أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-12
460
التاريخ: 2024-04-09
783
التاريخ: 2-4-2016
2767
التاريخ: 2-4-2016
21573
|
لكي تتحقق حالة الحلول لابد من توفر الشروط التالية :
أولاً : وجود نص قانوني ينظم حالة الحلول ، فالحلول لا يتحقق إلا بموجب نص قانوني يــرد في دستور أو قانون أو نظام ويكون النص من الرتبة ذاتها للنص الذي حدد اختصاص الأصيل ويتعيّن ان يُشير النص صراحة إلى من يحل محل الأصيل ويحدده بصفته لا باسمه ويُبين كذلك الواقعة التي حالت من دون مباشرة الأصيل لاختصاصاته والى الاختصاصات التي يحق للحال ممارستها هذا ويستثنى اشتراط وجود النص الذي ينظم الحلول في حالتين هما حالة الظروف الاستثنائية وحالة الحكومة المستقيلة (1) .ففي حالة الظروف الاستثنائية – كما هو معروف . يمكن الخروج على القواعد العامة أما في حالة الحكومة المستقيلة التي تستمر بصورة مؤقتة في إدارة شؤون الدولة لحين تشكيل حكومة جديدة وعملية الحلول بهذه الصورة تختلف عن الصورة الاعتيادية للحلول إذ أن الحال في هذه الحالة هو الأصيل أي أن الحكومة المستقيلة وهي أصيلة بعد أن قدمت الاستقالة تستمر بتصريف الأمور لكن صفتها تغيّرت فأصبحت بمثابة الحال لحين تعين حكومة جديدة (2) . وهناك جانب من الفقه يذهب إلى أن مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد يقتضي ان يقوم الموظف الذي يلي الرئيس الإداري الأصيل في الدرجة الوظيفية بممارسة اختصاص الأصيل إذا ما قام ظرف يحول دون قيامه بمباشرة اختصاصاته (3) .
ثانياً : أن يكون الحلول كلياً
إذا كان التفويض لا يصح إلا أن يكون جزئياً فان الحلول على عكس ذلك فلا يجوز إلا أن يكون كلياً فالأصل أن يكون الحلول كلياً وشاملاً لجميع اختصاصات الأصيل فالحال يحل محل الأصيل في جميع سلطاته واختصاصاته (4) وتكون سلطاته هي سلطات الأصيل عنها إلا إذا وجد نص على خلاف ذلك (5) آما إذا سَكت النص عن تحديد الاختصاصات فالحالة هو أن يكون الحلول كليا وشاملاً وبذلك فالحلول يختلف عن التفويض بأنه ولاية للاختصاص الكامل وليس لجزء منه وانه غير محدد بالزمن أو بنوع العمل (6) . من أمثلة الحلول الكلي في التشريع العراقي ما نصت عليه المادة السابعة والخمسون من دستور جمهورية العراق . وكذلك ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من تعليمات عدد 1 لسنة 1976 لتنفيذ قانون الحكم الذاتي " يحل نائب الأمين العام محله عند عدم وجوده أو غيابه ويمارس اختصاصاته ". وفي التشريع المصري ما نصت عليه المادة 34 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 : يحل أقدم مساعدي المحافظ وفقاً لترتيب أقدميتهم محل المحافظ في حالة غيابه ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته. هذا وقد يحدد النص القانوني الاختصاصات التي يستطيع الحال مباشرتها فيكون الحلول في هذه الحالة جزئياً (7) ومن أمثلة الحلول الجزئي ما ورد في نص المادة (7) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 : " في حالة خلو مركز رئيس الجمهورية لأي سبب كان أو في حالة قيام مانع لديه يتثبت منه المجلس الدستوري بناءً على إبلاغ الحكومة له بالأغلبية المطلقة لأعضائه يُباشر رئيس مجلس الشيوخ مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية باستثناء السلطات المنصوص عليها في المادتين 11 ، 12 (8) .
ثالثاً : وجوب تحقق الظرف أو الواقعة التي تستوجب الحلول
يتحقق الحلول إذا تحقق الظرف أو الواقعة التي تحول دون قيام الرئيس الإداري بممارسة اختصاصه في مطلع هذا المبحث فان الموانع التي تحول دون قيام الرئيس الإداري بمباشرة اختصاصاته أما أن تكون موانع إيجابية بمعنى أن المانع يتحقق بإرادة الرئيس الإداري كان يتمتع بإجازة لمدة معينة أو يقوم بمهمة رسمية خارج البلاد وما إلى ذلك وقد يكون المانع ظرفاً قاهراً كحالة المرض حيث يضطر إلى الانقطاع عن مباشرة وظيفته أو الوقف الإجباري عن العمل في حالة أحالته إلى التحقيق .وإذا حدد النص المقصود بالمانع أو الظرف الطارئ الذي يستوجب الحلول فيجب التقيد بموجب النص (9) .هذا يثور تساؤل حول حالة الحلول التي تتحقق بحلول الرئيس محل المرؤوس ومدى مشروعية القرار الذي يصدره الرئيس في هذه الحالة ؟ هناك جانب من الفقه يرى إمكانية حلول جهة إدارية أعلى مرتبة محل جهة إدارية أدنى منها وتمارس اختصاصاتها على أساس أن الرئيس الإداري أقدر على ممارسة الوظيفة الإدارية من مرؤوسيه وطالما أن المرؤوسين يخضعون لسلطته الرئاسية فإنه يجوز في هذه الحالة للرئيس ممارسة اختصاص المرؤوس وفقاً لقاعدة من يملك الأكثر يملك الأقل .. على أن هذه الممارسة تقترن بحالة امتناع المرؤوس عن ممارسة اختصاصاته (10). ففـي هذه الحالـة يمكن للرئيس ممارسة اختصاصات المرؤوس كافة إلا ما استثنى منها بنص خاص في حين جانب من الفقه يقول بعدم استطاعة الرئيس الإداري ممارسة اختصاصات المرؤوس لان ذلك يشكل مخالفة للقانون الذي منح الاختصاص للمرؤوس وتجاهل لمبدأ عدم التركيز الإداري الذي هو أساس تقسيم العمل بين مختلف أعضاء الجهاز الإداري (11) .
رابعاً: القرارات التي يصدرها الحال تأخذ مرتبة القرارات التي بصدرها الأصيل .
يتحقق الحلول بمجرد تحقق الظرف الذي يحول من دون ممارسة الأصيل لاختصاصاته كما بينا ذلك سابقاً وذلك لمعالجة حالة غياب الأصيل عن وظيفته وعلى ذلك تكون قرارات الحال الذي حل محل الأصيل بالمستوى والمرتبة نفسيهما لقرارات الأصيل فإذا كان الحال بدلاً من الوزير فإن قراراته تأخذ مرتبة قرارات الوزير وإذا كان الحال بدلاً من وكيل وزارة فإن قراراته تأخذ مرتبة قرارات وكيل الوزارة وذلك يعني أنه لا يجوز إلغاء القرار الصادر عن الحال إلا من المستوى اٌلإداري ذاته لقرارات الأصيل فالقرار الوزاري الصادر عن الحال لا يجوز إلغاؤه إلا بقرار وزاري مماثل طبقاً لقاعدة توازي الاختصاصات .كما أن الحال لا يخضع في ممارسته سلطته واختصاصاته إلى سلطة الأصيل لأنه ليس مرؤوساً للأصيل بل إن التصرفات الإدارية الصادرة عنه هي بمستوى تصرفات الأصيل وعلى ذلك فان الأصيل لا يملك التعقيب على قرارات من حل محله طيلة مدة الحلول كما أن الأصيل لا يتحمل مسؤولية قرارات الحال ، فإذا ما أراد الأصيل الطعن بقرارات الحال يمكنه اللجوء إلى السلطة الرئاسية المشتركة أو إلى سلطة الوصاية أو إلى الجهة القضائية المختصة (12) وذلك فيما إذا رأى الأصيل أن تصرفات الحال كانت غير مشروعة أو غير ملائمة (13) .
___________________________
1- د. عبد الفتاح حسن - التفويض / مصدر سابق /ص 38 .
2- د. إبراهيم عبد العزيز شيما : الإدارة العامة ، مؤسسة شباب الجامعة بدون سنة طبع – الإسكندرية ص 170.
3- المرجع السابق ص 170 .
4- د. سليمان الطماوي : النظرية العامة للقرارات الإدارية ص 325 .
5- د. بشار عبد الهادي / مصدر سابق / ص 125 .
6- حامد مصطفى : القانون الإداري / مصدر سابق ص 251 .
7- د. مصطفى ابو زيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة– الإسكندرية 1966 ص 410.
8- محمد رفاعي الجوجو : النظام القانوني للتفويض الإداري رسالة ماجستير 1984 ص 223 .
9- د. عبد الفتاح حسن – مصدر سابق ص 39 .
10- د. فؤاد العطار : القانون الإداري دار النهضة العربية القاهرة 1976 ص 194.
11- د. شاب توما منصود: القانون الإداري بغداد 1980 ص 414 لكن اغلب الفقه يؤيد قيام الرئيس بممارسة اختصاصات المرؤوس إذا اقتضى الصالح العام ذلك لكن إذا خوّل المشرع المرؤوس سلطة اتخاذ قرار معيّن من دون معقب من رئيسه حينئذ لا يكون للرئيس ان يحل محل المرؤوس في اتخاذ هذا القرار ، أما إذا أخضع المشرع المرؤوس في مزاولة هذا الاختصاص للرقابة الرئاسية فعلى الرئيس ان ينتظر حتى يستعمل المرؤوس اختصاصه وحينئذ يمكنه مباشرة ما تخوّله له سلطته الرئاسية من حقوق (محمد سليمان الطماوي : قضاء الإلغاء ص 701 ).
12- د. محمد كامل ليله : الرقابة على أعمال الإدارة بيروت 1967-1968 ص 1165.
13- د. محمد سليمان الطماوي : القضاء الإداري : قضاء الإلغاء ص 562 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|