عدم الفرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحّشه. |
119
01:12 مساءاً
التاريخ: 19-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
174
التاريخ: 18-4-2016
165
التاريخ: 18-4-2016
130
التاريخ: 18-4-2016
112
|
[قال العلامة] لا فرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحّشه ، كما أنّه لا فرق في إباحة الأهلي بين أن يتوحّش أولا.
ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّ الوحشي وإن استأنس لا يخرج عنه حكم توحّشه الأصلي ، كما أنّه لو توحّش إنسي لا يحرم التعرّض له ، إبقاء لحكمه الأصلي.
وقال مالك : لا جزاء في المستأنس (2). وليس بجيّد.
ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكا لإنسان أو مباحاً. ـ إلاّ أنّه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيّا ومذبوحا للمالك ـ لظاهر القرآن (3).
وقال المزني من الشافعية : لا جزاء في الصيد المملوك (4). وليس بمعتمد.
إذا ثبت هذا ، فكما يحرم التعرّض للصيد يحرم التعرّض لأجزائه بالجرح والقطع ، لأنّ النبي عليه السلام قال في الحرم : ( لا ينفّر صيدها ) (5) ومعلوم أنّ الجرح والقطع أعظم من التنفير.
وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه ...
________________________________
(1) فتح العزيز 7 : 485 ، المجموع 7 : 297.
(2) فتح العزيز 7 : 486
(3) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ } [المائدة: 95].
(4) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 218 ، المجموع 7 : 297.
(5) [صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 988 ـ 1355 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 ـ 3109 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 119 و 253].
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|