المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم خيار العيب  
  
888   10:12 صباحاً   التاريخ: 2023-10-18
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص42-50
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

خيار العيب هو ان يكون لأحد المتعاقدين حق فسخ العقد بسبب وجود عيب اطلع عليه في المعقود عليه ولم يكن يعلم بهذا العيب وقت انعقاد العقد، فله الخيار بسبب العيب الموجود في المعقود عليه المعين .

ويشترط في هذا العيب ان يكون حادثا قبل القبض ولم يكن المتعاقد الآخر عالما به أثناء العقد ولم يرض به بعد العلم به (1).

ويرى فقهاء المسلمين ان السبب في مشروعية هذا الخيار بإعطاء المتعاقد حق الفسخ بسبب العيب هو ان الرضا قائم على أساس سلامة المبيع من العيوب غير الظاهرة وغير المعلومة فإذا ظهر عيب انهار الأساس الذي يقوم عليه الرضا، لأن الغرض من المعقود عليه هو الانتفاع به وهذا الانتفاع لا يكتمل إلا بسلامة المبيع من أي عيب يحدث خللا به أو ينقص من ذلك الانتفاع كما وان عقود المعاوضات المالية في الشريعة الإسلامية تقوم على أساس المساواة بين العوضين في نظر المتعاقدين وتتحقق المساواة بسلامة المعقود عليه وسلامة البدلين، فبما أن أحد البدلين سالم فلا بد من سلامة البدل الآخر ولذا فأن السلامة مطلوبة عليه إذا اكتشف المشتري عيبا في المبيع فهذا يعني ان البائع غشه ودلس عليه وهذا أمر لا يقره الشارع، ولذا فالشارع يقر بخيار العيب(2) ولقول الرسول (صلى الله عليه و اله و سلم)، (لا يحل لمسلم باع لأخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه)  (3).

اما بالنسبة للقانون المدني العراقي، فقد عالج خيار العيب في باب البيع في ضمان العيوب الخفية إلا ان حكمه شامل لكل عقد معاوضة بل لكل معقود عليه بعقد أو إرادة منفردة ثم تبين ان المحل معيب، فالجعل الذي يشترطه الجاعل عن نفسه بإرادته المنفردة يخضع لخيار العيب لأن ما يسري على العقد يسري على الإرادة المنفردة (4) ، وهذا ما نصت عليه المادة (184) الفقرة الأولى من القانون المدني العراقي ، و عالج القانون المدني العراقي أحكام خيار العيب في المواد من المادة (558) إلى المادة (570) منه .

اما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فقد عالج أحكام خيار العبب ضمن أحكام الخيارات التي تشوب لزوم العقد وعالجه علاجا شاملا لكل عقد معاوضة  (5) ، و عالج القانون المدني الأردني أحكام هذا الخيار في المواد من المادة (193)  إلى المادة (198) .

وعلى هذا فخيار العيب يثبت للعاقد دون حاجة لأشتر اطه في العقد، فهو يختلف عن خيار الشرط وخيار التعيين الذين لا يثبتان للعاقد مـا لـم يرد بهما شرط في العقد، اما خيار العيب فيثبت دون حاجة لورود نص صريح به فهو يختلف عن خيار الرؤية، فخيار العيب لا يثبت بحكم الشرط وإنما ثبت بحكم الشرع، إذ ورد نص صريح عليه وهو حديث الرسول صلى الله عليه و اله و سلم) لا يحل لمســلم بـاع لأخيه بيعـــا وفيه عيب إلا بينه فخيار العيب وان لم يكن بحاجة إلى شرط صريح فهو يثبت بالشرط دلالة، إذ ان سلامة المبيع من العيب شرط ضمني في العقد ولما كانت سلامة المبيع مشروطة دلالة فقد صارت كالشرط نصا  (6)، وهذا الخيار يثبت للتملك اذ هو الذي سيقع عليه الضرر بشرط ان يكون تم اخفاء العيب عليه وقت التعاقد أو القبض ولم يصدر منه ما يدل على رضاه، ويثبت خيار العيب في المعاوضات التي يتعين فيها محل العقد بالتعيين، ولذا إذا كان العوض سلعة فالخيار يثبت لمن سيتملك السلعة، فإذا كان في العوض عيب، مثلا بيعت السيارة وكان العوض فرسا ثم ظهر في كل منهما عيب فالخيار لكل من المتعاقدين لأن كليهما متملك  (7).

