أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
505
التاريخ: 6-1-2016
751
التاريخ: 22-11-2015
677
التاريخ: 6-1-2016
614
|
البلوغ شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال الطفل مطلقا ، وبه قال ابن شبرمة ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد ابن جبير ، وأبو وائل ، والنخعي ، وأصحاب الرأي (1).
لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق .. ) (2).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم : « ليس فيه زكاة» (3).
وعن الباقر عليه السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة » (4).
وعن الصادق عليه السلام : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » (5).
ولأنّ شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج.
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل. وأطلقوا.
ورووه عن علي عليه السلام ، وعن الحسن بن علي عليه السلام ، وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور (6).
وحكي عن ابن مسعود ، والثوري ، والأوزاعي أنّها تجب ولا تخرج حتى يبلغ (7).
وقال ابن مسعود : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ أعلمه ، فإذا شاء زكّى وإن شاء لم يزكّ (8).
احتجّوا بقول النبي صلى الله عليه وآله : « من ولي يتيما له مال فليتّجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة » (9).
وإنّما تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنّما يجوز إخراجها لو كانت واجبة.
ولأنّ عليّا عليه السلام كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع ، فلمّا بلغوا سلّمه إليهم ، وكان قدره عشرة آلاف دينار ، فوزنوه فنقص فعادوا إلى علي عليه السلام ، وقالوا : إنّه ناقص. قال : «أفحسبتم الزكاة؟ » قالوا : لا. قال : « فاحسبوها » فحسبوها فخرج المال مستويا ، ف قال عليه السلام : « أيكون عندي مال لا أؤدّي زكاته! » (10).
ولأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ.
والحديثان محمولان على الاستحباب ، ونمنع وجوب العشر.
تذنيب : لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين ، لعدم التكليف ، وعدم الوثوق بحياته ووجوده ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : يجب كمال الصبي (11). والأصل ممنوع.
__________________
(1) المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670 ، المجموع 5 : 331 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 3 ، فتح العزيز 5 : 517 ، حلية العلماء 3 : 10 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، اللباب 1 : 137.
(2) مسند أحمد 6 : 100 ـ 101 ، الخصال 1 : 94 ـ 40 ، عوالي اللئالي 1 : 209 ـ 48.
(3) التهذيب 4 : 26 ـ 61.
(4) التهذيب 4 : 26 ـ 62.
(5) التهذيب 4 : 27 ـ 63.
(6) الأم 2 : 28 ، المجموع 5 : 329 و 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، الميزان للشعراني 2 : 3 ، المدوّنة الكبرى 1 : 249 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 88 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، بلغة السالك 1 : 206 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، عمدة القارئ 8 : 237 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670.
(7) المجموع 5 : 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، الميزان للشعراني 2 : 3 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670.
(8) المجموع 5 : 329 ، المغني 2 : 488 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، والام 2 : 29.
(9) سنن الترمذي 3 : 32 ـ 641 ، سنن الدارقطني 2 : 109 ـ 110 ـ 1.
(10) سنن الدارقطني 2 : 110 ـ 111 ـ 5 و 6 ، سنن البيهقي 4 : 107 ـ 108 بتفاوت.
(11) المجموع 5 : 330 ، فتح العزيز 5 : 518.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|