المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تمييز الطعن الاستئنافي من طرق الطعن الأخرى  
  
6764   08:25 صباحاً   التاريخ: 22-2-2017
المؤلف : احمد سمير محمد ياسين الصوفي
الكتاب أو المصدر : الطعن الاستئنافي في الاحكام القضائية المدنية
الجزء والصفحة : ص58-68
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

بما أن الطعن الاستئنافي يعد أحد طرق الطعن في الأحكام المدنية وبناءً على ذلك فعلينا ان نميزه من طرق الطعن الأخرى .. تقسم طرق الطعن بالأحكام الى طرق عادية وتشمل الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فضلاً عن الاستئناف، وطرق طعن غير عادية وتشمل إعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التمييزي واعتراض الغير(1)، والطعن لمصلحة القانون (2) . وسوف نقوم بالمقارنة بين الاستئناف وهذه الطرق من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول

الاعتراض على الحكم الغيابي

الحكم الغيابي هو الحكم الصادر بحق أحد الخصوم في الدعوى وذلك في حالة غيابه عن المرافعة منذ الجلسة الأولى حتى صدور الحكم فيها (3)، ويعرف أيضاً بأنه الحكم الذي يصدر في غياب أحد الطرفين دون حضور أية جلسة من جلسات المرافعة، حسب التفصيل الوارد في جريان المرافعة حضورياً أو غيابياً (4)، ويتشابه الاعتراض على الحكم الغيابي مع الاستئناف في نقاط عديدة ويختلف عنه في نقاط أخرى، لذا لا بد لنا من التطرق إلى أوجه الشبه ومن ثم نعرج لبيان أوجه الاختلاف بين هذين الطعنين وعلى النحو الآتي : -

أولاً: أوجه الشبه:

يتشابه الطعن الاستئنافي مع الاعتراض على الحكم الغيابي في النقاط الآتية

أولاً: إن كلا الطعنين هما طريقان عاديان للطعن في الأحكام المدنية والتي لم يحدد القانون أسباباً أو حالات محددة لسلوكهما بل ترك للخصوم فيهما حرية ممارسة حقهم بناءً على ما يريدونه من أسباب (5).

ثانياً: يترتب على كلا الطعنين إعادة النظر في النزاع والحكم الصادر في الدعوى من جميع الوجوه (6) ..

ثالثاً: أن الطعن بهذه الطرق العادية يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل (7) .

رابعاً: إن كلا الطعنين يقتضي قبولهما شكلاً إذا قدما خلال المدة القانونية لهما (8) .

خامساً: وهناك أوجه شبه أخرى بين كلا الطعنين، من أهمها ما يتعلق بحضور المطعون ضده للمرافعة، حيث لا يستطيع طلب إبطال عريضة الطعن (9)، خلافاً للدعوى البدائية الأصلية، حيث يجوز للمدعى عليه أما طلب إبطال عريضة الدعوى أو السير فيها وفق أحكام القانون (10) ..

ولكن يختلف الطعن الاستئنافي عن الاعتراض على الحكم الغيابي في نواحٍ عديدة نوجزها بالنقاط الآتية:

أولاً: من حيث التعريف:

فالاستئناف هو الطعن الذي يقدمه الخصم الذي خسر الدعوى كاملةً أو جزءاً منها في الحكم الصادر أمام محكمة الدرجة الأولى طالباً فسخه، أما الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فهو طعن في الأحكام الغيابية يتقدم به من صدر عليه حكماً في غيابه طالباً إبطال الحكم الغيابي او تعديله (11) .

ثانياً: من حيث الغاية:

إن الغاية من الاستئناف هي ضمان حسن سير العدالة، إذا أنه يؤدي إلى استدراك الخصوم كل ما فاتهم تقديمه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى، بينما غاية الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي فهي منع استغلال الخصم فرصة غياب خصمه وحماية لحق الدفاع، إذ لا يجوز أن يحكم على شخص دون سماع دفوعه (12) ..

