أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
4893
التاريخ: 29-1-2016
3125
التاريخ: 5-10-2021
10004
التاريخ: 2-2-2016
4669
|
من المسائل الأولية المقررة في القانون التجاري، وجود الصك كتصرف منشيء لمركز قانوني تحميه القاعدة الجزائية في جريمة إعطاء صك بدون رصيد، كذلك المسائل المتعلقة بصفة التاجر في جريمة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس(1). إذ أن هذه المسائل يتوقف الفصل في الدعوى الجزائية على البت فيها أولاً. لذا فعلى المحكمة الجزائية أن تفصل في طبيعة الورقة التجارية، وما إذا كانت صكاً أو كمبيالة أو غير ذلك، كما أن عليها أن تفصل في صفة التاجر في جريمة الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس(2). وقد قضي في هذا الشأن بأنه (إذا كانت الورقة التي أدين بها الطاعن باعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً، إذ هي صيغت في صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية وتدل عبارتها على أنها صدرت في سابق على تأريخ استحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى الإطلاع، فأن الحكم إذا أعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وتبرئة الطاعن)(3). أما بشأن قضية الإفلاس بعدّها مسألة أولية، ففي مصر يكون للمحكمة الجزائية اختصاص الفصل في قضايا الإفلاس متى ثبتت صفة التاجر وتوقفه عن الدفع، حتى ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس، بل أن للمحكمة الجزائية هناك حق النظر في حالة الإفلاس رغم صدور حكم سابق في هذا الشأن من المحكمة المختصة فيجوز لها الحكم بتوافر الجريمة رغم رفض المحكمة المختصة بشهر الإفلاس بذلك، والسبب في كل ذلك يعود إلى أن القانون الجزائي المصري يأخذ بنظرية الإفلاس الفعلي(4). ولكن هناك رأي في الفقه المصري (5). يذهب إلى اعتبار مسألة الإفلاس من المسائل التي تخرج من اختصاص القاضي الجزائي، وعلى الأخير أن يوقف الفصل في الدعوى الجزائية حتى تفصل المحكمة المختصة في تلك المسألة. وفي فرنسا، فقد ذهب القضاء الجزائي هنالك إلى منح المحكمة الجزائية سلطة الفصل في مسألة الإفلاس وغيرها من المسائل التجارية العارضة(6). غير أن الفقه هناك يرى عكس ذلك(7). وقد تبنى القانون التجاري الفرنسي الاتجاه القضائي في المادة 447 فقرة (2) والتي نصت على أنه (يمكن للمحكمة الجزائية أن تفصل في جريمة الإفلاس التقصيري أو التدليسي دون انتظار الحكم بتوقف التاجر عن الدفع من المحكمة المختصة)(8). أما في لبنان وسوريا والأردن، فأن المحكمة الجزائية تختص كذلك بالفصل في كافة المسائل التجارية العارضة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ (قاضي الأصل هو قاضي الفرع)(9). وفي العراق يتجه الشراح والباحثين إلى منح المحكمة الجزائية سلطة الفصل في المسائل التجارية -باستثناء مسألة الإفلاس- مادامت تدخل في البنيان القانوني للجريمة وبالتالي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية (10). فمسألة الإفلاس، وأن كانت تتمتع بطبيعة تجارية وتمثل مسألة عارضة، إلا أنها في ظل التشريع العراقي لا يمكن التسليم بالقول بأنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية، ذلك لأن قانون العقوبات العراقي النافذ رقم111 لسنة1969 قد نص- في باب جرائم الإفلاس- صراحة في المادة(468) على أنه (يعد مفلساً بالتدليس كل تاجر حكم نهائياً بإشهار إفلاسه في أحدى الحالات الآتية…). وبنفس الحكم جاء في المادة (469) بشأن الإفلاس بالتقصير، حيث نص على أنه (يعد مفلساً بالتقصير…كل تاجر حكم نهائياً بإشهار إفلاسه). فيفهم من هاتين المادتين أن قانون العقوبات العراقي لا يأخذ بنظرية الإفلاس الفعلي، كما هو عليه الحال في مصر وبقية القوانين العربية وإنما يأخذ بنظرية الإفلاس القانوني(11). وهو الأمر الذي أكدته محكمة التمييز العراقية في قرار لها بأنه (لا يصح الحكم بالإفلاس على أساس التدليس أو التقصير إلا بصدور حكم نهائي بإشهار الإفلاس(المادتان468، 469)من قانون العقوبات)(12). وبهذا فإن مسألة إشهار الإفلاس تعد من اختصاص المحكمة المدنية المختصة، ومن ثم تخرج من سلطة المحكمة الجزائية.
__________________________
[1]- إلياس ناصيف- الكامل في قانون التجارة- الجزء الرابع- الإفلاس- منشورات عويدات- بيروت- 1986- ص125.
2- فاروق الكيلاني- المرجع السابق- ص547.
3- نقض27 نوفمبر1980- مجموعة أحكام النقض- س31- رقم202-ص1048-نقلاًعن د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق- ص21.
4- د. مصطفى كمال طه- الوجيز في القانون التجاري- منشأة المعارف- الأسكندرية-1973- ص483.
5- فريد مشرقي- جرائم الإفلاس في التشريع المصري- دراسة فقهية قضائية مقارنة- مطبعة مصر- القاهرة-1947- ص184.
6- قرار جزائي- 10آب-1878 س 79- 1- 481- 18- كانون الثاني 1936-D.H 1936 -85 نقلاً عن J.M.Robert.op-cit.N 19
7- J.M.Robert .op- cit .N19
8- فريد مشرقي- المرجع السابق-ص165.
9-د. مصطفى كمال طه- الأوراق التجارية والإفلاس في القانون اللبناني- بيروت- 1968-ص372، د.محمد الفاضل- المرجع السابق-ص527، سعدي بسيسو- المرجع السابق-ص332- فاروق الكيلاني- المرجع السابق- ص547، د.محمد صبحي نجم- المرجع السابق-ص456.
0[1]- د. سعيد حسب الله عبد الله- المرجع السابق- ص276، وينظر بهذا الشأن أيضاً صباح مصباح محمود السليمان- نظرية الاختصاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية- دراسة مقارنة- رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون-جامعة الموصل-1998 ص117.
1[1]- تجدر الإشارة إلى أن مسألة الإفلاس تعد من المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية في ظل قانون العقوبات البغدادي ذلك لأنه قد جاءت صيغة المادتين(299)-(300) منه- بخلاف ما جاء به قانون العقوبات الحالي- فقد نصت المادة(299) منه على أنه(كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس…..) وبالتالي لم يشترط صدور حكم نهائي بإشهار إفلاسه من قبل المحكمة المختصة. عليه فأن قانون العقوبات البغدادي يأخذ بنظرية الإفلاس الفعلي- وبالتالي يكون للمحكمة الجزائية أن تنظر في توقف التاجر عن الدفع دون أن تلتزم بما تصدره المحكمة المختصة.
2[1]- قرار محكمة التمييز- رقم القرار179/جنايات/1971- تأريخ القرار25/8/1971 -النشرة القضائية- العدد الثالث- السنة الثانية-ص130.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|