أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
15000
التاريخ: 16-1-2019
5119
التاريخ: 11-4-2017
5783
التاريخ: 14-10-2017
2565
|
يفترض وجود الدولة القانونية اعتلاء الدستور قمة الهرم القانوني وخضوع الحكام والمحكومين له على سواء فضلا عن تسيده على بقية القوانين النافذة في البلد على وفق مبدأ (سمو الدستور) ،وبما ان الدستور يختص في احد مواضيعه بتوزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة الثلاث وتحديدها كي لاتسود الفوضى ويعم النظام بمنع تجاوز السلطات بعضها على البعض الاخر ولما كانت الادارة وجها لاحدى هذه السلطات وهي السلطة التنفيذية فقد بات لزاما معرفة الاساس الدستوري لسلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة لبيان مدى مشروعية استخدام هذه السلطة لاحقا والدستور في تحديده لاختصاصات الادارة(السلطة التنفيذية)عموما ينتهج اسلوبين مجتمعين او منفردين لا ثالث لهما:
الاسلوب الاول: ـ ان يحدد اختصاصات الادارة مباشرة في متن الدستور وتكون الادارة في ذلك ممثلة برئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو في بعض الاحيان بالشرطة أو الجيش ومثال ذلك ما كان ينص عليه الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970 الملغى حكما من اختصاصات رئيس الجمهورية في المادتين(57و58)وكذلك اختصاصات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة(62)من الدستور نفسه، وبالنسبة لدستور جمهورية العراق النافذ نشير الى المادة(80) التي حددت اختصاصات لمجلس الوزراء يمارسها مباشرة دون الحاجة الى اصدار قانون بذلك وكذا الحال بالنسبة للمادة(73) من الدستور ذاته المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية(1). وماينص عليه الدستور المصري النافذ لعام (1971) من اختصاصات القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني في المواد (180-184) واختصاصات هيأة الشرطة في المادة(184)من الدستور نفسه. وفي هذا الاسلوب تمارس الادارة اختصاصاتها من دون حاجة لوجود تشريع يرسم لها كيفية ممارستها لهذه السلطات والاختصاصات .
الاسلوب الثاني :ـ ان ينص الدستور على اختصاصات الادارة ولكنها مشروطة بوجود قانون يبين كيفية وحدود ممارستها ومثال ذلك اختصاص رئيس الجمهورية في تعيين القضاة وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم على وفق القانون والمنصوص عليه في المادة (58-هـ) من الدستور العراقي لسنة 1970 الملغى،وما تنص عليه المادة (62-ز)من الدستور نفسه من اختصاص مجلس الوزراء في اعلان حالة الطوارى الكلية او الجزئية وانهائها وفقا للقانون،وماتنص عليه المادة (84/اولا) من دستور جمهورية العراق النافذ من ان ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطنية. وكذلك ماتنص عليه المادة (143) من الدستور المصري النافذ من اختصاص رئيس الجمهورية في تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، وعزلهم على الوجه المبين فى القانون،وكذلك اختصاصه في اعلان حالة الطوارى على الوجه المبين في القانون وفقا لنص المادة(148)من الدستور نفسه. وفي هذه الحالة فان الادارة لاتستطيع ممارسة اختصاصاتها الا بصدور القانون المنظم لعملها او ان تعمل في ظل قانونها النافذ لحين صدور القانون الذي ينظم عملها وفي كل الاحوال فان اختصاصاتها تستمد من القانون وليس من الدستور.اما كيفية معالجة الدساتير لاختصاص الادارة في حماية الاخلاق العامة فاننا نجد ان ذلك يكون باحدى الطرائق الاتية او جميعها:
1ـ قد يكون ذلك عن طريق تنظيم الدستور للحريات العامة وهو في ذلك ايضا يسلك احد الطريقين الاتيين او كليهما :
أ ـ ان الدستور قد ينص صراحة على عدم جواز مخالفة الحريات العامة للاداب العامة ويبدو ذلك جليا عند اشارته الى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ومثال ذلك المادة (25)من الدستور العراقي لسنة 1970 الملغى التي نصت على ان (حرية الاديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ،على ان لا يتعارض ذلك مع احكام الدستور والقوانين وان لا ينافي الاداب والنظام العام) ومانصت عليه كذلك المادة (38) من دستور جمهورية العراق النافذ بكفالة الدولة لعدد من الحريات بما لايخل بالنظام العام والاداب، وكذلك المادة (17/اولا)من الدستور ذاته التي نصت على حق كل فرد في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والاداب العامة ،وفي دساتير الدول العربية نجد مثلا المادة (14)من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 التي نصت على ان( تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب(2)).
والنصوص المتقدمة تمنح الادارة السلطة في منع ممارسة الحريات المذكورة في حالة مخالفتها للاخلاق العامة
ب ـ قد يكتفي الدستور بالنص على عدم جواز ممارسة الحريات العامة الا في حدود القانون كما هو الحال لحرية تاسيس الجمعيات التي كفلها دستور 1970 الملغى في مادته السادسة والعشرين في حدود القانون،ونجد المادة (39)من دستور جمهورية العراق النافذ كفلت حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية والانضمام اليها واوجبت ان يكون ذلك بقانون.
وفي هذه الحالة فان القانون هو الذي يحدد القيود والحدود التي يمكن ان ترد على الحريات.
2ـ نرى قسما اخرا من الدساتير يذهب الى ابعد من ذلك وذلك بالنص على عد الاخلاق من مقومات المجتمع والاسرة والزام المجتمع بحمايتها كما هو الحال للدستور القطري لسنة 2003 الذي ينص في المادة(18)منه على (يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق).كما تنص المادة (21)منه على ان( الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها). اما المادة (57) منه فتنص على ان(احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة،واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها) وقريب من النصوص المذكورة انفا نجدها في دستوري دولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت(3).
والنصوص اعلاه انما تضع واجبا على افراد المجتمع فضلا عن الدولة في المحافظة على الاخلاق العامة وكذلك واجبا على الافراد بعدم اتيان فعل مخالف للاخلاق العامة
3ـ ان بعض الدساتير تعهد مهمة المحافظة على الاداب العامة الى هيأة الشرطة مثل الدستور المصري لسنة 1971 اذ انه بعد ان نص في المادة(9) منه على ان (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري)وفي المادة (12)على ان(يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون،وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها) ،جعل حماية هذه الاداب والاخلاق من مهام هيأة الشرطة بنصه في المادة (184) منه على (الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون).
ونص الدستور المصري في المادة(184)ليس فريدا من نوعه اذ نجد المضمون نفسه في عدد من الدساتير العربية الاخرى مثل الدستور الفلسطيني لسنة 2003 الذي نص في المادة(84)منه على ان (قوات الامن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.تنظم قوات الامن والشرطة بقانون(4) (.
4- وقد تتوجه الدساتير بخطابها الى المشرعين وتلزمهم بان يسعوا من خلال قوانينهم الى حماية الاخلاق العامة للمجتمع ونشرها ومثال ذلك الدستور السوداني لسنة 1998 النافذ الذي قبل ان ينص على ان يكون من ضمن واجبات المواطن الحفاظ على اخلاق المجتمع وادابه في المادة(35/و)منه وواجب قوات الشرطة في حماية اخلاق المجتمع وادابه في المادة (123) ،تضمن الزاما على الدولة من خلال قوانينها بحماية الاداب الفاضلة اذ نصت المادة(16)منه على ان( تسعى الدولة بالقوانين والسياسات التوجيهية ، لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والجنوح والخمر بين المسلمين ،لترقية المجتمع كافة نحو السنن الطيبة والأعراف الكريمة والآداب الفاضلة ونحو مايدفع الفرد للإسهام النشط الفاعل في حياة المجتمع، وما يؤلفه لموالاة من حوله للكسب الجماعي الرشيد وللموالاة والمؤاخاة بحبل الله المتين، بما يحفظ وحدة الوطن واستقرار حكمه و تقدمه إلى نهضته الحضارية نحو مثله العليا(5)).
ويتضح من هذا النص الدستوري انه لم يجعل دور الدولة سلبيا فقط في المحافظة على الاخلاق الموجودة في المجتمع وانما جعله ايجابيا بالعمل على ترقية المجتمع نحو الاداب الفاضلة ، وبالسياق نفسه نص دستور جمهورية ايران الاسلامية على واجب الحكومة في تنمية مكارم الاخلاق في المادة (31) منه واعتبر في المادة (10) منــه ان من اهداف القوانين والقرارات المرتبطة بالاسرة تمتين العلائق العائلية على اســاس الحقوق والاخلاق الاسلاميــــة، فانـه قد الــزم رئيس الجمهوريــة عند ادائه اليمين القانونية بنشر الدين والاخلاق بموجب المادة (121)منه(6) ولاشك في ان اخلاله بهذا الالتزام يوجب عليه المسؤولية القانونية. اما بالنسبة لقانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية في العراق لعام (2004)فانه جاء خاليا من اي اشارة الى واجب الدولة في حماية الاخلاق العامة(7)،وفي ذلك نقص تشريعي عمد دستور جمهورية العراق على تلافيه بنصه في المادة (29/اولا- أ)على ان( الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية).
ولنا في هذا الموضوع بعض الملاحظات نوجزها بالشكل الاتي:
1ـ ان قسما من الدساتير ... نصت على عــدم جواز مخالفة
حرية العقيدة او الدين اوممارسة الشعائر الدينية للاداب والاخلاق العامة(8)،وهذا موقف تحمد عليه ولكن مايؤخذ عليها انها لم توسع من نطاق هذا الحكم ليشمل بقية الحقوق والحريات باعتبار ان معظم الحريات يمكن ممارستها باعمال مخالفة للاخلاق العامة كحرية الاعلام وذلك بنشر صور عارية مثلا. ولا يمكن التذرع بالقول انه لامبرر لمثل هذا الحكم مادامت ممارسة الحريات والحقوق كانت في حدود القانون لان القانون لايتضمن في كل الاحوال الاخلاق العامة فهنالك افعال قد لاتخالف القانون- ولم ينص القانون على جوازها او منعها- ولكنها تخالف الاخلاق ومن ثم لا يمكن السماح بها مثل القيام بتجمعات او مسيرات للشاذين جنسيا بدعوى ممارسة حرية التجمع السلمي كما لا يمكن الاحتجاج بانه من الممكن تقييد الحرية بالاخلاق العامة من خلال القوانين المنظمة لها مثل قانون حرية الصحافة او قانون تكوين الجمعيات او قانون تاسيس الاحزاب السياسية لاننا مادمنا قد اقررنا الحريات في متن الدستور فاننا يجب كذلك ان نقر حدودها المتمثلة بالقانون والاخلاق العامة، فضلا عن انه لايوجد مبرر مقنع لقيام المشرع الدستوري بالنص على عدم جواز مخالفة حرية العقيدة او الدين اوممارسة الشعائر الدينية للاداب والاخلاق العامة من دون ان يوسع من نطاق هذا الحكم ليشمل الحقوق والحريات التي يمكن ممارستها بشكل مخالف للاخلاق العامة للمجتمع... خاصة اذا ماعلمنا ان التفسير المنطقي لهذه النصوص قد يؤدي الى القول –بمنطق مفهوم المخالفة – الى جواز مخالفة الحريات العامة للاداب والاخلاق العامة ويستثنى من ذلك حرية العقيدة او الدين اوممارسة الشعائر الدينية مادام الدستور قد نص على عدم جواز مخالفة الحريات المذكورة اخيرا للاداب والاخلاق العامة ولم ينص على هذا الحكم لبقية الحريات.
2ـ ان بعض الدساتير كالدستور المصري تنص على واجب الشرطة في حماية الاخلاق والاداب العامة بوصفها جزءا من الدولة من دون ان تشير الى واجب الدولة في نشرها وتعزيزها في المجتمع اذ ان هذا الواجب يقع على عاتق الدولة عموما وعن طريق وسائلها المختلفة سواء بالتعليم بتضمين المناهج الدراسية مايدعو الى الاخلاق الحميدة او عن طريق الاعلام الموجه لهذا الغرض بمختلف اشكاله فذلك لايقل اهمية عن حماية الاخلاق العامة لاسيما بعد انتشار الوسائل التقنية الجديدة في الاتصالات التي تعمل على بث اخلاقيات جديدة لاتنسجم مع واقع المجتمعات الاسلامية ومايترتب عليه في النتيجة من واجب الدولة في نشر الاخلاق الاسلامية وتوعية ابناء المجتمع بها كي تكون حصانة لهم في مواجهة الاخلاقيات الغريبة عن واقعهم ،ويستثنى من ذلك دستور جمهورية ايران الاسلامية الذي نص في المادة(31)منه على (من اجل الوصول الي الاهداف المذكورة في المادة الثانية تلتزم حكومة جمهورية ايران الاسلامية بأن توظف جميع امكانياتها لتحقيق ما يلي:1 خلق المناخ الملائم لتنمية مكارم الاخلاق علي اساس الايمان و التقوى،ومكافحة كل مظاهر الفساد و الضياع ) .