ثالثاً: المحكمة المختصة بنظر الطعن:

يتميز الاستئناف عن الاعتراض بأنه يرفع إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن فيه إذ يقصد به تصحيح هذا الحكم من الأخطاء والعيوب لعدم تطبيق قاضي محكمة الدرجة الأولى لمبادئ القانون تطبيقاً صحيحاً أو لعدم تقديره وقائع الدعوى تقديراً مطابقاً للوقائع لذا كان لزاماً أن يرفع الطعن الاستئنافي إلى محكمة أعلى(13)، بينما يتضمن الاعتراض على الحكم الغيابي إعادة النظر في النزاع من جديد أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم الغيابي (14) .

رابعاً: من حيث المدة:

إن مدة الاستئناف هي خمسة عشر يوماً(15) ، وتبدأ بالسريان من اليوم التالي لتبليغ الحكم او عده مبلغا (16) ، في حين أن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو عده مبلغا (17) ، فإذا ما انقضت المدة ولم يتم الاعتراض عليه من المحكوم عليه أصبح الحكم بمنزلة الحكم الوجاهي ولا يستطيع المحكوم عليه الطعن فيه بطريق الاعتراض بل يخضع لطرق الطعن الأخرى (18) ..

خامساً: من حيث مدة ترك الدعاوى.

تكون مدة ترك الدعوى الاستئنافية ثلاثين يوماً (19) ، بينما تكون مدة ترك الدعوى الاعتراضية عشرة أيام (20)، وفي كلتا الحالتين تبطل عريضة الدعوى ولا يجوز تجديدها..

الفرع الثاني

إعادة المحاكمة

إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية في الحكم، يرفع إلى المحكمة التي أصدرته إذا توفر سبب من الأسباب المحددة في القانون حصراً وذلك بهدف إعادة النظر فيه ولو كان الحكم قد حاز درجة البتات (21)، ويتشابه الاستئناف مع إعادة المحاكمة في أن مدة الاستئناف هي خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة، إذا كان مشمولاً بإحدى حالات إعادة المحاكمة (22) .. كما يتشابه الاستئناف مع إعادة المحاكمة في وجود المرافعة وشروع المحكمة بنظر الدعوى وسماعها لما يدلي به الخصوم من أقوال وتأييد وما يقدمونه من طلبات أو دفوع وأدلة (23) .

إلا أن الاستئناف يختلف عن إعادة المحاكمة في النقاط الآتية: -

أولاً: يمكن تقديم الاستئناف لأي سبب من الأسباب التي يراها المحكوم وهو جدير بأن يعتمد عليها في طعنة بالحكم استئنافاً (24)، إذ أن للخصوم حرية ممارسة حقهم في الطعن بناء على ما يرونه مناسباً من الأسباب (25)، في حين أن الطعن بإعادة المحاكمة لا يمكن تقديمه إلا في حالة وجود أحد الأسباب التي حددها القانون حصراً (26) .

ثانياً: إن الاستئناف طريق للطعن قبل أن يصبح الحكم حائزاً على درجة البتات (27)، في حين أن طلب إعادة المحاكمة يكون مقبولاً في الأحكام القضائية ولو حازت على درجة البتات(28).

ثالثاً: يقدم الاستئناف إلى محكمة أعلى درجة وهي محكمة الاستئناف من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استئنافاً (29)، في حين أن إعادة المحاكمة تتميز بأنها لا تعرض على محكمة عليا بل على المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم وبأنها تستند إلى أسباب معينة(30).

رابعاً: يهدف الاستئناف إلى إصلاح الحكم الصادر عن محكمة البداءة أما بفسخه وإصدار حكم جديد فيه أو تعديل الحكم البدائي (31) ، بينما الغرض من الطعن بإعادة المحاكمة هو إعادة النظر في النزاع من جديد أمام المحكمة نفسها، كما ترمي إلى ابطال الحكم ذاته ليعود مركز طالب الإعادة إلى ما كان عليه قبل صدور الحكم ويتمكن من مواجهة النزاع من جديد (32) .

خامساً: إن الطعن بالاستئناف يؤخر تنفيذ الحكم إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل(33)، في حين أن الطعن بإعادة المحاكمة لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة إلا إذا صدر من محكمة قراراً بوقف تنفيذ الحكم إذا كان مبنياً على أحد الأسباب القانونية المنصوص عليها (34).

