المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



قاعدة « الاشتراك »  
  
624   10:01 صباحاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص43 - 46.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الاشتراك - الاشتراك في التكاليف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-27 363
التاريخ: 2024-07-27 344
التاريخ: 16-9-2016 429
التاريخ: 16-9-2016 432

المعنى: المقصود من الاشتراك هنا مشاركة المسلمين في الأحكام الشرعيّة، فيكون معنى القاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكليف، و تفيد أنّ الأحكام لا تختص بجماعة دون جماعة بل تعمّ الحاضرين و الغائبين و العالمين و الجاهلين أجمعين .

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بأمور على ما يلي :

1- الرّوايات: منها الخبر المشهور: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». دلّ على أنّ الحكم الشرعيّ لا يختص بفرد خاص بل يشمل الجميع فيشترك كلّ المكلّفين في الحكم.

و منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «حلال محمّد صلّى اللّٰه عليه و آله حلال أبدا إلى يوم القيامة، و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة «1». دلّت على أنّ الحكم (الحلال و الحرام) لا يختص بقوم في عصر خاص بل يشمل جميع الطبقات، في مختلف الأعصار.

2- الأدلّة الأوليّة: إنّ الأدلّة التي تبيّن الحكم تكون على قسمين :

(الأوّل) الإنشاء العام بنحو القضية الحقيقيّة : كقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران: 97]. هذا القسم بظهوره يشمل الجميع؛ لأنّ مفاده تحقّق الحكم في فرض تحقّق الموضوع بلا فرق بين الحاضر و الغائب.

(الثاني): الخطابات الشفاهية : مثل قوله تعالى {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] وغيره، هذا القسم بالاسلوب الأولى منصرف إلى الحاضرين و لكن قرر في الأصول عدم اختصاصه بالحضور، كما قال المحقّق صاحب الكفاية: ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل (يا أيها الناس اتقوا، و يا أيها المؤمنون) بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة و لا ارتياب، و يشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية «2».

و لا يخفى أنّ الإشكال إنّما هو على القول بأنّ الخطاب يتوجه إلى المكلّفين الحاضرين، و أمّا إذا قلنا بان الخطاب موجّه إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فلا مجال للإشكال، كما قال: و أمّا إذا قيل بأنّه (النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله) المخاطب و الموجّه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا محيص إلّا عن كون الأداة في مثله (أيّها الناس) للخطاب الإيقاعيّ و لو مجازا، و عليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعمّ المعدومين فضلا عن الغائبين «3».

3- الأصل: و هو الاستصحاب بمعنى أنّ الأحكام الثابتة لجماعة من المسلمين في صدر الإسلام يستصحب بقاؤها في الأزمنة المتأخرة للجميع و يتم أركان الاستصحاب، كما قال المحقّق صاحب الكفاية: لا فرق بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شكّ في بقائه و ارتفاعه بنسخة في هذه الشريعة؛ لعموم أدلّة الاستصحاب «4».

ومن المعلوم أنّ الاستصحاب إذا كان تاما في أحكام الشريعة السابقة يكون تاما- بالأولويّة- في‌ الشريعة المقدسة الإسلامية؛ لاحتمال تعدد الموضوع في تلك الشريعة و عدمه في شريعتنا.

4- الضرورة: إنّ ذكر الدليل على اعتبار قاعدة الاشتراك كان من باب العمل بسيرة المحققين و إلّا هذه القاعدة لا تحتاج إلى الاستدلال؛ لأنّها من ضروريات الفقه و لا يكون فيها أية شبهة و أدنى ريب عند المسلمين، كما قال سيّدنا الأستاذ في تقريراته: الآيات و الروايات الكثيرة (دالّة) على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل و إن شئت فعبر (عنها) بقاعدة الاشتراك فإنها من ضروريات المذهب «5».

فرعان :

الأول: يجب القضاء على من فاتته الصلاة عمدا أو جهلا؛ و ذلك على أساس القاعدة. كما قال سيّدنا الأستاذ: يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان «6».

الثاني: هل يجب على الولي (الولد الأكبر) قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه الأقوى هو ثبوت القضاء:

وفاقا لظاهر المعظم، بل نسب إلى الأصحاب؛ لقاعدة الاشتراك «7».

_______________________________________


(1) أصول الكافي: ج 1 ص 58 كتاب فضل العلم حديث 19.

(2) كفاية الأصول: ج 1 ص 358.

(3) كفاية الأصول: ج 1 ص 359.

(4) كفاية الأصول: ج 2 ص 323.

(5) مصباح الأصول: ج 2 ص 257.

(6) منهاج الصالحين: ج 1 ص 199.

(7) الجواهر: ج 17 ص 45.

 


 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.