أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-08
242
التاريخ: 2024-10-20
568
التاريخ: 2024-10-12
331
التاريخ: 2024-10-30
185
|
من أحكام البيع:
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ (ع)، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله (ص) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) بِيَدِهِ: وَنَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ (1) وَنَهَى عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تُضْمَنْ (2). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (3) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (4) والحر العاملي في الوسائل (5) والمجلسي في البحار (6) والبروجردي في جامع الأحاديث (7).
السوم في المعاملة:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. وَنَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ (8). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (9) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (10) والحر العاملي في الوسائل (11) والمجلسي في البحار (12) والبروجردي في جامع الأحاديث (13).
الخيانة في الشراء:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع):.. وَمَنِ اشْتَرَى خِيَانَةً وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا (14). رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً (15) وأورده الحر العاملي في الوسائل (16) والفصول (17) والمجلسي في البحار (18) والبروجردي في جامع الأحاديث (19).
الغش في المعاملة:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..وَمَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِي شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ فَلَيْسَ مِنَّا، وَيُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْيَهُودِ؛ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ لِلْمُسْلِمِينَ (20). رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً (21) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (22) والحر العاملي في الوسائل (23) والمجلسي في البحار (24).
حكم تصرّف الوالد في مال ولده وبالعكس:
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ، قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، وَقَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ أَنَّ رسول الله (ص) قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك (25).
وَرَوَى الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ، قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، وَقَالَ (ع): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِه، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ الله (ص) قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (26). رواه الحر العاملي عنه في الوسائل (27).
وَرَوَى الشُّيخُ الطُّوسِيُّ أَيْضاً فِي الإِسْتِبْصَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِه، قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ، وَ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ الْوَالِدُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ أَنَّ رسول الله (ص) قَالَ لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (28).
وَفِي أَصْلِ عَلَاءِ بِنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) لِرَجُلٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): أَمَّا الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، الْخَبَرَ (29). رواه عنه المحدث النوري في المستدرك (30).
بيع الثمار:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..وَنَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ، يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ (31). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (32) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (33) والحر العاملي في الوسائل (34) والبروجردي في جامع الأحاديث (35).
المحاقلة:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..وَنَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (36).
قال الحر العاملي: لعلّ هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق، أو يكون للفظ معنيان فتوهّم إرادة أحدهما (37).
أمّا الخبر فقد رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً (38) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (39) والحر العاملي في وسائل الشيعة (40) والمجلسي في بحار الأنوار (41) والبروجردي في جامع الأحاديث (42).
وأمّا النهي عن المحاقلة فقد رواه الكليني في الكافي (43) والصدوق في معاني الأخبار(44) والطوسي في التهذيب (45) والاستبصار (46) وابن أبي جمهور في العوالي (47) والحر العاملي في الوسائل (48) والمجلسي في البحار (49) والبروجردي في الجامع (50) وأحمد في المسند (51) والبخاري في الصحيح (52) ومسلم في الصحيح (53) والدارمي (54) وابن ماجة (55) وأبو داود (56) والترمذي (57) في سننهم...
النهي عن بيع النرد والشطرنج والخمر وما يترتّب عليه:
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَيْنِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): .. َونَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ (58) وَأَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ، وَأَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ، وَقَالَ (ع): لَعَنَ الله الْخَمْرَ وَغَارِسَهَا وَعَاصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَقَالَ ص: مَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ الله لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً، فَإِنْ مَاتَ وَفِي بَطْنِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى الله (عَزَّ وَجَلَّ) أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ، وَهِيَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ، فَيَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِي قُدُورِ جَهَنَّمَ، فَيَشْرَبُهُ أَهْلُ النَّارِ، فَيُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (59). رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق (60) والحر العاملي في الوسائل (61) والمجلسي في البحار (62) والبروجردي في جامع الأحاديث (63).