سادساً: لا يستوفي من الطاعن بالاستئناف سوى الرسوم القانونية (35) ، بينما يطالب الطاعن بإعادة المحاكمة بايداع الرسوم ودفع التأمينات في صندوق المحكمة (36) ، لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي يلحق الخصم الآخر من جهة والتأكد من جدية طلب إعادة المحاكمة من جهة أخرى (37) .

الفـرع الثالـث

التــمييـز

التمييز من طرق الطعن غير العادية ، يتم بموجبه الطعن بالاحكام والقرارات المخالفة للقانون بقصد نقض الحكم المطعون فيه (38). ويتفق الطعن الاستئنافي والطعن عن طريق التمييز بأن غرضهما إلغاء الحكم المطعون فيه (39) ، فضلاً عن أن كلا الطعنين يرفعان إلى محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم لتصدر حكماً جديداً (40) ، وإلى جانب ذلك أن الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم إذا كان متعلقاً بحيازة عقار أو حق عيني على العقار (41)، وهو يتفق بذلك مع الاستئناف ولكننا نستطيع أن نحدد بعض الاختلافات بينهما أو على النحو الآتي:

أولاً: إن الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية ولذلك فإنه جائز لكل خصم له مصلحة في إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله حتى وإن لم يستند إلى أسباب معينة فقد يستند إلى أسباب واقعية أو أسباب قانونية في حين أن الطعن بالتمييز من طرق الطعن غير العادية وهو غير جائز إلا بالنسبة لأحكام وقرارات عينها القانون وفي أحوال معينة (42)، حيث لا يجوز للمحكوم عليه سلوكه إلا إذا توفرت أسباب معينة محددة في القانون (43) .

ثانياً: إن مدة الطعن بطريق الاستئناف هي خمسة عشر يوماً كقاعدة عامة، آما مدة الطعن بالتمييز فأنها تختلف باختلاف الأحكام والقرارات التي تقبل هذا الطعن (44) .

ثالثاً: ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة ويمكن للخصم أن يعرض أمام محكمة الاستئناف الدعوى من جديد وإن يقدم أدلة جديدة لتأييد الإدعاء أو الدفوع التي سبق إيرادها أمام محكمة البداءة (45) ، بينما الطعن بالتمييز هو طعن قصره القانون على بعض الأحكام والقرارات وأوجب أن يستند الطاعن في طعنه إلى أسباب عينها القانون ولا يجوز تقديم أدلة جديدة أمام محكمة التمييز لم يسبق إيرادها أمام محكمة التي أصدرت الحكم المميز (46) .

رابعاً: يجوز في الاستئناف إيراد الدفوع بأنواعها كافة بينما لا يجوز إيراد دفوع جديدة في التمييز إلا التي استثناها القانون (47) .

خامساً: إن محكمة الاستئناف إذا فسخت حكم محكمة البداءة فصلت في الدعوى من جديد(48)، أما إذا نقضت محكمة التمييز الحكم المميز فلا تفصل في الدعوى بل تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المميز لتفصل فيه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

سادساً: ويختلف الاستئناف عن التمييز أيضاً من حيث تشكيل الهيئة التمييزية في محكمة التمييز والتي تنظر في القرارات الصادرة من كلتا الهيئتين الاستئنافية والتمييزية، حيث تنظر القرارات الصادرة عن الهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز أمام هيئة خماسية تتكون من رئيس وعضوية أربعة قضاة على الأقل (49)، في حين أن القرارات الصادرة بصفة تمييزية من محكمة الاستئناف تنظر من قبل هيئة ثلاثية تتكون من نائب الرئيس وعضوية اثنين من قضاة المحكمة (50).

الفرع الرابع

تصحيح القرار التمييزي

يعد الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي من طرق الطعن غير العادية وهو مرصود لتصحيح الأخطاء القانونية التي تقع فيها محكمة التمييز وبموجبه يستطيع طالب التصحيح الطلب من محكمة التمييز أن تعيد النظر في حكمها إذا كانت شروط التصحيح متوفرة (51) .. وهذا الطعن لم تأخذ به غالبية القوانين الوضعية المعاصرة باستثناء المشرع العراقي (52)، ويتميز هذا الطريق عن الاستئناف بما يأتي :

الأول: إن الأحكام الخاضعة للطعن بالاستئناف هي الأحكام الصادرة عن محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى (53)، في حين أن القرارات الخاضعة للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هي القرارات الصادرة عن محكمة التمييز والأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية فقط (54) .

ثانياً: إن الطعن بالاستئناف وُضِعَ لتصحيح الخطأ المحتمل الذي ربما يقع من محاكم الدرجة الأولى من حيث الواقع والقانون وبذلك تقوم محكمة الدرجة الثانية بتصحيح ما شاب هذا الحكم من خطأ (55) ، أما طريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي فقد وضع لتصحيح الأخطاء القانونية التي تقع محكمة التمييز فيها (56) .

ثالثاً: مدة الطعن الاستئنافي هي خمسة عشر يوماً من حيث المبدأ في حين أن مدة طلب تصحيح القرار هي سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي في كل الأحوال بانقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه (57) .

رابعاً: يستوفي من الطاعن بالاستئناف الرسوم القانونية فقط في حين يطالب طالب التصحيح أن يضع تأمينات في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة (58) .

الفرع الخامس

اعتراض الغير

يُعدّ طريق اعتراض الغير من طرق الطعن غير العادية في الأحكام القضائية المدنية، وهو حق منحه المشرع للأشخاص الذين لم يكونوا طرفاً في الدعاوى ويضر بهم الحكم الصادر فيها (59) .. ويقصد بالغير كل شخص لم يكن طرفاً في الدعوى ولم يتدخل فيها ولم يبلغ بالحكم الصادر فيها ولكن الحكم الصادر في الدعوى يمس مصلحته أو يتعدى عليها (60) . ويتشابه الطعن بطريق اعتراض الغير مع الاستئناف في أن الأول يعد طريقاً خاصاً متميزاً عن الطرق غير العادية بوصفه لا يتقيد في رفعه بأسباب معينة محصورة ، لذلك فهو يعد قريباً من الطرق العادية بالنسبة للغير الذي يلجأ إليه (61)، ويتشابه هذا الطعن مع الاستئناف أيضاً بوجود المرافعة في كلا الطعنين، إذ ألزم المشرع العراقي على المحكمة المعترض أمامها اعتراض الغير على حكم صدر عنها بأن تتبع في سير المرافعة والحكم في الدعوى أحكام قانون المرافعات (62)، إلا أن الاستئناف يختلف عن اعتراض الغير في النقاط الآتية:

أولاً: يشترط في الطعن الاستئنافي أن تكون هناك خصومة في الدعوى الأصلية حيث لا يقبل هذا الطعن إلا ممن كان طرفاً في الدعوى الأصلية وصدر ضده الحكم المطعون فيه بالاستئناف في حين أن الطعن عن طريق اعتراض الغير هو حق منحه القانون للأشخاص الذين يضر بهم الحكم الصادر في دعوى لم يكونوا طرفاً فيها (63) .

ثانياً: يهدف الاستئناف إلى الحصول على حكم من محكمة الاستئناف يقضي بفسخ الحكم الصادر عن محكمة البداءة أو تعديله وهو ضمان إصلاح الخطأ والنقص اللذين تقع فيها محاكم الدرجة الاولى (64)، بينما نلاحظ أن الطعن بطريق اعتراض الغير لا يهدف إلى اثبات صحة الحكم أو عدم صحته وما إذا كان صحيحاً وموافقاً للقانون أم لا، وإنما يرمي إلى حماية حقوق الغير الذي لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر الحكم فيها (65) .

ثالثاً: حدد المشرع مدة معينة للطعن بطريق الاستئناف، في حين لم يحدد القانون مدة معينة لتقديم اعتراض الغير، لذا ينبغي إقامة دعوى هذا الاعتراض إلى ما قبل تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ فإذا ما تم تنفيذ الحكم تنفيذاً فعلياً، سقط الحق في الطعن بهذا الطريق (66) .

