المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
موضوع الإعجاز
2024-05-03
سبب نشؤ علم الإعجاز
2024-05-03
الهيكل العظمي للدجاج
2024-05-03
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف التشريعات المدنية من تحديد الأجرة باتفاق المتعاقدين  
  
1965   02:30 مساءاً   التاريخ: 19-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص67-68.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن التشريعات المدنية لم تختلف عن التحديد الذي جاء به شراح القانون لتحديد الأجرة باتفاق الطرفين إذ إنها تحدد الأجرة باتفاق الطرفين بطريقتين أحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة ، فالطريقة المباشرة في تحديد الأجرة تتضح من خلال المفهوم المخالف للنصوص التي جاءت بها تلك التشريعات إذ أن القانون المدني العراقي أشار إلى ذلك في المادة (738) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة …) والقانون المدني المصري تطرق إلى ذلك في المادة (562) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة …) ، والقانون المدني الفرنسي أوضح ذلك في المادة (1716) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على تحديد مقدار الأجرة …) ، والقانون المدني السوري بين ذلك في المادة (530) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة …) وقانون الالتزامات والعقود المغربي تطرق إلى ذلك في الفصل (634) الذي نص على انه (إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة …) ومجلة الالتزامات والعقود التونسية أشارت إلى ذلك في الفصل (735) الذي نص على انه (إذا لم يعين المتعاقدان مقدار الكراء …) والقانون المدني الجزائري بين ذلك في الفصل (471) الذي نص على انه (في حالة إيجار جديد لم يتفق الطرفان من اجله إلى تعيين ثمن الإيجار فيجب على المؤجر ان يعرف المستأجر بقدر الثمن كتابة في اجل شهر من يوم الحلول في محل السكن فإذا لم يصدر اعتراف من المستأجر عن الثمن المطلوب ومضى شهر من يوم التعريف به فالثمن يكون لازماً…) . أما الطريقة غير المباشرة في تحديد الأجرة باتفاق الطرفين فإنها تظهر من خلال اتفاق الطرفين على الأسس التي بموجها يتم تحديد الأجرة ويبدو ذلك جلياً من خلال المفهوم المخالف للشطر الثاني من النصوص المذكورة ، إذ ان القانون المدني العراقي أشار إلى ذلك في المادة (738) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان … على كيفية تقديرها …) أي الأجرة ، والقانون المدني المصري تطرق إلى هذه الطريقة في المادة (562) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان … على كيفية تقديرها …) والقانون المدني الفرنسي بين هذه الطريقة في المادة (1716) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان … على كيفية تقديرها …) وقانون الالتزامات والعقود المغربي أوضح ذلك في الفصل (634) الذي نص على انه (… إذا كانت ثمة تعريفة رسمية افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا التعاقد على أساسها) ومجلة الالتزامات والعقود التونسية في الفصل (735) الذي نص على انه (… وان كان هنالك تعريفة رسمية في بيان الأسعار يكون العمل بمقتضاها) . نستخلص مما تقدم ان تحديد الأجرة باتفاق الطرفين يتم بطريقتين أحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة ، فالطريقة المباشرة يتم بموجبها تحديد الأجرة أثناء إبرام عقد الإيجار وبذلك فان العلم بمقدار الأجرة يتحقق في لحظة إبرام العقد وهذه الطريقة هي الطريقة الشائعة في تحديد الأجرة ، أما طريقة تحديد الأجرة بصورة غير مباشرة فيتم فيها تحديد الأجرة من خلال الاتفاق على الأسس التي بموجبها يتحقق تحديد الأجرة وهذا يعني ان العلم بمقدار الأجرة بموجب هذه الطريقة يتحقق في المستقبل .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عضو مجلس إدارة العتبة العباسيّة: بحوث أكاديميّة التطوير تحلّل الواقع وتسعى لتنميته
قسم التطوير يناقش بحوث الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية التطوير الإداري
جناح جمعية العميد في معرض تونس للكتاب يتحوّل إلى نافذةٍ للتعرّف على العراق
وفد ديوان الوقف الشيعي يطّلع على نسب إنجاز مستشفى الزكيّ في بابل