وَرَوى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي كِتَابِ الْأَمَالِي حَدِيثَ المَنَاهِي المَرْوِيَّ مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) عَنْ حَمْزَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَبْهَرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ الْغَلَابِيِّ الْبَصْرِيِّ، عَنْ شُعَيْبِ ابْنِ وَاقِدٍ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع): .. وَنَهَىَ عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ، وَقال: مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَآكِلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَأَنْ تُشْتَرَى الْخَمْرُ، وَأَنْ تُسْقَى الْخَمْرُ، وَقَالَ (ع): لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَغَارِسَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالمِحْموُلَةَ إِلَيْهِ (64). رواه عنه المجلسي في البحار (65).
النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج:
رَوَى الشَّيخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..وَنَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَالْكُوبَةِ، وَالْعَرْطَبَةِ (66) وَهِيَ الطُّنْبُورُ، وَالْعُودُ (67). رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً (68) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (69) والحر العاملي في الوسائل (70) والمجلسي في البحار (71) والبروجردي في جامع الأحاديث (72).
النهي عن عمل التصاوير:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..وَنَهَى عَنِ التَّصَاوِيرِ وَقَالَ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كَلَّفَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ (73). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (74) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (75) والحر العاملي في الوسائل (76) والمجلسي في البحار (77) والبروجردي في جامع الأحاديث (78).
النهي عن إتيان العرّاف:
رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ الْفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِي المَروِيَّ مِن كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ وَاقِدٍ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ، عَنِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ (ع): ..وَنَهَى عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ، وَقَالَ: مَنْ أَتَاهُ وَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ الله عَلَى مُحَمَّدٍ (79). رواه الصدوق في الأمالي أيضاً (80) وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق (81) والحر العاملي في الوسائل (82) والفصول المهمة (83) والمجلسي في البحار (84) والبروجردي في جامع الأحاديث (85).
نقل الشيخ الأنصاري (قده) عن النهاية: أنّ المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهنٌ، ويخص باسم العرّاف (86).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ج 5، ص 238، ح 2، شرح معاني الآثار، ج 4، ص 46، دعائم الاسلام، ج 2، ص 33، ح 69، السنن الكبرى (للبيهقي)، ج 5، ص 343، وص 348، تاريخ مدينة دمشق، ج 19، ص 83، عمدة القاري، ج 4، ص 226، نصب الراية، ج 4، ص 470، مستدرك الوسائل، ج 13، ص 239، ح 15236.
(2) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 8، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح 4968.
(3) أمالي الصدوق، ص 511.
(4) مكارم الأخلاق، ص 426.
(5) وسائل الشيعة، ج 17، ص 357، ح 22746، وج 18، ص 48، ح 23110
(6) بحار الأنوار، ج 73، ص 330، وج 100، ص 80، ح 21.
(7) جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 464، ح 10
(8) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(9) أمالي الصدوق، ص 510
(10) مكارم الأخلاق، ص 425
(11) وسائل الشيعة، ج 17، ص 459، ح 22992
(12) بحار الأنوار، ج 73، ص 329، وج 100، ص 80، ح 1
(13) جامع أحاديث الشيعة، ج 18، ص 56، ح 2
(14) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 15، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968.
(15) أمالي الصدوق، ص 516
(16) وسائل الشيعة، ج 17، ص 333، ح 22692، وج 19، ص 77، ح 24191
(17) الفصول المهمة، ج 2، ص 292، ح 1869
(18) بحار الأنوار، ج 73، ص 335، وج 100، ص 44، ح 10
(19) جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 433، ح 8، وج 18، ص 540، ح 55
(20) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 14، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(21) أمالي الصدوق، ص 515
(22) مكارم الأخلاق، ص 430
(23) وسائل الشيعة، ج 17، ص 282، ح 22528
(24) بحار الأنوار، ج 72، ص 284، ح 3، وج 73، ص 334، وج 100، ص 80، ح 1.
(25) الكافي، ج 5، ص 136، باب الرّجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه، ح 5
(26) تهذيب الأحكام، ج 6، ص 343، ح 82
(27) وسائل الشيعة، ج 17، ص 262، باب 78 باب 78 باب حكم الأخذ من مال الولد والأب، ح 22479.
