المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الالتصاق وسيلة لإثبات الملكية العقارية
8-25-2019
رواد فن المقال- أحمد حسن الزيات
14/12/2022
العالم الخاص بطفلك
14-3-2021
فاعلية المونومر في تفاعل الاضافة : Monomer Reactivity
2-11-2017
Tensing of /æ/ in Cincinnati
2024-03-27
اهمية التغذية الصحيحة للاغنام
29-1-2016


الشهادة  
  
64   10:52 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 319‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 65
التاريخ: 25-9-2016 51
التاريخ: 25-9-2016 70
التاريخ: 25-9-2016 75

الشهادة في اللغة الحضور والمعاينة، يقال شهد المجلس حضره وشهد الشي‌ء عاينه، والشهادة بمعنى الأخبار عن قطع، يقال شهد على كذا أخبر به خبرا قاطعا، ولذلك يقال الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير.

وفي المفردات: الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة أما بالبصر أو بالبصيرة. والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، انتهى.

 هذا ما يتعلق بالشهادة بمعناها اللغوي والعرفي، ويوافقه المصطلح الشرعي أيضا لعدم معنى خاص لها في الشرع وعند الفقهاء، وهي قد وقعت موضوعا للحكم في الشريعة ورتب عليها أحكام من وضع وتكليف ووقع البحث عنها في الفقه في شروط الشاهد، وموارد اشتراط الشهادة لزوما، ودخلها استحبابا.

أما الأول: فذكروا انه يشترط في الشاهد أمور:

الأول: البلوغ فلا عبرة بشهادة الصبي.

الثاني: العقل فلا تقبل من المجنون.

الثالث: الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم، وبالجملة لا تقبل شهادة كلّ‌ مخالف في أصول الدين والمذهب، وتقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط، على جميع الناس من جميع الملل، وتقبل شهادة كل ملة على ملتهم بل وعلى غير ملتهم.

الرابع: العدالة وهي الاستقامة العملية على الدين، أو الملكة الرادعة عن المعصية فلا تقبل شهادة الفاسق.

الخامس: طيب الولادة فلا تقبل شهادة من علم كونه من الزنا وإن أظهر الإسلام وكان صالحا للنص، ولا بأس بمن جهل حاله.

السادس: ارتفاع التهمة الحاصلة من ناحية أسباب خاصة، كأن يجرّ بشهادته نفعا ماليا لنفسه أو يدفع بها ضررا عنها، وهذه الشروط ملحوظة حال الأداء وعدمها في حال التحمل غير ضار.

أما الثاني: فقد ذكروا انه يشترط الإشهاد في باب المنازعات ورفع الأمر إلى الحاكم، فقد جعل الشارع الإشهاد فيه من وظائف المدعي مع اشتراط كون الشاهد رجلين عدلين أو نسوة عدولا في الجملة، وسماها الشارع بيّنة في المقام وذلك قوله (صلّى اللّه عليه وآله) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

وذكروا أيضا اشتراطها في باب الطلاق فإن أصحابنا قد أجمعوا على شرطية الإشهاد فيه مضافا إلى سائر شروطه، مريدين به هنا أيضا ذوي عدل من الرجال، فلا طلاق مع عدمهما، ولا مع شهادة عدل واحد، ولا مع شهادة فاسقين، لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } [الطلاق: 2] مع دلالة النصوص المعتبرة على كون الإشهاد فيه راجعا إلى الطلاق لا الرجعة، وهذا على خلاف العامة حيث لا يرون شرطيته في الطلاق.

وذكروا أيضا الإشهاد في عقد النكاح وكونه من المندوبات وليس بواجب مستقل، ولا بشرط في العقد، لنصوص كثيرة عندنا دالة على ذلك، وهذا أيضا على خلاف العامة حيث يرون شرطيته في النكاح والتفصيل في الفقه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.