أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
464
التاريخ: 30-11-2015
491
التاريخ: 7-1-2016
491
التاريخ: 7-1-2016
454
|
النصاب الثاني للذهب : أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وللفضّة : أربعون درهما وفيها درهم واحد ، ولا شيء في الزائد على النصاب الأول منهما ما لم يبلغ ما قلناه عند علمائنا كافّة ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة (1).
لقوله عليه السلام : ( من كلّ أربعين درهما درهما ) (2).
و قال عليه السلام : ( إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم ، ثم لا شيء فيه حتى يبلغ إلى أربعين درهما ) (3) وهذا نصّ.
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام: « فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » (4).
وعن الباقر عليه السلام : « ليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » (5).
ولأنّ له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.
وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد : لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلّت.
ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي.
لما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه ، قال : ( هاتوا ربع العشر عن كلّ أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتين ، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ) (6).
ولأنّه مال متجر (7) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب (8).
ولا دلالة في الحديث ، لأنّ ما زاد على المائتين بحساب المائتين في كلّ أربعين درهم وليس في الناقص عنها شيء ، إذ لا يسمّى أربعين فهو حجّة لنا ، والقياس مدفوع بما تقدّم.
إذا ثبت هذا ، فكلّما زاد الذهب أربعة أربعة كان فيها قيراطان في كلّ أربعة ، وإذا زادت الفضّة أربعين أربعين ففيها درهم في كلّ أربعين بلا خلاف عندنا ، ولا زكاة فيما نقص عن ذلك وإن خرج بالتامّ.
تذنيب : لا فرق في النصاب الأول والثاني في أنّه لو نقص منه شيء يسير كالحبّة تسقط الزكاة سواء اتّفقت الموازين في النقص أو اختلفت فيه ... ، ولو اختلفت بما جرت العادة به فالأقرب عدم الوجوب
__________________
(1) المجموع 6 : 16 ـ 17 ، المغني 2 : 600 ، بدائع الصنائع 2 : 17 ـ 18 ، اللباب 1 : 146 و 148.
(2) أورده ابن قدامة في المغني 2 : 600 ونحوه في سنن الترمذي 3 : 16 ـ 620.
(3) أورده كما في المتن ، ابن قدامة في المغني 2 : 601 ، ونحوه في سنن الدارقطني 2 : 93 ـ 1 ، وسنن البيهقي 4 : 135.
(4) الكافي 3 : 515 ـ 3 ، التهذيب 4 : 6 ـ 13 ، الاستبصار 2 : 12 ـ 35.
(5) التهذيب 4 : 7 ـ 15.
(6) سنن أبي داود 2 : 99 ـ 100 ـ 1572 ، سنن الدارقطني 2 : 92 ـ 3 ، وسنن البيهقي 4 : 135.
(7) ورد في النسخ الخطية : يتجر. والصحيح ما أثبتناه.
(8) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، المجموع 6 : 16 ، فتح العزيز 6 : 3 ، حلية العلماء 3 : 91 ، بداية المجتهد 1 : 256 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 90 ، بدائع الصنائع 2 : 17 ـ 18.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|