المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

بلمرة المونومر في الصورة الغازية (نظام غير متجانس)
23-11-2017
Uses of Radioactive Isotopes
6-12-2020
Münchhausen Number
15-11-2020
عمران البيئة واحكام البنيان في الاسلام
21-1-2016
النبي يذم اصحاب الجمل (صلى الله عليه واله)
13-12-2014
محمد بن علي بن أحمد
13-08-2015


مسجد الجبهة  
  
1479   05:26 مساءاً   التاريخ: 20-11-2016
المؤلف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج1، ص 588 -593
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / مكان المصلي (مسائل فقهية) /

يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس نعم يجوز على القرطاس أيضا فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد‌ والفحم ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن‌

مسألة : لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة ولجص المطبوخين وقبل الطبخ لا بأس به‌ .

مسألة : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة‌ .

مسألة : يجوز على الطين الأرمني والمختوم‌ .

مسألة : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال بل المنع لا يخلو عن قوة نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادرا عند المخمصة أو مثلها‌ .

مسألة : لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف‌ .

مسألة : لا يجوز السجدة على ورق الچاي ولا على القهوة وفي جوازها على الترياك إشكال.‌

مسألة : لا يجوز على الجوز واللوز نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال وكذا نوى المشمش والبندق والفستق‌ .

مسألة : يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز‌ .

مسألة : لا بأس بالسجدة على نوى التمر وكذا على ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف النخل‌.

مسألة : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس وقبله مشكل‌ .

مسألة : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض .

مسألة : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة‌ .

مسألة : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها‌ .

مسألة : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه‌ .

مسألة : لا بأس بالسجود على التنباك‌ .

مسألة : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء .‌

مسألة : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة وإن كان لا يخلو عن إشكال وكذا الثوب المتخذ من الخوص‌ .

مسألة : الأحوط ترك السجود على القنب‌ .

مسألة : لا يجوز السجود على القطن لكن يجوز على خشبه وورقة‌ .

مسألة : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة‌ .

مسألة : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما‌ .

مسألة : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شي‌ء من النورة سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل‌ .

مسألة : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان‌ وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه والأحوط تقديم الأول‌ .

مسألة : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .

مسألة : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته.

مسألة : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع‌ .

مسألة : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب‌ .

مسألة : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شي‌ء عليه وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن وإلا قطع الصلاة في السعة وفي الضيق أتم ... إن أمكن وإلا اكتفي به‌ .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.