أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2015
514
التاريخ: 13-12-2015
420
التاريخ: 18-1-2016
2930
التاريخ: 13-12-2015
475
|
[قال العلامة] إنّما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة ، ولا ملبوسا ، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة(1) ، وهي معمولة من سعف النخل ، ولقول الصادق عليه السلام : « لا يجوز السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس »(2).
فروع :
أ ـ لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا (3) لقول الباقر عليه السلام : « لا يسجد على الثوب الكرسف ، ولا الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من الثمار ، ولا على شيء من الرياش » (4).
وقال المرتضى في المسائل الموصلية : إنّه مكروه لا محظور (5) ، لأن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلّي على الطبري (6).
وقد ألقيت شيئا فقال : « ما لك لا تسجد عليه؟! أليس هو من نبات الأرض؟ » (7). وسأل داود الصرمي أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن ، والكتان من غير تقية؟ قال : « جائز » (8) ويحملان على التقية ، أو على غير الجبهة جمعا بين الأدلة.
ب ـ لو كان مأكولا لا بالعادة جاز السجود عليه ، ولو كان معتادا عند قوم دون آخرين عمّ التحريم.
ج ـ الحنطة ، والشعير يجوز السجود عليهما قبل الطحن ، لأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة ، وكذا البحث في الملبوس ، ويجوز السجود على ما لم تجر العادة بلبسه كالورق ، والليف وإن كان ملبوسا نادرا.
د ـ الكتان قبل غزله ونسجه ، الأقرب عدم جواز السجود عليه ، وعلى الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس والزيادة في الصفة ، ومن كونه حينئذ غير ملبوس ، أما الخرقة الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا.
هـ ـ القنّب لا يجوز السجود عليه إن لبس عادة.
و ـ لو اتخذ ثوب من الملبوس عادة ، ومن غيره كغزل الكتان والليف ففي السجود عليه إشكال.
ز ـ يجوز السجود على القرطاس إن كان متخذا من النبات ، وإن كان من الإبريسم فالوجه المنع، لأنه ليس بأرض ، ولا من نباتها ، وإطلاق علمائنا يحمل على الأول ، ولو كان مكتوبا كره لقول الصادق عليه السلام : « يكره السجود على قرطاس فيه كتابة » (9) ولئلاّ يشغله نظره.
وفي زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علّة ، ولو سلّمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا.
__________________
(1) مسند أحمد 6 : 111.
(2) الفقيه 1 : 177 ـ 840 ، التهذيب 2 : 234 ـ 925 ، علل الشرائع 341 باب 42 الحديث 1.
(3) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 89 ، وسلار في المراسم : 66 ، وابن إدريس في السرائر : 57.
(4) الكافي 3 : 330 ـ 2 ، التهذيب 2 : 303 ـ 1226 ، الإستبصار 1 : 331 ـ 1242.
(5) رسائل الشريف المرتضى 1 : 174.
(6) الطبري : كتان منسوب الى طبرستان. مجمع البحرين 3 : 376.
(7) الفقيه 1 : 174 ـ 827 ، التهذيب 2 : 235 ـ 927 و 308 ـ 1249 ، الاستبصار 1 : 331 ـ 1243 ، علل الشرائع : 341 ـ 342 باب 42 الحديث 4.
(8) التهذيب 2 : 307 ـ 1246 ، الاستبصار 1 : 332 ـ 1246.
(9) الكافي 3 : 332 ـ 12 ، التهذيب 2 : 304 ـ 1232 ، الاستبصار 1 : 334 ـ 1256.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|