المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



تمييز تعاقد الشخص مع نفسه من التعاقد بمساعد قضائي  
  
2645   02:21 مساءاً   التاريخ: 6-6-2016
المؤلف : علي عبد العالي الاسدي
الكتاب أو المصدر : تعاقد الشخص مع نفسه
الجزء والصفحة : ص26-27.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 

قد يكون شخص مصاب بعاهتين من عاهات ثلاث ، وذلك بأن يكون أصـم أبكم او أعمى أصم أو اعمى ابكم ، او قد يكون مصاب بعجز جسماني شديد فيتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، فيقيم القضاء من يساعده في ترجمة ( التعبير عن ) إرادته (1).وقد تباينت مواقف التشريعات من الشخص الذي تقيمه لمساعدة العاجز عن التعبير عن إرادته . فقد ذهب المشرع المصري الى اعتباره مُساعِد قضائي ، واعتبار المسَاعَد قضائياً كامل الأهلية إلا أنه يتعذر عليه التعبير عن إرادته واقتصار  دور المساعِد القضائي على ترجمة إرادة المسَاعَد قضائياً حتى لا يقع في غلط مع من يتعامل معه . (2). فالتصرف القانوني الذي يتدخل المساعد القضائي في إبرامه إنما يتم بإرادة صاحب الشأن نفسه (3).  لا بإرادة المساعِد القضائي باستثناء الحالة التي أشار اليها الشطر الثاني من م/71 من قانون الولاية على المال المصري ، التي اعتبرت العاجز بحكم القاصر ، والمساعِد القضائي بحكم القيم (4). وعلى ذلك إذا ما كان شخص مساعِد قضائي لشخصين وقام بإبرام عقد بينهما ( وذلك بترجمة إرادة كل من الطرفين للطرف الآخر ) ،  وكذلك  الحال إذا ما أشترى المساعِد القضائي مال المسَاعَد قضائياً فهل يعتبر المساعِد القضائي متعاقد مع نفسه ؟في هذا الفرض يتعين التمييز بين حالتين :

الاولى : إذا أقتصر دور المساعِد القضائي على مجرد ترجمة إرادة الشخص المساعَد قضائياً ففي هذه الحالة لا يكون المساعِد القضائي متعاقد مع نفسه ، لان التصرف في هذه الحالة يكون قد تم بإرادة ذوي الشأن انفسهم ( المساعَدَّين قضائياً ).

الثانية : إذا أنفرد المساعِد القضائي بإبرام التصرف القانوني على النحو الذي نصت عليه الفقرة الثانية من م/71 من قانون الولاية على المال المصري ، ففي هذه الحالة يكون المساعِد القضائي متعاقد مع نفسه وتسري عليه أحكام التعاقد مع النفس . وهذا ما نصت عليه م/73 من قانون الولاية على المال . ذلك لأنه يكون قد عبر عن إرادته دون دخل لإرادة صاحب الشأن .

أما القانون المدني العراقي فقد أعتبر الشخص المصاب بعاهة مزدوجة قاصر حكماً ، وأجاز للمحكمة ان تنصب عليه وصياً وتحدد تصرفات هذا الوصي (5).  ويلاحظ على هذا النص أنه أجاز للمحكمة أن تحجر على شخص كامل الأهلية والإدراك والإرادة وأعتبر بحكم القاصر وذلك بسبب تعذر التعبير عن إرادته . فإذا ما نصب وصي على شخصين مصابين بعاهة مزدوجة وأبرم عقداً نيابة عنهما أو أبرم العقد نيابة عن الشخص المصاب بالعاهة وأصالة عن نفسه كان متعاقداً مع نفسه وسرت عليه أحكام الوصي المنصوب عندما يتعاقد مع نفسه (6).  بقي ان نشير الى أن موقف المشرع المصري من الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أقرب للصواب والعدالة ذلك ان نظام المساعدة القضائية أحتفظ للمساعَد قضائياً بأهليته وأوجد من يساعده في التعبير عن إرادته لتجنب وقوعه في غلط عند إبرام التصرفات القانونية . في حين ان المشرع العراقي أعتبر المصاب بعاهة مزدوجة قاصر حكماً وأجاز للمحكمة ان تنصـب عليه وصياً مع كونـه كامـل الأهلية والإدراك وهو لا يحتـاج إلا الى من يعاونه في التعـبير ( الإفصاح ) عن إرادته . عليه نهيب بالمشرع العراقي  الأخذ بنظام المساعدة القضائية بدل الوصاية ، وعدم الحجر على إرادة ذلك الشخص لما ينطوي عليه الحجر من ألم نفسي ومساس بكرامة الشخص  مع عدم وجود ما يبرره .

______________________

1-  أحمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص205 . محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص268.

2-   أنظر نص م/70 من قانون الولاية على المال المصري  . وكذلك نص م/117 /1 من القانون المدني المصري  . ولمزيد من التفاصيل أنظر بهـذا الصـدد د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، الباب التمهيدي ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1954 ، ص368-369 . د. أحمد سلامه ، المدخل لدراسة القانون ، الكتاب الثاني ، مقدمة القانون المدني ، مطبعة نهضة مصر ، 1963 ، ص106-107 .   

3-   أحمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص205 . محمد كمال حمدي ، المصدر السابق ، ص204 .

4-   أنظر نص م/71 من قانون الولاية على المال المصري .

5-   أنظر نص م/104 من القانون المدني العراقي .

6-   أنظر نص م/ 589 من القانون المدني العراقي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .