أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
124
التاريخ: 18-4-2016
140
التاريخ: 19-4-2016
146
التاريخ: 18-4-2016
124
|
لا كفّارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرة أو ماشية ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أحمد ومالك والشافعي (1) ـ لما رواه العامة عن عائشة قالت : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور (2) ، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى ، فنبّه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحيّة ، وبالكلب العقور على السباع.
قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب (3).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردّك فلا تردّه » (4).
وقال أبو حنيفة : تقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ، لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس (5).
والتخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.
إذا عرفت هذا ، فقد روى أصحابنا أنّ من قتل أسدا لم يردّه ، كان عليه كبش :
روى أبو سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم ، فقال : « عليه كبش يذبحه » (6).
وأمّا الغراب والحدأة : فقد روى معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال : « وارم الغراب والحدأة عن ظهر بعيرك » (7).
وأمّا الذئب وغيره من أنواع السباع : فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل ـ وبه قال الشافعي (8) ـ لأنّ حفظ النفس واجب ، ولا يتمّ إلاّ بقتلها.
وقال أبو حنيفة : إن صال ، لم يكن عليه شيء ، وإن لم يصل ، وجب عليه الجزاء (9).
وأمّا الضبع : فقال الشيخ : لا كفّارة فيه وكذا السّمع المتولّد بين الذئب والضبع (10).
وقال الشافعي : فيهما الجزاء (11).
والأصل براءة الذمّة.
قال الشيخ : الحيوان إمّا مأكول إنسي ، كبهيمة الأنعام ، ولا يجب بقتلها فدية ، أو وحشي ، كالغزلان وحمر الوحش وبقرة ، ويجب الجزاء بقتله إجماعاً.
وما ليس بمأكول أقسامه ثلاثة :
ما لا جزاء فيه إجماعا ، كالحيّة والعقرب وشبههما.
وما يجب فيه الجزاء عند العامّة ولا نصّ لأصحابنا فيه.
والأولى فيه عدم الجزاء ، لأصالة البراءة ، كالمتولّد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب كالسّمع المتولّد بين الضبع والذئب ، والمتولّد بين الحمار الوحشي والأهلي.
ومختلف فيه ، كجوارح الطير وسباع البهائم ، ولا يجب فيه الجزاء عندنا.
ويجوز قتل صغار السباع وإن لم تكن محذورة ، وقتل الزنابير والبراغيث والقمل ، إلاّ أنّه إذا قتل القمل على بدنه ، لا شيء عليه ، وإن أزاله عن جسمه ، فعليه الفداء (12). هذا آخر كلامه.
لكن روى أصحابنا أنّ الزنبور إن قتله خطأ ، لا شيء عليه ، وإن قتله عمدا ، كان عليه أن يتصدّق بشيء من الطعام ، لأنّ معاوية بن عمار روى ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام وسأله عن محرم قتل زنبورا ، فقال : « إن كان خطأ فلا شيء » قلت : بل عمدا ، قال : « يطعم شيئا من الطعام » (13).
إذا ثبت هذا فكلّ ما أدخله الإنسان إلى الحرم من السباع أسيرا فإنّه يجوز له إخراجه منه ، لأنّ قتله مباح ، فإخراجه أولى.
وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل فهذا الى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال : « هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه » (14).
__________________
(1) المغني 3 : 344 ـ 345 ، الشرح الكبير 3 : 310 ، المدوّنة الكبرى 1 : 442 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 260 و 263 ، الحاوي الكبير 4 : 341 ، المجموع 7 : 316 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 90.
(2) سنن الدارمي 2 : 36 ـ 37 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 343 ، والشرح الكبير 3 : 310.
(3) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 262 ، المغني 3 : 344 ، الشرح الكبير 3 : 310 ، المجموع 7 : 333.
(4) الكافي 4 : 363 ـ 1 ، التهذيب 5 : 365 ـ 1272 ، الاستبصار 2 : 208 ـ 711.
(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 90 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 172 ، فتح العزيز 7 : 488 ، المغني 3 : 345 ، الشرح الكبير 3 : 310.
(6) الكافي 4 : 237 ـ 238 ـ 26 ، التهذيب 5 : 366 ـ 1275 ، الإستبصار 2 : 208 ـ 712
(7) الكافي 4 : 363 ـ 2 ، التهذيب 5 : 365 ـ 366 ـ 1273.
(8) فتح العزيز 7 : 487 ـ 488 ، المجموع 7 : 316 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 90.
(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 90 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 172 ـ 173 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 468.
(10) الخلاف 2 : 417 ، المسألة 300.
(11) الام 2 : 192 ، الحاوي الكبير 4 : 341 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 489 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 219 ، المجموع 7 : 317.
(12) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 338 ـ 339.
(13) الكافي 4 : 364 ـ 5 ، التهذيب 5 : 365 ـ 1271.
(14) الفقيه 2 : 172 ـ 760 ، التهذيب 5 : 367 ـ 1281.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|