أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018
936
التاريخ: 30-9-2018
1060
التاريخ: 25-11-2016
748
التاريخ: 19-9-2016
664
|
يجب على المحرم ان يترك الأشياء التالية:
صيد البر:
قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]
و قال {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } [المائدة: 96]
و قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) لا تستحلّن شيئا من الصيد، و أنت حرام، و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما، فيصطاده، و لا تشر إليه، فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده.
الفقهاء:
اتفقوا على أن صيد البحر حلال للمحرم، و ان صيد البر حرام اصطيادا، و أكلا، و اشارة، و دلالة، و ذبحا.
و إذا ذبح المحرم الصيد كان ميتة لا يحل أكله، قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله المحل و المحرم، و هو كالميتة.
و يجوز للمحرم أن يقتل المؤذيات، كالحية و العقرب، و الفأرة و الذئب، و الكلب العقور، و كل ما يخاف منه على نفسه، و لا فدية عليه. قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه. قال: يقتل الأسود- أي الحيوانات و الطيور الكاسرة- و يقتل الأفعى و الفأرة و العقرب، و كل حية، و ان أرادك السبع فاقتله، و ان لم يردك فلا تقتله، و الكلب العقور إذا أرادك فاقتله.
كفارة الصيد:
قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95].
قال صاحب مجمع البيان: المراد بالصيد صيد البر مأكولا كان أو غير مأكول عند أصحابنا، و المراد بالمماثلة في قوله تعالى مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ المماثلة في الخلقة، ففي النعامة بدنة، و في حمار الوحش و شبهه بقرة، و في الظبي و الأرنب شاة، و هو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام، و معنى قوله يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ ان ينظر عدلان عارفان من أهل دينكم و ملتكم، و يقارنا بين الصيد و بين أشبه الأشياء به من النعم فيحكما به، فيذبحه و يتصدق به، و معنى قوله:
هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ عند أصحابنا ان يذبح المحرم الحيوان الأهلي المماثل بمكة قبالة الكعبة ان كان محرما بالعمرة، و ان كان محرما للحج ذبحه بمنى. و معنى قوله أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أن يقوّم المماثل بدراهم، و يشتري بها طعاما، ثم يتصدق به على المساكين، لكل مسكين مدّان، أو يصوم عن كل مدّين يوما، و هذا معنى أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً و هو المروي عن أهل البيت عليهم السّلام.
والخلاصة ان الفقهاء قالوا: من اصطاد شيئا فعليه ان يفدي بمثله من النعم الأهلية، و مع العجز يقوّمه و يشتري بالثمن طعاما، يتصدق به على المساكين، لكل واحد منهم مدّان، و لا يلزمه ما زاد على ستين مسكينا، و مع العجز يصوم عن كل مدّين يوما، ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما.
وقد أطال الفقهاء الكلام في الصيد و كفارته، و ابتدأوا من صيد النعامة التي تشبه الناقة إلى صيد الجرادة، و فرعوا فروعا، وافترضوا صورا شتى. و من أراد التفصيل و التطويل فليرجع إلى الجواهر و الحدائق (1) . و قد اكتفينا نحن بهذه الإشارة، لعدم الجدوى من الإطناب، فإن من يذهب إلى الحرمين الشريفين يذهب ناسكا زاهدا، لا متنزها صائدا.
القمل:
قال بعض الفقهاء: لا يجوز للمحرم قتل هوام الجسد، كالقمل و القراد، و يجوز نقله، و قال آخر: يجوز قتل البق و البرغوث، ليدفعه عن نفسه. أما نحن فلا نشك أبدا في جواز ازالة كل مؤذ، و ان توقف ذلك على قتله جاز، جاء رجل إلى الإمام الصادق (عليه السّلام) و سأله عن محرم قتل زنبورا؟ قال الإمام: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قال السائل: بل متعمدا. قال الإمام : يطعم شيئا من طعام، قال السائل : انه أرادني.
قال الإمام : ان أرادك فاقتله.
الزواج:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام) المحرم لا يتزوج، و لا يزوج فان نكاحه باطل.
وقال: إذا تزوج المحرم، و هو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا.
وقال: المحرم لا ينكح، و لا ينكح، و لا يخطب و لا يشهد النكاح، و ان نكح فنكاحه باطل.
