المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

يتطلب بناء النموذج معرفة بالبنية الأولية
12-5-2021
What time is it?
8/10/2022
الأحداث الموجبة للوضوء‌
6-12-2016
ما هو التكبير؟
24-09-2014
الاتجاهات التي تناولت مفهوم الجيوبولتيكيا - الاتجاه الخامس
11-9-2021
أنواع التفاوض وأساليبه
31-12-2017


الواجب  
  
791   03:24 مساءً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص275
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 689
التاريخ: 14-9-2016 689
التاريخ: 14-9-2016 525
التاريخ: 14-9-2016 890

هو كل فعل أو ترك تعلق به البعث الأكيد وقسموه بتقسيمات:

الأول: تقسيمه إلى الموقت وغير الموقت والموقت إلى الموسع والمضيق.

ومنشأ التقسيم هو أن الزمان وإن كان لا بد منه في فعل المكلف عقلا إذ هو زماني لا يوجد إلا فيه، إلا أنه قد لا يكون له دخل في الفعل شرعا وقد يكون له دخل فيه، وعلى الثاني قد يكون الزمان الدخيل فيه أوسع منه وقد يكون بمقداره.

فالأول: يسمى واجبا غير موقت كالصدق في الكلام وترك شرب الخمر.

والثاني: يسمى واجبا موسعا كالصلاة الواجبة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ‏.

والثالث: يسمى واجبا مضيقا كالصوم الواجب بين الطلوع الأول والغروب.

والثاني: تقسيمه إلى العيني والكفائي.

فالأول: هو الفعل المطلوب من شخص خاص.

والثاني: هو الفعل المطلوب من طبيعي صنف معين أو نوع خاص، وحينئذ فإن كان المأتي به فردا واحدا من طبيعة العمل فلا إشكال سواء أتى به فرد واحد من المكلفين أو أكثر كغسل الميت إذا أوجده شخص أو اشترك فيه أشخاص، وكذا لو كان المأتي به فردين أو أفرادا إذا أتي بها دفعة واحدة سواء كان الآتي شخصا أو أشخاصا، كالإعتاق الواجب كفاية فأعتق شخص واحد عبيدا متعددين دفعة واحدة وكصلاة الميت المأتي بها جماعة، وأما لو كان المأتي به فردين أو أفرادا وأتي بها تدريجا كما لو غسل الميت ثانيا وثالثا سواء غسله الغاسل الأول أو شخص آخر ففيه خلاف وإشكال من جهة عدم تعقل الامتثال بعد الامتثال.

الثالث: تقسيمه إلى المعلق والمنجز.

أما المعلق: فهو الفعل الذي تعلق به الوجوب فعلا ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور زمانا كان أو غيره، أو على أمر مقدور لم يترشح عليه الوجوب ويعبر عنه بأنه ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب استقباليا مثلا إذا استطاع المكلف الحج في شهر شوال وتوجه إليه الخطاب بالحج فيقال إن الحج في حقه واجب معلق لعدم مجي‏ء وقته وتوقفه على الزمان الذي لا يقدر المكلف على انجازه، ولو فرضنا أن المولى أوجب بالوجوب الفعلي إكرام زيد عند مجيئه مع عدم قدرة المكلف على تحصيل مجيئه فهذا معلق على أمر غير مقدور غير الزمان وإذا أوجب إكرامه وقال أكرم زيدا عند شرائك الدار مع عدم إيجابه شراء الدار بل لو اتفق له الشراء بميله وطيب نفسه فهذا معلق على مقدور لم يترشح عليه الوجوب.

وأما المنجز فهو العمل الواجب مع عدم توقفه على أمر غير مقدور كالصلاة بعد دخول وقتها.

الرابع: تقسيمه إلى التوصلي والتعبدي.

فالأول: ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصوله في الخارج سواء أتى به المكلف بداعي أمر المولى أو بدواع آخر، كغسل الثوب مثلا فإنه يطهر ويحصل الغرض منه بأي قصد غسله، إلا أنه إذا غسله بداعي الأمر والتقرب حصل عنوان الإطاعة واستحق عليه المثوبة وإلا فلا إطاعة ولا مثوبة.

والثاني: هو الفعل الذي لا تترتب عليه المصلحة ولا يحصل غرض الآمر إلا بإتيانه قربيا، وذلك كالصلاة والصيام وسائر العبادات.

ثم إن الإتيان القربي الذي به يكون العمل عباديا ويسمى بالتعبدي على أنحاء:

الأول: الإتيان به بقصد الأمر.

الثاني: الإتيان به بقصد أن يتقرب من الآمر.

الثالث: الإتيان به لكون الفعل حسنا ذاتا.

الرابع: الإتيان به لكونه ذا مصلحة.

الخامس: الإتيان به لمجرد كون الآمر مستحقا لأن يطاع وجديرا بأن يعبد.

السادس: الإتيان به رجاء ثوابه وطمعا في أخذ شي‏ء منه تعالى.

السابع: الإتيان به خوفا من عذابه تعالى وفرارا عن عقابه.

الثامن: الإتيان به لكونه شكرا لنعمه تعالى.

وهل يكفي في مقام الامتثال كل واحد من تلك القصود لكن تختلف مراتب الثواب باختلافها، أو أن بعضها غير كاف في تحقيق العبادة وجهان مقرران في الفقه فراجع.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.