المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الدعاء مفتاح الحاجات.
2024-04-17
لا تعتبر كل الامور ضرورية
31-7-2020
إدعاء النبوة في أئمة اهل البيت عليهم السلام او في غيرهم
2-1-2019
يحيى بن الحسين بن عشيرة بن ناصر
11-8-2016
نخت مين.
2024-08-23
Complete Elliptic Integral of the First Kind
18-8-2018


الشرط  
  
127   10:45 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 311
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 128
التاريخ: 25-9-2016 115
التاريخ: 25-9-2016 117
التاريخ: 25-9-2016 138

الشرط في اللغة الإلزام والالتزام، أي الإلزام المقيد بالالتزام، أو المركب منهما، أو يطلق على كل منهما بوضع مستقل، يقال شرط عليه كذا يشرط من باب ضرب وقتل ألزمه به، وقيل إن الشرط هو الإلزام والالتزام في ضمن عقد كالبيع ونحوه وقد يطلق على المشروط كالخلق بمعنى المخلوق.

وكيف كان فلا اصطلاح خاص له في الشرع وعند الفقهاء وقد وقع موضوعا للأحكام في الشريعة ووقع البحث عنه في الفقه، وذكروا فيه ما تتضح به حقيقته وأقسامه وأحكامه في ضمن أمور:

منها: انه هل يختص موضوع الحكم بما يقع في ضمن العقود كما أشار إليه بعض أهل اللغة أو هو أعم منه ومن الشروط الابتدائية كنفس العقود فيشملها كما يشمل الشروط الواقعة في ضمنها ويشمل الإيقاعات المستلزمة للالتزام كالنذر والعهد واليمين فإنها من اشتراط الإنسان على نفسه، وجهان وقع الاختلاف فيه والظاهر هو الثاني.

ومنها: أنهم ذكروا أنه يشترط في صحة الشروط الواقع في ضمن العقد شروط:

أولها: ان يكون مقدورا للمشروط عليه فلا يصح بيع الحيوان بشرط أن يلد ذكرا أو أنثى وما أشبه ذلك مما قد يتفق بين العوام.

ثانيها: أن لا يكون مخالفا للحكم الثابت في الشريعة تكليفا كان أو وضعا، فلا يصح أن يشترطا في ضمن العقد ترك واجب أو فعل حرام أو عدم توريث من يستحق الإرث أو توريث من لا يستحق.

ثالثها: أن لا يكون منافيا لمقتضى ماهية العقد كاشتراط ما ينتفي العقد بانتفائه أو منافيا لشؤونه وآثاره، والأول كالبيع بشرط عدم انتقال المبيع إلى المشتري أو الثمن إلى البائع، والثاني كالبيع بشرط عدم تصرف المشتري في المبيع مطلقا.

رابعها: ان لا يكون مجهولا كالبيع بشرط أن يبذل له مالا أو يعمل له عملا فإنه غرر في الشرط، ويسري إلى الثمن والمثمن فيكونان مجهولين ويكون البيع غرريا.

خامسها: أن يلتزما بالشرط في متن العقد لفظا أو يعقدا مبنيا على ما شرطا قبله، فلو لم يذكراه في العقد وكان مغفولا عنه عنده بطل الشرط وإن لم يبطل العقد.

سادسها: تنجيزه فلو علقاه بطل كان يقول البائع مثلا بعتك هذا بشرط أن تخيط لي ثوبا ان جاء زيد من سفره على اختلاف بينهم في هذا الشرط.

سابعها: أن يكون عقلائيا مشتملا على غرض معتد به فلا يصح اشتراط الذهاب في‌ الليل إلى محل مظلم مثلا ولعل منه اشتراط التوزين بميزان خاص مع عدم الفرق بينه وبين غيره.

ومنها: ما ذكروا ان الشرط على أقسام ثلاثة، شرط الوصف وشرط الفعل وشرط النتيجة والأول كبيع الحيوان بشرط أن يكون حاملا، والثاني كالبيع بشرط أن يخيط له ثوبا، والثالث كبيع الحيوان بشرط أن يكون ولده أيضا للمشتري والتعبير عنه بشرط النتيجة لكون مفاده أمرا مسببيا ونتيجة عقد من العقود والإيقاعات كالملكية والزوجية والرهان والطلاق والعتاق، وقد افتى عدة ببطلان هذا القسم وفصل اخرون بأنّ عدم الصحة إنما هو في شرط النتائج التي تتوقف شرعا على عقد أو إيقاع خاص كالزوجية والطلاق والعتاق دون ما لا تتوقف كالوكالة ونحوها، فلا يصح بيع الدار من امرأة بشرط كونها زوجة له من غير إجراء عقد، ويصح فيما إذا باعها بشرط أن يكون ملكها الفلاني له أو يكون المشتري وكيلا من ناحية البائع في بيع مال مثلا.

ومنها: ما يظهر منهم انه لا إشكال في وجوب الوفاء بالشرط إن كان مأخوذا في ضمن العقد الواجب، وأما المأخوذ في ضمن العقد الجائز كالوديعة والعارية والمضاربة، ففيه اختلاف فمن قائل بالبطلان لأن الشرط فرع للعقد وتابع له فلو وجب الوفاء به دون العقد لزم زيادة الفرع على الأصل، ومن قائل بالصحة من أجل انه لا مانع من وجوب العمل به ما دام الأصل باقيا ولا ينافي جواز الأصل، فلو وهبه عينا وشرط عليه أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن له أو لأمواته، فلا بأس بوجوب القراءة عليه ما دام العين باقية في ملكه فلو استرجعها وبطلت الهبة انتفى موضوع الشرط أيضا وهذا أجود.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.