المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Independent Vertex Set
16-1-2022
البلوغ شرط في وجوب الزكاة‌.
5-1-2016
هل يمكن أن تختفي الثقوب السوداء ؟
28-9-2016
شنجار دغلي Onosma frutescens
23-8-2019
المفعول به
23-12-2014
هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟
9-7-2020


الوضع  
  
775   09:53 صباحاً   التاريخ: 14-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 607.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-7-2019 861
التاريخ: 14-9-2016 737
التاريخ: 3-7-2019 1229
التاريخ: 14-9-2016 747

لا إشكال بين الأعلام في أنّ ثمّة علاقة سببيّة بين اللفظ والمعنى بمقتضاها يكون خطور اللفظ في الذهن سببا لانخطار المعنى في الذهن ، وهذه السببيّة الواقعة بينهما لا يمكن أن تنشأ دون مبرّر ، ولهذا وقع البحث عمّا هو المبرّر لهذه العلاقة السببيّة ، وهنا احتمالان ثبوتيان :

الاحتمال الأوّل : انّ المبرّر لهذه العلاقة هي المناسبة الذاتيّة بين اللفظ والمعنى ، أي انّ دلالة اللفظ على المعنى المحسوسة بالوجدان ناشئة عن كون اللفظ بذاته سببا لوجود المعنى ، فالمعنى لازم ذاتي للفظ كما انّ الحرارة لازم ذاتي للنار ، أي انّها ناشئة عن مقام الذات للنار ، ولهذا يستحيل تخلّفها عن النار ، وهكذا الكلام في المعنى بالنسبة للفظ فهو محمول خارج عن ذات اللفظ لازم له وهذا اللزوم ناشئ عن مقام الذات للفظ ، وهو ما يقتضي استحالة تخلّف انخطار المعنى عند اطلاق اللفظ.

الاحتمال الثاني : انّ المبرّر لهذه العلاقة هو عامل خارجي أي انّ العلاقة ليست مقتضاة عن ذات اللفظ والمعنى بل هي ناشئة عن الجعل والاعتبار وهذا هو المعبّر عنه بالوضع.

وهذا الاحتمال هو الذي تبنّاه الأعلام حيث اتّفقوا على انّ منشأ العلقة الواقعة بين اللفظ والمعنى هو الوضع إلاّ انّهم اختلفوا فيما هي حقيقة هذا الوضع. فقد ذكر السيّد الصدر رحمه‌ الله انّه يمكن تقسيم الإتجاهات في تفسير حقيقة الوضع الى اتّجاهين :

الاتّجاه الأوّل : يفسّر العلاقة بين اللّفظ والمعنى على أساس انّها ملازمة واقعيّة تكوينيّة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له اللفظ ، فهي نظير الملازمات الواقعيّة التكوينيّة الثابتة بين شيئين أو أشياء ، كالملازمة بين زوجيّة العدد والانقسام الى متساويين ، فإنّ هذه الملازمة ثابتة في نفس والواقع ، وهكذا الحال في العلاقة بين اللفظ والمعنى ، غايته انّ الملازمة الذاتيّة التكوينيّة ثابتة من الأزل ، وأمّا الملازمة بين اللفظ والمعنى فإنّها وان كانت واقعيّة تكوينيّة إلاّ انّها ناشئة عن الجعل والاعتبار ، وهذا لا يعني انّ الجعل والاعتبار هو المقوّم للملازمة بل بمعنى انّه علّة لإحداث الملازمة وبعد انحداث الملازمة بواسطة الجعل تصبح ملازمة واقعيّة تكوينيّة ، فنشوؤها عن الجعل والاعتبار لا يضرّ بواقعيّتها.

وقد أورد على هذا الاتّجاه بأن افتراض نشوء الملازمة عن الجعل والاعتبار يساوق عدم كون الملازمة واقعيّة ، إذ انّ الملازمة الواقعيّة لا تنشأ إلاّ عن سببيّة ذاتيّة حقيقيّة والفرض انّ الجعل والاعتبار ليس كذلك ، وحينئذ لا يكون مسبّبة واقعيا حقيقيا.

وبتعبير آخر : انّ الامور الواقعيّة غير قابلة للجعل والاعتبار إذ انّها لا تنشأ إلاّ عن أسباب حقيقيّة ، بمعنى انّ السببيّة تنشأ عن مقام الذات للسبب ، فإذا لم تكن سبيّة الاعتبار ذاتيّة فمن غير المعقول أن يكون مسبّبها واقعيا لعدم التسانخ بين السبب والمسبّب.

الاتّجاه الثاني : انّ العلاقة بين اللفظ والمعنى تنشأ عن عمليّة معيّنة يمارسها الواضع تنحدث عنها سببيّة بين اللفظ والمعنى ، هذه العمليّة عبارة عن اعتبار صفة خاصّة للفظ ـ كاعتباره علامة أو وجودا تنزيليّا للمعنى ـ هذه الصفة المعتبرة للفظ ينشأ عنها انخطار المعنى عند اطلاق اللفظ.

وهذا الاتّجاه هو السائد بين الأعلام إلاّ أنّهم مع ذلك اختلفوا في حقيقة هذه العمليّة التي يترتّب عليها علاقة السببيّة فالمشهور ذهبوا الى انّها عمليّة اعتبارية مع اختلافهم فيما هو المعتبر ، وأمّا السيّد الخوئي رحمه‌ الله فذهب الى انّها عبارة عن التعهّد ، وقد أوضحنا المراد من نظريّة الاعتبار ونظريّة التعهّد تحت عنوانيهما.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.