أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
94
التاريخ: 26-9-2016
100
التاريخ: 26-9-2016
115
التاريخ: 26-9-2016
110
|
الفلس بالفتح فالسكون قطعة مضروبة من النحاس ونحوه للتعامل بها، وجمعه فلوس وإفلاس، وليس له فعل من الثلاثي، وأفلس الرجل افتقر فكأنه ذهب خيار أمواله وبقي له الفلوس، وفلّسه بالتشديد جعله مفلسا فقيرا، ومنه تفليس الحاكم، وليس للإفلاس والتفليس اصطلاح خاص في الفقه، إلّا أنه قد كثر استعمال التفليس عند الأصحاب فيمن ركبته الديون الخلقية، واستغرقت أمواله الموجودة، وعجز عن أدائها من غير طريق ماله، فحجر الحاكم له حينئذ تفليس، والمحكوم عليه مفلس.
وذكر الأصحاب أن هذا الحكم يحتاج إلى الشروط التالية:
الأول: ثبوت ديونه عند الحاكم.
الثاني: كون أمواله قاصرة عن مقدار ديونه لا مساوية ولا زائدة.
الثالث: كون ديونه حالّة.
الرابع: التماس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه والتفليس.
فإذا تحققت هذه الشروط وحكم الحاكم، تعلق حق الديان بالأعيان الخارجية نظير تعلق حقهم بتركة الميت، فليس له بعد ذلك التصرف فيها بنقل وإتلاف وغيرهما، وللحاكم قسمتها بين الغرماء على نسبة الدين والتفصيل في الفقه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|