كفارة قتل القطا والحجل والدراج والعصفور والصعوة والقبرة والزنبور. |
152
01:21 مساءاً
التاريخ: 19-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
141
التاريخ: 18-4-2016
157
التاريخ: 18-4-2016
128
التاريخ: 19-4-2016
100
|
[قال العلامة] في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر ، وحدّه ما كمل أربعة أشهر لغة ، لقول الصادق عليه السلام: « وجدنا في كتاب علي عليه السلام: في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر » (1).
وقال الباقر عليه السلام: « في كتاب علي عليه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهنّ فعليه دم » (2).
وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة شاة (3).
[و] في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها [الجراد] مدّ من طعام عند أكثر علمائنا (4) ، لقول الصادق عليه السلام: « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم » (5).
وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ، لقوله تعالى : {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } [المائدة: 95] وهذا لا مثل له (6).
وليس بجيّد ، لعموم قوله تعالى {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ } [المائدة: 94] يعني الفرخ والبيض ما يعجز عن الفرار من صغار الصيد ، ورماحكم ، يعني الكبار.
وروى العامّة عن ابن عباس : أنّه حكم في الجراد بجزاء (7).
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم (8).
[و] الزنبور إن قتله المحرم خطأ ، لم يكن عليه شيء فيه ، وإن قتله عمدا ، كان عليه كفّ من طعام ـ وبه قال مالك (9) ـ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل زنبورا ، فقال : « إن كان خطأ فلا شيء » قلت : بل عمدا ، قال : « يطعم شيئا من الطعام » (10).
وقال الشافعي وأحمد : لا شيء فيه (11).
أمّا الهوامّ من الحيّات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شيء بقتله ، ولا يقتله إذا لم يرده ، لقول الصادق عليه السلام: « كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يرده فلا يرده » (12).
وأمّا القمل والبقّ وأشباههما فلا بأس بقتلها للمحلّ في الحرم ، لقول الصادق عليه السلام: « لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم » (13).
قال الشيخ : ولو كان محرما ، لزمته الكفّارة (14). وهو جيّد ، لقول الصادق عليه السلام: «وإن قتل شيئا من ذلك ـ يعني القمل ـ خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » (15) وكذا إذا ألقاها عن جسده ...
__________________
(1) التهذيب 5 : 344 ـ 1190.
(2) الكافي 4 : 390 ـ 9 ، التهذيب 5 : 344 ـ 1191.
(3) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 366.
(4) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 223 ، وابن إدريس في السرائر : 131 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 287.
(5) التهذيب 5 : 344 ـ 1193.
(6) المغني 3 : 553 ، الشرح الكبير 3 : 365 ، حلية العلماء 3 : 317 ، الحاوي الكبير 4 : 330.
(7) المغني 3 : 553 ، الشرح الكبير 3 : 365 ، الحاوي الكبير 4 : 330.
(8) تقدّم في صدر المسألة.
(9) المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير 3 : 311.
(10) الكافي 4 : 364 ـ 5 ، التهذيب 5 : 365 ـ 1271.
(11) المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير 3 : 311.
(12) الكافي 4 : 363 ـ 1 ، التهذيب 5 : 365 ـ 1272 ، الاستبصار 2 : 208 ـ 711 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(13) الفقيه 2 : 172 ـ 161 ، التهذيب 5 : 366 ـ 1277 بتفاوت.
(14) التهذيب 5 : 366 ذيل الحديث 1275.
(15) التهذيب 5 : 336 ـ 1160 ، الاستبصار 2 : 196 ـ 197 ـ 661.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|