المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

التحريض الأولي العصبي
9-2-2016
سيلينة إيطالية Silene italica
23-4-2020
المحاصيل الحقلية
2024-07-27
element (n.)
2023-08-21
أحمد بن حاتم أبو نصر الباهلي
10-04-2015
حروف المعاني
20-10-2014


كفارة قتل القطا والحجل والدراج والعصفور والصعوة والقبرة والزنبور.  
  
152   01:21 مساءاً   التاريخ: 19-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص420-422.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

[قال العلامة] في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر ، وحدّه ما كمل أربعة أشهر لغة ، لقول الصادق عليه السلام: « وجدنا في كتاب علي عليه السلام: في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر » (1).

وقال  الباقر عليه السلام: « في كتاب علي عليه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهنّ فعليه دم » (2).

وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة شاة (3).

[و] في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها [الجراد] مدّ من طعام عند أكثر علمائنا (4) ، لقول  الصادق عليه السلام: « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم » (5).

وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ، لقوله تعالى : {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } [المائدة: 95] وهذا لا مثل له (6).

وليس بجيّد ، لعموم قوله تعالى {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ } [المائدة: 94] يعني الفرخ والبيض ما يعجز عن الفرار من صغار الصيد ، ورماحكم ، يعني الكبار.

وروى العامّة عن ابن عباس : أنّه حكم في الجراد بجزاء (7).

ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم (8).

[و] الزنبور إن قتله المحرم خطأ ، لم يكن عليه شي‌ء فيه ، وإن قتله عمدا ، كان عليه كفّ من طعام ـ وبه قال مالك (9) ـ لأنّ معاوية بن عمّار سأل  الصادق عليه السلام: عن محرم قتل زنبورا ، فقال : « إن كان خطأ فلا شي‌ء » قلت : بل عمدا ، قال : « يطعم شيئا من الطعام » (10).

وقال الشافعي وأحمد : لا شي‌ء فيه (11).

أمّا الهوامّ من الحيّات والعقارب وغير ذلك فلا يلزمه شي‌ء بقتله ، ولا يقتله إذا لم يرده ، لقول  الصادق عليه السلام: « كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يرده فلا يرده » (12).

وأمّا القمل والبقّ وأشباههما فلا بأس بقتلها للمحلّ في الحرم ، لقول‌ الصادق عليه السلام: « لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم » (13).

قال الشيخ : ولو كان محرما ، لزمته الكفّارة (14). وهو جيّد ، لقول  الصادق عليه السلام: «وإن قتل شيئا من ذلك ـ يعني القمل ـ خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » (15) وكذا إذا ألقاها عن جسده ...

__________________

(1) التهذيب 5 : 344 ـ 1190.

(2) الكافي 4 : 390 ـ 9 ، التهذيب 5 : 344 ـ 1191.

(3) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير 3 : 366.

(4) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 223 ، وابن إدريس في السرائر : 131 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 : 287.

(5) التهذيب 5 : 344 ـ 1193.

(6) المغني 3 : 553 ، الشرح الكبير 3 : 365 ، حلية العلماء 3 : 317 ، الحاوي الكبير 4 : 330.

(7) المغني 3 : 553 ، الشرح الكبير 3 : 365 ، الحاوي الكبير 4 : 330.

(8) تقدّم في صدر المسألة.

(9) المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير 3 : 311.

(10) الكافي 4 : 364 ـ 5 ، التهذيب 5 : 365 ـ 1271.

(11) المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير 3 : 311.

(12) الكافي 4 : 363 ـ 1 ، التهذيب 5 : 365 ـ 1272 ، الاستبصار 2 : 208 ـ 711 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(13) الفقيه 2 : 172 ـ 161 ، التهذيب 5 : 366 ـ 1277 بتفاوت.

(14) التهذيب 5 : 366 ذيل الحديث 1275.

(15) التهذيب 5 : 336 ـ 1160 ، الاستبصار 2 : 196 ـ 197 ـ 661.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.