المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مراقبة الميول الجنسية
15-8-2018
جريمتا الإمداد بالأسلحة والآلات والتمكين من الهرب من قبل الموظفين
24-7-2021
معجل البروتونات
11-1-2022
الوثنية
8-10-2014
Green,s Theorem
29-9-2018
توجيه الأشعة collimation
21-5-2018


الاستثناءات على مبدأ السنوية  
  
3830   10:09 صباحاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص73-75
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 اجازت اغلب التشريعات الضريبية المعاصرة الخروج على مبدأ السنوية وتقدير الضريبة على فترة تقل او تزيد على اثنى عشر شهراً . وقد وردت في قانون ضريبة الدخل النافذ استثناءات عديدة يمكن ايجازها بالاتي(1):

أ- خضوع دخول للضريبة تتحقق في اقل من سنة .

فقد تتحقق الضريبة خلال فترة تقل عن السنة وذلك لا سباب عديدة منها :

1-انقطاع مصدر الدخل : أي انعدام ذلك المصدر وتوقفه بسبب الوفاة او التنازل عنه بعوض او من دونه(2).

2-بدء النشاط بعد بداية السنة التقويمية : فقد جرى العمل على الاخذ بهذا الاستثناء وذلك في حالة ما اذا بدا نشاط المشروع بعد مضي بضعة شهور من السنة التقويمية فيقدر في السنة التقديرية عن ارباحه الناجمة خلال فترة الاشهر المتبقية من السنة المنصرمة .

ب- خضوع دخول للضريبة في غير سنتها التقديرية : فغالباً ما تلجأ السلطة المالية الى تقدير الضريبة في غير السنة التقديرية وذلك في احوال منها :

1- الرواتب والاجور والمخصصات حيث تستقطع مباشرة عند تحققها .

2- البدل الناجم عن نقل ملكية العقار او نقل حق التصرف فيه .

3- دخل غير المقيم : اذ تفرض الضريبة على دخل غير المقيم في سنة تسلمه للدخل او قيده لحسابه الا اذا كان غير المقيم قد سبق وان تم تقديره في السنة التقديرية التي تلت السنة المالية(3).

4- التقدير الاضافي : كما لو قدرت السلطة المالية دخل المكلف على غير حقيقته ثم اكتشفت ذلك في وقت لاحق حيث يتم تعديل التقدير السابق في غير السنة التقديرية التي جرى فيها التقدير الاصلي .

5- الخسائر المرّحلة(4).

6- الديون المعدومة(5).

ح- الخروج عن القاعدة من حيث تحديد بداية السنة نهايتها :

فقد تخرج السلطة المالية عن القاعدة المقررة في هذا الشأن في احوال منها :

1-السماح للمكلفين الملزمين بمسك الحسابات ان يتخذوا سنة لحساباتهم مغايرة للسنة التقويمية(6).

2-استغراق تنفيذ وانجاز بعض الاعمال لفترات زمنية تزيد على السنة كما في المقاولات اذ ان تواصل العمل في سنوات يستدعي تجزئة العملية الواحدة الى سنوات عدة فيوزع الربح على سنوات التنفيذ .

_________________________

1- لمزيد من التفصيل انظر د. هشام صفوت العمري – الضرائب على الدخل – مطبعة الجاحظ – بغداد – 1989 – ص97 وما بعدها .

2- فقد نصت الفقرة (3) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل النافذ على ان " اذا انقطع مصدر الدخل خلال السنة التقديرية فللسلطة المالية اجراء التقدير وفرض الضريبة وجبايتها خلال نفس السنة وقيدها ايراداً نهائياً لنفس السنة ... الخ " . انظر ايضاً المادة 29 من قانون الضريبة الموحدة على الدخل المصري النافذ .

3- انظر الفقرة (5) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

4- وسنتناول هذه الموضوع بالتفصيل لاحقاً . انظر ص  من الرسالة .

5- وسنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل القادم . انظر ص من الرسالة .

6- انظر المادة الرابعة من قانون ضريبة الدخل النافذ .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .