المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أربعون الميت‏
19-01-2015
ثورة الشهيد يحيى بن عمر
24-9-2017
قدم الخالق العظيم و صفاته
31-7-2016
ناقلات النيكل HoxN
14-8-2018
جملة من بني مروان و أشعارهم
2023-07-03
Clastogenic Agents
10-11-2017


تنظيم الفقه الإسلامي للمواعيد الإجرائية  
  
1867   03:29 مساءً   التاريخ: 15-7-2022
المؤلف : زياد محمد شحاذة معيوف الطائي
الكتاب أو المصدر : المواعيد الاجرائية في قانون المرافعات المدنية
الجزء والصفحة : ص 28-33
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

نظم الفقه الإسلامي المواعيد في كثير من المسائل ، ومن أبرزها تنظيم أوقات القضاء وعطلة ، حيث أوجب الفقهاء على القاضي أن يعين اوقات جلوسه للقضاء ، ويرسل مناديا ينادي  : من كانت له حاجة فأن القاضي فلان قد حضر يوم الاثنين فإن لم يستطع القاضي أن يعين يوم الاثنين فيوم الخميس أو السبت (1) ، واول ما ينظر فيه أمر المسجونين والمحبوسين، لأن السجن والحبس عذاب , فيعلم الناس أن القاضي فلانأ ينظر في يوم كذا ، فمن كان له مسجون أو محبوس فليحضر (2).

وقد يخصص قضاة للنظر في الدعاوى في يوم أو ایام معينة في الاسبوع أو الشهر دون بقية الأيام وتحدد ولا يته هنا بهذ اليوم أو هذه الايام من كل اسبوع أو كل شهر (3) ، على أن تكون ساعات عمله غير مرهقة له، قال الإمام مالك ( ينبغي للقاضي أن يكون جلوسه للقضاء في ساعات من النهار لأني أخاف أن يكثر من ساعات الجلوس فيخطئ ، وليس عليه أن يتعب نفسه نهاره كله) (4).

والواقع أن تعيين ايام عمل القاضي وساعات عمله اليومية وايام عطلة التي يتعطل فيها عن القضاء ليستريح ويتفرق لحوائجه واشغاله من الأمور الاجتهادية المتروكة لولي الأمر ، فهو الذي يقررها ويحددها ويعينها في ضوء مصلحة الناس ، وتحقيق الراحة الضرورية للقاضي (5).

فإذا جلس القاضي للقضاء سار في نظر الخصومات بالترتيب ، فيقدم خصومه من جاء أولا على من جاء بعده ، ولا يقدم أحدأ على من جاء قبله الفضل أو منزل أو سلطان ، أي يراعي الاسبقية في الحضور الى مجلس القضاء ، أو التسلسل في قائمة اسماء المدعين التي يحررها كاتب القاضي أو من يكلفه من اعوانه بكتابة اسمائهم حسب حضورهم ، أو على أساس الاسبقية في كتابة دعاواهم من قبل كاتب القاضي(6)، الا أن القاضي قد يترك هذا الترتيب فيقدم دعاوی اصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الانتظار الى أن تأتي نوبتهم في رؤية القاضي الدعاواهم ، فالمسافرون ومن له مهمة عاجلة يخشى تضرره منها ، وكان تأخيرهم في الخصومة تضيقية لحقهم، وهذا إن لم يكن عددهم كثيرة ، بحيث ينشغل بهم القاضي عن المقيمين ، فلا يقدمون في هذه الحالة لأن الضرر لا يدفع بضرر مثله ، أو أشد ، اما اذا تساوي عددهم وحضروا دفعة واحدة قدم أحدهم بالقرعة (7) ، ثم من خرجت قرعته اقتصر على خصومة ، فإن انشا دعوى أخرى على ذلك الخصم بعينة ، فالظاهر المنع كشخص آخر ، ومنهم من جوز الى ثلاثة دعاوى  (8).

كما عالج الفقه الإسلامي تعارض الدعاوى التي تقدم إحداها في وقت قبل وقت صاحبها إذ يقول الإمام الشافعي - رحمه الله - ( واذا كان العبد في يدي رجل ، فأقام رجل البينة ، أنه له من سنتين ، واقام هو في يديه البينة، أنه له من سنة ، فهو الذي هو في يديه ، وكذلك لو كان في ايديهما ، فأقاما جميعا البينة على الملك ، إنما أنظر الى الحال التي يتنازعا فيها ، فإذا شهد جميعا في تلك الحال انهما مالكان ، لم أنظر الى قديم الملك وحديئه ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - هي للذي في يديه) (9) كما اعطى الفقه الإسلامي للقاضي الحق في تقدير المهل والآجال التي يطلبها أحد الخصوم ليستكمل حججة أو دفاعه ، ولم يجعل ذلك حقا لأحد الخصوم منعا للمماطلة واطالة الوقت الذي يحدث الملل مما قد يصعب على الناس المطالبة بحقوقهم، ومن أجل ذلك جعل للقاضي سلطة في إكراه من ماطل من الخصوم عن الجواب على دعوى خصمه وذلك بسجنه وتأديبه فإن أصر بعد ذلك أعتبرا مقرأ بما يدعيه عليه الطرف الأخر ، وكذلك جعل له الحق في تأديب من قام بشكيه أو بدعوى باطلة ، لينافع بذلك أهل الباطل واللحد(10). كما له تأجيل المرافعة اذا رأى حاجة لهذا التأجيل ، كما لو اراد معاينة شي له علاقة بالدعوى ، أو للتحري عن عدالة الشهود (11)، فإذا طلب التأجيل أحد الخصمين ، أجاب القاضي طلبه إذا وجد ما يبرر هذا الطلب ، فيؤجل المرافعة مدة مناسبة ، وهذه المدة متروكة لتقدير القاضي واجتهاده  (12).

كما له تأخير اصدار الحكم اذا استمهل المدعي من القاضي حتى يحضر بينته، فإنه يمهله ، وكذلك اذا اقام المدعي البينة على دعواه ، فاستمهله المدعى عليه حتى يأتي بالدفع فإنه يجيب ولا يعجل بالحكم بعد أن يسأله عن الدفع ويكون صحيحة ، فلو كان فاسدة لا يلتفت اليه (13).

وهكذا فإن تلبية طلب احد الخصوم إمهاله لاجل إحضار البينة أو الدفع من جانب المدعى عليه ، من تمام العمل الذي أمر به القاضي ، وهو أمر يعود تقديره للقاضي بحسب الحاجة ، فإذا طلب أحد الخصوم مهلة أمهله القاضي ، ولم يتوقف ذلك على رضى الخصم الآخر لأن هذا حقه فيأخذه بطلبة ، ولكن لا ينبغي للقاضي إعطاء المهلة اذا تبين له أن طالبها يبغي التسويف والمماطلة والتهرب من الحكم باداء الحق الذي عليه (14).

وعلى القاضي أن يلتزم جانب الحياد في منح مواعيد التأجيل وعليه أن يمهل كل واحد من الخصمين بقدر ما يتمكن من اقامة الحجة فيه حتى إذا قال المدعى : بينتي حاضرة امهله لياتي بها ، فربما لم يأتي بها في المجلس الأول ، فقد يحتاج الى مهلة أخرى فإذا ما جاء بها وقام المدعى عليه بطلب أمهاله بالدفع ، فالقاضي مأمور هنا بالتسوية بينهما  (15).

اما عن المدة التي يعطيها القاضي لطالب الأمهال سواء كان المدعي أو المدعى عليه ، فهي مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام ، وهي مدة كثيرة اذا زاد عليها ، لأن في ذلك تأخير الحكم واحقاق الحق ، وللقاضي سلطة التقدير في كيفية منع هذه المدة ، فقد يمنحها دفعة واحدة أو يقوم بتجزئتها حسب ظروف كل خصومة والحق المتنازع عليه فيها وعن بداية الميعاد فلا يدخل اليوم الذي منح فيه الميعاد في حساب الثلاثة أيام ، ولا يمتد الا بقرار جديد من القاضي بمنح میعاد جديد (16)

كما عرف الفقه الإسلامي الدفوع ، ونظم مواعيد تقديمها ، فقد نص فقهاء الحنفية على أن دفع الدعوى يصح إبداؤه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى فيصح قبل البينة كما يصح بعدها ، ويصح قبل طلب الاستمهال ويصح بعده (17)، وهذا متفق عندهم في حق الدفع بنوعيه، سواء المتعلق بابطال دعوى المدعي بنحو الدفع بإبراء أو انقضاء أو حوالة أو بيع أو هبة ونحو ذلك أو في حق النفع الذي يقصد به نفع لخصومه عن المدعى عليه .

وعند المالكية خلاف حول هذه المسالة فبعضهم ذهب الى جواز الدفع بعد الحكم وأخرون لا يرون ذلك ، ولا يرون قبول أي نوع من البينات من المحكوم عليه بعد فصل الدعوى حتى ولو كانت خفية، خصوصا إذا كان القاضي الذي حكم في الدعوى من اهل العلم والعدل ، ولكن للمحكوم عليه عندهم أن يطعن في الحكم الصادر عليه بمستمسكات أخرى لا تتعلق بدفع الدعوى من حيث موضوعها وذلك كأن يطعن بأن بينه وبين القاضي الذي أصدر الحكم عداوة

فان ثبت ذلك وجب فسخ الحكم واعادة المحاكمة (18).

قبل الحكم في اية مرحلة تكون عليه الدعوى ، الا أنهم صرحوا بعدم قبوله اذا أبدي هذا الدفع بعد الحكم ، وقالوا في تعليل هذا ، أن تأخر المدعى عليه في دفع الخصومة عن نفسه الى ما بعد الحكم يجعل الدعوى صحيحة في جميع مراحلها (19).

أما الشافعية فلا يرون جواز ابداء هذا الدفع الا قبل الشروع في إقامة البينة من قبل المدعي ، فإذا أقام المدعي شاهدة على ملكية عين ما ، ثم قبل أن تكتمل الشهادة دفع المدعى عليه بأن ملكية العين لا تعود له وإنما لشخص ما مثلا ، فلا يقبل منه هذا الدفع ، لأنه مقصر بسكوته الى هذا الوقت (20).

ومنعا للرد والمماطلة الصادرين من أي خصم من الخصوم ففي علم مراعاتهم للمواعيد التي حددها القاضي النظر دعواهم أو تلك المواعيد التي يتفق عليه الخصوم ، والاختصار من أمد التقاضي بقدر الإمكان من غير الاضرار بمصلحة أحد من الخصوم في الجواب عن دعوي خصمه في الميعاد المحدد لها ، وذلك بسجنه وتأديبه ، فإن أصر بعد ذلك اعتبر مقرأ بما يدعيه عليه الطرف الآخر وكذلك جعل للقاضي الحق في تأديب من قام بدعوى باطلة ، ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد (21)

وعلى القاضي أن يراعي المواعيد في اصدار الحكم ، فإذا سمع القاضي الخصمين من أقوال وحجج وجواب ودفوع وطعون ووضح الحق أمامه ، وجب عليه اصدار حكمه على الفور وايصال الحق الى صاحبه ، ولا يجوز له تأخيره والا كان أثمأة عند الله لأنه إما أن يكون متعمدة في ذلك ، وهذا عنوان الظلم وغايته ، وإما أن يكون جاه" فهو آثم ايضأ.

_____________

1- ينظر الإمام علاء الدين الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعني ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الحنبلي (885) ج11، ط1، دار الكتب العالمية ، بيروت، لبنان ، 1418 هـ - 1997 م ، ص 190.

2- ينظر : د. مصطفى الخن، د. مصطفى الثغار، علي الشربجي ، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، المجلد الثالث ، ط3، دار أحصان للنشر والتوزيع ، طهران ، 1421 - 2001 ، ص 539.

3-  ينظر د. حامد محمد ابو طالب ، التنظيم القضائي الإسلامي، ط1 ، مطبعة السعادة ، 1403 هـ - 1982 م، ص 127.

4-  نقلا عن : د. عبد الكريم زيدان ، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1402 هـ  - 1984 م ، ص 119.

5-  ينظر د. عبد الكريم زيدان ، المصدر أعلاه ، ص 120.

6- ينظر : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، المغني ، ج9، ط3، مطبعة المنار ، 1367 هـ ، ص 83 – 84.

7- ينظر : ابي اسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المؤرخ بالحنبلي، المبدع في شرح المقنع ، ج10، المكتب الإسلامي ، 1400 هـ  - 1980، ص34.

8-  ينظر : الشيخ حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ( 505 هـ) ، ج4، ط1، دار الكتب العالمية ، بيروت - لبنان ، 1422 هـ - 2001، ص308.

9-  نقلا عن : الإمام أبي عبد الله احمد بن ادريس الشافعي القريشي 204 هـ ، كتاب الأم، ج8، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان ، 1422 هـ - 2001 م ، ص 248.

10- ينظر : إبراهيم بن علي فرحون المدني (799 هـ) ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام، ج1 ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 1378 هـ  - 1958م ، ص 45 - 46.

11-  ينظر الإمام أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ، معرفة السنن والاثار ، المجلد السابع ، دار الكتب العالمية ، بيروت - لبنان ، 1422 - 2001، ص 367.

12-  ينظر تبصرة الحكام، ج1، المصدر أعلاه ، ص 166 وما بعدها .

13- ينظر محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عايدين الدمشقي (1252 هـ  ) ، حاشية ابن عابدين ، الطبعة الأولى، الجزء الحادي عشر، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان ، 1420 هـ - 2000م ، ص 548 .

14- ينظر : محمد بن أحمد أبو بكر شمس الائمة السرخسي (200 هـ )، المبسوط ، ج16 ، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة ، بدون سنة طبع ، ص 78.

15-  ينظر أمد، محمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ط3 ، دار النقاش ، الأردن، 1425 هـ  - 2005 م ، ص476 .

16- ينظر إبراهيم بن علي فرحون المدني (799 هـ) ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام، ج1 ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 1378 هـ  - 1958م  ، ص 14 - 142.

17- ينظر : عبد الله بن أحمد النسفي (710 هـ ) ، زین العابدين بن إبراهيم بن بخيم (970هـ) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج3، مطبعة دار الكتب العربية الكبرى، مصر، 1333 هـ ، ص231 .

18- تبصرة الحكام ، ج1، المصدر السابق ، ص 80 – 81 .  

19-  البحر الرائق ، ج7، المصدر السابق ، ص 230.

 20- المغني ، ج9، المصدر السابق ، ص132 .

21-  تبصرة الحكام ،ج1، المصدر السابق ، ص 45 - 46.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .