المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
العمرة واقسامها
2024-06-30
العمرة واحكامها
2024-06-30
الطواف واحكامه
2024-06-30
السهو في السعي
2024-06-30
السعي واحكامه
2024-06-30
الحلق واحكامه
2024-06-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


طرق الطعن في الأحكام الجزائية في العرق  
  
9097   07:09 صباحاً   التاريخ: 5-10-2021
المؤلف : علي وائل محمد
الكتاب أو المصدر : ضمانات الموظف العام في مواجهة الاجراءات التأديبية والجزائية في القانون اللبناني...
الجزء والصفحة : ص104-115
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تنقسم طرق الطعن بالأحكام الجزائية في العراق كما في لبنان على نوعين: طرق طعن اعتيادية وأخرى استثنائية، وسنتناول في هذا الفرع هذين الطريقين:

أولا: طرق الطعن الاعتيادية

وتنحصر في الاعتراض على الحكم الغيابي، وهذا الطريق متاح لكل الخصوم في الدعوى ، أية كان نوعها، ولأي سبب من الأسباب القانونية أو الموضوعية.

وبموجب هذا الطريق يحق للمحكوم عليه (الموظف) الاعتراض على الحكم الغيابي الذي يصدر بحقه، والعلة في أجازة الاعتراض على الأحكام الغيابية هي أن المحكوم عليه غيابية لم يكنحاضرة عند صدور الحكم، فهو لم يبد أقواله، ولا دفاعه أمام المحكمة، وإن العدالة تقتضي بأن يتمكن من أعادة طرح النزاع أمام نفس المحكمة ، التي أصدرت الحكم الغيابي(1). إذ أشترط قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لتنفيذ الحكم الغيابي تبليغ المحكوم عليه به، فإذا تحقق التبليغ وأراد المحكوم عليه الطعن بالحكم الغيابي عن طريق الاعتراض، فعليه أن يقدم اعتراضه بأسلوب عريضة أو محضر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، مبينا أسباب الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما، إذا كان الحكم صادرة بمخالفة، وثلاثة أشهر في الحكم الصادر بجنحة وستة أشهر في الحكم الصادر بجناية، أما إذا لم يقدم المحكوم عليه اعتراضه خلال المدة المذكورة، أو لم يسلم نفسه إلى المحكمة أو مركز الشرطة ، فإن الحكم الغيابي يصبح الحكم الصادر وجاهيا (3).

ويتبين أن المشرع العراقي ،أعطى المحكوم عليه الحق في الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفة والجنحة والجناية، على خلاف المشرع اللبناني الذي أجاز المحكوم عليه الحق في الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في جنحة أو مخالفة فقط أما الأحكام الصادرة في الجنايات فلا يمكن الاعتراض عليها، وهي لا تسقط إلا في حال تسليم المحكوم عليه نفسه ،أو إلقاء القبض عليه.

وقد أشترط قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في الاعتراض الذي يقدم ضد الحكم الغيابي أن يقدم من شخص محكوم عليه، وأن يكون له مصلحه في تقديمه، فإذا صدر حكم ببراءة المتهم ، فلا يكون هنا محكوم عليه، ومن ثم تزول مصلحته في تقديم الاعتراض، إذ أعطى المشرع العراقي للمحكوم عليه فقط الحق في الاعتراض على الحكم الغيابي دون أن يعطي للمدعي بالحق الشخصي أو المسؤول بالمال حق الاعتراض على الأحكام الغيابية، التي لا تتفق مع مصلحته، إلا أن الفقه والقضاء يتجه نحو أعطاء المدعي بالحق الشخصي والمسؤول بالمال الحق في الاعتراض بالحكم الغيابي الذي يتضمن التزامه بدفع تعويض للمدعي عليه إذا تقرر عدم مسؤوليته(3) وبعد تقديم طلب الاعتراض على الحكم الغيابي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، من قبل المحكوم عليه يترتب على هذا الطلب قيام المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم إلى حين البت فيه، كما لا يحق لها تنفيذ الحكم ألا بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض، وهي شهر في الحكم الصادر بمخالفة وثلاثة أشهر في الحكم الصادر بجنحة وستة أشهر في الحكم الصادر بجناية، وبعد تحديد المحكمة الجلسة للنظر في طلب الاعتراض يجب عليها تدقيق اضبارة الدعوى وان تقف على صحة إجراءات التبليغ، فإذا وجدت المحكمة أن الطلب لم يقدم خلال المهلة المحددة له، تقوم برد الاعتراض شكلا ولا حاجة لتبليغ المعترض بقرار الرد، ويترتب على ذلك اعتبار الحكم الغيابي حكم وجاهي لا يمكن الطعن فيه ألا بطرق الطعن الأخرى(4)، وللمحكمة أن تحكم برد الاعتراض أيضا في حال عدم حضور المعترض في جلسات المحاكمة الاعتراضية ، من دون عذر مشروع مع تبليغة وتقديمه للاعتراض خلال مدته القانونية، إلا أن المحكمة في هذه الحالة لا تحكم بالرد، إلا إذا كانت هنالك أسباب غير مشروعة لعدم حضور المعترض، وعلى خلاف ذلك فإن المحكمة تقرر تأجيل النظر إلى موعد آخر. أما إذا قدم الاعتراض خلال مدته القانونية، وحضر المعترض جلسات المحاكمة، فإن المحكمة تقبل الاعتراض شكلا، ولها أن تقوم أما بإلغاء الحكم ، أو تعديله، أو تقوم بتأييد الحكم السابق، ولا يحق للمحكمة تشديد العقوبة التي قضى بها الحكم الغيابي، لأن العدالة تقضي بأن لا يضار الطاعن بطعنه (5) .

ثانيا: طرق الطعن الاستثنائية

هذا النوع من الطرق يفترض وقوع الحكم في نوع معين من الخطأ متعلق بتطبيق القانون، أو بتقدير الوقائع، إذ لا يجوز سلوكها إلا في ظروف معينه ويناء على أسباب محددة، وهذه الطرق هي التمييز، تصحيح القرار التمييزي، أعادة المحاكمة.

أ-التمييز

يعد التمييز أحدى الطرق غير الاعتيادية بالأحكام، فهو يستهدف فحص الحكم للتأكد من مطابقته للقانون سواء من حيث القواعد الموضوعية، أو من حيث الإجراءات التي استند عليها الحكم، فمحكمة التمييز، لا تدقق في وقائع الدعوى وأنما تقتصر وظيفتها على تدقيق الحكم المطعون به(6)، والطعن تمييزا يكون بالأحكام والقرارات عن محكمة الجنايات في جنحة أو جناية أو عن محكمة الجنح، أما القرارات الصادر والأحكام الصادرة من محكمة الجنح في دعاوي المخالفات ، والقرارات الصادرة من قاضي التحقيق، فيتم الطعن بها تمييزة أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية (7).

يحق للمحكوم عليه الموظف الذي صدر بحقه حكمة جزائية الطعن بالحكم أمام محكمة التميز المختصة، ويشترط في الحكم حتى يقبل الطعن تمييزية به أن يكون نهائية أي منهية للخصومة في الدعوى الجزائية، وحتى في الدعوى المدنية إن وجدت، ويجب أن يكون الحكم أيضا فاصلا في موضوع النزاع إذ لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى، إلا بعد صدور الحكم في الأساس وقد يكون الحكم فاصلا في موضوع النزاع ، ولكنه غير نهائي كالحكم الغيابي الجنائي ففي هذه الحالة الحكم ، لا يقبل التمييز لأنه حكم مؤقت يلغي بمجرد تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه. يقدم المحكوم عليه تمييزه عن طريق عريضة تقدم منه شخصية ، أو من ينوب عنه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى محكمة التمييز الاتحادية مباشرة، في ثلاثين يوما من اليوم التالي للنطق بالحكم إذا كان وجاهية ومن تاریخ بدئه بمنزلة الوجاهي إذا كان الحكم غيابيا (8) على أن تتضمن عريضة الطعن أسم المميز وأسم المميز عليه وأسباب التمييز وخلاصة الحكم المراد تمييزه فضلا عن تاريخ صدور الحكم والمحكمة التي أصدرته وطلبات صاحب التمييز (9)، وفي حال كون المميز مسجونة، أو موقوفا فتقدم عريضة التمييز عن طريق المسؤول عن السجن أو الموقف.

وهنا يجب على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون به إرسال اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز الاتحادية فور تلقيها عريضة الطعن ، أو عند طلب محكمة التمييز الاتحادية ذلك.

وقد أوضحنا فيما سبق اشتراط القانون تضمن عريضة التمييز على الأسباب التي يستند عليها طالب التمييز ، عند تقديمه لتمييزه، وهذه الأسباب حددها القانون على سبيل الحصر وكالاتي:

1- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله: ويقصد بمخالفة القانون كل مخالفة بالأحكام الواردة في القوانين كقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية(10)، وأيضا الحكم بعقوبة دون الاستدلال بمادة قانونية تجيز للمحكمة ذلك هو مخالفة للقانون (11) ، أما الخطأ في تطبيق القانون فيعني تطبيق قاعدة قانونية غير تلك الواجب تطبيقها، وأن الخطأ في التأويل يعني أعطاء النص القانوني معنى غير معناه الصحيح (12)، ومن ثم فإن الخطأ في تطبيق أو تأويل القانون يؤدي في النهاية إلى مخالفة القانون.  

2- الخطأ الجوهري في الإجراءات: لقد أجاز القانون في الطعن في هذه الناحية نظرا لأهمية الخطأ

الذي قد يكون وقع في الإجراءات، كمنع المتهم من الدفاع عن نفسه أو منع وكيله من الدفاع عنه، فهذه الأخطاء ، من شأنها الأضرار بدفاع المحكوم عليه، أما إذا لم يكن الخطأ جوهرية ولم يؤثر على دفاع المتهم فلا يعتد به (13).  

3- الخطأ في تقدير الأدلة: ويحدث عندما تعتمد المحكمة على أدلة لإدانة المتهم، وهذه الأدلة لا تكفي لذلك، كأن تعتمد على شهادة واحدة لم تعز بدليل، أو أن تحكم بوجود ظرف سبق الإصرار من دون أن تدلل عليه. وغيرها من صور التقدير الخاطئ للدليل، على حين ترى محكمة التمييز الاتحادية خلاف ذلك تماما. 4- الخطأ في تقدير العقوبة: ويتحقق ذلك عندما تفرض محكمة الموضوع عقوبة معينة لأسباب تقول بها، في حين ترى محكمة التمييز أن الأسباب التي استندت عليها محكمة الموضوع لا تستوجب فرض تلك العقوبة(14) .

ومما تجدر الإشارة أليه أن الخطأ في تقدير الإجراءات أو تقدير الأدلة أو في تقدير العقوبة لا يعتد به، ولا يمكن أن يكون سببة للطعن بالحكم تمييزية إذا لم يكن مؤثرة في الحكم (15) .

والتمييز بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائي العراقي نوعان: الأول التمييز الوجوبي ويقصد به التزام محكمة الموضوع بإرسال الأحكام الصادرة منها إلى محكمة التمييز من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يقع الطعن في هذه الأحكام من قبل المحكوم عليه(16) ، من أجل إجراء التحقيقات التمييزية عليه (17). وقد أوجبه القانون في الأحكام الصادرة في الإعدام والسجن المؤبد فقط، حيث يؤدي إخضاع العقوبات السابقة للتمييز الوجوبي إلى تحقيق مصلحة المتهم، الذي قد يكون من غفلة من أمره ولا يعلم بموعد ابتداء وانتهاء مهلة الطعن. وقد أوجب القانون على محكمة الجنايات عند إصدارها حكمة بالإعدام أو السجن المؤبد إرسال اضبارة الدعوى خلال عشرة أيام إلى محكمة التمييز لكي تقوم بتدقيق الدعوى وأصلاح الأخطاء إن وجدت.

أما النوع الثاني من التمييز فهو التمييز الاختياري الذي يقدم من المحكوم عليه عن طريق تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة ، التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة التمييز خلال المهلة المحددة في القانون على أن تتضمن العريضة أسباب الطعن المحددة في القانون.

إن الطعن عن طريق التمييز يعد ضمانة مهمة للمحكوم عليه (الموظف) من خلال الطعن بالحكم الذي يفرض عقوبة عليه في حال كون الحكم مخالفة للقانون، أو في حال حدوث أي خطأ جوهري في الإجراءات التي تتبعها المحكمة عند فرض العقوبة، وهو ما يضمن له عن طريق التمييز عدم صدور أي حكم ظالم بحقه ومن ثم تحقيق العدالة.

ب- تصحيح القرار التميزي

يعد تصحيح القرار التميزي الطريق الثاني من طرق الطعن غير الاعتيادية في الأحكام الجزائية في القانون العراقي الذي ينفرد بين التشريعات العربية بأتباعه، إذ لم تعرفه كلها التشريعات العربية.

إذ بينت المذكرة الإيضاحية الملحقة بقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، سبب الأخذ بطريق تصحيح الخطأ القانوني الوارد في القرار التميزي الصادر عن محكمة التمييز في قانون أصول المحاكمات الجزائي العراقي بنصها " إذا كان قانون المرافعات المدنية قد أجاز تصحيح الأخطاء الواردة في الدعاوي المدنية مهما ضؤلت قيمتها، فأولي أن يقبل التصحيح في القرارات الجزائية والتي يكون لها اثر كبير على المحكوم عليه، لا يدانية اثر الأحكام المدنية(18) .

فقد أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي للمحكوم عليه (الموظف الحق بالطعن عن طريق تصحيح القرار التميزي الصادر عن محكمة التميز، على أن يكون سبب طلب التصحيح وقوع محكمة التميز نفسها بخطأ قانوني ظهر في قرارها التميزي، والمقصود بالخطا القانوني هو الخطا في أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية(19). ويقدم الطلب من المحكوم عليه إلى محكمة التميز الاتحادية مباشرة ، أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو عن طريق إدارة السجن، أو مدارس التأهيل بالنسبة للإحداث إذا كان طالب الطعن مسجونا أو مودعا(20)، في مدة ثلاثين يوما تبدأ أما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه - المودع أو المسجون - بالقرار التميزي، فإذا لم يبلغ أصوليا جاز للمحكوم عليه أن يطعن ،بطريق تصحيح القرار التميزي مهما كانت المدة التي مضت على صدور القرار التميزي المطعون فيه، طالما أن بوسع طالب التصحيح أن يثبت عدم تبليغه. أو من تاريخ وصول اضبارة الدعوى الجزائية إلى محكمة الموضوع، بعد أعادتها من محكمة التميز الاتحادية في ،حال كان المحكوم علية غير مسجون أو مودوع، وهذه المدة يعول في تحديدها على سجلات محكمة الموضوع أو تأشير القاضي، أو رئيس المحكمة (الهامش) على أصل الكتاب الذي أعيدت فيه، إذ يؤشر عليه عادة للتسجيل مع بيان تاريخ الهامش (21) .