اما عن الشروط الواجب توافرها في خيار العيب فهي :-

1- ان يكون المعقود عليه عينا معينة بالذات ، ويثبت هذا الحق في العقود التي تحتمل الفسخ (8) والعقود التي تحتمل الفسخ هي البيع والاجارة والصلح والقسمة ،وهذا ما نصت عليه المادة (342) من مرشد الحيران إذ نصت على انه يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب من غير اشتراط في العقد، فمن عقد عقـد شــراء أو إجارة أو أجرى مع شريكه قسمة مال مشترك القيميات أو المثليات المتحدة أو المختلفة الجنس أو صالح عن دعوى مال معين على شيء بعينه ، فله فسخ العقد ونقض القسمة بخيار العيب إذا وجد في مشريه أو في العين المستأجرة أو في بدل الصلح أو في الحصة التي أصابته من القسمة عيبا قديما لم يعلم به وقت العقد أو حين القسمة ولم يوجد منه ما يدل على الرضا به بعد اطلاعه عليه ولم يشترط البراءة من العيوب ، فان وجد شيء من ذلك سقط خياره ولزمه العقد والحصة التي أصابته في القسمة) وجاء في بداية المجتهد أيضا (اما عن العقود التي يجب فيها الحكم بالعيب فهي العقود المقصود منها المعاوضة، كما ان العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة فلا خلاف أيضا في انه لا تأثير للعيب فيها كالهبات لغير الثواب والصدقة) (9).

اما بالنسبة للقانون المدني العراقي، فقد أورد خيار العيب في باب البيع، إلا أن حكم هذا الخيار شامل لكل عقد معاوضة(10)، وقد نص على هذا الشرط القانون المدني الأردني في المادة (198) منه .

2- ان يكون العيب مؤثرا"، وفقهاء المسلمين عرفوا العيب تعريفات كثيرة، فالحنفية يرون (ان العيب هو ما يوجب نقصان في الثمن سواء كان نقصا" فاحشا" أو يسيرا تبعا لعادة التجار وعرفهم) (11) وهذا ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية المادة (338) منه، إذ جاء فيها ما يأتي العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار و أرباب الخبرة، اما المالكية فعرفوا العيب بأنه كل نقص عن الخلقة الطبيعية أو الخلقة الشرعية نقصا له تأثير في ثمن المبيع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص ) (12) ، اما الشافعية فعرفوا العيب بأنه (كل ما يؤدي إلى نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح، إذا غلــب فـي الجنس عدمه) (13)، اما الامامية فعرفوا العيب بأنه كل ما كان على خلاف المجرى الطبيعي أو الخلقة الأصلية سواء كان نقصا أم زيادة، ولا يشترط في العيب ان يكون موجبا لنقص القيمة بل قد يوجب زيادتها ) (14) ، اما الحنابلة فقد عرفوا العيب بأنه (نقص عين المبيع و لو لم تنقص قيمته أو نقص قيمة المبيع في عرف التجار ولو لم تنقص عينه)  (15).

اما القانون المدني العراقي فقد حسم هذا الخلاف فنص على تعريف العيب المؤثر في مجال بحث ضمان العيوب الخفية في المادة (558) منه، إذ نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على انه والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في أمثال المبيع (عدمه، فيتبين من هذه المادة انه إذا كان يعد فوات غرض صحيح عيبا فعدم صلاحية المبيع للاستعمال إطلاقا بسبب العيب يعد عيبا مؤثرا من باب أولى (16).

اما القانون المدني اليمني فنص في المادة (240) منه على ان (خيار العيب هو ما وجب لظهور شيء في المعقود عليه ينقص القيمة أو يفوت غرض المتعاقد فوضع معيارين معيار نقص القيمة و معيار تفويت غرض المتعاقد وكلا المعيارين مأخوذان من الفقه الإسلامي .

3- ان يكون العيب قديما، ويكون العيب قديما إذا كان ثابتا وقت العقد أو بعد ذلك و كان قبل التسليم، اما إذا حدث بعد التسليم فلا يثبت الخيار لأن ثبوته لفوات وصف السلامة المشروطة في العقد دلالة وقد وصلت السلعة سليمة للمشتري و العيب لم يحدث إلا بعد التسليم، ولا يكفي ان يكون العيب حدث قبل التسليم وإنما يجب ان يستمر إلى ما بعد التسليم، فإذا حدث العيب قبل التسليم ثم زال بعد ذلك فقد تسلم المشتري المبيع سليما من العيوب فلا خيار له(17)، و قد نصت على هذا الشرط الفقرة الثانية من المادة (558) إذ جاء فيها ) . . ويكون العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع وقت العقد أو حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم) (18).

والسؤال الذي يطرح في هذا الصدد ما هو حكم العيب الذي يحدث بعد التسليم إذا كان يستند إلى سبب قديم قبل التسليم ؟

في هذه الحالة فالعيب وان وقع بعد التسليم إلا ان حكمه حكم العيب الحاصل قبل التسليم لأن مصدره و أصله قديم إذ يستطيع ان يرجع به المشتري على البائع، فهنا بالرغم من ان العيب قد حدث بعد التسليم إلا انه استند إلى سبب قديم موجود في المبيع عندما كان لدى البائع، ومثال ذلك فيما لو اشترى شخص حصانا كان قد تناول أعشابا سامة و هو موجود لدى البائع فلم تظهر آثار السم إلا بعد التسليم، فهنا يستطيع المشتري الرجوع على البائع لان العيب يستند إلى سبب قديم (19)

4- ان لا يكون المشتري عالما بوجود العيب وقت العقد ووقت القبض، فإذا علم في أي من هذين الوقتين فلا يكون له خيار لأنه عندما أمضى العقد وهو عالم بهذا العيب فهو قد رضي به دلالة وكذلك الحال إذا لم يكن عالما بالعيب ثم علم به وقت القبض فالقبض مع العلم بالعيب دليل على الرضا لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض فكان العلم عند القبض كالعلم عند العقد (20) ، وهذا الشرط نصت عليه المادة (559) من القانون المدني العراقي إذ نصت على أنه لا يضمن البائع عيبا قديما كان المشتري يعرفه أو كان يستطيع ان يتبينه ...) (21).

5- ان لا يشترط البائع براءته من أي عيب يوجد في محل العقد، فإذا اشترط مثل هذا الأمر وقبل المتعاقد الآخر فلا يثبت له خيار العيب عند اكتشافه لأي عيب (22).

فمعنى هذا الشرط ان السلامة لم تكن أساس الرضا، فبظهور العيب لا يحدث خللا بالرضا فيكون العقد لازما (23).

ومما تجدر الإشارة إليه ان هذا الشرط وان كان جائزا عند فقهاء المسلمين، إلا انهم اختلفوا في توسيعه وتضييقه في اتجاهات مختلفة . فالحنفية يرون ان شرط البراءة من جميع العيوب معتبر وصحيح سواء علم المتعاقد المتملك بالعيوب أم لم يعلم بها سماه أو لم يسمه أبصره أو لــم  يبصره  (24)، اما المالكية فيرون ان شرط البراءة من جميع العيوب صحيح بالنسبة للعيوب التي لا يعلمها بخلاف التي يعلمها البائع (25) ، لكن الحنابلة يرون ان شرط البراءة لا يجوز إلا ان يعلم المشتري بالعيب (26) ، اما الامامية فقالوا بجواز اشتراط البراءة من العيوب ولو اشترط البراءة من عيب خاص ثم ظهر عيـب آخر فالمشتري له خيار العيب  (27)

فحجة من قال بالبراءة من العيوب على الإطلاق، يرى ان القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فإذا أسقطه سقط أصله سائر الحقوق الواجبة وحجة من لم يجزه على الإطلاق يرى ان ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع ومن باب الغبن والغش فيما علمه  (28).

اما الإمام مالك فقد انفرد بالقول بالعهدة دون سائر الفقهاء، والعهدة تعني ان كل عيب حدث في المبيع عند المشتري فهو من البائع وهي عهدتان عهدة الثلاثة أيام وذلك في جميع العيوب الحادثة عند المشتري، وعهدة السنة وهي من العيوب الثلاثة الجذام والبرص والجنون فما حدث في السنة من هذه العيوب الثلاثة فهي من البائع وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري على الأصل، والعهدة كثر استعمالها وازدادت انتشارا في الحياة العملية، إذ نرى في الوقت الحاضر أن العديد من الشركات والوكالات التي تبيع الأجهزة تتعهد للمشتري في حالة حدوث طارئ كحدوث العطل أو ما شابه ذلك، ولم يكن للمشتري دخل في ذلك، إذ تتكفل هذه الشركات بصيانة الأجهزة من قبيل الرواج لبضاعتها ومن اجل ان يطمئن الناس لسلامة المبيع ومتانة الأجهزة المباعة بل يتعدى الأمر الشركات والوكالات، إذ يظهر الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يبيعون أشياءهم ويتكفلون بها اسبوعا أو أكثر فإذا ظهر فيها عيب خلال هذه الفترة فللمشتري فسخ العقد أو إنجاز البيع  (29).

وقد عالج المشرع العراقي هذا الشرط، وذلك بنص الفقرة الثانية من المادة (567) منه التي نصت على انه (وإذا اشترط البائع براءته من كل عيب، أو من كل عيب موجود بالمبيع صح البيع والشرط وان لم يسم العيوب، ولكــن فـــي الحالة الأولى يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض، وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث ).

وكذلك نص القانون المدني الأردني على شرط البراءة من العيوب الخفية بصورة عامة، فنصت المادة ( 194) على انه يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار . . . ان لا يكون البائع اشترط البراءة منه ).

اما المشرع المدني اليمني فجاء في المادة (241) منه ما يأتي بانه )......  يسقط إذا تعاقد على الإبراء من جميع العيوب ظاهرها وباطنها، ولا يسقط إذا تعاقدا على الإبراء من جميع العيوب جملة  ) فهنا يجب وصف العيوب وذكرها في العقد وإلا لا يسقط الخيار .

اما عن نطاق خيار العيب من حيث المدة، فلا خلاف بين فقهاء المسلمين في ان خيار العيب ليس له وقت محدد فمتى ظهر العيب بشروطه في أي وقت بعد العقد يثبت الخيار، لكن فقهاء المسلمين اختلفوا في كون المطالبة والتمسك بخيار العيب هل تكون بمجرد ظهور العيب أم على التراخي وذلك على ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول ويمثله فقهاء الحنفية والحنابلة إذ يرون انه لا يشترط ان يكون التمسك بمجرد العلم بالعيب بل يكون على التراخي بشرط ان لا يظهر من المشتري ما يدل على الرضا بالعيب لأن الحكمة من مشروعية هذا الخيار هي دفع الضرر فلا يبطل هذا الخيار قبل ان يحقق الحكمة منه مهما طال الوقت أم قصر (30)، اما الاتجاه الثاني فيمثله فقهاء الشافعية، إذ يرون ان استقرار التعامل يقضي بضرورة الرد بالعيب فور ظهوره، فإذا تأخر بلا عذر سقط حقه ولا يستثنى من عدم الإسراع إلا العذر أو التأخير البسيط (31) ، اما الاتجاه الثالث ويمثله فقهاء المالكية ، الذين اخذوا برأي وسط وحددوا مدة زمنية تنقضي بعد كشف العيب إذا لم يتمسك خلالها بالرد بالعيب سقط حقه إلا إذا كان لديه عذر (32). اما القوانين الوضعية فقد بلورت الآراء الفقهية التي لم تقل بالتمسك على الفور وحددت مدة لدعوى الرد بالعيب يسقط بعدها الخيار (33).

______________

1- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5، مطبعة الجمالية، مصر، بلا تاريخ نشر  ، ص 274، الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ط1، بلا مكان نشر، 1939، ص 385.

2-  د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981 ، ص217

3-  الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ج 5 ، دار الجيل، بيروت، 1973، ص 324، الزيلعي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 4 ، الدار الحديث، بلا تاريخ نشر ، ص 10، 45.

4- د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهوريـــة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت مصادر الحقوق الشخصية مصادر الالتزامات، 1984 ، ص182.

5- د محمد شريف احمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، ط1 دار الثقافة والنشر والتوزيع 1999،  ص127 .

6- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ص 246.

7- د. محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، دار الكتاب العربي، الكويت، بلا تاريخ نشر  ، ص 671.

8-  د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط1، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، 1998 ، ص 121

9- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 140.

10-  د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهوريـــة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية و الكويت، مصدر سابق، ص182

11-  الزيلعي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 4 ، الدار الحديث، بلا تاريخ نشر  ، ص 446-447، الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ط1، بلا مكان نشر، 1939 ص 33.

12- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، مصدر سابق، ص 140.

13- النووي ، منهاج الطالبين ، مطبوع في صلب كتاب الشربيني ، الشيخ محمد الخطيب المتوفى سنة 977هـ مغني المحتاج، دار الفكر العربي، بيروت 1987، ج 2، ص 51

14- السيد أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، بلا مكان وتاريخ نشر، ص 40 .

15-  البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص 23 .

16- د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل 1989، ص 131.

17- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 249، د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981   ، ص 219.

18- وقد نصت على شرط العيب القديم المادة (194) مدني أردني والمادة (243) مدني يمني .

19- د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، ج 1، بلا مكان وتاريخ نشر  ، ص 375

20- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج4، مصدر سابق ص 251، د. محمد نجيب عوضين، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، مصدر سابق، ص 130.

21-  وهذه المادة تقابل المادة (194) مدني أردني .

22- د. محمد سلام مدكور، المدخل للفقه الإسلامي، دار الكتاب العربي، الكويت، بلا تاريخ نشر  ، ص 674.

23- الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق ص 389

24- ابن همام فتح القدير ، ج5 ، دار الكتاب العربي، بيروت بلا تاريخ نشر ، ص182 ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 5 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 42

25- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 148.

26- ابن قدامة، المغني، ج4، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983 ، ص258.

27 - السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، ج 2، ط 1 ، بلا مكان ،نشر، 1416هـ، ص 56.

28-  ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، مصدر سابق، ص 148.

29- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، مصدر سابق، ص 141-142، د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981  ، ص219-221.

30- ابن قدامة، المغني، ج 4، مصدر سابق، ص 59.

31- الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الرملي ، ج 4 ، دار الفكر العربي ، بيروت بلا تاريخ نشر ، ص 47، الخطيب، مغني المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 2، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1377هـ، ص 56.

32- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 158.

33-  ومن هذه القوانين الفقرة الأولى من المادة (570) مدني عراقي والمادتان (543،540) مدني يمني، د. محمد نجيب عوضين نظرية العقد في الفقه الإسلامي، مصدر سابق ص 133.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)