أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-27
363
التاريخ: 2024-07-27
344
التاريخ: 16-9-2016
429
التاريخ: 16-9-2016
432
|
المعنى: المقصود من الاشتراك هنا مشاركة المسلمين في الأحكام الشرعيّة، فيكون معنى القاعدة اشتراك جميع المكلفين في التكليف، و تفيد أنّ الأحكام لا تختص بجماعة دون جماعة بل تعمّ الحاضرين و الغائبين و العالمين و الجاهلين أجمعين .
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بأمور على ما يلي :
1- الرّوايات: منها الخبر المشهور: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». دلّ على أنّ الحكم الشرعيّ لا يختص بفرد خاص بل يشمل الجميع فيشترك كلّ المكلّفين في الحكم.
و منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «حلال محمّد صلّى اللّٰه عليه و آله حلال أبدا إلى يوم القيامة، و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة «1». دلّت على أنّ الحكم (الحلال و الحرام) لا يختص بقوم في عصر خاص بل يشمل جميع الطبقات، في مختلف الأعصار.
2- الأدلّة الأوليّة: إنّ الأدلّة التي تبيّن الحكم تكون على قسمين :
(الأوّل) الإنشاء العام بنحو القضية الحقيقيّة : كقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [آل عمران: 97]. هذا القسم بظهوره يشمل الجميع؛ لأنّ مفاده تحقّق الحكم في فرض تحقّق الموضوع بلا فرق بين الحاضر و الغائب.
(الثاني): الخطابات الشفاهية : مثل قوله تعالى {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] وغيره، هذا القسم بالاسلوب الأولى منصرف إلى الحاضرين و لكن قرر في الأصول عدم اختصاصه بالحضور، كما قال المحقّق صاحب الكفاية: ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل (يا أيها الناس اتقوا، و يا أيها المؤمنون) بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة و لا ارتياب، و يشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية «2».
و لا يخفى أنّ الإشكال إنّما هو على القول بأنّ الخطاب يتوجه إلى المكلّفين الحاضرين، و أمّا إذا قلنا بان الخطاب موجّه إلى النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله فلا مجال للإشكال، كما قال: و أمّا إذا قيل بأنّه (النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله) المخاطب و الموجّه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا محيص إلّا عن كون الأداة في مثله (أيّها الناس) للخطاب الإيقاعيّ و لو مجازا، و عليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعمّ المعدومين فضلا عن الغائبين «3».
3- الأصل: و هو الاستصحاب بمعنى أنّ الأحكام الثابتة لجماعة من المسلمين في صدر الإسلام يستصحب بقاؤها في الأزمنة المتأخرة للجميع و يتم أركان الاستصحاب، كما قال المحقّق صاحب الكفاية: لا فرق بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شكّ في بقائه و ارتفاعه بنسخة في هذه الشريعة؛ لعموم أدلّة الاستصحاب «4».
ومن المعلوم أنّ الاستصحاب إذا كان تاما في أحكام الشريعة السابقة يكون تاما- بالأولويّة- في الشريعة المقدسة الإسلامية؛ لاحتمال تعدد الموضوع في تلك الشريعة و عدمه في شريعتنا.
4- الضرورة: إنّ ذكر الدليل على اعتبار قاعدة الاشتراك كان من باب العمل بسيرة المحققين و إلّا هذه القاعدة لا تحتاج إلى الاستدلال؛ لأنّها من ضروريات الفقه و لا يكون فيها أية شبهة و أدنى ريب عند المسلمين، كما قال سيّدنا الأستاذ في تقريراته: الآيات و الروايات الكثيرة (دالّة) على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم و الجاهل و إن شئت فعبر (عنها) بقاعدة الاشتراك فإنها من ضروريات المذهب «5».
فرعان :
الأول: يجب القضاء على من فاتته الصلاة عمدا أو جهلا؛ و ذلك على أساس القاعدة. كما قال سيّدنا الأستاذ: يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك و كذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان «6».
الثاني: هل يجب على الولي (الولد الأكبر) قضاء صوم المرأة متناسقا لقضاء صوم الرجل أم لا؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه الأقوى هو ثبوت القضاء:
وفاقا لظاهر المعظم، بل نسب إلى الأصحاب؛ لقاعدة الاشتراك «7».
_______________________________________
(1) أصول الكافي: ج 1 ص 58 كتاب فضل العلم حديث 19.
(2) كفاية الأصول: ج 1 ص 358.
(3) كفاية الأصول: ج 1 ص 359.
(4) كفاية الأصول: ج 2 ص 323.
(5) مصباح الأصول: ج 2 ص 257.
(6) منهاج الصالحين: ج 1 ص 199.
(7) الجواهر: ج 17 ص 45.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|