المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7541 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


إحتياج القضاء الى أمر مجدد  
  
619   09:01 صباحاً   التاريخ: 16-10-2016
المؤلف : عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الكتاب أو المصدر : الوافية في أصول الفقه
الجزء والصفحة : ص83
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /

..الامر بفعل في وقت معين ، هل يقتضي فعله فيما بعد ذلك الوقت ـ على تقدير فوات ذلك الفعل في وقته ـ أو لا؟.

فيه مذهبان : الاقتضاء (1) ، وعدمه.

وقوي الاكثر الثاني (2) ، قائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر مجدد ، نحو : ( من نام عن صلاة (3) أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ) (4).

لنا : أن الامر بصوم يوم الخميس ، لا إشعار فيه بوجوب صوم غير يوم الخميس ، ولا يقتضيه معنى (5) لاختلاف الاوقات ـ كالكيفيات ـ في المصلحة ، فقد تكون العبادة في وقت خاص لمصلحة(6) ، دون غيره من الاوقات (7).

احتجوا :

[ أ ] بأن هناك مطلوبين : أحدهما الصوم ، والآخر إيقاعه في يوم الخميس ، فبفوت الثاني لا يسقط الاول ، إذ (8) لا يسقط الميسور بالمعسور (9).

والجواب : لا نسلم تعدد المطلوب ، بل هو الصوم المقيد بيوم الخميس ، فلا يمكن إيقاع هذا المطلوب في غيره.

[ ب ] وبأن الدين المؤجل يسقط بالتأخير ، فكذا المأمور به (10).

والجواب : أن ضرب الاجل في الدين إنما هو لرفع الوجوب قبله ، لا لرفعه بعده ، وهو معلوم عادة ، والعقل يحكم بأن الغرض (11) في الدين متعلق بإحقاق الحق ، ولا مدخلية للأجل إلا لرفع تقاضي صاحب الحق قبله ، بخلاف المأمور به.

على أنه قياس ، لا نقول به.

هذا ، و (12) لكن التتبع يورث الظن بثبوت القضاء في كل مؤقت ، إذا كان واجبا لا مندوبا ، إذ لا يكاد يوجد في الاحكام ما تعلق به الامر في وقت إلا وثبت الامر بقضائه على تقدير فوته (13)، غير صلاة العيدين والجمعة ونحوهما (14).

فالظن يحكم بأن منشأ تعلق الامر المجدد ، هو الامر الاول.

وأيضا : إلحاق الفرد المجهول بالأعم الاغلب يوجبه.

ولكن الحكم بمدركية هذا الظن للأحكام الشرعية مشكل ، والله أعلم.

تذنيب : إن أخل المكلف بالفورية ـ بناءاً على وجوبها ـ فهل يسقط المأمور به ذلك؟

على ما اخترناه ـ من أن الامر للفور ـ لو أخر المكلف المأمور به عن الوقت الذي يتحقق فيه الفور ، فهل يجب عليه الاتيان به فيما بعد ذلك الوقت؟ مع عدم القرينة على الاعتداد به فيه ، ولا على عدمه؟

فيه مذهبان (15) ، والاقوى وجوب الاتيان به فيما بعد.

لنا : أنا لو خلينا وظاهر الاوامر المطلقة ، نحكم بجواز الاتيان بالمأمور به في كل وقت أداء‌ا (16)، من دون ترتب الاثم على الاتيان به في وقت ما ، والادلة الدالة على الفور لا تقتضي إلا ترتب الاثم على التأخير ، وهو لا يوجب سقوط الفعل فيما بعد.

والحاصل : أن الامر المطلق يقتضي بظاهره شيئين : الاول : أدائية (17) الفعل المأمور به في كل وقت ، والثاني : رفع (18) الاثم والحرج بالإتيان به في أي وقت من الاوقات ، وأدلة الفور إنما تقتضي صرفه عن ظاهره في الشيء الثاني دون الاول ، إذ لا منافاة بين الاعتداد بالفعل المأمور به في أي وقت أتى به ، وبين ترتب الاثم على التأخير به ، فلا يجوز صرف الامر عن ظاهره في كلا الشيئين من دون موجب.

ولا يتوهم جريان الدليل في المؤقت ، لأنه لا يقتضي الشيء الاول ، بل ولا الاعتداد بالمأمور به في كل وقت.

نعم ، يبقى الاشكال في الامر المطلق ، إذا علم توقيته بوقت محدود (19) من خطاب آخر ، إذ لا يبعد (20) أن يقال : إن التوقيت مطلقا ظاهر في نفي الادائية والاعتداد به فيما بعد.

والفرق بين الفورية والتوقيت : أن الوقت ـ في التوقيت ـ لابد أن يكون منشأ لمصلحة الفعل ، بخلاف الفورية ، فإن الوقت فيها (21) لا ارتباط له بالفعل ، إلا لأجل أن الفعل الزماني لابد وأن يكون في زمان ، حتى لو أمكن إيقاع الفعل لا في زمان ، لحصل (22) الامتثال.

وكذا يبقى (23) الاشكال فيما يفيد الفور بالأمر الاول ، كأن يقول : ( إفعل معجلا ، أو بسرعة)، فهل يجب الاتيان به فيما بعد وقت الفور حينئذ ، أو لا؟.

أو يقول : ( إفعل ) بناء‌ا على أن الامر بنفسه يفيد الفور.

والاقرب الثاني ، لما مر في المؤقت ، إلا أنه لا يكاد يوجب في الاحكام الشرعية أمر فوري ، إلا وهناك قرينة على عدم السقوط فيما بعد.

هذا ، وقد يورد في بعض كتب الاصول في بحث الامر مباحث اخرى ، رأينا عدم إيرادها هنا أولى , إما لان البعض سيجيء ذكره في مباحث الادلة العقلية ، مثل : بحث مقدمة الواجب ، واستلزام الامر بالشيء النهي عن الضد ، وبحث المفاهيم.

وإما لكونه من المسائل الكلامية التي لا تليق بهذه الرسالة ، وإن كانت من المبادئ الفقهية ، مثل: صحة التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرطه ، مع جهل المأمور أو علمه أيضا ، ووجود الواجب الموسع والكفائي ، وامتناع تكليف ما لا يطاق ، وتعلق الامر بالمعدوم ، وتكليف الغافل والمكره ، ونحو ذلك مما يتعلق بمباحث العدل من علم الكلام.

وإما لقلة فائدته ، مثل بحث الواجب التخييري ، وبقاء الجواز بعد نسخ الوجوب ، وغير ذلك.

_____________

1 ـ ذهب اليه الحنابلة وبعض الفقهاء. كما في : المنتهى : ٩٨.

2 ـ الذريعة : ١ / ١١٦ ، العدة : ١ / ٧٧ ، المستصفى : ٢ / ١١ ، المحصول : ١ / ٣٢٤ ، المعارج : ٧٥ ، تهذيب الوصول : ٣٠.

3 ـ في ط : من نام في وقت صلاة.

4 ـ المستصفى : ٢ / ١١ ، غوالي اللآلي : ١ / ٢٠١ / الفصل التاسع ح ١٧.

5 ـ المنتهى : ٩٨.

6 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : مصلحة.

7 ـ الذريعة : ١ / ١١٧ ، العدة : ١ / ٧٧.

8 ـ كذا في ط : وفي سائر النسخ : ( و) بدل ( اذ ).

9 ـ روى ابن أبي جمهور عن النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله مرسلا : « لا يترك الميسور بالمعسور» غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ ح ٢٠٥.

10 ـ المستصفى : ٢ / ١١.

11 ـ في ط : الفرض.

12 ـ الواو زيادة من أ.

13 ـ في أ و ط : فواته.

14 ـ كذا في أ ، وفي سائر النسخ : ونحوها.

15 ـ الذريعة : ١ / ١٣١ ، معالم الدين : ٥٩.

16 ـ زاد في ب في هذا الموضع كلمة : وقضاء‌ا.

17 ـ في أ : دائمية.

18 ـ في أ : دفع.

19 ـ في ب : معلوم.

20 ـ في ط : ولا يبعد.

21 ـ كذا الظاهر ، وفي النسخ : فيه.

22 ـ كذا في ط ، وفي سائر النسخ : يحصل.

23 ـ في ب : لا يبقى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.