أما للجهة التي تنظر في الطعن عن طريق تصحيح القرار التميزي، فقد أجاز القانون لهيئة الجزاء ذاتها التي نظرت في الدعوى الجزائية تميزية أن تنظر في الطعن المقدم ضد القرار الصادر منها، إلا أن هذا الأمر منتقد انتقادا كبيرة ، إذ أن القواعد العامة تمنع الجهة التي كانت حكما في القضية من الحكم على عملها بنفسها (22)، ومن اجل تلافي النقد المذكور أجاز القانون لرئيس محكمة التميز أن ينظر هو بالطعن (23)، ويحصل ذلك في القضايا المهمة التي يحتمل القرار الصادر فيها أكثر من رأي، يمكن للرئيس أن يقرر أحالة النظر في الدعوى إلى الهيئة الموسعة ، بناء على طلب طالب التصحيح، أو هيئة الجزاء ذاتها. وللهيئة المختصة بالنظر في طلبات التصحيح بعد تدقيقها للطلب أو اضبارة الدعوى، أن ترد الطلب شكلا ، إذا وجدت أن الطلب غير مستوف لشروطه أو مستوف لشروطه ولكن لا يوجد أي خطأ قانوني، أما في حالة وجود الخطأ القانوني وكان الطلب مستوفين لشروطه، الشكلية تقرر الهيئة قبول الطلب وتقوم بإجراء التصحيح الذي يكون، أما بإبطال القرار التميزي واعادة الدعوى المحكمة الموضوع الإجراء المحاكمة فيها مجددا، أو نقض الحكم المطعون فيه تميزة واصدار قرار جديد يتناسب مع الأسباب ، التي تثبت نتيجة الطعن بطريق تصحيح القرار التميزي(24) . على أن القرار الصادر برد أو قبول طلب التصحيح لا يقبل التصحيح مرة ثانية، إذ لا يقبل التصحيح إلا مرة واحدة (25)

وما يجب الإشارة أليه هنا إن القرارات الصادرة من محكمة الجنايات بصفتها التميزية ، لا تقبل التصحيح، الذي يقبل التصحيح فقط هي قرارات محكمة التمييز.

ج- إعادة المحاكمة

تعد إعادة المحاكمة الطريق الثالث من طرق الطعن غير الاعتيادية التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، والعلة في الأخذ بهذا الطريق هو إصلاح أخطاء القضاء وعدم إبقاء ضحيته البريء في السجن، حتى إن كانت الأحكام مكتسبة لدرجة البتات (26) .

و يتم اللجوء إلى الطعن عن طريق أعادة المحاكمة في حال وجود خطأ في تقدير الوقائع، فإعادة المحاكمة تختلف بذلك عن التميز وتصحيح القرار التميزي الذين يتم اللجوء إليهما في حال وجود خطأ في تطبيق ، أو تأويل القانون، مع أن كون إعادة المحاكمة والتمييز وتصحيح القرار التميزي، يتشابهون بكونهم طرق طعن غير اعتيادية.

وقد أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المحكوم عليه أو من يمثله قانون، الحق في تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى الادعاء العام ضد الأحكام الصادرة في الجنح والجنايات فقط دون المخالفات، فإذا كان المحكوم عليه حية وفي السجن ، فيقدم الطلب من قبله أو ممثله القانوني، أما إذا كان متوفة فيحق للزوجة أو أحد أقاربه تقديم طلب الإعادة والعلة في قبول الطلب هو محاولة تنقية صفحة المحكوم عليه بإزالة الحكم الصادر ضده وفي ذلك منفعة لورثة المحكوم عليه ماديا ومعنوية ومنفعة أيضا لذكرى المحكوم عليها (27). لكن قانون أصول المحاكمات الجزائية اشترط في الحكم المراد الطعن به عن طريق إعادة المحاكمة، أن يكون حكما باتا لان الأحكام غير المكتسبة لدرجة البنات يمكن الطعن بها عن طريق التميز وتصحيح القرار التميزي، وأن يكون الحكم صادرة ضد المحكوم عليه، ويرتب عليه عقوبة أو تدبير معين لأن الحكم بعدم المسؤولية والبراءة المكتسب لدرجة البنات يعد حق مكتسبة لم صدره لمصلحته. ويتفق قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني مع القانون العراقي بأنه منع أيضا طلب أعادة المحاكمة في الأحكام التي تقضي بالبراءة، وحسنة فعل المشرعان ، لأن المتهم الذي يحصل على حكم بالبراءة ، يجب أن يحضى بمركز قانوني مستقر، لأنه لو أجاز القانون قبول طلب أعادة المحاكمة في جميع الأحكام ، لكن الحكم بالبراءة مهددا بالزوال إلى حين سقوط الدعوى (28)

فإن طلب إعادة المحاكمة ، يقدم إلى الادعاء العام الذي يجب عليه بدوره التحقق من صحة أسباب هذا الطلب ، التي تعد شرط أساسي لقبوله، وقد حدد القانون هذه الأسباب على سبيل الحصر وهي:

1- إذا حكم بإدانة متهم بجريمة قتل، ثم ظهر أن المجني عليه حيا(29) ويشترط لتطبيق هذه الحالة  شرطين، الأول أن تكون الجريمة من جرائم القتل، والثاني أن يكون المدعي بقتله حية. والسؤال الذي يطرح حول هذه الحالة هو هل يشترط بقاء المدعي بقتله حية إلى حين تقديم طلب أعادة المحاكمة؟ الجواب هو يكفي أن يتم أثبات حياة المدعى بقتله بعد صدور قرار الحكم الذي بني على قتله، حتى وأن مات قبل تقديم طلب أعادة المحاكمة لأي سبب (30)  .

2- إذا حكم على أحد الأشخاص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص آخر لارتكابه الجريمة نفسها، وظهر بعد صدور هذين الحكمين براءة احدهم فيجب هنا أعادة المحاكمة وإظهار الشخص البريء، ويشترط لتطبيق هذه الحالة إلا يكون المحكوم عليهما فاعلين ، أو شريكين في الجريمة ذاتها(31)

3- إدانة أحد شهود الإثبات بجرم الشهادة الكاذبة، ومعنى ذلك أن حكمة باتة صدر بحق المحكوم علية وكان، مستندة على شهادة أحد الأشخاص ثم صدر بعد ذلك حكما بإدانة الشاهد لارتكابه، جرم الشهادة الكاذبة، وعليه فإن أساس الحكم السابق غير صحيح، وهو ما يستدعي أعادة المحاكمة(32).

 4- ظهور وقائع تؤدي في حال ثبوتها إلى وجوب إلغاء الحكم السابق ،واعلان براءة المحكوم عليه (33)، كأن يظهر بأن المحكوم عليه كان في السجن وقت ارتكاب الجريمة ، أو أن المدعي بقتله قد توفي قبل وقوع الجريمة المسندة إلى المحكوم عليه. 5- إذا كان الحكم مبنية على حكم تقض ، أو ألغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا، ولما كان الحكم الذي تقض أو الغي هو السبب الأساسي في الحكم السابق ، فيجب إعادة المحاكمة، فالمرأة التي يحكم عليها بجريمة زنا، بناء على حكم من محكمة الأحوال الشخصية يقضي بتصديق الزواج بينها وبين المدعي، ثم يتقرر نقض الحكم الخاص بتصديق الزواج من محكمة التميز الاتحادية ،ففي هذه الحالة تصبح المرأة غريبة عن المشتكي ، فلا تنطبق عليه الأحكام الخاصة بزنا الزوجية، الأمر الذي يجب فيه أعادة المحاكمة، وإلغاء الحكم الصادر ضدها عن جريمة زنا الزوجية(34) .

 6- الحكم مرتان عن واقعة واحدة(35) ، وتحدث في حالة صدور حكم بإدانة أحد الأشخاص عن واقعة معينة أو ببراءته منها، وتصدر محكمة الموضوع قرارا بالإفراج عنه والذي يصبح نهائيا بعد مرور المدة القانونية، وفي وقت لاحق يقدم نفس الشخص المحكوم عليه، أو المفرج عنه نهائيا إلى المحكمة لمحاكمته عن نفس الواقعة السابقة، ومن ثم يحكم عليه عنها ودون أن تلتقت المحكمة إلى القرار السابق الصادر بالإدانة ، أو الإفراج ، وبذلك يكون المحكوم عليه قد حوكم مرتين عن واقعة واحدة(36) .

