أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
530
التاريخ: 28-4-2016
635
التاريخ: 21-4-2016
518
التاريخ: 21-4-2016
501
|
إذا استؤجر المعيّن للحجّ في تلك السنة ، لم يجز له التأخير.
وهل تجب عليه المبادرة مع أول رفقة ؟ الأقرب : عدم الوجوب. ويجوز وقوع عقد الإجارة قبل خروج الناس ، وله انتظار الرفقة ، ولا يلزمه المبادرة وحده ، بل ولا مع أول قافلة ، وهو اختيار جماعة من الشافعية (1).
وقال أكثرهم : يشترط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد حتى لا يصح استئجار المعيّن إلاّ في وقت خروج القافلة من ذلك البلد بحيث يشتغل عقيب العقد بالخروج أو بأسبابه من شراء الزاد ونحوه ، فإن كان قبله ، لم يصح ، لأنّ إجارة الزمان المستقبل عندهم لا يجوز ، وبنوا على ذلك أنّه لو كان الاستئجار بمكة لم يجز إلاّ في أشهر الحج ليمكنه الاشتغال بالعمل عقيب العقد (2).
ولو وقع العقد في وقت تراكم الثلوج والانداء ، فوجهان للشافعية :
أحدهما : الجواز ، لأنّ توقّع زوالها مضبوط ، وعدمه ، لتعذّر الاشتغال بالعمل في الحال ، بخلاف انتظار الرفقة ، فإنّ خروجها في الحال غير متعذّر (3).
هذا كلّه في إجارة العين ، أمّا الإجارة الواردة على الذمّة فيجوز تقديمها على الخروج لا محالة عندنا وعندهم (4).
تذنيب : ليس للأجير في إجارة العين أن يستنيب غيره ، لأنّ الفعل مضاف إليه ، والأغراض تختلف باختلاف الاجراء ، ولو قال : لتحجّ عنّي بنفسك ، فهو أوضح في المنع من الاستنابة.
وأمّا في الإجارة على الذمّة ، فإذا قال : ألزمت ذمّتك لتحصّل لي حجّة ، جاز أن يستنيب غيره، ولو قال : لتحجّ بنفسك ، لم تجز الاستنابة.
وقال بعض الشافعية. تبطل لو قال : لتحجّ بنفسك ، لأنّ الذمّيّة مع اشتراط معين يتناقضان ، فصار كما لو أسلم في ثمرة بستان بعينه (5). وليس بجيّد.
ولو أمره بالاستئجار ، لم يجز له المباشرة.
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 50 ، المجموع 7 : 123.
(2) فتح العزيز 7 : 50 ، المجموع 7 : 123 ـ 124
(3 و 4) فتح العزيز 7 : 50 ، المجموع 7 : 124.
(5) فتح العزيز 7 : 50.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|