(28) الإستبصار، ج 3، ص 48، باب 26 باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، ح 1
(29) كتاب الأصول الستة عشر، ص 153
(30) مستدرك الوسائل، ج 13، ص 197، باب 62 باب حكم الأخذ من مال الولد والأب، ح 15086
(31) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(32) أمالي الصدوق، ص 511
(33) مكارم الأخلاق، ص 426
(34) وسائل الشيعة، ج 18، ص 215، ح 23524
(35) جامع أحاديث الشيعة، ج 18، ص 199، ح 4.
(36) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 7، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(37) وسائل الشيعة، ج 18، ص 240، ذيل ح 23589
(38) أمالي الصدوق، ص 511
(39) مكارم الأخلاق، ص 426
(40) وسائل الشيعة، ج 18، ص 240، ح 23589
(41) بحار الأنوار، ج 73، ص 330، وج 100، ص 124، ح 1
(42) جامع أحاديث الشيعة، ج 18، ص 211، ح 3
(43) الكافي، ج 5، ص 275، ح 5
(44) معاني الأخبار، ص 277
(45) تهذيب الأحكام، ج 7، ص 143، ح 633 و635
(46) الاستبصار، ج 3، ص 91، ح 309
(47) عوالي اللئالي، ج 3، ص 224، ح 96، و 97
(48) وسائل الشيعة، ج 18، ص 239، ح 23586، و 23587
(49) بحار الأنوار، ج 100، ص 124، ح 2.
(50) جامع أحاديث الشيعة، ج 4، ص 345، ح 1084، وج 15، ص 616، ح 2017، وج 16، ص 892، ح 7، وج 18، ص 210، ح 1، و 2، و 3.
(51) مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 224، وج 2، ص 392 و 384، وج 3، ص 67، و 313، و 392، وج 5، ص 185
(52) صحيح البخاري، ج 3، ص 32 و 35
(53) صحيح مسلم، ج 5، ص 17، 18
(54) سنن الدارمي، ج 1، ص 83، وج 2، ص 252
(55) سنن ابن ماجة، ج 2، ص 762، ح 2266، 2267
(56) سنن أبي داود، ج 2، ص 125
(57) سنن الترمذي، ج 2، ص 347، ح 1242
(58) فيه سقط، وتمامه في خبر أمالي الصدوق كما يأتي.
(59) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 8، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
(60) مكارم الأخلاق، ص 426
(61) وسائل الشيعة، ج 17، ص 224، ح 22387، وص 325، ح 22671، وج 25، ص 376، ح 32166
(62) بحار الأنوار، ج 73، ص 330
(63) جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 158، ح 4، و ص 215، ح 35.
(64) أمالي الصدوق، ص 511
(65) بحار الأنوار، ج 73، ص 330، و ج 76، ص 232 بعضه، و ج 100، ص 44
(66) يعني الطبل و الطنبور. كذا في أمالي الصدوق
(67) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص)، ح 4968
(68) أمالي الصدوق، ص 511
(69) مكارم الأخلاق، ص 425
(70) وسائل الشيعة، ج 17، ص 325، ح 22670
(71) بحار الأنوار، ج 73، ص 330
(72) جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 212، ح 22.
(73) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 5، باب ذكر جمل من مناهي النبيص ح 4968
(74) أمالي الصدوق، ص 510
(75) مكارم الأخلاق، ص 425
(76) وسائل الشيعة، ج 17، ص 297، ح 22574
(77) بحار الأنوار، ج 73، ص 329، وج 80، ص 244
(78) جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 221
(79) من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 6، باب ذكر جمل من مناهي النبيص ح 4968
(80) أمالي الصدوق، ص 510
(81) مكارم الأخلاق، ص 425
(82) وسائل الشيعة، ج 11، ص 371، ح 15043، وج 17، ص 149، ح 22215
(83) الفصول المهمة، ج 3، ص 343، ح 3069
(84) بحار الأنوار، ج 73، ص 330، وج 76، ص 212، ح 10.
(85) جامع أحاديث الشيعة، ج 17، ص 232، ح 20، وص 248، ح 885
(86) كتاب المكاسب، ج 2، ص 39.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|