7- إذا سقطت الجريمة أو العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني (37)، وفي هذه الحالة يفترض أن الشخص الذي سقطت عنه الجريمة أو العقوبة لأي سبب، قد حوكم عن الجريمة التي سقطت ، أو سقطت عقوبتها، وصدر حكم بإدانته وعقوبته عنها، وهو ما يستدعي إعادة المحاكمة النقض الحكم الثاني والغائه (38) .

بعد تحقق احد الأسباب التي تم ذكرها في الفقرات السابقة، يقوم الادعاء العام بتقديم مطالعته وأوراق الدعوى إلى محكمة التميز الاتحادية بأسرع وقت ممكن (39)، التي بدورها بعد ورود الطلب إليها تقوم بتدقيق أوراق الدعوى، ولها أن تسمع أقوال الخصوم وان تجري التحقيقات المناسبة (40)، فإذا وجدت المحكمة أن الطلب غير مستوفة لشروطه تقرر رده، أما إذا كان الطلب مستوف لشروطه، تقرر المحكمة إحالته مع الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو المحكمة التي حلت محلها مرفقا بقرارها المتضمن أعادة المحاكمة (41). وللمحكمة المختصة بعد ورود الاضبارة إليها، وقرار محكمة التميز بإعادة المحاكمة إن تجري المحاكمة من جديد بالطريقة، التي تجرى فيها المحاكمات الاعتيادية، ولها أن تقرر عدم وجود سبب التدخل في الحكم إذا تبين لها عدم وجود سبب قانوني لذلك، ولها أيضا إذا وجدت سيبة يدعو للتدخل أن تلغي الحكم السابق كلا أو جزءأ وبراعته المحكوم عليه ، أو إصدار حكم جديد(42) . وما تجدر الإشارة أليه بأن القرار الصادر بنتيجة أعادة المحاكمة يمكن الطعن، به بطرق الطعن القانونية(43) .

_____________

1- د. رعد فجر فتيح الراوي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الكتاب الثاني، ط1، مكتبة الهاشمي للكتاب الجامعي، بغداد، 2019، ص 199

2- الفقرة أمن المادة (243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، رقم 23، سنة 1971 المعدل

3- الراوي، المرجع السابق، ص 172.

4- الفقرة ب من المادة (245) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

5- الفقرة ج من المادة (45) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

6- الراوي، المرجع السابق، ص 181 .

7- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 104، الصادر في 1988/1/27

8- الفقرة أ المادة (252) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.  

9- الفقرة ج المادة (202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

10- عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، ط 2، مطبعة المعارف، 1974، ص 307

11- د. براء منذر كامل عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار السنهوري، بيروت، 2017، ص 349.

12- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 2033/جنایات، سنة 1965.

 13- الفقرة ب المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

14- د. عبد اللطيف قطيش، نظام الموظفين نصة وتطبيقا، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013 ، ص 370.

15- د. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص805

16- الراوي، المرجع السابق، ص 185.  

17- العكيلي، المرجع السابق، ص  288

18-  العكيلي، المرجع السابق، ص324.

19- عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 389

20 الفقرة ب من المادة (366) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

21-الفقرة أمن المادة (366) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1999 المعدل.

22- العكيلي، المرجع السابق، ص 331

23- د. محمود محمود مصطفی، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1988، ص 232.

24- الراوي، المرجع السابق، ص208.

25- المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

26- العكيلي، المرجع السابق، ص. 33.

27- المرجع نفسه ص  343  

28- د. أحمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص  805

29- الفقرة أمن المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

30 - على زكي العرابي باشا، المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية، ج 1، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1951، ص 701.

31- الفقرة ب من المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

32- د. عبد الوهاب حمد، الوسيط في الإجراءات الجنائية، الكويت، 1974، ص1127

33- الفقرة ذ من المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

34-  سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص 469

35- الفقرة ومن المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

36-  العكيلي، المرجع السابق، ص 341.

37- الفقرة ي من المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.  

38- سعيد حسب الله عبد الله، المرجع السابق، ص 470.

39- المادة (272) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

40 -المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1991 المعدل.

41- المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

42- المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

43- المادة (277) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .