أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
65
التاريخ: 25-9-2016
51
التاريخ: 25-9-2016
70
التاريخ: 25-9-2016
75
|
الشهادة في اللغة الحضور والمعاينة، يقال شهد المجلس حضره وشهد الشيء عاينه، والشهادة بمعنى الأخبار عن قطع، يقال شهد على كذا أخبر به خبرا قاطعا، ولذلك يقال الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير.
وفي المفردات: الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة أما بالبصر أو بالبصيرة. والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، انتهى.
هذا ما يتعلق بالشهادة بمعناها اللغوي والعرفي، ويوافقه المصطلح الشرعي أيضا لعدم معنى خاص لها في الشرع وعند الفقهاء، وهي قد وقعت موضوعا للحكم في الشريعة ورتب عليها أحكام من وضع وتكليف ووقع البحث عنها في الفقه في شروط الشاهد، وموارد اشتراط الشهادة لزوما، ودخلها استحبابا.
أما الأول: فذكروا انه يشترط في الشاهد أمور:
الأول: البلوغ فلا عبرة بشهادة الصبي.
الثاني: العقل فلا تقبل من المجنون.
الثالث: الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم، وبالجملة لا تقبل شهادة كلّ مخالف في أصول الدين والمذهب، وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط، على جميع الناس من جميع الملل، وتقبل شهادة كل ملة على ملتهم بل وعلى غير ملتهم.
الرابع: العدالة وهي الاستقامة العملية على الدين، أو الملكة الرادعة عن المعصية فلا تقبل شهادة الفاسق.
الخامس: طيب الولادة فلا تقبل شهادة من علم كونه من الزنا وإن أظهر الإسلام وكان صالحا للنص، ولا بأس بمن جهل حاله.
السادس: ارتفاع التهمة الحاصلة من ناحية أسباب خاصة، كأن يجرّ بشهادته نفعا ماليا لنفسه أو يدفع بها ضررا عنها، وهذه الشروط ملحوظة حال الأداء وعدمها في حال التحمل غير ضار.
أما الثاني: فقد ذكروا انه يشترط الإشهاد في باب المنازعات ورفع الأمر إلى الحاكم، فقد جعل الشارع الإشهاد فيه من وظائف المدعي مع اشتراط كون الشاهد رجلين عدلين أو نسوة عدولا في الجملة، وسماها الشارع بيّنة في المقام وذلك قوله (صلّى اللّه عليه وآله) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
وذكروا أيضا اشتراطها في باب الطلاق فإن أصحابنا قد أجمعوا على شرطية الإشهاد فيه مضافا إلى سائر شروطه، مريدين به هنا أيضا ذوي عدل من الرجال، فلا طلاق مع عدمهما، ولا مع شهادة عدل واحد، ولا مع شهادة فاسقين، لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } [الطلاق: 2] مع دلالة النصوص المعتبرة على كون الإشهاد فيه راجعا إلى الطلاق لا الرجعة، وهذا على خلاف العامة حيث لا يرون شرطيته في الطلاق.
وذكروا أيضا الإشهاد في عقد النكاح وكونه من المندوبات وليس بواجب مستقل، ولا بشرط في العقد، لنصوص كثيرة عندنا دالة على ذلك، وهذا أيضا على خلاف العامة حيث يرون شرطيته في النكاح والتفصيل في الفقه.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
السيد السيستاني يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق
|
|
|