الفقهاء:
قالوا: لا يجوز للمحرم ان يعقد الزواج لنفسه، و لا لغيره، و لا أن يوكل فيه، و لو فعل شيئا من ذلك لم ينعقد الزواج، و كذا لا يجوز له أن يشهد عليه. و إذا أجرى العقد، و هو عالم بالتحريم حرمت عليه المرأة أبدا بمجرد العقد، حتى و لو لم يدخل، أما إذا كان جاهلا بالتحريم فلا تحرم عليه، حتى و لو دخل. و يجوز للمحرم أن يطلّق لقول الإمام (عليه السّلام ) المحرم يطلّق، و لا يتزوج.
الجماع و الاستمتاع :
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة، و يفرق بينهما، حتى يقضيا المناسك، و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحج من قابل.
وسئل عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني، و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
وقال: من قبل امرأته على غير شهوة، وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، ويستغفر ربه.
الفقهاء:
اتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم أن يجامع زوجته، أو يستمتع بها بشتى أنواع الاستمتاع، و إذا جامع فسد حجه، و لكن عليه المضي في حجه و إتمامه، ثم القضاء في العام القادم، على أن يفرق بين الزوجين وجوبا في حج القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، قال العلامة في التذكرة: و معنى التفريق أن لا يخلوا بأنفسهما، و متى اجتمعا كان معهما ثالث محرم، لأن وجوده يمنع من الاقدام على المواقعة.
وإذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجها، و عليها أن تكفّر ببدنة، و أن تقضي في العام القادم، و ان تكن مكرهة فلا شيء عليها، وعلى الزوج أن يكفر ببدنتين:
إحداهما عنه، و الثانية عنها، و ان كانت محلة، و هو محرم، فلا تسأل عن شيء، و لا تجب عليها الكفارة، و لا على الرجل بسببها.
ولو قبّل زوجته بشهوة كفّر بجزور، و بدون شهوة بشاة، و لو نظر إلى أجنبية فأمنى لم يفسد حجه، و عليه بدنة، ان كان موسرا، و بقرة ان كان متوسطا، و شاة ان كان معسرا. قال صاحب الحدائق: «هذا هو المشهور لرواية أبي بصير عن الإمام الصادق قال: قلت له: رجل محرم نظر إلى ساق امرأة، فأمنى. قال: ان كان موسرا فعليه بدنة، و ان كان وسطا فعليه بقرة، و ان كان فقيرا فعليه شاة.
الطيب:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا يمس المحرم شيئا من الطيب، و لا الريحان، و لا يتلذذ به. و من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و ان كان ناسيا فلا شيء عليه، و يتوب إلى اللّه.
وقال أبوه الإمام الباقر (عليهما السّلام )من نتف إبطه- أي المحرم- أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة.
وسئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن خلوق الكعبة- نوع من الطيب- يصيب ثوب المحرم؟ قال: لا بأس به.
الفقهاء:
اتفقوا على أن المحرم رجلا كان أو امرأة، يحرم عليه الطيب شما، و تطيبا، و أكلا، و ان المحرم إذا مات لا يجوز تغسيله، و لا تحنيطه بالكافور، و لا بغيره من أنواع الطيب، و إذا تطيب المحرم أو أكل الطيب ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه، و كذا إذا اضطر إلى استعماله لمرض. و إذا استعمله عامدا فعليه شاة، سواء استعمله أكلا أو صبغا أو شما، و لا بأس بخلوق الكعبة، و أكل الفاكهة، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن التفاح و الأترج؟ قال: يمسك عن شمه، و يأكله.
الاكتحال:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا بأس ان يكتحل، و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.
وقال (عليه السّلام ) لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علة.
الفقهاء:
أجمعوا بشهادة العلامة الحلي على أنه لا يجوز الاكتحال بالسواد، و لا بكحل فيه طيب، سواء أ كان المحرم رجلا أو امرأة، و يجوز فيما عدا ذلك.
الحناء:
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الحناء للمحرم ؟ قال: ما هو بطيب، و ما به بأس. و قال صاحب اللمعة: المشهور أن الخضاب مكروه، و ليس بمحرم.
الأظافر والشعر:
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل قلّم ظفرا من أظافره، و هو محرم ؟ قال :
عليه مد من طعام، حتى يبلغ عشر أظافر، فإن قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة.
قال السائل: فإن قلّم اظافر يديه و رجليه جميعا؟ قال: إذا فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم شاة، و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
وقال: من قلّم ظفره، أو حلق رأسه متعمدا فعليه دم شاة.
وقال: مر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم )بكعب بن عجرة الأنصاري، و القمل يتناثر من رأسه، فقال له: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزل اللّه سبحانه {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم )أن يحلق رأسه، و جعل عليه كفارة مخيرا بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدّان- المد 800 غرام- أو ذبح شاة، و هو معنى النسك في الآية الكريمة.
الفقهاء:
قالوا ليس للمحرم أن يقص أظافره، و لا يزيل شعره من رأسه، و سائر بدنه بحلق أو نتف أو غيرهما، و ان فعل شيئا من ذلك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، لقول الإمام الباقر (عليه السّلام ) «من حلق رأسه، أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه».
ومن أزال شعره متعمدا، و لو لأذى فيه فعليه كفارة، و هي شاة، أو إطعام ستة مساكين- و قيل عشرة- أو صيام ثلاثة أيام.
وفي تقليم كل ظفر مد من طعام، و ان قلّم يديه و رجليه في مجلس فعليه شاة، و ان تعدد المجلس فشاتان.
الشجرة و الحشيش:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام )كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلّا ما أنبته أنت، أو غرسته.
وسئل عن المحرم ينزع الحشيش من الحرم؟ قال: لا.
الفقهاء:
قالوا: لا يجوز للمحرم أن يقطع أو يقلع شجر الحرم و الحشيش مما أنبته اللّه دون توسط آدمي، حتى و لو كان شوكا إلّا نوعا يسمى الإذخر، و يجوز قطع و قلع ما أنبته الآدمي، و لا شيء فيه، و لا كفارة في قلع الحشيش الذي أنبته اللّه، و لكن فاعله آثم ومعاقب.
أما كفارة قلع الشجرة النابة بدون توسط آدمي ففي الكبيرة منها بقرة، و لو كان الفاعل غير محرم، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمته، هذا هو المشهور بين المتأخرين بشهادة صاحب الحدائق.
النظر في المرآة:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا تنظر في المرآة، و أنت محرم، فإنه من الزينة.
متفق عليه، و لا بأس بالنظر في الماء.
الحجامة:
اتفقوا على جواز الحجامة عند الحاجة و الضرورة، و اختلفوا مع عدمها، فمنهم من منع، لرواية عن الإمام عليه السّلام تقول: لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه، و منهم من منع، لرواية ثانية تقول: لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق، أو يقطع الشعر.
ونختار نحن الجواز على كراهية جمعا بين الروايتين بحمل التي نفت البأس على مجرد الإباحة، و جواز الفعل، و حمل التي نهت عن الحجامة على الكراهية، دون التحريم، و هذا الجمع لا يحتاج إلى رواية ثالثة تدل على الكراهية صراحة، لأنه معروف و مألوف كثيرا في الاستعمال عند العرف و الشرع. و على افتراض التحريم، فلا كفارة عليه، بل الإثم، و كفى.
الاستظلال و تغطية الرأس:
قال رجل للإمام (عليه السّلام )أظلل، و أنا محرم؟ قال: لا. قال الرجل: أظلل، و أكفّر. قال الإمام: لا. قال الرجل: فان مرضت؟ قال الإمام: ظلل و كفر.
وسئل الإمام عليه السّلام عن المحرم، يظلل على نفسه؟ فقال: أمن علة؟ قيل:
يؤذيه حر الشمس، و هو محرم. فقال: هي علة، يظلل و يفدي.
وسئل الإمام الباقر أبو الإمام الصادق (عليهما السّلام)عن الرجل المحرم يريد أن ينام أ يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، و لا يخمر رأسه.
وقال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم.
وسئل عن المحرم يغطي رأسه ناسيا؟ قال: يلقي القناع، و يلبي، و لا شيء عليه.
الفقهاء:
قالوا: لا يجوز للرجل المحرم أن يستظل حال السير، و يحرم عليه الركوب فيما يوجب ذلك، كالطائرة، و السيارة، ان كان لها سقف، أما إذا كان ماشيا فيجوز له أن يمر تحت الظل عابرا، و له ان يستظل بالسقف و الحائط و الشجرة و الخيمة حال الاستقرار، و عدم السير، أما المرأة فلها ان تستظل إطلاقا، و لو كانت سائرة.
وأيضا لا يجوز للمحرم ان يرتمس في الماء، بحيث يعلو فوق رأسه، و له أن يفيض عليه الماء، و إذا استظل أو غطى رأسه، أو ارتمس نسيانا فلا شيء.
وإذا اضطر الى الظل جاز له، و عليه أن يفدي دم شاة، فقد سئل الإمام (عليه السّلام)
عن فداء الظل؟ فقال: شاة.
الضرس:
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)عن المحرم يؤذيه ضرسه، أ يقلعه؟ قال: نعم.
المخيط و الخف:
قال الإمام الصادق (عليه السّلام )لا تلبس ثوبا له أزرار، و أنت محرم إلّا ان تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون إزارا، و لا خفين إلّا أن لا يكون نعل.
الفقهاء:
قال صاحب الحدائق: «لا شيء من الروايات يدل على تحريم لبس المخيط، و لا تعرض له بالكلية، و انما دلت على النهي عن أثواب مخصوصة، و بذلك اعترف الشهيد الأول في الدروس، حيث قال: لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط، و انما نهي عن القميص و القباء و السراويل، و يعضده ما عن شيخ المفيد في المقنعة من أنه لم يذكر إلّا المنع عن أشياء معينة، و لم يتعرض لذكر المخيط».
والذي ليس فيه شك أن الإجماع قائم و متحقق على أن الرجل المحرم ممنوع من لبس المخيط و المحيط أيضا، كالعمامة و الطربوش و القلنسوة، و ان المرأة يجوز لها ذلك إلّا القفاز و ثوبا مسه طيب، قال صاحب الجواهر: «لبس المخيط حرام على المحرم، فلو لبسه عالما عامدا مختارا كان عليه دم شاة، و لو اضطر إلى لبسه يتقي به الحر أو البرد جاز، و عليه دم شاة بلا خلاف أجده، بل الإجماع على ذلك بقسميه- أي المحصل و المنقول- و هو الحجة ».
ورغم احتمالنا بأن سبب الإجماع هو الاحتياط، أو فهم المجمعين من القميص و القباء و السراويل مطلق المخيط، على الرغم من ذلك فنحن لا نجرأ هنا على مخالفة الإجماع، و السيرة المستمرة منذ أقدم العصور. و على هذا إذا لبس الرجل المحرم المخيط ضحى بشاة، حتى و لو كان ذلك لضرورة و اتقاء للحر أو البرد، و إذا لبسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء.
ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إلّا إذا لم يجد نعلا، فيلبسهما بعد أن يقطع أسفل الكعبين (2).
الخاتم:
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام)عن المحرم، أ يلبس الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة.
قال الفقهاء: يحرم على المحرم لبس الخاتم مع قصد الزينة، و ان قصد به السنة النبوية فلا بأس، كما أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة.
السلاح:
قال صاحب الحدائق: «ذهب المشهور إلى تحريم لبس السلاح للمحرم إلّا لضرورة، و يدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. و دلالة هذه الرواية و غيرها على التحريم، و ان كان بالمفهوم إلّا أنه مفهوم الشرط، و هو حجة عند محققي الأصول».
والكلام عن حمل السلاح دفاعا عن النفس، تماما كالكلام عن الاحتشاش لعلف الناقة مما لا مجال للحديث عنهما في هذا العصر، عصر السرعة و الأمان.
الفسوق و الجدال:
قال تعالى {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 197].
وقال الإمام الصادق (عليه السّلام )إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه، و ذكر اللّه كثيرا، و قلة الكلام إلّا بخير، فإن من تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير، كما قال تعالى {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 197]، و الرفث الجماع، و الفسوق الكذب و السباب، و الجدال قول الرجل:
لا واللّه، و بلى واللّه.
الفقهاء:
اتفقوا على تحريم الجدال في الحج، و ان المحرمات و المعاصي تتأكد في حق المحرم أكثر من سواه. و ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر إلى أن المحرم إذا كذب مرة فعليه شاة، و مرتين فبقرة، و ثلاثا فبدنة، و إذا حلف صادقا فلا شيء عليه إلّا إذا تكرر الحلف ثلاث مرات فعليه شاة.
وقد تتبعت روايات أهل البيت (عليه السّلام ) في الوسائل و غيرها فلم أجد هذا التفصيل في رواية واحدة، و ان أمكن استخراجه من العديد من الروايات، حيث جاء في بعضها: «الذي يجادل، و هو صادق، عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة».
وفي رواية ثانية: «إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم شاة، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل، وعليه دم». و في الثالثة: «إذا جادل مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، و على المخطئ بقرة».
ومهما يكن، فان طريقتنا في هذا الكتاب ان نعرض رأي المشهور، مع الإشارة إلى دليله، و قد نقلنا ما ذهب إليه المشهور عن صاحب الجواهر و الحدائق و أشرنا إلى الآية الكريمة، و بعض الروايات.
______________
(1) و قد أطال صاحب الحدائق في كفارة الصيد و توابعها اطالة تستغرق مائة صفحة من صفحات هذا الكتاب.
(2) النعل له أسفل، و ليس له كعب و جوانب، و لا ما يستر ظهر القدم، و الخف حذاء تام في كعبة و جوانبه، و يسمى كندرة أو صباط، و ما إلى ذلك.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|