أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1044
التاريخ: 26-8-2017
1334
التاريخ: 7-11-2016
1194
التاريخ: 26-8-2017
1031
|
مسألة : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة حتى عن المجنون و الطفل المميز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
مسألة : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى.
مسألة : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحللة بالنسبة إلى المحلل له فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
مسألة : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محلله أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.
مسألة : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق .
مسألة : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
مسألة : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره .
مسألة : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
مسألة : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر و أما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر .
مسألة : لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر.
مسألة : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه و إن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر و إن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر و يجب الغض عنها لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك .
مسألة : لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.
مسألة : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس .
مسألة : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما و الأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما و لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء و إن كان الترك أحوط و لو اضطر إلى أحد الأمرين تخير و إن كان الأحوط الاستدبار و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات.
مسألة : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
مسألة : يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط .
مسألة : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
مسألة : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
مسألة : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
مسألة : المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان.
مسألة : لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غيرهم و يكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع و الظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك و كذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|