المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

اللالونية achromaticity = achromatism
20-9-2017
مقومات صناعة السياحة في لبنان - السهل الساحلي
5-5-2022
Splicesomes
4-1-2021
الاستنساخ‏
22-04-2015
مقياس الجرعة الزجاجي glass dosimter
28-10-2019
التعقيم المتقطع Intermittent Sterilization
5-10-2018


حجية خبر الواحد من السنة الشريفة والإجماع  
  
900   08:05 صباحاً   التاريخ: 6-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 103.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016 1016
التاريخ: 23-7-2020 2732
التاريخ: 18-8-2016 1012
التاريخ: 18-8-2016 1206

استدلوا لحجية [خبر] الواحد من السنة بأخبار قريبة من التواتر ولا أقل من كونها متواترة إجمالا، بحيث يعلم إجمالا بصدور واحد منها. ولازمه الأخذ بما اتفق مضمون الجميع فيه، إذ هو المتيقن في البين. وحينئذ فلابد من الأخذ بخبر العادل الموثوق صدوره على وجه يطمئن به، وإلا فلا مجال للاستشهاد بالسنة على مطلق خبر العدل، ولا مطلق ما يوثق [بصدوره] أو يطمئن به، وإن لم يكن عدلا. ثم لو قام مثل هذا الخبر المتيقن من السنة على حجية كل طائفة مطلقا يؤخذ به، وإلا فلا مجال للتعدي عن مورد اليقين [إلى] غيره، كما هو ظاهر. وحينئذ لا يبعد وجود مثل هذا الخبر في زمرة الأخبار الدالة على حجية الخبر الموثق وإن لم يكن عدلا، فيتم المدعى في الجملة بمثل هذا التقريب في السنة، والاستشهاد بمثله في قبال توهم إطلاقات الكتاب، فتأمل. ومن الإجماع ما ظهر منهم ببيانات:

منها: الإجماعات المتكررة في كلمات الشيخ (1) ومن تبعه (2)، قبال إجماع السيد على عدم الحجية. وربما استشكل في المقام - أيضا - في وجه الجمع بين إجماعي العلمين، مع قرب عهدهما على وجه يستبعد غفلة اللاحق عن الإجماع السابق. وربما وجه (3) الجمع المزبور بحمل دعوى إجماع السيد على عدم حجية الخبر [غير] المحفوف بقرائن موجبة للوثوق بصدوره عن الإمام، وأن غرضه من هذه الدعوى الكلية ابتلاؤه بأخبار مجعولة من العامة على نحو لا يتمكن من ردهم إلا بأن يدعي مثل هذا الإجماع المنطبق على مثل هذه الأخبار، [و] أن إجماع الشيخ على الحجية محمول على المحفوف بما يوجب الوثوق بصدوره عن الامام. وحينئذ فلا تهافت بين الإجماعين المتقاربين عصرا، مع جلالة [شأنهما] عن الغفلة فيما [ادعياه]، كما لا يخفى. وأما توهم جمع آخر بحمل كلام السيد على زمان الانفتاح، وكلام الشيخ على زمان الانسداد المنقطع يدهم [فيه] عن الوصول إلى الإمام أو نوابه المخصوصين، ففي غاية البعد، إذ المستفاد من مجموع الأخبار بناء أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الآحاد في الجملة، كما أشرنا إليه، فلا مجال لدعوى عدم حجية خبر الواحد في زمان الانفتاح. وتوهم حمل بناء الأصحاب - أيضا - على العمل بالخبر المزبور عند عدم [تمكنهم] من الوصول إليهم كما يومئ إليه قوله في ذيل أخبار الترجيح: فارجه حتى تلقى إمامك (4) الظاهر في أن العمل بالمرجحات عند عدم وصول يدهم إلى الإمام، فكذلك في أصل العمل بالخبر بلا معارض، لعدم مجال للفرق بينهما، إذ الخبر الراجح بحكم غير المعارض [مدفوع] أيضا بأن اختصاص مورد الترجيح بصورة عدم التمكن من الوصول إليهم لا يقتضي تخصيص حكمه به، فمن الممكن أوسعية دائرة الحجية - بترجيح أو غيره - عن مورد فرض الراوي سؤاله في صورة عدم تمكنه [من] الإمام فعند تحيره - لتساوي المرجحات - أمره بالتوقف حتى يلقى إمامه. وحينئذ فالمطلقات في السنة المتواترة - ولو إجمالا - هي المحكمة، ومع هذه المطلقات يبعد - كمال البعد - حمل كلام مثل السيد الجليل على خلافها، فتدبر.

____________

(1) انظر العدة 1: 337.

(2) كابن طاووس والعلامة المجلسي كما نقل عنهما وعن غيرهما في فرائد الاصول: 156 - 157.

(3) انظر فرائد الاصول: 155 - 156.

(4) الوسائل 18: 75، الباب 9، الحديث 1.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.