أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
1016
التاريخ: 23-7-2020
2732
التاريخ: 18-8-2016
1012
التاريخ: 18-8-2016
1206
|
استدلوا لحجية [خبر] الواحد من السنة بأخبار قريبة من التواتر ولا أقل من كونها متواترة إجمالا، بحيث يعلم إجمالا بصدور واحد منها. ولازمه الأخذ بما اتفق مضمون الجميع فيه، إذ هو المتيقن في البين. وحينئذ فلابد من الأخذ بخبر العادل الموثوق صدوره على وجه يطمئن به، وإلا فلا مجال للاستشهاد بالسنة على مطلق خبر العدل، ولا مطلق ما يوثق [بصدوره] أو يطمئن به، وإن لم يكن عدلا. ثم لو قام مثل هذا الخبر المتيقن من السنة على حجية كل طائفة مطلقا يؤخذ به، وإلا فلا مجال للتعدي عن مورد اليقين [إلى] غيره، كما هو ظاهر. وحينئذ لا يبعد وجود مثل هذا الخبر في زمرة الأخبار الدالة على حجية الخبر الموثق وإن لم يكن عدلا، فيتم المدعى في الجملة بمثل هذا التقريب في السنة، والاستشهاد بمثله في قبال توهم إطلاقات الكتاب، فتأمل. ومن الإجماع ما ظهر منهم ببيانات:
منها: الإجماعات المتكررة في كلمات الشيخ (1) ومن تبعه (2)، قبال إجماع السيد على عدم الحجية. وربما استشكل في المقام - أيضا - في وجه الجمع بين إجماعي العلمين، مع قرب عهدهما على وجه يستبعد غفلة اللاحق عن الإجماع السابق. وربما وجه (3) الجمع المزبور بحمل دعوى إجماع السيد على عدم حجية الخبر [غير] المحفوف بقرائن موجبة للوثوق بصدوره عن الإمام، وأن غرضه من هذه الدعوى الكلية ابتلاؤه بأخبار مجعولة من العامة على نحو لا يتمكن من ردهم إلا بأن يدعي مثل هذا الإجماع المنطبق على مثل هذه الأخبار، [و] أن إجماع الشيخ على الحجية محمول على المحفوف بما يوجب الوثوق بصدوره عن الامام. وحينئذ فلا تهافت بين الإجماعين المتقاربين عصرا، مع جلالة [شأنهما] عن الغفلة فيما [ادعياه]، كما لا يخفى. وأما توهم جمع آخر بحمل كلام السيد على زمان الانفتاح، وكلام الشيخ على زمان الانسداد المنقطع يدهم [فيه] عن الوصول إلى الإمام أو نوابه المخصوصين، ففي غاية البعد، إذ المستفاد من مجموع الأخبار بناء أصحاب الأئمة على العمل بأخبار الآحاد في الجملة، كما أشرنا إليه، فلا مجال لدعوى عدم حجية خبر الواحد في زمان الانفتاح. وتوهم حمل بناء الأصحاب - أيضا - على العمل بالخبر المزبور عند عدم [تمكنهم] من الوصول إليهم كما يومئ إليه قوله في ذيل أخبار الترجيح: فارجه حتى تلقى إمامك (4) الظاهر في أن العمل بالمرجحات عند عدم وصول يدهم إلى الإمام، فكذلك في أصل العمل بالخبر بلا معارض، لعدم مجال للفرق بينهما، إذ الخبر الراجح بحكم غير المعارض [مدفوع] أيضا بأن اختصاص مورد الترجيح بصورة عدم التمكن من الوصول إليهم لا يقتضي تخصيص حكمه به، فمن الممكن أوسعية دائرة الحجية - بترجيح أو غيره - عن مورد فرض الراوي سؤاله في صورة عدم تمكنه [من] الإمام فعند تحيره - لتساوي المرجحات - أمره بالتوقف حتى يلقى إمامه. وحينئذ فالمطلقات في السنة المتواترة - ولو إجمالا - هي المحكمة، ومع هذه المطلقات يبعد - كمال البعد - حمل كلام مثل السيد الجليل على خلافها، فتدبر.
____________
(1) انظر العدة 1: 337.
(2) كابن طاووس والعلامة المجلسي كما نقل عنهما وعن غيرهما في فرائد الاصول: 156 - 157.
(3) انظر فرائد الاصول: 155 - 156.
(4) الوسائل 18: 75، الباب 9، الحديث 1.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|