المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الخواص الطبيعية للكحولات
2023-08-20
Gravity
17-11-2020
الدين ليس بالأهواء والرغبات
8-11-2014
التعويض غير النقدي في عقد المقاولة
26-8-2019
بيدلر ، ج ، س
20-10-2015
الاختيار حقيقة مسلمة
6-08-2015


اكتساب القرارالاداري صفة النهائية أثناء السير في الدعوى  
  
4245   12:57 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص55-56.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الأصل أن دعوة الالغاء لا توجه الا الى القرار الإداري النهائي أي الذي يحدث بذاته أثراً قانونياً دون حاجة الى تصديق سلطة ادارية أعلى والا اصطدمت الدعوى بالدفع بعدم قبولها ولكن ماذا لو قامت الدعوى ضد قرار أداري لم يكتسب صفة لنهائية الا انه واثناء السير في الدعوى اكتسب القرار صفة النهائية، أن مجلس الدولة المصري قد استقر في احكامه على قبول الدعوى ولم يكن القرار قد اكتسب صفة النهائية ابان رفع الدعوى متى صار كذلك أثناء نظرها(1).  ومن قرارات المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن قرارها المؤرخ في 4/1/1994 اذ جاء فيه ( ومن حيث أن المستقر عليه أن الخصومة في دعوى الالقاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعيته، ولما كان القرار الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوة الالغاء. فانه يتعين أن يكون القرار قائماً منتجاً اثاره عند اقامة الدعوى، فاذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة اذا لم تنصب على قرار أداري قائم عند رفعها ولم تصادق محلاً. وانه استثناء من ذلك استقر قضاء هذه المحكمة على قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى. وهذا الاستثناء مناط مرور القرارات الادارية بمراحل تمهيدية قبل أن يصير نهائياً باعتماده من السلطة المختصة. كما هو الحال في القرارات التي يستلزم المشرع صدورها من بعض اللجان على أن تعتمد من السلطة المختصة )(2). أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فقد ذهبت الفقرة (د) / ثانيا من المادة السابعة من قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1969( تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الادارية.. التي لم يتعين مرجع للطعن فيها.. ) أي أن المشرع العراقي أشترط أن يكون القرار نهائياً وغير قابل للتصديق من جهة عليا. ونحن نؤيد ماذهب اليه المشرع العراقي اذ أن المحكمة وقبل البت بالدعوى تعمل على تدقيق الدعوى من ناحية استيفاء الشروط الشكلية فاذا كانت تفتقر الى أحد هذه الشروط فانها تعمل على رد الدعوى شكلاً. ومن التطبيقات القضائية للقضاء الإداري بهذا الشأن قرار مجلس الانضباط العام المؤرخ في 27/2/1994 والذي جاء فيه (من خلال الاطلاع على اضبارة الدعوى تبين أن المدعي قد قدم طعنه الى مجلس الانضباط على أساس عدم ادراج اسمه في جدول منح العلاوات بالرغم من استحقاقه العلاوة السنوية وعند الاطلاع على جدول الترفيعات تبين أن الجدول ليس نهائياً وانما هو مقترح مقدم الى الجهة الادارية وبما أن الطعن يكون للقرارات النهائية. لذا تقرر رد الدعوى شكلاً )(3). ____________________

- د. محمد ميرغني خيري، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، 1983، ص123.

2- الطعن رقم 420 لسنة 37 قي جلسة 14/1/1994، أشار اليه سمير يوسف البهي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص326.

3- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 433 في 27 / 2 / 1994 غير منشور. وكذلك قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 72 / أداري / تمييز / 1990 في 11/11/1990 والذي جاء فيه وحيث أن إعادة هذا القرار لاعادة الاوراق الى السلطة المالية لاعادة النظر في الموضوع واصدار القرار اللازم حسب الاصول) لا يعتبر قراراً حاسماً فان طلب الزام المدعي عليها بتنفيذه لا سند له من القانون أشار اليه د. ماهر الجبوري، مفهوم القرار الاداري وفق أحكام القضاء العراقي، مرجع سابق، ص75.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .