أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
810
التاريخ: 22-9-2016
917
التاريخ: 29-11-2016
824
التاريخ: 2024-07-10
409
|
يشترط فيمن تجب عليه الزكاة هذه الشروط :
1- البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ، قال يونس بن يعقوب: أرسلت للإمام الصادق (عليه السّلام ) أن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة، وجبت عليهم الزكاة. وقال: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل، حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
وقد عمل مشهور الفقهاء بهذه الرواية وما إليها، و هي حجة على من قال بوجوب الزكاة في غير النقدين من أموال غير البالغين. أجل يستحب للولي أبا كان أو جدا أو حاكما شرعيا أن يزكي أموال الطفل.
2- العقل ، قال صاحب الجواهر: ذهب المشهور الى أن حكم المجنون حكم الطفل في جميع ما تقدم- يريد عدم وجوب الزكاة على الطفل- ثم قال : و هذا مشكل، حيث لا دليل يعتد به على هذه التسوية الّا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها (1) .
3- ان يكون المال ملكا تاما لصاحبه، متمكنا من التصرف فيه ، فلا زكاة في المال الموهوب قبل ان يقبضه الموهوب له، و لا في الموصى له، ولا في الدّين، ولا المغصوب، والمرهون، ولا المحجور، ولا الغائب إلّا بعد التسلط عليه، و إمكان التصرف فيه، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام): لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك، حتى يقع في يدك. و سأله زرارة عن رجل، ماله غائب عنه، و لا يقدر على أخذه؟ فقال: لا زكاة عليه، حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد.
ولا فرق في عدم تعلق الزكاة في الدّين بين أن يكون صاحبه قادرا على أخذه و تحصيله متى شاء، و بين أن لا يقدر على ذلك على ما هو المشهور بين الفقهاء المتأخرين بشهادة صاحب الحدائق.
وإذا استقرض انسان من آخر مالا بمقدار النصاب، كعشرين دينارا مثلا، فهل تجب زكاتها على المقرض، و هو صاحب المال، أو على المستقرض الذي استدانه؟
الجواب:
ينظر: فإن تصرف المستقرض بالمال قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء عليه، و ان أبقاه عنده، و لم يتصرف فيه كلا أو بعضا، حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة على المستقرض، لأنه تحت تصرفه، و يستطيع الانتفاع به متى شاء، و قد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) عن رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، فعلى من زكاته ؟ أعلى المقرض، أو المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها على المقترض، ان كانت موضوعة عنده حولا.
غير المسلم:
اتفق الفقهاء على أن غير المسلم مسؤول و مكلف بالفروع، كما هو مكلف بالأصول، و من أهمها الزكاة، قال تعالى {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } [فصلت: 6، 7] و أيضا اتفقوا على أن العبادة بشتى أقسامها لا تصح منه، لأن نية القربة شرط في صحتها، و اللّه سبحانه لا يقبل الا ممن آمن به و بجميع كتبه و رسله، و لم يفرقوا بين كتاب و كتاب، و لا بين رسول و رسول.
ولا منافاة إطلاقا بين تكليفه بالعبادة، و بين عدم صحتها منه إلّا بهذا الايمان، لأن الإيمان شرط في الوجود، لا في الوجوب، ومقدمة لإيجاد الواجب في الخارج، وبإمكانه أن يؤمن، ويصلي و يزكي، فإذا أصر على الكفر والجحود فقد عصى بإرادته وسوء اختياره، وصحّت مؤاخذته ومعاقبته.
وأيضا اتفق الفقهاء كما قال صاحب مصباح الفقيه على أنّه إذا أسلم تسقط عنه الزكاة، كما تسقط عنه الصلاة، عملا بعموم حديث «الإسلام يجبّ ما قبله».
وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه والسيد الحكيم في المستمسك : «ان الزكاة تسقط عن الكافر بمجرد إسلامه، تماما كالصلاة، لتسالم الفقهاء على ذلك، وانه معلوم ومقطوع به من سيرة النبي وآله الكرام (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ، فما عرف عنهم أنهم أوجبوا شيئا من هذه الحقوق على من دخل في الإسلام.
_________________
(1) و لا يصح الاستدلال على نفي الزكاة في مال الطفل و المجنون بحديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق» لأن هذا الحديث إنما ينفي المؤاخذة، و الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، و هو هنا ثبوت الزكاة في مال المجنون والطفل، وتكون فائدة هذا الثبوت أن نعتبر ابتداء الحول الذي يأتي الكلام عنه من حين أن يبلغ المال النصاب، لا من حين البلوغ بالنسبة إلى الصبي، و لا من حين الإفاقة بالنسبة إلى المجنون.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|