المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية في نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق  
  
1119   01:52 صباحاً   التاريخ: 5/10/2022
المؤلف : رسول عبد حمادي جلوب
الكتاب أو المصدر : المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية
الجزء والصفحة : ص 90-94
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

.....ان امكانية قيام مسؤولية صاحب الحق في استعمال حقه على الرغم من أن هذا الاستعمال في اطار وحدود الحق إلا أن التعسف في استعماله يرتب المسؤولية اذا لم تتوفر المصلحة المشروعة من هذا الاستعمال فلم يعد من المقبول عذا الشخص غير مسؤول عن الضرر الحاصل نتيجة استعمال حقه في الطعن طالما لم يكن له مصلحة في استعمال هذا الحق بل كان يقصد الأضرار بالغير، فحق الطعن مقرر لغاية كباقي الحقوق الإجرائية الأخرى وغايته هي حماية المدعي بالطعن من الحكم عليه على خلاف الحقيقة وان يكون له مصلحة قانونية في استعماله ، فاذا ما استعمل حق الطعن لهذا الغرض فلا مسؤولية على الطاعن وان تضرر الغير من ذلك وبخلاف ذلك يكون متعسف في استعمال حقه في الطعن ، فاذا كان الفقه و التشريع والقضاء قد استقر على مسائلة المتعسف عن استعمال حقه في الطعن خاصة وفي باقي الحقوق الإجرائية عامة ، فما هو الأساس لقيام هذه المسؤولية؟ لقد قامت مسؤولية المتعسف في استعمال حق الطعن على عدة أمس مختلفة تبعا لاختلاف الفلسفة الخاصة بكل نظام قانوني ، وتتمثل هذه الأسس بفكرة العدالة وضرورة التوازن بين المنافع والأضرار ومبدا حسن النية و الالتزام بغاية الحق وهذا ما سنبينه وكما يأتي :

1. مبدأ العدالة ونسبية الحقوق بين الأفراد .

يعد مبدأ العدالة مبدأ عاما واتجهت التشريعات الحديثة إلى تأسيس نظرية التعسف في استعمال الحق على هذا المبدأ ومنها التشريع العراقي والتشريعات المقارنة إذ تأبى هذه التشريعات حالات استعمال الحق للأضرار بالغير او لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر او اذا كانت المصلحة من استعمال الحق غير مشروعة وهي كلها حالات نظرية التعسف في استعمال الحق وهذا يعني أن هذه النظرية تقوم على مبدأ العدالة ، وعبرت محكمة النقض المصرية عن تجسيد هذا المبدأ كأساس للتعسف في احد قراراتها إذ غدت فكرة إساءة استعمال الحق ليس من دواعي الشفقة وانما من اعتبارات العدالة القائمة على اقرار التوازن بين الحق والواجب(1) ، إذ أن مبدا العدالة يستلزم أن لا يكون استعمال الحقوق بصورة مطلقة ، وهذا ما يحتم الأخذ بفكرة نسبية الحقوق ، وكذلك من مستلزمات العدالة استعمال الحقوق بحسن نية ، ومن ثمة الالتزام بالأمانة الإجرائية عند استعمال حق الطعن او اي اجراء متعلق بهذا الحق ، كذلك يلزم لتحقيق الاستعمال العادل لحق الطعن اعمال فكرة التوازن ما بين المنافع والأضرار وهي حالة من حالات التعسف في استعمال الحق في القانون المدني العراقي والمصري(2)

يتضح مما سبق أن مبدأ العدالة مبدأ عامأ وغاية يهدف إليها أي تشريع عند اقرار حق معين ولاسيما الحق في الطعن فالمدعي بالطعن يلزم أن لا يتعسف في استعمال حقه خلافا لمبدا العدالة الإجرائية والا تعرض للمسائلة عن ما يتسبب به استعماله هذا من ضرر بالغير.

2. مبدا حسن النية.

يستمد مبدأ حسن النية من فكرة العدالة التي هي هدف الحماية القضائية و يعد مبدأ عاما اخذ به القضاء بعد العدالة توجبه وعرفته مختلف التشريعات في جميع فروع القانون (3)، وفي قانون المرافعات يستمد مبدا حسن النية كأساس لتطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق من الفكرة المركز القانوني للخصم إذ يتم منح الخصم مجموعة من الحقوق مع التزامه باستعمال هذه الحقوق من دون الأضرار بالغير(4) وبهذا نجد محكمة التمييز الاتحادية في احد قراراتها عت تكرار الطعون الكيدية بالقرارات الإعدادية غير الحاسمة اكثر من مرة بعد قرينة على الكيد والسعي لإطالة أمد النزاع خلافا لمبدأ حسن النية ، مما يوجب المسائلة القانونية إذ جاء في احد قراراتها بأنه".... أن القرار المميز من القرارات التي تصدر أثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى ولا يجوز الطعن فيها إلا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عملا بأحكام المادة 170 من قانون المرافعات المدنية كما أنه ليس من القرارات التي ابيح تميزها استقلالا بمقتضى المادة 216 من القانون المذكور لذا رد الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز مع التنويه إلى أن المميز لم يتبع مبدأ حسن النية في تقديم الأدلة والدفوع اثناء نظر الدعوى اذا أنه لجأ إلى الطعن بقرارات اعدادية وغير حاسمة لأكثر من مرة مما يستنتج منه السعي لتأخير حسم الدعوى لذا اقتضى تنبيهه وان يضعه تحت طائلة المسائلة القانونية (5).

3. عدم استعمال الحق بقصد الأضرار بالغير.

تعد العدالة هي الفكرة التي يستمد منها أساس نظرية التعسف وهو ما يحتم استعمال الحقوق على نحو لا يضر بالغير ولا يروع أمن الأفراد ويمثل هذا الأساس الضابط العام لنظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه والقضاء في فرنسا مع التوسع في التدليل على هذا الضابط من خلال الاستعانة بفكرة المصلحة غير المشروعة وهذا ما انعكس على اتساع نطاق تطبيق نظرية التعسف ، وكذلك في التشريع والقضاء في مصر وحتى قبل صدور القانون المدني الحالي في ظل القانون المدني القديم كان القضاء المصري يستند لهذا الأساس كضابط لإعمال نظرية التعسف في استعمال الحق ، فقصد الأضرار بالغير وتعمد الإساءة في استعمال حق التقاضي يعد من الأمور التي تتنافي مع طبيعة حق التقاضي الذي يجب أن يستعمل وفق ما شرع له لا أن يتخذ وسيلة للانتقام والكيد (6).

وهو ايضا ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (7) من القانون كأحد حالات تحقق التعسف في استعمال الحق . 4. عدم التعسف في استعمال الحق يعد واجبة قانونية اجرائية.

ذهب جانب كبير من الفقه الحديث إلى ضرورة الالتزام بواجب عدم التعسف في استعمال الحق و واجب الأمانة الإجرائية عند استعمال الحقوق الإجرائية ، فهذه الحقوق ينظمها مجموعة من المبادئ الإجرائية ، كواجب البحث عن الحقيقة و واجب الاقتصاد في الخصومة و مبدأ المساواة ومبدأ تسهيل الخصومة وحيادية القاضي ومعاونة العدالة ، ومن ضمنها مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق الأجرائي الذي نصت عليه اغلب التشريعات المدنية والمتمثل بضرورة وجود مصلحة مشروعة من استعمال الحق (7).

___________

1-الطعن رقم 1971 لسنة 51 ق جلسة 1985/6/6 نقلا عن : م مصطفى مجدي هرجة ، احكام القاضي الكيدي ، إساءة استعمال حق التقاضي ، دار محمود للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009 ، ص24.  

2- احمد ابراهيم عبد التواب ، الإساءة في اجراءات التقاضي والتنفيذ ، المصدر السابق، ص 318. نبيل اسماعيل عمر ، عدم فعالية الاجراءات الإجرائية في قانون المرافعات ، منشأةالمعارف  الاسكندرية بلاسنة طبع  ، ص57.

3- ينظر: حسين عامر، التعسف في استعمال الحقوق والغاء العقود، ط1، مطبعة مصر ، 1960 ،ص 56. وينظر : شوقي السيد، التعسف في استعمال الحق (طبيعته و معياره في الفقه والتشريع والقضاء ، دار الشروق، من دون سنة الطباعة ولا مكان طباعه، ص76. د. أحمد سمير محمد ياسين ، د. بان عصام محمد ، نظرية التعسف في استعمال الحق وجلوى تطبيقها في قانون المرافعات المدنية " اعمال القضاة أنموذجأ " ، بحث منشور في مجلة الدراسات المستدامة ، السنة الأولى ، المجلد الأول ، العدد الرابع ، السنة 2019، ص 34 .

4- ينظر: وجدي راغب فهمي، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 1979، ص 86.

5-قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2719/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2012 في 18/ 3/ 2012 نقلا عن : عقيل مجيد طه، المصدر السابق ، ص 351. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الموجبات و العقود اللبناني لسنة 1932 المادة (124) منه تنص على أنه " يلزم ايضا بالتعويض من يضر بالغير متجاوز اثناء استعماله الحقه حدود حسن النية او الغرض الذي من أجله منح هذا الحق".

6- ينظر : نزيه نعيم شلال ، دعاوى التعسف واساءة استعمال الحق - دراسة مقارنة من خلال الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 2009 ، ص 104. د. احمد ابراهيم عبد التواب ، المصدر السابق ، ص 60.

7- ينظر: د. وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء المدني قانون المرافعات ، ط1، دار الفكر العربي، مصر، 1986 ، ص 528 . و . احمد ابراهيم عبد التواب الإساءة في اجراءات التقاضي والتنفيذ، المصدر السابق ، ص 61.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






أولياء الأمور: حفل الورود الفاطمية للتكليف الشرعي يحصن بناتنا من التأثر بالأفكار المحيطة بهن
تربويات: الورود الفاطمية لتكليف الطالبات مشروع حيوي لبناء مجتمعٍ سليم
تربويون: مشروع الورود الفاطمية ينتج جيلاً محتشماً ملتزماً بالحجاب وتعاليم الدين الإسلامي
الشؤون النسوية: مشهد حفل التكليف الشرعي له وقع كبير في نفوس المكلفات