الفرع السادس

الطعن لمصلحة القانون

يعرف الطعن لمصلحة القانون بأنه (حق منحه القانون للأدعاء العام للتدخل بالطعن بالأحكام المدنية إذا حصل فيها خرق للقانون، وكان من شأنه الأضرار بمصلحة الدولة، ومخالفة النظام العام وذلك على الرغم من فوات المدة للطعن بها) (67) . ويعد الطعن لمصلحة القانون من المبادئ المهمة في حماية القانون لأنه يتيح للأدعاء العام الطعن في الأحكام التي تشكل مساساً بالقانون ولم يطعن أحد الأطراف بها (68) .

ويشكل هذا الطعن استثناءً على القواعد العامة للطعن في الأحكام (69) ، ويختلف الطعن الاستئنافي عن الطعن لمصلحة القانون في النقاط الآتية: -

أولاً: إن الطعن لمصلحة القانون هو حق منحه القانون للإدعاء العام في التدخل بالأحكام المدنية، إذا حصل فيها خرق للقانون (70)، وكان من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة ومخالفة النظام العام وذلك على الرغم من فوات المدة القانونية فيها (71)، في حين أن الاستئناف هو الطعن الذي يقدمه المحكوم عليه والذي بمقتضاه يحق له أن يعيد النزاع أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد بحث النزاع والفصل فيه من جديد (72) .

ثانياً: إن الاستئناف من أهم طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية المدنية وعليه فإن القانون لم يحصر أسبابه ولم يحدد حالاته وإنما ترك للخصوم حرية ممارسة هذا الحق في الطعن بناءً على ما يرونه من الأسباب (73)، بينما الطعن لمصلحة القانون يدخل ضمن طرق الطعن غير العادية ما دام سلوكه مرهوناً بتوفير أسباب حددها القانون (74) .

ثالثاً: إن الغاية من الطعن بطريق الاستئناف هي إصلاح الحكم الصادر من محاكم البداءة بفسخه، وإصدار حكم جديد فيه أو تعديل الحكم البدائي، في حين أن الطعن لمصلحة القانون يهدف إلى تحقيق مصلحة عليا، هي مصلحة القانون، دون أن يقصد من وراء ذلك تحقيق مصلحة ذاتية له (75) ..

رابعاً: يعد الاستئناف رخصة يمنحها القانون لمن خسر دعواه من الخصوم، وعليه فهو يقدم من الأفراد، بينما يقدم الطعن لمصلحة القانون من رئيس الإدعاء العام او من يمثله ، ولا يجوز أن يقدم من الأفراد (76) .

خامساً: أن مدة الطعن بالاستئناف هي خمسة عشر يوماً من حيث المبدأ (77) ، بينما الطعن لمصلحة القانون يتم خلال مدة حددها القانون بثلاث سنوات (78)..

سادساً: يقع الطعن الاستئنافي أمام محكمة الاستئناف، بينما يقع الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز حصراً (79) .

_________________

1- وهذا هو الترتيب الذي جاء به قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، أنظر المادة ( 168 ) من قانون ذاته ..

2- يذهب جانب من الفقه الى ان الطعن لمصلحة القانون انما يدخل ضمن طرق الطعن غير العادية ما دام سلوكه مرهوناً بتوفر أسباب حددها القانون .. لمزيد من التفصيل أنظر : د. غازي فيصل مهدي ، الطعن لمصلحة القانون ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد الحادي عشر ، العدد الأول ، لسـنة 1996 ، ص 145.

3- المادة ( 56 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

4- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص 267.

5- أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000، ص 400 .

6- عبد المجيد يونس الأسدي، طرق الطعن العادية في قانون المرافعات ، بحث مسحوب بالرونيو ، مقدم للمعهد القضائي العراقي ، بغداد، 1987 ، ص 3، ( غير منشور)

7- المادتان ( 183 و 194 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

8- صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ، محاضرات مسحوبة بالرونيو ، القيت على طلبة المعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1986 ، ص 355 .

9- المادتان ( 181 و 190 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

10- المادة ( 56 / ف 2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

11- أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص 405 ..

12- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984 ، ص 172 ..

13- عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977 ، ص 370 ..

14- د. مصطفى كامل كيره، قانون المرافعات الليبي، دار صادر ، بيروت ، 1970 ، ص 813 ..

15- الفقرة الأولى من المادة ( 187 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، واستثنت الفقرة الثانية من هذه المادة من المدة المقررة للاستئناف وهي خمسة عشرة يوماً الحكم الصادر بالاستناد إلى سند صدر بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور، إذ لا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الإقرار الكتابي بالتزوير من فاعله .. ..

16- المادة ( 172 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

17- المادة نفسها المشار إليها أعلاه ..

18- المادتان ( 177 و 179 / ف 2 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

19- المادة ( 190 / ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

20- المادة ( 180 / ف2 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

21- محمود فخر الدين عثمان، إعادة المحاكمة في الدعوى المدنية، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص 9 ؛ ويحيى رأفت بسيوني ، مجموعة المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، مكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة ، 1954، ص 314 . 

22- حسب الفقرة (2) من المادة ( 187 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

23- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، مصدر سابق ، ص 235.

24- ناشد حنا، التماس إعادة النظر في الأحكام الجنائية ، ط 1 ، المطبعة السلفية، مصر ، 1925، ص ص 1-2، ود. عبد الحميد الشواربي، طرق الطعن في الأحكام الجنائية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1988، ص ص 1-2 .

25- د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976، ص 347 .

26- عبد الرحمن العلام، ج 3 ، مصدر سابق ، ص 433 ، محمود فخر الدين عثمان ، اعادة المحاكمة في الدعوى المدنية ، (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2002، ص 37.

27- سعيد حسب الله عبد الله، إعادة المحاكمة وآثارها القانونية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد، 1983، ص 48.

28- المادة ( 196 ) من قانون المرافعات المدنية العـراقي النـافذ ، وجـدير بالإشـارة أن الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى لا تقبل الطـعن بطـريق إعـادة المحاكمة ما دام الطـعن فيها بالاسـتئناف جـائزاً .. أنظـر المـادة ( 197 ) من القـانون ذاته ..

29- عبد المنعم حسني ، الاستئناف في الاحكام المدنية والتجارية ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، 1989، ص 144 .

30- عبد الرحمن العلام، ج3 ، مصدر سابق ، ص 433 .

31 ضياء شيت خطاب، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1967، ص 395 .

32- صادق حيدر، مصدر سابق ،  ص 355 .

33- المادة ( 194 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

34- المادة ( 201 / ف 1 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

35- المادة ( 188 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

36- المادة ( 199 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

37- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق، ص 484 ..

38- استاذنا الدكتور . عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص 418 .

39- سعيد حسب الله عبد الله ، اعادة المحاكمة وأثارها القانونية ، (دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983، ص 48 ..

40- د. آدم وهيب النداوي ، قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد، 1988، 386 ..

41- المادة ( 208 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

42-  د. عبد الرزاق عبد الوهاب ، الطعن في الأحكام بالتمييز ، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد ، 1991 ، ص 221.

43- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984، ص 166 ..

44- المادة ( 204 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

45- المادة ( 192 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

46- المادتان ( 203 و 209 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

47- وهي الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .. أنظر المادة ( 209 / ف3 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ..

48- المادة ( 193 / ف 4) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

49- المادة ( 13 / ثالثاً ) من قانون التنظيم القضائي العراقي النافذ ..

50- المادة ( 13 / ثانياً ) من قانون التنظيم القضائي العراقي النافذ ..

51- حددت المادة (219) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ الأسباب التي بتوفرها يجوز الطعن عن طريق تصحيح القرار التمييزي.

52- وجاء في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ للأخذ بهذا الطريق (أن الطعن في القرارات التمييزية بطريق تصحيح القرار طريق استثنائي لا مثيل له في التشريعات الأخرى ووجه له نقد كبير ولكن الضرورة أوجبت به لاستدراك خطأ القضاة)

53- في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها على ألف دينار والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس وتصفية الشركات.. أنظر المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

54- المادة ( 219 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

55- د. محمد محمود ابراهيم ، الوجيز في المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1983، ص 71 .