3ـ مع اقرارنا بصحة ماتقدم فاننا نرى اتجاه عدد من الدساتير الى النص في متونها على واجب هيأة الشرطة في حماية الاخلاق والاداب العامة فضلا عن واجباتها الاخرى يعد اتجاها صحيحا ولكن يجب ان يتم اكماله بوضع واجب على الدولة بهيئاتها كافة في نشر الاخلاق العامة وتعزيزها في المجتمع باعتبار ان عمل هيأة الشرطة بوصفها الذراع التنفيذي لقرارات الادارة يعد عملا مانعا لكل فعل من شانه ان يخل بالاخلاق العامة وقامعا لكل فعل يخل بالاخلاق العامة في حين ان واجب هيئات الدولة الاخرى في نشر الاخلاق العامة وتعزيزها يهدف الى حماية الاخلاق العامة عن طريق نشرها وتعزيز الوعي بها،وعلى اي حال فقد اغفل المشرع الدستوري العراقي عن النص على واجب الشرطة او واجب هيئات الادارة الاخرى وفي ذلك نقص تشريعي ندعو المشرع الدستوري العراقي لتلافيه باعتبار أن من مهام الدستور هو توزيع الاختصاصات الاساسية بين سلطات الدولة الثلاث ولايخفى أن هيأة الشرطة تشكل عمودا رئيسا من اعمدة السلطة التنفيذية في البلاد العربية الامر الذي يستتبع حتما ضرورة تحديد واجباتها الرئيسية التي من ضمنها حماية النظام الاخلاقي في البلد، فضلا عن الاشارة الى ان يكون من احدى واجبات الدولة نشر مبادئ الاخلاق العامة وتعزيزها.
_________________
1- منشور في الوقائع العراقية العدد (4012)في 28/12/2006.
2- منشور في مجموعة الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية ص11-41.
3- الدستور القطري منشور في مجموعة الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية – ص553- 577، وانظر المادتين (44،15) من دستور الامارات العربية المتحدة لسنة 1971 – منشور في المصدر نفسه – ص45-82، والمادتين (49،7)من دستور دولة الكويت لسنة 1962- 331-359.
4- منشور في مجموعة الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية– ص 523-549، وانظر كذلك المادة (39) من الدستور اليمني لسنة 1994 النافذ – منشور في المصدر نفسه – ص389-421.
5- منشور في مجموعة الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية – مصدر سابق – ص191-239.
6- تنص المادة(121)من الدستور على (يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية، و توقع علي ورقة القسم، في مجلس الشورى الاسلامي في جلسة يحضرها رئيس السلطة القضائية و اعضاء مجلس صيانة الدستور:
بسم الله الرحمن الرحيم
«انني باعتباري رئيساً للجمهورية اقسم بالله القادر المتعال في حضرة القرآن الكريم، و امام الشعب الايراني ان اكون حامياً للمذهب الرسمي، و لنظام الجمهورية الاسلامية، و للدستور، و ان استخدم مواهبي و امكانياتي كافة في سبيل اداء المسؤوليات التي في عهدتي،و وان اجعل نفسي وقفاً علي خدمة الشعب و رفعة البلاد، و نشر الدين و الاخلاق، و مساندة الحق و بسط العدالة، و ان احترز عن أي شكل من اشكال الديكتاتورية، و ان ادافع عن حرية الاشخاص و حرماتهم،و الحقوق التي ضمنها الدستور للشعب، و لا اقصر في بذل أي جهد في سبيل حراسة الحدود،و الاستقلال السياسي والاقتصادي و الثقافي للبلاد،و ان اعمل كالأمين المضحي علي صيانة السلطة التي اودعها الشعب عندي وديعة مقدسة مستعيناً بالله و متبعاً لنبي الاسلام و الائمة الاطهار (ع) و ان اسلمها لمن ينتخبه الشعب من بعدي». الدستور منشور في كتاب محمد علي التسخيري – حول الدستور الايراني – المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية – الطبعة الاولى – جمهورية ايران الاسلامية – 2003.
7- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد (3981) – مايس 2004 – ص96-116.
8- انظر مثلا المادة (25)من الدستور العراقي لسنة 1970 الملغى ،والمادة(14)من دستور المملكة الاردنية الهاشمية ،والمادة(28)من دستور سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(10196) لسنة 1996 .
اما الدستور الكويتي فانه فضلا عن نصه على الحكم المشار اليه في المتن في المادة(35) ،قد نص كذلك في المادة (40)منه على كفالة حق التعليم في حدود النظام العام و الاداب.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|