المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

موجة طولية longitudinal wave
10-6-2017
التحام coalescence
3-5-2018
Guido Stampacchia
22-1-2018
ما يصح السجود عليه
2024-09-14
وصف الباري تعالى بأنه سميع بصير وراء ومدرك
3-07-2015
وفــاة المستنجد
21-1-2018


مخالفة الإدارة لواجب تنفيذها للعقد بحسن نية  
  
4761   03:13 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص59-61.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

من أولى الالتزامات التي يلقيها العقد على الجهة الإدارية التزامها بتنفيذ العقد الإداري بحسن نية، اذ لا يحق للإدارة الامتناع عن تنفيذ العقد او تنفيذه بطريقة تحول من دون تمكن المتعاقد من أداء التزاماته العقدية كأن تقوم بفسخ العقد، لا لشيء بل لمجرد التحلل مما يفرضه العقد عليها من التزامات. وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية Hayem الصادر في 25/يوليو/1939 الى ((الإدارة لا تستطيع ان تتخلص من التزاماتها المتولدة عن عقد التوريد الذي ابرمته)) وحكمة في 24/مايو/1949 في قضية Seer d'Etat aux communcations المتعلقة بتنفيذ عقد الاشغال العامة(1). وقد بين الفقيه لوليه بأن من المبادىء التي تسود العقود الادارية مبدأ التزام الإدارة بتنفيذ العقد الذي ابرمته. لذا على الإدارة احترام مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية الذي يعد واجباً تعاقدياً عاماً يفرض على طرفي العقد فهو لا يعني التزام الإدارة بمراعاة الاعتبارات الفنية والتقنيه في تنفيذ العقد فقط وانما عليها احترام تنفيذه بحسن نية(2). d'etecuex de bonne fais ، هذا ما عبرت عنه بشكل واضح المحكمة الادارية العليا في مصر في الحكم الصادر عنها في 20 ابريل 1957 ((ان العقود تخضع لا صل عام من اصول القانون يقتضي بان يكون تنفيذها بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وهذا الاصل يطبق في العقود الادارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية فاذا ما ثبت ان البضاعة الموردة تتفق مع المواصفات في التراكيب وان الشوائب اللاحقة بها لا تؤثر على صلاحيتها للاستعمال، فلم يكن ثمة ما يحول تطبيقاً لمبدأ تنفيذ العقود بحسن نية دون قبول هذه الكميات الموردة))(3). من المسلم به أن تنفيذ الإدارة للعقد الاداري لا يعد امراً شاملاً يطبق على العقود الادارية فعقد تقديم المعونة L’offre de concourts او عقد المساهمة في مشروع عام لا يضع على عاتق الإدارة الالتزام بتنفيذه فهو يترك للادارة الحرية في التخلي عن العقد، كما ان من يعرض تقديم المعونة له ان يسحب عرضه قبل ان يقترن بقبول الإدارة(4). هذا وقد صدر عن مجلس الدولة الفرنسي في 28/10/1945 حكم في قضية Ville de saint Etinenne ((يقضي بأنه في حالات خاصة لعروض تقديم المعاونة المقدمة من اهل البر في اصلاح واعادة بناء اماكن العبادة. فان الإدارة بوصفها ملزمة وفقا للقانون بصيانة واعادة بناء هذه المباني لا يمكنها ان ترفض او تتخلى عن تنفيذ هذه الاشغال))(5). وقد سارت محكمة القضاء الاداري المصرية على الوتيرة نفسها قائلة: ((ان العقد المبرم..يمثل المرحلة الاخيرة فيما انتهت اليه ادارة الهيئة التي ابرمته، وبالتالي تلتزم بكافة اثاره القانونية..وما كان ان تتحلل بارادتها المنفردة عن التزاماتها بمقتضى ذلك العقد..)) أما القضاء العراقي فقد سلك مسلك القضاءين الفرنسي والمصري ازاء تنفيذ العقد الاداري. فقد قضت محكمة التمييز العراقية(..عقد المزايدة يتم برسو المزايدة..وان هذا العقد ملزم للطرفين))(6). لذا فان الجهة الادارية المتعاقدة ملزمة بان يتم تنفيذها لشروط العقد بحسن نية. ويبقى للقاضي مهمة التحقق من مدى كفاية او عدم كفاية التزامات الإدارة ومدى اخلاصها في تنفيذها. وقد اشاد بهذا الفقيه الفرنسي دي لوبادير أن تنفيذ العقد ينبغي ان يكون وفقاً لاحكام المادة 1134 مدني فرنسي وقد عبرت عن ذلك محكمة القضاء الاداري المصرية بجلستها المنعقدة في 29/3/1970 في القضية رقم 676 لسنة 22ق اذ قالت: ((…اذ ان الاصل في العقود الادارية هو واجب تنفيذها بحسن نية، يمكن التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين من شروط التعاقد وطبيعته وما ينبغي ان يتوفر من امانة وثقة بين المتعاقدين…))(7). اما في الجمهورية العربية السورية فقد بينت المحكمة الادارية العليا المعنى نفسه المشار اليه في الفقرات اعلاه مؤكدة ((ان تنفيذ شروط العقد يخضع لقاعدة عامة تقتضي بان يكون مترافقاً مع حسن النية، اضافة الى وجوب التعاون بين الطرفين المتعاقدين لتحقيق الغاية التي يسعيان اليها وهذه القاعدة جديرة بالرعاية في العقود الادارية شأنها في ذلك شأن العقود المدنية..)). وقد اضافت الى هذا المعنى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة السوري(8). أما في العراق فقد نصت م 150ف م .ع على ((يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)) وقد صدر حكم لمحكمة التمييز العراقية جاء فيه ((يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية..))(9). فهو مبدأ مفترض في كل العقود بشكل عام والعقود الإدارية بشكل خاص ويبقى للمتعاقد ان يثبت سوء نية الإدارة وذلك بان يدلل على وقوف الإدارة حجر عثرة أمام تنفيذه لالتزاماته العقدية.

__________________________

1- وارد في: سليمان الطماوي: الاسس العامة، 1957، هامش2، طاهر التكمة جي: مصدر سابق،ص19-26.

 De Laubadere: op.cit,p:183.

 

2- -A-flamme (traite theorique et pratique des marches publics) Bruxelles 1969.p.594.

3- وارد في: سليمان الطماوي:الاسس العامة، 1957، ص461-462.

4- د. فاروق احمد خماس و محمد عبد الله : مصدر سابق ، ص 60

5- وارد في: طاهر التكمه جي: مصدر سابق،ص23-24.

6- وارد في: المصدر السابق،ص26.تنص مادة 89 من القانون المدني العراقي ((لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) و يسقط العطاء بعطاء ازيد و لو وقع باطلاً او بأقفال المزايدة دون ان ترسو على احد . هذا مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة في القوانين الاخرى ))

-7 CE a Januier Syndicat du Canal de Makta Maklorf. P.13.

           De Laubadere:op.cit,P.187.

طاهر التكمه جي: مصدر سابق،ص29.

8- لقد اضافت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة السوري بانه ((..وحيث ان العقد المشار اليه يتعلق بتأمين مرفق عام،…فيتوجب على الجهة المتعهدة فيه تنفيذ التزاماتها بمنتهى حسن النية، وبالجدية التامة لتأمين سير المرفق العام الذي تعلق به العقد ويكون على الإدارة المتعاقدة ان تنفذ التزاماتها وفق الاحكام والشروط العقدية ملتزمة بما تقضي به احكام القانون  وتمليه قواعد العدل والانصاف)). وارد في: طاهر التكمة جي: المصدر السابق، ص29-30.

9- رقم القرار 1229/حقوقية/1967/هيئة عامة، بتاريخ 27/1/1968. وارد في طاهر التكمة جي: المصدر السابق،ص31.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .