أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
490
التاريخ: 30-11-2015
455
التاريخ: 7-1-2016
444
التاريخ: 30-11-2015
576
|
لو نقص نصاب الذهب أو الفضّة شيئا يسيرا كالحبّة سقطت الزكاة عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر (1).
لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) (2) والأوقية : أربعون درهما إجماعا.
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام : « ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا » (3).
وقول الصادق عليه السلام : « في كلّ مائتين خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء » (4).
وهو رواية عن أحمد ، وفي اخرى : إن كان النقص يسيرا كالحبّة والحبّتين من الفضّة وجبت الزكاة ، لأنّه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة وساعتين ، وإن كان نقصا بيّنا كالدانق والدانقين فلا زكاة.
وعن أحمد : إنّ الذهب إن نقص ثلث مثقال زكّاه ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان ـ وإن نقص نصفا فلا زكاة ، وعن أحمد أيضا : إن نقص ثمنا فلا زكاة (5).
وعن مالك روايتان : إحداهما : إن نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز جواز الوازنة وجبت الزكاة ، لأنّها تجوز جواز الوازنة أشبهت الوازنة.
الثانية : إن نقص الحبّة والحبّتين في جميع الموازين وجبت الزكاة (6) ، وهي المعروفة من مذهبه.
وقال الأبهري : ليس هذا مذهب مالك ، وإنّما مذهبه أنّها إن نقصت في بعض الموازين وهي كاملة في بعضها ففيها الزكاة (7).
والأحاديث تدلّ على اعتبار النصاب تحقيقا.
تذنيب : المعتبر في نصاب الفضّة الوزن وهو أن يكون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكلّ درهم ستّة دوانيق ، ولا اعتبار بالعدد ، ولا بالسود البغليّة (8) التي في كلّ درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كلّ درهم أربعة دوانيق ، وبه قال عامّة فقهاء الإسلام (9).
وقال ( المغربي من أهل الظاهر ) (10) : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت المائتين عددا ففيها الزكاة ، سواء كانت وافية (11) أو من الخفيفة ، وإن كانت أقلّ من المائتين عددا فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفة أو وافية (12).
وهو مدفوع بالإجماع، وخلاف المغربي قد انقرض ، وانعقد الإجماع على خلافه ، فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين ولم تبلغ مائة وأربعين مثقالا فلا زكاة ، ولو نقص عن مائتين وبلغ مائة وأربعين مثقالا وجبت.
__________________
(1) المجموع 6 : 7 و 18 ، فتح العزيز 6 : 7 ، حلية العلماء 3 : 89 ، المغني 2 : 597.
(2) صحيح مسلم 2 : 673 ـ 979 ، سنن الدارقطني 2 : 93 ـ 5 و 6 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 ـ 1794 ، سنن النسائي 5 : 36 ، الموطأ 1 : 244 ـ 1.
(3) التهذيب 4 : 12 ـ 30.
(4) الكافي 3 : 515 ( باب زكاة الذهب والفضة ) ، حديث 1 ، التهذيب 4 : 12 ـ 31.
(5) المغني 2 : 597 ، حلية العلماء 3 : 90.
(6) المغني 2 : 597 ، الموطأ 1 : 247 ، المنتقى للباجي 2 : 95 ، المجموع 6 : 7.
(7) المنتقى للباجي 2 : 96.
(8) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : التغلبية. والصحيح ما أثبتناه.
(9) المجموع 6 : 19.
(1) ورد في النسخ الخطية بدل ما بين القوسين هكذا : المغربي وأهل الظاهر. والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(11) درهم واف : وفى بزنته لا زيادة فيه ولا نقص. لسان العرب 15 : 399 « وفى ».
(12) المجموع 6 : 19 ، حلية العلماء 3 : 89.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|