المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28



ما يحرم السجود عليه  
  
428   08:57 صباحاً   التاريخ: 13-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص438-441
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / مكان المصلي /

يحرم السجود على أشياء :

أ ـ الزجاج ، قاله في المبسوط ، لما فيه من الاستحالة ، وكذا منع من الرماد (1).

ب ـ الخمرة (2) إن كانت معمولة بالسيور بحيث يعم موضع الجبهة لم يجز السجود عليها ، وإن كانت معمولة بالخيوط ، أو كان المجزي من الجبهة يقع على ما يصح السجود عليه جاز ، وفي رواية : كراهة السجود على شي‌ء ليس عليه سائر الجسد (3) ، وفي طريقها غياث بن إبراهيم ، وأكثر الروايات على الجواز (4) لأن  النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة (5).

وعن أحدهما عليهما السلام قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » (6).

ج ـ القير ، والصهروج ، وفي رواية المعلى بن خنيس عن  الصادق عليه السلام الجواز (7) ، وهي محمولة على الضرورة.

د ـ أن لا يكون حاملا له مثل كور العمامة وطرف الرداء ، قاله الشيخ‌ في الخلاف (8) ، وبه قال الشافعي (9).

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : يجوز السجود على كور العمامة (10) ، وكان شريح يسجد على برنسه (11) لأن  النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على كور العمامة (12) ، ولأن الجبهة عضو من أعضاء السجود فلا يجب كشفه كسائرها.

والتحقيق أن نقول : إن كان ما هو حامل له كالعمامة مما لا يجوز السجود عليه كالقطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، فالحق قول الشيخ لا من حيث إنّه حامل كما قاله الشافعي ، بل لأنه لم يسجد على ما يصح السجود عليه ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يسجد وقد اعتمّ على جبهته فحسر عنها وقال : ( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ) (13).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض ، قال : « لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض » (14) والحديث الذي رووه عن سجود  النبي صلى الله عليه وآله على العمامة لم يثبته أكثرهم ، ويحمل على ما إذا أصاب بعض جبهته الأرض ، والمشقة ثابتة في كشف غيرها دونها.

وإن كانت العمامة مما يصح السجود عليه صح كما لو كانت من خوص أو شي‌ء من النباتات.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 89.

(2) الخمرة ، بالضم : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. مجمع البحرين 3 : 292 « خمر ».

(3) الكافي 3 : 332 ـ 10 ، التهذيب 2 : 305 ـ 1233 ، الاستبصار 1 : 335 ـ 1261.

(4) انظر على سبيل المثال : التهذيب 2 : 305 ـ 1234 و 1235 ، قرب الاسناد : 93 و 95.

(5) مسند أحمد 6 : 111.

(6) الكافي 3 : 332 ـ 11 ، التهذيب 2 : 305 ـ 1234 ، الاستبصار 1 : 335 ـ 1259.

(7) الفقيه 1 : 175 ـ 828 ، التهذيب 2 : 303 ـ 1224 ، الإستبصار 1 : 334 ـ 1255.

(8) الخلاف 1 : 357 مسألة 113.

(9) المجموع 3 : 424 ـ 425 ، فتح العزيز 3 : 456 ، المغني 1 : 593 ، الشرح الكبير 1 : 593.

(10) الشرح الصغير 1 : 115 ، المغني 1 : 593 ، الشرح الكبير 1 : 593 ، المجموع 3 : 425 ، فتح العزيز 3 : 457.

(11) المغني 1 : 593 ، الشرح الكبير 1 : 593.

(12) مصنّف عبد الرزاق 1 : 400 ـ 1564 ، مجمع الزوائد 2 : 125.

(13) الفردوس 1 : 281 ـ 1103 ، عوالي اللئالي 1 : 331 ـ 84 ، كنز العمال 7 : 429 ـ 19634 عن الطبراني في الكبير.

(14) الكافي 3 : 334 ـ 9 ، التهذيب 2 : 86 ـ 319.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.