أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016
128
التاريخ: 25-9-2016
115
التاريخ: 25-9-2016
117
التاريخ: 25-9-2016
138
|
الشرط في اللغة الإلزام والالتزام، أي الإلزام المقيد بالالتزام، أو المركب منهما، أو يطلق على كل منهما بوضع مستقل، يقال شرط عليه كذا يشرط من باب ضرب وقتل ألزمه به، وقيل إن الشرط هو الإلزام والالتزام في ضمن عقد كالبيع ونحوه وقد يطلق على المشروط كالخلق بمعنى المخلوق.
وكيف كان فلا اصطلاح خاص له في الشرع وعند الفقهاء وقد وقع موضوعا للأحكام في الشريعة ووقع البحث عنه في الفقه، وذكروا فيه ما تتضح به حقيقته وأقسامه وأحكامه في ضمن أمور:
منها: انه هل يختص موضوع الحكم بما يقع في ضمن العقود كما أشار إليه بعض أهل اللغة أو هو أعم منه ومن الشروط الابتدائية كنفس العقود فيشملها كما يشمل الشروط الواقعة في ضمنها ويشمل الإيقاعات المستلزمة للالتزام كالنذر والعهد واليمين فإنها من اشتراط الإنسان على نفسه، وجهان وقع الاختلاف فيه والظاهر هو الثاني.
ومنها: أنهم ذكروا أنه يشترط في صحة الشروط الواقع في ضمن العقد شروط:
أولها: ان يكون مقدورا للمشروط عليه فلا يصح بيع الحيوان بشرط أن يلد ذكرا أو أنثى وما أشبه ذلك مما قد يتفق بين العوام.
ثانيها: أن لا يكون مخالفا للحكم الثابت في الشريعة تكليفا كان أو وضعا، فلا يصح أن يشترطا في ضمن العقد ترك واجب أو فعل حرام أو عدم توريث من يستحق الإرث أو توريث من لا يستحق.
ثالثها: أن لا يكون منافيا لمقتضى ماهية العقد كاشتراط ما ينتفي العقد بانتفائه أو منافيا لشؤونه وآثاره، والأول كالبيع بشرط عدم انتقال المبيع إلى المشتري أو الثمن إلى البائع، والثاني كالبيع بشرط عدم تصرف المشتري في المبيع مطلقا.
رابعها: ان لا يكون مجهولا كالبيع بشرط أن يبذل له مالا أو يعمل له عملا فإنه غرر في الشرط، ويسري إلى الثمن والمثمن فيكونان مجهولين ويكون البيع غرريا.
خامسها: أن يلتزما بالشرط في متن العقد لفظا أو يعقدا مبنيا على ما شرطا قبله، فلو لم يذكراه في العقد وكان مغفولا عنه عنده بطل الشرط وإن لم يبطل العقد.
سادسها: تنجيزه فلو علقاه بطل كان يقول البائع مثلا بعتك هذا بشرط أن تخيط لي ثوبا ان جاء زيد من سفره على اختلاف بينهم في هذا الشرط.
سابعها: أن يكون عقلائيا مشتملا على غرض معتد به فلا يصح اشتراط الذهاب في الليل إلى محل مظلم مثلا ولعل منه اشتراط التوزين بميزان خاص مع عدم الفرق بينه وبين غيره.
ومنها: ما ذكروا ان الشرط على أقسام ثلاثة، شرط الوصف وشرط الفعل وشرط النتيجة والأول كبيع الحيوان بشرط أن يكون حاملا، والثاني كالبيع بشرط أن يخيط له ثوبا، والثالث كبيع الحيوان بشرط أن يكون ولده أيضا للمشتري والتعبير عنه بشرط النتيجة لكون مفاده أمرا مسببيا ونتيجة عقد من العقود والإيقاعات كالملكية والزوجية والرهان والطلاق والعتاق، وقد افتى عدة ببطلان هذا القسم وفصل اخرون بأنّ عدم الصحة إنما هو في شرط النتائج التي تتوقف شرعا على عقد أو إيقاع خاص كالزوجية والطلاق والعتاق دون ما لا تتوقف كالوكالة ونحوها، فلا يصح بيع الدار من امرأة بشرط كونها زوجة له من غير إجراء عقد، ويصح فيما إذا باعها بشرط أن يكون ملكها الفلاني له أو يكون المشتري وكيلا من ناحية البائع في بيع مال مثلا.
ومنها: ما يظهر منهم انه لا إشكال في وجوب الوفاء بالشرط إن كان مأخوذا في ضمن العقد الواجب، وأما المأخوذ في ضمن العقد الجائز كالوديعة والعارية والمضاربة، ففيه اختلاف فمن قائل بالبطلان لأن الشرط فرع للعقد وتابع له فلو وجب الوفاء به دون العقد لزم زيادة الفرع على الأصل، ومن قائل بالصحة من أجل انه لا مانع من وجوب العمل به ما دام الأصل باقيا ولا ينافي جواز الأصل، فلو وهبه عينا وشرط عليه أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن له أو لأمواته، فلا بأس بوجوب القراءة عليه ما دام العين باقية في ملكه فلو استرجعها وبطلت الهبة انتفى موضوع الشرط أيضا وهذا أجود.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|