ما أشترى المساعِد القضائي مال المسَاعَد قضائياً فهل يعتبر المساعِد القضائي متعاقد مع نفسه ؟في هذا الفرض يتعين التمييز بين حالتين :
الاولى : إذا أقتصر دور المساعِد القضائي على مجرد ترجمة إرادة الشخص المساعَد قضائياً ففي هذه الحالة لا يكون المساعِد القضائي متعاقد مع نفسه ، لان التصرف في هذه الحالة يكون قد تم بإرادة ذوي الشأن انفسهم ( المساعَدَّين قضائياً ).
الثانية : إذا أنفرد المساعِد القضائي بإبرام التصرف القانوني على النحو الذي نصت عليه الفقرة الثانية من م/71 من قانون الولاية على المال المصري ، ففي هذه الحالة يكون المساعِد القضائي متعاقد مع نفسه وتسري عليه أحكام التعاقد مع النفس . وهذا ما نصت عليه م/73 من قانون الولاية على المال . ذلك لأنه يكون قد عبر عن إرادته دون دخل لإرادة صاحب الشأن .
أما القانون المدني العراقي فقد أعتبر الشخص المصاب بعاهة مزدوجة قاصر حكماً ، وأجاز للمحكمة ان تنصب عليه وصياً وتحدد تصرفات هذا الوصي (5). ويلاحظ على هذا النص أنه أجاز للمحكمة أن تحجر على شخص كامل الأهلية والإدراك والإرادة وأعتبر بحكم القاصر وذلك بسبب تعذر التعبير عن إرادته . فإذا ما نصب وصي على شخصين مصابين بعاهة مزدوجة وأبرم عقداً نيابة عنهما أو أبرم العقد نيابة عن الشخص المصاب بالعاهة وأصالة عن نفسه كان متعاقداً مع نفسه وسرت عليه أحكام الوصي المنصوب عندما يتعاقد مع نفسه (6). بقي ان نشير الى أن موقف المشرع المصري من الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أقرب للصواب والعدالة ذلك ان نظام المساعدة القضائية أحتفظ للمساعَد قضائياً بأهليته وأوجد من يساعده في التعبير عن إرادته لتجنب وقوعه في غلط عند إبرام التصرفات القانونية . في حين ان المشرع العراقي أعتبر المصاب بعاهة مزدوجة قاصر حكماً وأجاز للمحكمة ان تنصـب عليه وصياً مع كونـه كامـل الأهلية والإدراك وهو لا يحتـاج إلا الى من يعاونه في التعـبير ( الإفصاح ) عن إرادته . عليه نهيب بالمشرع العراقي الأخذ بنظام المساعدة القضائية بدل الوصاية ، وعدم الحجر على إرادة ذلك الشخص لما ينطوي عليه الحجر من ألم نفسي ومساس بكرامة الشخص مع عدم وجود ما يبرره .
______________________
1- أحمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص205 . محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص268.
2- أنظر نص م/70 من قانون الولاية على المال المصري . وكذلك نص م/117 /1 من القانون المدني المصري . ولمزيد من التفاصيل أنظر بهـذا الصـدد د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، الباب التمهيدي ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1954 ، ص368-369 . د. أحمد سلامه ، المدخل لدراسة القانون ، الكتاب الثاني ، مقدمة القانون المدني ، مطبعة نهضة مصر ، 1963 ، ص106-107 .
3- أحمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص205 . محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص204 .
4- أنظر نص م/71 من قانون الولاية على المال المصري .
5- أنظر نص م/104 من القانون المدني العراقي .
6- أنظر نص م/ 589 من القانون المدني العراقي .
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|