56- منير القاضي ، شرح أصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط 1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957 ، ص381 .

57- المادة ( 221 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

58- المادة ( 222 / ف2 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

59- د. آدم وهيب النداوي، قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص 397.

60- لقد ذهب جانب من الفقه العراقي الى إن اعتراض الغير لا يعد في حقيقته، طريقاً من طرق الطعن في الأحكام  وأن المشرع العراقي كان الاجدر به إن يخصص لهذا الطعن فصلاً خاصاً  به في قانون المرافعات مع تدخل الشخص الثالث ، لأن اعتراض الغير لا يعدوا أن يكون متشابهاً لنظام تدخل الشخص الثالث .. لمزيد من التفصيل أنظر ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص 374 ، وأستاذنا الدكتور عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص 447 .

61- أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، المصدر نفسه ، ص 447.

62- المادة ( 225 / ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

63- د. آدم النداوي، قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص 397.

64- عبد الرحمن العلام ، ج3 ، مصدر سابق ، ص 369 .

65- د. سعيد عبد الكريم مبارك، ود. آدم النداوي، المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص 220.

66- المادة ( 230 / ف1 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

67- انظر أستاذنا الدكتور عباس العبودي، طعن الإدعاء لمصلحة القانون في الأحكام المدنية، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد 31 لسنة 2002، ص 50.

68- إبراهيم المشاهدي، الطعن لمصلحة القانون ، ج 2، مطبعة الجاحظ، بغداد ، 1995.

69- حيث يعد الطعن لمصلحة القانون من المبادئ الجديدة، التي نص قانون الإدعاء العام العراقي عليها ذي الرقم ( 159 ) لسنة 1979 المعدل بالقانون ذي الرقم ( 7 ) لسنة 2000 ، وهو نظام حديث لم يتطرق إليه قانون المرافعات العراقي ، وتجدر الإشارة إلى أن فكرة الطعن لمصلحة القانون أخذت بها الكثير من التشريعات الأجنبية بها كالتشريع الفرنسي والأيطالي والبلجيكي، كما أخذ بها المشرع المصري .. لمزيد من التفصيل أنظر د. غازي فيصل مهدي، مصدر سابق ، ص 145.

70-  ويعلق أحد الباحثين بأن هناك حالة شبيهة بعض الشيء بحالة خرق القانون وهي حالة انتهاك القانون والتي يقصد بها أن هناك مخالفة للقانون ولكنها لا تمس المصلحة العامة ولا ترتقي إلى حالة خرق القانون، لأن معيار التفرقة بين خرق القانون وانتهاكه هو المساس بالمصلحة العامة وهي مصلحة الدولة .. لمزيد من التفصيل أنظر عارف عبد الرزاق شاهين، الطعن لمصلحة القانون في القانون العراقي والمقارن، بحث مقدم إلى مجلس العدل ، وزارة العدل بغداد، 1980 ، ص 3. غير منشور - 

71- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص 455.

72- د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط8 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968، ص 807 .

73- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق، ص 347 .

74- د. غازي فيصل مهدي ، الطعن لمصلحة القانون ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد الحادي عشر ، العدد الاول ، 1996، ص 150 .

75- د. عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980، ص 256 .

76- تيماء محمود فوزي، دور الإدعاء العام في الدعوى المدنية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل، 2002 ، ص 172.

77- المادة ( 187 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ..

78- وقد حددت المادة ( 30 ) من قانون الإدعاء العام العراقي النافذ هذه المدة بثلاث سنوات ، حيث نصت على عدم جواز الطعن لمصلحة القانون إذا كانت قد مضت مدة ثلاث سنوات على اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات وإن يكون الطعن لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز .. ونرى أن هذه المدة هي أطول من المدد الاعتيادية للطعن والتي حددها المشرع في ثلاثين يوماً عند الطعن بطريق التمييز ..

79- د. ادوار غالي الذهبي ، مجموعة بحوث قانونية ، بحث بعنوان : دور النيابة العامة في الدعوى المدنية في قانون المرافعات الجديد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978 ، ص 608 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .