المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

{واذكر ربك في نفسك تضرعا}
2024-05-30
Proteins as Drug Targets
19-12-2020
كهرمان amber
25-10-2017
Energy Yield from Glycolysis
17-9-2021
Percent
28-10-2019
مشكلات المدن - مشكلة الإسكان - العجز السكني
6-6-2022


حرمة صيد البرّ في الحل والحرم على المحرم.  
  
109   11:03 صباحاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص263-265.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

يحرم صيد البرّ في الحلّ والحرم‌ وكذا يحرم على المحلّ صيد الحرم بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].

وقال تعالى {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } [المائدة: 95].

وروى العامّة عن ابن عباس ، قال : قال  رسول الله صلى الله عليه وآله   يوم فتح مكة : ( إنّ هذا البلد حرام حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ، وإنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلّ لي إلاّ ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يختلى خلاها (1) ولا يعضد (2) شوكها ولا ينفّر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلاّ من عرّفها) فقال العباس : يا رسول الله إلاّ الإذخر (3) فإنّه لقينهم (4) وبيوتهم ، فقال رسول الله‌ صلى الله عليه وآله : ( إلاّ الإذخر ) (5).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده » (6).

وقد أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.

إذا عرفت هذا ، فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع. وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحا وحشيّا ممتنعا (7).

وصيد البرّ حرام على المحرم اصطيادا وأكلا وقتلا وإشارة ودلالة وإغلاقا ، وكذا فرخه وبيضه، بإجماع العلماء ، للنصّ والإجماع.

قال الله تعالى : {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة بها.

وما رواه العامّة في حديث أبي قتادة لمّا صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون ، قال  النبي صلى الله عليه وآله لأصحابه : ( هل فيكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ) (8) وهو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل والإشارة.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده » (9).

وقال عليه السلام : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فعليه الفداء » (10).

ولأنّه تسبّب الى محرّم عليه فحرم ، كنصبه الأحبولة (11).

إذا عرفت هذا ، فلا فرق بين أن تكون الإشارة والدلالة صادرة من المحرم الى المحرم والى المحلّ.

__________________

 

(1) الخلى مقصورا : الرطب من الحشيش. الصحاح 6 : 2331 « خلا ».

(2) العضد : القطع. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 251‌

(3) الإذخر : حشيش طيب الريح ، وهي شجرة صغيرة. لسان العرب 4 : 303 « ذخر ».

(4) القين : الحدّاد والصائغ. النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 135.

(5) صحيح مسلم 2 : 986 ـ 987 ـ 1353 ، صحيح البخاري 3 : 18 ـ 19 ، وأورده ابن قدامة في المغني 3 : 349 ـ 350.

(6) التهذيب 5 : 300 ـ 1021‌

(7) حكاه عن بعض أهل اللغة ، ابن قدامة في المغني 3 : 346.

(8) صحيح مسلم 2 : 853 ـ 854 ـ 60 ، صحيح البخاري 3 : 16 ، سنن البيهقي 5 : 189 بتفاوت يسير.

(9) التهذيب 5 : 300 ـ 1021.

(10) الكافي 4 : 381 ـ 2 ، التهذيب 5 : 315 ـ 1086 ، الاستبصار 2 : 187 ـ 188 ـ 629.

(11) الأحبولة : المصيدة. لسان العرب 11 : 136 و 137 « حبل ».


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.