المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7584 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
صور العقوبات الانضباطية في القانون العراقي
2024-07-06
صور العقوبات الانضباطية في القوانين المقارنة
2024-07-06
المبادئ التي تحكم اختيار العقوبة الانضباطية
2024-07-06
أهداف العقوبة الانضباطية وتمييزها عن العقوبة الجنائية
2024-07-06
معنى الحج والعمرة
2024-07-06
مسنونات السعي
2024-07-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


واجبات الإحرام  
  
498   01:09 مساءاً   التاريخ: 25-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص :166 )
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018 797
التاريخ: 8-9-2017 708
التاريخ: 15-12-2019 931
التاريخ: 2024-06-29 122

واجبات الإحرام ثلاثة:

1- النية ، قال رجل للإمام (عليه السّلام ) اني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، كيف‌ أقول؟ قال: تقول: اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك، و سنة نبيك، و ان شئت أضمرت الذي تريد.

وسئل عن رجل يحج حجة التمتع، كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة، ويحرم بالحج.

وسبق أكثر من مرة أنّه لا عبادة بلا نية القربة، و ان معناها الداعي و الباعث على العمل للّه وحده، و حيث ان الإحرام قد يكون لعمرة مفردة، و للعمرة التي هي جزء من حج التمتع، أو لحج التمتع، أو الافراد، أو القران فلا بد- اذن- من تعيين المأتي به، وان الإحرام لهذه الغاية دون غيرها. أجل، لا تجب نية الوجه من الوجوب والاستحباب، بل التقرب إلى اللّه، وكفى، كما لا يجب التلفظ بالنية، و هذا معنى قول الإمام (عليه السّلام ) «وان شئت أضمرت».

وتسأل: تقدم ان النائي عن مكة فرضه التمتع، وان التمتع يتألف من العمرة، و الحج، وان لا بد لكل منهما من إحرام، و ان إحرام العمرة يكون من الميقات، وإحرام الحج من مكة، فهل يصح للمتمتع ان ينوي بإحرام واحد العمرة والحج معا؟

الجواب:

حيث ان لكل من الحج و العمرة إحراما مستقلا، فإذا نوى بإحرام واحد الحج و العمرة للحج معا فقد نوى ما لم يشرع، و عليه يقع الإحرام باطلا، قال صاحب الجواهر: «ان الحج و العمرة لا يقعان بنية واحدة، و في إحرام واحد، بل عن الشيخ الإجماع على عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد».

2- التلبيات الأربع ، قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) التلبية هي «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك».

وقال: ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم  )لبى بالأربع.

لا بد من الإشارة إلى ان التلبية لا بد منها في حج التمتع، و العمرة له، و العمرة المفردة، و حج الافراد، بحيث لا ينعقد الإحرام في واحد من هذه الأمور إلّا بالتلبية إجماعا محصلا و منقولا بشهادة صاحب الجواهر، فإذا نوى الإحرام، و لبس ثوبيه، و لم يلب، ثم أتى بما نهي عنه المحرم فلا شي‌ء عليه، فقد سئل الإمام (عليه السّلام )عن الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام، و لم يلب؟ قال: ليس عليه شي‌ء.

اما الإحرام لحج القران فيتخير القارن بين التلبية، و بين الإشعار أو التقليد، و الإشعار مختص بالإبل، و التقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي، و معنى الإشعار أن يشق الجانب الأيمن من سنام الناقة، و معنى التقليد أن يجعل في عنق الهدي نعلا بالية، ليعرف بها أنه هدي. قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور، و فيه روايات مستفيضة، منها قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الاشعار، و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاث فقد أحرم».

ويبتدئ بالتلبية عند الإحرام، و يستحب الاستمرار بها إلى رمي جمرة العقبة، و يقطعها إذا شاهد بيوت مكة، و أيضا يستحب الجهر بها لغير المرأة إلّا في مسجد الجماعات.

3- لبس ثوبي الإحرام للرجل يأتزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر ، قال الإمام (عليه السّلام ) إذا انتهيت إلى ميقات من هذه المواقيت، و أنت تريد الإحرام فاغتسل، و البس ثوبيك، و في رواية أخرى تفيض عليك الماء، و تلبس ثوبيك ان شاء اللّه.

اتفق الفقهاء على أن المحرم يجب عليه أن يلبس إزارا، و رداء، و الإزار هو‌ ما يستتر به من سرته إلى ركبتيه- أي الوزرة- والرداء هو ما يكون على الظهر و الصدر و الكتفين، و يجوز للمحرم ان يلبس أكثر من ثوبين على شريطة ان لا يكون مخيطا، كما يجوز له ان يبدل ثياب الإحرام، و لكن الأفضل أن يطوف بالثوبين اللذين أحرم بهما.

واشترطوا في لباس المحرم كل ما اشترطوه في لباس المصلي من الطهارة، وعدم كونه حريرا للرجال، أو جلدا مما لا يؤكل لحمه، بل قال جماعة من الفقهاء: لا يجوز أن يكون من نوع الجلد إطلاقا.

وأيضا اتفقوا على أن المحرم لا يجوز له أن يلبس قميصا ولا سراويل، ولا ثوبا يزرره، ولا أن يغطي رأسه ووجهه، أما المرأة فتغطي رأسها، و تكشف وجهها إلّا إذا خافت ان ينظر الرجال إليها بريبة، وليس لها أن تلبس القفاز، أي الكفوف، ولها أن تلبس الحرير و الخفين.

وتسأل: هل لبس ثوبي الإحرام شرط لصحة الإحرام، بمعنى انه لو أحرم عاريا، أو لابسا مخيطا لم ينعقد الإحرام من الأساس، أو انه ينعقد، و لكن يأثم تارك الثوبين، و يستحق العقاب؟

الجواب:

ان الإحرام يتحقق بدون لبس الثوبين، و يدل على ذلك قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم». فإن تحقق الإحرام بهذه الثلاثة ظاهر في أن لبس الثوبين ليس شرطا ولا جزءا من الإحرام، والا وجب ذكره و بيانه.

مكروهات الإحرام :

يكره للمحرم أمور، منها أن يحرم في غير الثياب البيض، و ان يكون ثوب الإحرام قذرا، و ان يروي الشعر، و ان يخضب بالحناء، و ان يشم الرياحين




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.