أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
2268
التاريخ: 12-10-2017
2835
التاريخ: 15-10-2017
2422
التاريخ: 9-6-2016
6629
|
استحدثت هذه التسمية مؤخراً بموجب التعديل رقم 17 لسنة 2013 لقانون مجلس شورى الدولة العراقي لتكون بديلا عن مجلس الانضباط العام ، الذي أنشئ في العراق منذ عام 1929 بالقانون رقم 41 لسنة 1929 وذلك كهيأة شبه قضائية تنظر في قضايا انضباط موظفي الدولة، وعندما صدر قانون ديوان التدوين القانوني الملغي رقم 49 لسنة 1933 أسندت مهام مجلس الانضباط الى ديوان التدوين القانوني آنذاك ، وعند صدور قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 احال تشكيل المجلس إلى ما ينص عليه قانون التدوين ، وبعد صدور قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979 الذي ألغى قانون التدوين القانوني باستثناء المادة السادسة منه المتعلقة بتشكيل مجلس الانضباط العام (1).
وبالرجوع إلى قانون المجلس أعلاه أصبح مجلس الانضباط العام هو أحد تشكيلاته ويرتبط به استنادا إلى أحكام المادة (5) أولا التي نصت على :
أ- ينعقد المجلس برئاسة أحد نواب رئيس مجلس شورى الدولة أو أحد أعضائه وعضوين من أعضاء المجلس ، وتتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس .
ب- يجوز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة (2).
وبعد ذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1717 في 21/12/1981 ليجعل مجلس الانضباط العام هيأة مستقلة تماما عن مجلس شورى الدولة ، و الذي يتكون من رئيس وعضوين يسميهم وزير العدل على أن يكون رئيس المجلس من بين قضاة محكمة التمييز أو المستشارين في مجلس شورى الدولة أو من قضاة الصنف الأول ، وأن يكون العضوان من قضاة الصنف الثاني في الأقل والمشرفين العدليين والمستشارين المساعدين والمدراء العامين في وزارة العدل، ويجوز تسمية رئيس وعضو احتياط أو أكثر ليحل محل من يغيب عنهم (3).
وبعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 عاد مجلس الانضباط العام إلى مجلس شورى الدولة ليصبح هيئة من هيئاته ليمارس اختصاصاته الواردة في كل من قانون انضباط موظفي الدولة وقانون الخدمة المدنية (4).
وبعد التعديل الأخير لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 الذي استحدث محكمة قضاء الموظفين لتحل محل مجلس الانضباط العام وبالرجوع إلى المادة(7) من القانون أعلاه والتي نصت على كيفية تشكيل محكمة قضاء الموظفين ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة أعلاه على أنه (( تشكل محكمة قضاء الموظفين برئاسة نائب الرئيس لشؤون القضاء الإداري أو مستشار وعضوين من المستشارين أو المستشارين المساعدين في المناطق الآتية :- (5).
أ- المنطقة الشمالية وتشمل المحافظات نينوى ،وكركوك ، وصلاح الدين ويكون مركزها في مدينة الموصل .
ب- المنطقة الوسطى وتشمل المحافظات بغداد، والأنبار، وديالى ، و واسط يكون مركزها في مدينة بغداد.
ج- المنطقة الفرات الأوسط وتشمل محافظات كربلاء، والنجف، وبابل والقادسية ويكون مركزها في الحلة .
د- المنطقة الجنوبية وتشمل محافظات ذي قار والمثنى ،والبصرة ،وميسان ،ويكون مركزها في مدينة البصرة.
اما الفقرة الثانية من المادة السابعة السالفة الذكر فقد نصت على جواز تشكيل محاكم قضاء موظفين أخرى بناء على قرار يصدر من وزير العدل بناء على اقتراح من هيأة الرئاسة ،وينشر في الجريدة الرسمية ، أما الفقرة الثالثة فقد نصت على جواز انتداب القضاة من الصنف الأول أو الثاني بترشيح من مجلس القضاء الأعلى إلى محاكم قضاء الموظفين (6).
أما بالنسبة إلى اختصاصات محكمة قضاء الموظفين فهي تختص بالصلاحيات كافة التي كانت ممنوحة لمجلس الانضباط العام الملغي ،وتختص بنوعين من الدعاوي، وهي الأول يتعلق بدعاوي الانضباط، والثاني يتعلق بدعاوي الخدمة المدنية والتي تتعلق بموضوع دراستنا (7).
إن دعاوي الخدمة المدنية التي تختص بها محكمة قضاء الموظفين هي تلك الدعاوي التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة و القطاع العام ، والتي تكون ناشئة عن الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة أو القوانين والأنظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها ،وعلى العموم فأن الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية تشمل التعيين وإعادة التعيين ،والتثبيت والمنح، والعلاوات والاجازات وغيرها من الحقوق مما يعني أن دعاوي الاقصاء التي تتعلق بموضوعنا تختص بها محكمة قضاء الموظفين (8).
وتكون سلطة محكمة قضاء الموظفين تجاه هذه الدعاوي هي سلطة القضاء الكامل ، والتي لا تقف عند مجرد إلغاء قرار اداري فحسب، وإنما ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك فيكون من حق المحكمة تعديل القرار والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي (9).
_________
1- ينظر: د. محمود خلف الجبوري، القضاء الاداري في العراق وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية ، دار المرتضى 2014،ص91و92.
2- ينظر: صباح صادق جعفر الأنباري ،مجلس شورى الدولة العراقي، الجزء الاول، الطبعة الاولى ،2008،ص40.
3- ينظر: د. غازي فيصل مهدي ، شرح قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 سنة 1991 ، مطبعة العزة ، بغداد ،2001 ، ص7 وما بعدها.
4- ينظر: د. مازن ليلو راضي، القضاء الاداري ، دهوك، 2010، ص 98.
5- ينظر: صباح صادق جعفر الانباري ، قانون مجلس شورى الدولة ،الطبعة الثالثة،2014،ص9.
6- ينظر: صباح صادق جعفر الانباري مرجع السابق نفسه ،ص10.
7- ينظر: محمود خلف الجبوري، مرجع سابق،ص103.
8- نصت المادة 59 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ((لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على الحكومة الموظف أو المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت من هذا القانون أو بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 وتعديلاته أو أي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام))
9- انظر: علي سعد عمران ، القضاء الإداري العراقي والمقارن، بغداد مكتبة السنهوري، 2011، ص133.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|